إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

صلاة الآيات لخسوف القمر الليلة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صلاة الآيات لخسوف القمر الليلة

    بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
    اللهم صل على محمد و آل محمد

    اخواني واخواتي الاعزاء
    لا تنسوا الليلة صلاة الآيات لخسوف القمر الكامل بعد منتصف الليل







  • #2
    صلاة الآيات من رسالة منهاج الصالحين
    للمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم

    صلاة الآيات
    وهي واجبة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. وفيها فصول..

    الفصل الأول
    في أسبابها
    الأول: كسوف الشمس وخسوف القمر، سواء حصل الخوف منهما أم لا.
    الثاني: الزلزلة، على الأحوط وجوباً، سواء حصل الخوف منها أم لا.
    الثالث: كل مخيف سماوي، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر في السماء وغيرها. بل هو الأحوط وجوباً في المخيف الأرضي كالهدة والخسف وغيرهما. والظاهر أن المعيار في ذلك أن تكون مخيفة نوعاً بمقتضى طبع الإنسان وإن لم يحصل الخوف فعلاً في عصورنا بسبب التعود أو قسوة القلوب أو تفسير الحوادث تفسيراً علمياً أو غير ذلك.
    (مسألة 355): إنما تجب هذه الصلاة على أهل المكان الذي يقع السبب فيه وما يلحق به عرفاً، دون غيره ممن بعد عنه.
    الفصل الثاني
    في وقتها
    وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحباباً الإتيان بها قبل الشروع بالانجلاء. والأحوط وجوباً مع بقاء شيء من الوقت لا يسع تمام الصلاة الإتيان بها لا بنية الأداء ولا القضاء. ولو كان وقت الكسوف كله لا يسع تمام الصلاة فالأحوط وجوباً الإتيان بها برجاء المطلوبية. وأما في غيرهما من الآيات فالظاهر وجوب المبادرة إلى الصلاة عند حصوله بحيث يصدق عرفاً أنه صلى حينه، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت المبادرة إليه قبل ارتفاعه.
    (مسألة 356): إذا لم يعلم المكلف بالكسوفين إلى تمام الانجلاء، فإن لم يحترق القرص كله لم يجب عليه القضاء، وإن احترق القرص كله وجب القضاء، وأما إذا علم بالكسوف أو الخسوف حينه ولم يصل، فإنه يقضي وإن لم يحترق القرص كله. وأما في غير الكسوفين من الآيات فالأحوط وجوباً مع العلم به وعدم الصلاة له القضاء، أما مع الجهل به حتى ارتفع فلا يجب القضاء.
    (مسألة 357): لو جاء بالصلاة في الوقت ثم تبين بعد خروج الوقت فسادها فهو بحكم ما إذا لم يصلها في القضاء وجوباً أو احتياطاً.
    (مسألة 358): لا يجب على الحائض والنفساء عند حصول السبب قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض والنفاس.
    (مسألة 359): إذا حصل السبب في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت كل منهما يتخير في تقديم أيهما شاء، وإن كان الأفضل تقديم اليومية خصوصاً إذا خاف فوت وقت فضيلتها، ومع تضيق وقت إحداهما دون الاُخرى يبادر للتي ضاق وقتها، وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.
    (مسألة 360): إذا شرع في صلاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة اليومية الأدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية، وإذا خاف فوت وقتها الفضيلي استحب له قطعها وأداء الفريضة اليومية. وإذا لم يأت بالمنافي للصلاة في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصلاة الكسوف من الموضع الذي قطعها عنده، ولا يجب عليه استئنافها.
    الفصل الثالث
    في كيفيتها
    وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل منها ويعتدل في قيامه بعد كل منها، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم. وليس فيها أذان ولا إقامة. والأولى أن ينادى عند الإتيان بها جماعة: الصلاة الصلاة الصلاة.
    (مسألة 361): يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة، وله تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضاً منها قبل كل ركوع حتى يتمها. وحينئذٍ إن ختم قبل الركوع سورة قرأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبداء بسورة، وإن لم يختم سورة، بل هوى للركوع من بعض سورة بدأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده من حيث انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات.
    وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة، كما إذا فرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة خمس مرات في الركعة، كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة. وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمها في بعض.
    (مسألة 362): الأحوط وجوباً عدم الهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين إلا بعد إكمال السورة، وعدم الاكتفاء ببعض سورة وإن كان قد أتم سورة في ركوع سابق من تلك الركعة.
    (مسألة 363): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وفي حجية الظن فيها. وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الأقل.
    (مسألة 364): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً، نظير ما تقدم في اليومية. ويجب فيها ما يجب في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة. كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز.
    (مسألة 365): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاقتصار على بعضها. ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. نعم لا بأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية.
    (مسألة 366): يستحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غير، كاليومية. وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
    (مسألة 367): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان المصلي إماماً يشق على من خلفه التطويل خف استحبابه في حقه.
    (مسألة 368): حيث كانت الإعادة قبل تمام الانجلاء مستحبة يجوز الائتمام بمن يعيدها لمن صلاها ولمن لم يصلها، كما هو الحال في الصلاة اليومية.
    (مسألة 369): يستحب في صلاة الكسوف قراءة السور الطوال كـ: يس والنور والكهف والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل.
    (مسألة 370): يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلاً ونهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح.
    (مسألة 371): يستحب الإتيان بصلاة الكسوف تحت السماء، وفي المسجد.
    (مسألة 372): يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة، ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته، إلا أن يوجب العلم.
    (مسألة 373): تتعدد الصلاة الواجبة بتعدد السبب من أفراد نوع واحد أو أنواع متعددة. ولا يجب تعيين السبب عند الإتيان بالصلاة في الأداء ولا القضاء.

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
      اللهم صل على محمد وآل محمد

      للتذكرة

      (مسألة 356): إذا لم يعلم المكلف بالكسوفين إلى تمام الانجلاء، فإن لم يحترق القرص كله لم يجب عليه القضاء، وإن احترق القرص كله وجب القضاء، وأما إذا علم بالكسوف أو الخسوف حينه ولم يصل، فإنه يقضي وإن لم يحترق القرص كله. وأما في غير الكسوفين من الآيات فالأحوط وجوباً مع العلم به وعدم الصلاة له القضاء، أما مع الجهل به حتى ارتفع فلا يجب القضاء.

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X