بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن أعداءهم والمجسمة عبدة الشاب الأمرد أجمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن أعداءهم والمجسمة عبدة الشاب الأمرد أجمعين
هذا سند الصلاة عند الشيعة:
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يوما : يا حماد تحسن أن تصلي ؟
قال : فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة .
فقال : لا عليك يا حماد، قم فصل .
قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت.
فقال : يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة .
قال : حماد فأصابني في نفسي الذل . فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة .
فقام أبو عبد الله ( عليه السلام ) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه ، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع : الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر . وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده . ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده . ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال : " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الانف على الأرض سنة ، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : الله أكبر . ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه . ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال : كما قال في الأولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم . فقال : يا حماد هكذا صل . ( الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 311 – 312 )
قال العلامة المجلسي: حسن و في الفقيه صحيح. ( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج15 ص101 )
ومعنى ذلك أن هذا سند هذه الرواية حسن في الكافي, وقد رواها أيضا الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه بسند صحيح ( ج 1 - ص 300 - 302 ) كما رواها أيضا الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ( ج 2 - ص 81 - 82 )
أما وضع يد على أخرى في الصلاة, أو ما يسمى بالتكفير ( أي تغطية يدٍ بالأخرى ) فقد ورد النهي عنه:
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز [ ولا ] تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى سكر النوم وقال للمنافقين : " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا " . ( الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 299 )
قال العلامة المجلسي: حسن كالصحيح ... و المراد من التكفير في قوله عليه السلام و لا تكفر: وضع اليمين على الشمال و هو الذي يفعله المخالفون. و النهي فيه للتحريم عند الأكثر ( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج15 ص74 )
بقي شيء وهو أنه وردت رواية تأمر بالتكفير في الصلاة:
100 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال : لا بأس ان بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى فأنزل الله على نبيه عليه السلام خذ ما آتيتك بقوة ، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة ، ثم ذكرها في طلب الرزق ، فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة. ( تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج 2 - ص 36 - 37 )
ولكن هذه الرواية ضعيفة السند, فقد قال المحقق النراقي مثلا:
وأما المروي في تفسير العياشي . أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة ؟ قال : " لا بأس ". فضعيف غير منجبر ، ومع ذلك للعامة موافق . ( مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 7 - ص 18 )
كما قال المحقق البحراني مشرا إلى غموضها المتني:
أقول : الظاهر أن نفي البأس في الخبر المذكور خرج مخرج التقية وفيه إشارة إلى أن التكفير يحصل بوضع اليد على الذراع كما قدمنا ذكره . وباقي الخبر لا يخلو من غموض واشكال فيحتمل أن يكون المراد بنبيه هنا هو موسى ( عليه السلام ) وما ذكر فيه من تماوت بني إسرائيل يحتمل أن يكون راجعا إلى تكفيرهم في الصلاة فإن التكفير في هيئة التماوت وعلى هذا فالآية دالة على النهي عنه والأمر بالدخول بقوة الذي هو عبارة عن وضع اليدين على الفخذين ، وعلى تقدير كونه خطابا لنبينا ( صلى الله عليه وآله ) يكون المراد أنه ينبغي لهذه الأمة أن يأتوا بذلك من الارسال على الفخذين وعدم التكفير . والله العالم . ( الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 9 - ص 16 )
تعليق