إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فررنا من تكفير الوهابية فوقعنا في تكفير الشيعة الامامية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فررنا من تكفير الوهابية فوقعنا في تكفير الشيعة الامامية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    يزعم الشيعة الامامية أن الوهابية مذهب تكفيري وجدلا اعرض صفحا عن مسمى الوهابية وعن مسالة التكفير وأقول حسنا نوافقكم يا شيعة الكرار ..
    ويرون في المقابل أن الفرقة الناجية هم الشيعة الامامية ..

    ويحكمون باسلام المخالف ولا يكفرونه

    يقول عبدالحسين شرف الدين في كتابه الفصول المهمة صفحة 23
    " الفصل الرابع في يسير من نصوص أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في الحكم بإسلام أهل السنة وأنهم كالشيعة في كل أثر يترتب على مطلق المسلمين . وهذا في غاية الوضوح من مذهبنا لا يرتاب فيه ذو اعتدال منا ، ولذا لم نستقص ما ورد من هذا الباب ، إذ ليس من الحكمة توضيح الواضحا "

    ويقول الشيخ جعفر النمر على هذا الرابط

    http://www.alarabiya.net/Articles/2006/08/10/26488.htm
    ضوابط الاستنباط والفتوى

    (ويمضى الشيخ جعفر النمر قائلا: "اننا في مقام التعقيب على هذا وشبهه نرى ان مثل تلك المواقف لا سيما في مثل هذه الايام هي التي ادت الى تشرذم الامة وتمزقها مع انها مخالفة لضوابط الاستنباط والفتوى ويمكن ان يلاحظ على مثل هذه المواقف التالي: 1. ان تكفير من تلفظ بالشهادتين واستقبل القبلة غير جائز ) .


    لا بأس نواصل ..
    فررنا من تكفير الوهابية فوقعنا في تكفير الشيعة الامامية لغيرهم ..

    ما رأيكم ؟
    هل توافقون على قولي هذا ؟

    نواصل بعد أخذ آرائكم

    حتى اشرع بما لدي بحول من الله وقوته سبحانه .

    علما إن أول شخص يدخل سيكون معه النصيب الأكبر للحوار شريطة أن يكون ملتزما بالأدب ـ هو وغيره ـ كما كان إمامه المعصوم الأول مسالما مع خلفاء وقته وعصره ..
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله السقاف; الساعة 08-04-2007, 02:15 PM.

  • #2
    حياك الله عزيزي عبد الله السقاف

    قلتَ
    لا بأس نواصل ..
    فررنا من تكفير الوهابية فوقعنا في تكفير الشيعة الامامية لغيرهم ..
    ما رأيكم ؟
    هل توافقون على قولي هذا ؟
    أن ( كل ) الشيعة الإمامية يكفرون ( كل ) غيرهم
    هذا لا أوافقك عليه

    أما أن الشيعة الإمامية بشكل عام يكفرون بعض مخالفيهم
    فالجواب نعم، أوافقك على هذا.

    و كذلك الوهابية ، فليس ( كل ) الوهابية يكفرون ( كل ) المسلمين

    و كلام الشيخ النمر و شرف الدين مدعوم من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام
    و كذلك تجد الأحكام الفقهية منثورة في كتب المراجع بخصوص معاملة أهل السنة بالحسنى، و أن دمهم حرام و مالهم حرام و عرضهم حرام.


    الحــــزب ،،،

    تعليق


    • #3
      دعوه يكمل يا شيعة علي فأنا واثق جدا أنه عما قليل سوف يتخبط وسينقل لنا عبارات لم يستوعب معناها إطلاقا ..


      والآن يا سقاف :

      نحن نوافق على ما نقلته عن بعض علمائنا أعلاه ، وسوف نوافق أيضا عما سوف تنقله عن السيد الخوئي أو غيره فهات ما عندك يا صاح المشاريع الفاشلة .



      ( الجمري )

      تعليق


      • #4
        الأخ السقاف وعلى ما يبدو بأنك أردني ... أليس كذلك؟

        ما مذهبك ؟؟ شافعي أم سني من مذهب آخر أم شيعي ؟

        وماذا ترجوه من مثل هذه الحوارات ؟

        لأنني احترت في أمرك

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          نواصل مع الحزب
          نبدا بحول الله تعالى
          المشاركة الأصلية بواسطة الحزب
          أما أن الشيعة الإمامية بشكل عام يكفرون بعض مخالفيهم
          فالجواب نعم، أوافقك على هذا.
          قلت : من تقصد ببعض المخالفين وما سبب تكفير البعض دون الكل من قبلكم ؟
          فأنا اعتبر (كل) اهل السنة بمختلف مذاهبها مخالفين لكم فهل فهمي صحيح ام لا
          انتظر التوضيح


          طبعا نريد توثيقا لقولكم
          من سبقك به من علماء قومك وعلى اي رواية اعتمدوا في عدم تكفير الكل من المخالفين
          فانا لا اناقش نظرية شخصية


          ALI-NO-ONE
          ان كنت محتارا في امري فلا تقرأ مواضيعي
          التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله السقاف; الساعة 08-04-2007, 05:48 PM.

          تعليق


          • #6
            لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

            تعليق


            • #7
              اللهم صلي على محمد وآل محمد
              اخي ALI-NO-ONE
              الاخ السقاف اتصور انه يمني من اسم العائلة زيدى المذهب من طريقة الطرح

              وعموما لن تفرق كثيرا
              ولكن لم نر ولم نسمع بان هناك احد علمائنا او مراجعنا المعتبرين
              قد كفر عموم المسلمين او اى طائفة منهم وليس معنى انه مخالفا ان يكون كافرا . اذ ان الشيعة الامامية لا تكفر حتى الناصبي وهو حكمه لدينا انجس من الكلب . فان كان لديك فتوى صريحة موثقة وواضحة من احد المراجع الكرام او ممن يمثله من وكلاء او مكاتب فتفضل علينا بها ومنكم نستفيد والا فلا تلق بالتهم جزافا .

              تعليق


              • #8
                [FONT="Simplified Arabic"][SIZE="4"][B]أولاً أشكرك لطلبك كل شيء موثقاً
                بسم الله نبدأ
                قلتَ
                من تقصد ببعض المخالفين وما سبب تكفير البعض دون الكل من قبلكم ؟
                لنشرح بمثال يقرب الفكرة، مثلاً الأباضية، يعتبرون مخالفين للفكر الشيعي، و لكن دعنا نقرأ موقف السيد السيستاني حفظه الله تعالى
                السؤال / من هم الاباضية ، وهل هم مسلمين ؟
                الجواب / الاباضية فرقة من الخوارج ، وهم من المسلمين ، ولا يحكم بكفرهم اذا لم يظهر منهم ما ينافي الاسلام ، كاعلان العداء لاهل البيت عليهم السلام.

                و هكذا بقية الفرق

                [QUOTE]فأنا اعتبر (كل) اهل السنة بمختلف مذاهبها مخالفين لكم فه%u
                التعديل الأخير تم بواسطة الحزب; الساعة 08-04-2007, 06:49 PM.

                تعليق


                • #9
                  أولاً أشكرك لطلبك كل شيء موثقاً
                  بسم الله نبدأ
                  قلتَ
                  من تقصد ببعض المخالفين وما سبب تكفير البعض دون الكل من قبلكم ؟
                  لنشرح بمثال يقرب الفكرة، مثلاً الأباضية، يعتبرون مخالفين للفكر الشيعي، و لكن دعنا نقرأ موقف السيد السيستاني حفظه الله تعالى
                  السؤال / من هم الاباضية ، وهل هم مسلمين ؟
                  الجواب / الاباضية فرقة من الخوارج ، وهم من المسلمين ، ولا يحكم بكفرهم اذا لم يظهر منهم ما ينافي الاسلام ، كاعلان العداء لاهل البيت عليهم السلام.

                  و هكذا بقية الفرق

                  فأنا اعتبر (كل) اهل السنة بمختلف مذاهبها مخالفين لكم فهل فهمي صحيح ام لا
                  انتظر التوضيح
                  نعم بلا شك، فكل فكرٍ بعيدٍ عن أهل البيت عليهم السلام هو مخالف لنا.

                  طبعا نريد توثيقا لقولكم
                  من سبقك به من علماء قومك وعلى اي رواية اعتمدوا في عدم تكفير الكل من المخالفين
                  فانا لا اناقش نظرية شخصية
                  لكَ ذلك، ننقل هذا المقطع من أحد مراجعنا الكرام وهو السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله من كتابه في رحاب العقيدة

                  [

                  معيار الإسلام والكفر عند الشيعة

                  ففي موثق سماعة: ((قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت: فصفهما لي. فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدى…))(1).

                  وفي حديث سفيان بن السمط: ((سأل رجل أبا عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟… فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان. فهذا الإسلام…))(2).

                  وفي صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) : ((سمعته يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عزوجل، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر…))(3)… إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.

                  وهي تشهد بأنه يكفي في الإسلام الشهادتان والإقرار بالفرائض الضرورية في الدين، وبأن غير الشيعة من فرق المسلمين لا يخرجون عن الإسلام، وتجري عليهم أحكامه من حرمة المال والدم وغيرها إلا بحق.

                  عدا النواصب، وهم الذين يناصبون أهل البيت (صلوات الله عليهم) العداء، على كلام وتفصيل لا يسعنا الحديث عنه، ولا يهمنا فعلاً، لأن الكلام في غيرهم.

                  وعلى هذا جرت فتاوى علماء الشيعة في جميع العصور، دونوها في كتبهم المنشورة، والتي هي في متناول كل من يريد معرفة رأي الشيعة. تجد ذلك في مسائل الطهارة والنكاح والذباحة والمواريث والقصاص وغيرها.

                  وليسوا في مقام التقية أو المجاملة. ولذا صرّحوا في بعض الموارد الأخرى باشتراط الإيمان زائداً على الإسلام. فلتلحظ.

                  ويحسن إثبات ما تضمنه مصدر واحد، وهو كتاب شرايع الإسلام المتقدم، الذي هو من الكتب المعروفة. وقد شرحه كثير من الفقهاء. ويدرس في الحوزة، كما تقدم. وعليه تقاس بقية المصادر.

                  قال في مبحث تغسيل الميت: ((وكل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة والشهيد…))(4).

                  وقال في كتاب الحدود في مسائل حدّ المرتد: ((كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الإسلام، كان تأكيداً))(5).

                  وقال في فصل الصلاة على الميت: ((الأول: من يصلى عليه. وهو كل من كان مظهراً للشهادتين، أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام))(6).

                  وقال في عدد النجاسات: ((العاشر: الكافر. وضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة))(7).

                  وقال في كتاب النكاح، في مسائل لواحق العقد: ((الأولى: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام. وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكد استحباب الإيمان. وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها. نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام))(8).

                  وقال في أول كتاب الذباحة: ((أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه، فلا يتولاه الوثني… ولا يشترط الإيمان. وفيه قول بعيد باشتراطه.

                  نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) ـ كالخارجي ـ وإن أظهر الإسلام))(9).

                  وقال في مسائل اللواحق: ((ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله))(10).

                  وقال في كتاب الفرائض ـ وهي المواريث ـ عند الكلام في موانع الإرث: ((الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل))(11).

                  وقال في كتاب القصاص عند التعرض لشروطه: ((الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، ذمياً كان، أو مستأمناً، أو حربياً…))(12).

                  وقال في مبحث قصاص الطرف: ((ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام، والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل))(13).

                  __________________

                  1- الكافي ج:2 ص:25 كتاب الإيمان والكفر: باب إن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان حديث:1.
                  2- الكافي ج:2 ص:24 كتاب الإيمان والكفر: باب إن الإسلام يحقن به الدم (وتؤدى به الأمانة) وأن الثواب على الإيمان حديث:4.
                  3- الكافي ج:2 ص:26 كتاب الإيمان والكفر: باب إن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان حديث:5.
                  4- شرايع الإسلام ج:1 ص:37.
                  5- شرايع الإسلام ج:4 ص:185ـ 186.
                  6- شرايع الإسلام ج:1 ص:104ـ 105.
                  7- شرايع الإسلام ج:1 ص:53.
                  8- شرايع الإسلام ج:2 ص:299.
                  9- شرايع الإسلام ج:3 ص:204.
                  10- شرايع الإسلام ج:3 ص:206.
                  11- شرايع الإسلام ج:4 ص:13.
                  12- شرايع الإسلام ج:4 ص:211.
                  13- شرايع الإسلام ج:4 ص:234.


                  ]


                  انتهى النقل من كتاب المرجع أطال الله عمره الشريف

                  بقي مسألة (( الجحــود )) و ما شابهها نناقشها في وقتها عندما تطرح ما لديك عزيزي عبدالله السقاف.


                  الحـــــزب ،،،

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    المشاركة الأصلية بواسطة الحزب
                    نعم بلا شك، فكل فكرٍ بعيدٍ عن أهل البيت عليهم السلام هو مخالف لنا.
                    الحـــــزب ،،،[/B]
                    المشاركة الأصلية بواسطة الحزب
                    [/FONT]
                    جميل

                    اهل السنة بمختلف مذاهبها ، فكرها بعيد عن اهل البيت ، ولذلك هم في حكم المخالفين عندكم .

                    اما قولك :

                    [QUOTE=الحزب]موقف السيد السيستاني حفظه الله تعالى
                    السؤال / من هم الاباضية ، وهل هم مسلمين ؟
                    الجواب / الاباضية فرقة من الخوارج ، وهم من المسلمين ، ولا يحكم بكفرهم اذا لم يظهر منهم ما ينافي الاسلام ، كاعلان العداء لاهل البيت عليهم السلام.
                    الحـــــزب ،،،[/B]
                    [/FONT]

                    كلام جميل ولكي اختصر الوقت علينا جميعا
                    انقل الشاهد من فتوى السستاني ثم اسال :
                    ((وهم من المسلمين ، ولا يحكم بكفرهم اذا لم يظهر منهم ما ينافي الاسلام ، كاعلان العداء لاهل البيت عليهم السلام))

                    قلت : وكذلك اهل السنة داخلين في ذلك وعليه أسأل :
                    " لا يحكم بكفرهم مطلقا ـ اي في الدنيا والاخرة ـ ام في الدينا فقط ؟ "

                    انتظر الجواب .


                    [/SIZE][/SIZE]
                    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله السقاف; الساعة 08-04-2007, 08:41 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      الرسول صلى الله عليه و آله و سلم حكم بالضلال على كل من ابتعد عن الثقلين ( كتاب الله و العترة )
                      و ما يهمنا الآن هو حالكم في الدنيا إذ أن فيه تكليفنا تجاهكم .. أما موضوع الآخرة فهو أمرٌ آخر لا يهمني كثيراً
                      لكن ممكن أبحث لكَ فيه لاحقا

                      الحـــزب ،،،

                      تعليق


                      • #12
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        المشاركة الأصلية بواسطة الحزب
                        أما موضوع الآخرة فهو أمرٌ آخر لا يهمني كثيراً
                        لكن ممكن أبحث لكَ فيه لاحقا
                        الحـــزب ،،،
                        الاخرة مرتبطة بالدنيا لا تنفك عنها فالمآل والمصير امره مهم ومطلوب فكيف تغفل عنه وتقول لا يهمني ؟؟

                        المهم النهاية الاخيرة

                        فهل تتفضل تجيب ..
                        التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله السقاف; الساعة 09-04-2007, 12:47 AM.

                        تعليق


                        • #13
                          طبعا الحكم في الدنيا فقط يا غبي ، لأن هذا الحكم ناظر للتكليف وليس للواقع فتكليفنا في الدنيا أن نعتبركم مسلمين ونجري عليكم جميع أحكام المسلمين ، وأما الآخرة فإنها كاشفة عن الواقع ، فالإسلام كُلٌ لا يتجزء ، وكل من يُبعض في إسلامه يُعتبر عند الله كافرا ( سواء كان عالما أو جاهلا ) ، فكل من أظهر الشهادتين لنا ظاهره وعليه باطنه . وليكن في علمك يا سقاف فإن المسألة عقلية أكثر من كونها فقهية ، وبالتالي فحتى أهل السنة يعتبرون الشيعة مسلمين في الدنيا وكفار في الآخرة ( اي في واقعهم ) ، وكل صاحب مذهب يعتقد أنه هو الحق وغيره الباطل ( لإانا كافر بالتراويح وكافر بالتكفير ، وكافر بأكثر الصحابة وكافر بولاة أموركم ، وكافر بصلاتكم ، وكافر بحجكم ، وكافر بطلاقكم ، وكافر بوضوئكم ) وأنتم بالمقابل كافرون ( بالمتعة وبالإمامة ، وبخمسنا .. الخ ) ، فالأمر طبيعي جدا إذ لابد ان يكون أحدا على الإسلام الصحيح والآخر على البدعة .

                          وإنما نحن نأخذ على الوهابية أنهم يحكمون علينا بالكفر ويُجرون علينا أحكام المشركين بحيث لا يأكلون من ذبائحنا ولا يجدون لدمائنا أي حرمة ، وهذا مخالف لصريح الروايات التي اتفق على مضمونها الفريقان . فلا بأس أن تعتبرني كافرا في حقيقتي وتعاملني معاملة المسلم ، ولكن البأس كل البأس أن تعتبرني كافرا وتعاملني معاملة الكافر أيضا ، فهذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة من إجراء أحكام المسلم على كل من شهد الشهادتين وإن كان منافقا كابن ابي سلول .


                          ألم أقل لك أننا نوافق على كلامك وكلام السيد الخوئي كذلك ..

                          هات ما عندك يا رجل ، أخبرنا ماذا قال السيد الخوئي يا علامة العصر ؟؟



                          ( الجمري )
                          التعديل الأخير تم بواسطة الجمـري; الساعة 09-04-2007, 02:52 AM.

                          تعليق


                          • #14
                            طيب الله أنفاسكم مولانا الجمري
                            يبدو أننا نحتاج إعادة كل كلمة نكتبها ليستوعب عزيزنا السقاف جيدا


                            حتى اشرع بما لدي بحول من الله وقوته سبحانه .
                            بالإنتظار لنبين لك ما اشتبه عليك.

                            الحـــزب ،،،

                            تعليق


                            • #15
                              لم يزل المذكور يفتح مواضيعاً تنتكس على رأسه !
                              ويبدو انه مصاب بلوثة الانهزام النفسي ، فترونه يُخيَّل له أنه ربما يصنع انتصاراً على شيعة الكرار ولو في موضوع فريد !!!!

                              ولكن أنَّى له هذا ! مع قلة فهمه وكثرة كذبه !!

                              مثلاً :

                              في شبكة أنصار الحسين فتح موضوعاً بعنوان :

                              حكم تارك الصلاة عند المرجع الخوئي ؟؟

                              قال فيه :
                              المشاركة الأصلية بواسطة عبدالله السقاف

                              جاء في كتاب صراط النجاة (2/438) : سؤال 1375 : "لقب المؤمن خاص لشيعة أهل البيت هل يقال للشيعي مؤمن حتى لو ترك الواجبات كالصلاة مثلا .

                              الخوئي : نعم يقال له مؤمن" .

                              وهذه صورة من موقع المرجع التبريزي على هذا الرابط
                              http://www.tabrizi.org/index1.php?W3...o/sirat2/27#59



                              قلت أنا عبدالله السقاف : كيف تكون صفة الإيمان ملازمة للرجل وهو تارك للصلاة ؟؟

                              طبعاً ظن أنه جاء بنصر لم يأتِ به سلفه من قبله على شيعة أهل البيت

                              لكن ....
                              لم يقصَّر الاخوة هنالك

                              وأنقل مداخلة أخيكم مرآة التواريخ [#68 ] قال فيها :
                              حكم تارك الصلاة في الفقه السني

                              - هل حكمه الكفر بمجرد ترك الصلاة ؟!
                              أم الأمر فيه تفصيل ؟!!

                              هيّا بنا نقرأ ...

                              - فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 5 ص 282 :
                              (ومقصوده الكلام في عقوبة تارك الصلاة
                              فنقول تارك الصلاة ضربان
                              ( أحدهما )
                              أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين إلا ان يكون قريب عهد بالاسلام يجوز ان يخفى عليه ذلك وهذا لا يختص بالصلاة بل يجرى في جحود كل حكم مجمع عليه
                              ( والثاني )
                              ان يتركها غير جاحد
                              وهو ضربان
                              ( احدهما ) أن يترك بعذر من نوم ؟ أو نسيان فعليه القضاء لا غير . ووقت القضاء موسع
                              ( والثانى )
                              أن يترك من غير عذر بل كسلا أو تهاونا بفعلها فلا يحكم بكفره خلافا لاحمد وبه قال شرذمة من اصحابنا حكاه الجناطى وصاحب المهذب وغيرهما .
                              لنا ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال ( خمس صلوات كتبهن الله عليكم في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة )

                              ويشرع القتل في هذا القسم حدا وبه قال مالك خلافا لابي حنيفة حيث قال في رواية لا يتعرض لتارك الصلاة فهي أمانة بينه وبين الله تعالي وحده والامر فيها موكول الي الله تعالى وقال في رواية إنه ليس ويؤدب حتي يصلي وبه قال المزني ) انتهى .


                              .................................................. ..........
                              - المجموع - محيى الدين النووي ج 3 ص 16 :
                              ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها: فمذهبنا المشهور ما سبق انه يقتل حدّاً ولا يكفر وبه قال مالك والاكثرون من السلف والخلف
                              وقالت طائفة يكفر ويجرى عليه احكام المرتدين في كل شئ وهو مروى عن علي بن ابي طالب وبه قال ابن المبارك واسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق
                              وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي

                              واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم بهذا اللفظ
                              وهكذا الرواية " الشرك والكفر بالواو " قالوا وفى غير مسلم " الشرك أو الكفر "
                              وأما الزيادة التى ذكرها المصنف وهى قوله فمن تركها فقد كفر فليست في صحيح مسلم وغيره من الاصول
                              وعن بريدة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الترمذي والنسائي : قال الترمذي حديث حسن صحيح
                              وعن شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي المتفق علي جلالته قال " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة " رواه الترمذي في كتاب الايمان باسناد صيحيح
                              واحتجوا بالقياس علي كلمة التوحيد

                              واحتج لابي حنيفة وموافقيه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم
                              وهكذا الرواية " الزان " وهى لغة واللغة الفاشية الزانى بالياء وبالقياس علي ترك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصي


                              واحتج أصحابنا علي قتله بقول الله تعالي ( اقتلوا المشركين ) إلى قوله تعالي ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )
                              وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم " رواه البخاري ومسلم
                              وبحديث " نهيت عن قتل المصلين "
                              وبالقياس على كلمة التوحيد


                              واحتجوا علي انه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له علي الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له علي الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه " حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة
                              وبالأحاديث الصحيحة العامة
                              كقوله صلي الله عليه وسلم " من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة " رواه مسلم
                              واشباهه كثيرة
                              ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث


                              وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو ان كل ذلك محمول على انه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل
                              وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التى ذكرناها ،
                              وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التى ذكرناها


                              والجواب عما احتج به أبو حنيفة انه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله اعلم بالصواب * ) انتهى


                              .................................................. ..........
                              - المجموع - محيى الدين النووي ج 5 ص 268 :
                              ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) إذا قتلنا تارك الصلاة غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ورفع قبره كغيره كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور

                              وفيه وجه حكاه الخراسانيون عن أبي العباس بن القاص صاحب التلخيص انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ويطمس قبره تغليظا عليه وتحذيرا من حاله وهذا ضعيف والله اعلم) انتهى .

                              .................................................. ..........
                              - روضة الطالبين - محيى الدين النووي ج 1 ص 666 :
                              باب تارك الصلاة وهو ضربان :

                              أحدهما : تركها جحدا لوجوبها ، فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام ، يجوز أن يخفى عليه وجوبها ، ويجري هذا الحكم في جحود كل حكم مجمع عليه .
                              قلت : أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه ، وليس هو على إطلاقه ، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص ، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ، كالصلاة ، أو الزكاة ، أو الحج ، أو تحريم الخمر ، أو الزنا ، ونحو ذلك ، فهو كافر .
                              ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص ، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، وتحريم نكاح المعتدة ، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة ، فليس بكافر ، للعذر ، بل يعرف الصواب ليعتقده . ومن جحد مجمعا عليه ، ظاهرا ، لا نص فيه . ففي الحكم بتكفيره خلاف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الردة ، وقد أوضح صاحب ( التهذيب ) القسمين الأولين في خطبة كتابه . والله أعلم .

                              الضرب الثاني : من تركها غير جاحد ، وهو قسمان .
                              أحدهما : ترك لعذر ، كالنوم ، والنسيان ، فعليه القضاء فقط ، ووقته موسع .
                              والثاني : ترك بلا عذر تكاسلا ، فلا يكفر على الصحيح .
                              وعلى الشاذ : يكون مرتدا كالأول .
                              فعلى الصحيح : يقتل حدا .
                              وقال المزني : يحبس ويؤدب ولا يقتل .
                              ومتى يقتل ؟
                              فيه أوجه .
                              الصحيح : بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها ،
                              والثاني : إذا ضاق وقت الثانية .
                              والثالث : إذا ضاق وقت الرابعة .
                              والرابع : إذا ترك أربع صلوات .
                              والخامس : إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة .
                              والمذهب : الاول . والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة . فإذا ترك الظهر ، لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب ، لم يقتل حتى يطلع الفجر ، حكاه الصيدلاني وتابعه الائمة عليه .

                              وعلى الأوجه كلها : لا يقتل حتى يستتاب .

                              وهل يكفي الاستتابة في الحال ، أم يمهل ثلاثة أيام ؟
                              قولان .
                              قال في ( العدة ) : المذهب أنه لا يمهل . والقولان في الاستحباب : على المذهب . وقيل : في الايجاب .

                              فرع : الصحيح : أنه يقتل بالسيف ضربا كالمرتد . وفي وجه : ينخس بحديدة ويقال : صل ، فإن صلى ، وإلا كرر عليه [ النخس ] حتى يموت . وفي وجه : يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت .

                              وأما غسل المقتول لترك الصلاة ودفنه والصلاة عليه ، فتقدم بيانها في الصلاة على الميت .
                              فرع : إذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في بيتي ، ترك . ) انتهى .

                              .................................................. ..........
                              - الشرح الكبير - عبدالرحمن بن قدامه ج 1 ص 382 :
                              ( مسألة ) (
                              فمن جحد وجوبها كفر ) متى جحد وجوب الصلاة نظرنا فان كان جاهلا به وهو ممن يجهل مثله ذلك كحديث الاسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها لم يحكم بكفره لانه معذور ،
                              وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الامصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لان أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها عليه فلا يجحدها الا تكذيبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الامة فهذا يصير مرتدا حكمه حكم سائر المرتدين عن الاسلام ،
                              قال شيخنا : ولا أعلم في هذا خلافا ،
                              وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها اعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته

                              ( مسألة ) ( وإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها ، فان أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله وعنه لا يجب حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة ) وجملته أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها دعي إلى فعلها وهدد فقيل له : صل والا قتلناك فان لم يصل حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله في إحدى الروايتين واختيار ابن عقيل وهو ظاهر كلام الخرقي لانه إذا ترك الاولى لم نعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج الوقت فإذا خرج علمنا أنه تركها ولا يجب قتله بها لانها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ، وقال أبو إسحاق بن شاقلا ان كان الترك للصلاة إلى صلاة لا تجمع معها كالفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب وجب قتله ، وان كانت تجمع معها كالظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء فلا يقتل لان وقتهما وقت واحد في حال العذر ولان الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء ، قال شيخنا وهذا قول حسن

                              ( والرواية الثانية ) لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة . قال أحمد رحمه الله لئلا تكون شبهة لانه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها وانتفت الشبهة فيجب قتله ، والصحيح الاول وقد نص أحمد فيمن ترك صلاة الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه لانه قد وجد الترك وليس تقديرها بثلاث أولى من تقديرها بأربع وخمس وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال الزهري يسجن ويضرب ،


                              وقال أبو حنيفة لا يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير حق " ولم يوجد من هذا أحد الثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " متفق عليهما
                              ولانه أحد الفروع فلا يقتل بتركه كالحج
                              ولان الاصل تحريم الدم فلا تثبت الاباحة إلا بنص أو معناه والاصل عدمه .

                              ولنا قوله تعالى ( اقتلوا المشركين - إلى قوله - فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) فأباح قتلهم حتى يتوبوا من الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فمتى ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فتبقى إباحة القتل
                              وقال صلى الله عليه وسلم " من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم " رواه الامام أحمد وهذا يدل على إباحة قتله وقال صلى الله عليه وسلم " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم وقال " نهيت عن قتل المصلين "
                              ولانها ركن من أركان الاسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة وحديثهم حجة لنا لان الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كفر والحديث الآخر استثنى منه " إلا بحقها " والصلاة من حقها ثم ان أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره

                              ( مسألة ) ( ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فان تاب وإلا قتل بالسيف ) لا يقتل تارك الصلاة حتى يستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها لانه قتل لترك واجب فتقدمته الاستتابة كقتل المرتد ويقتل بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا قتلتم فاحسنوا القتلة " الحديث


                              ( مسألة ) ( وهل يقتل حدا أو لكفره ؟ على روايتين )
                              إحداهما : يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن عقيل وابن حامد وبه قال الحسن والنخعي والشعبي والاوزاعي وابن المبارك واسحاق ومحمد بن الحسن
                              لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم .
                              وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الامام أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح ،
                              وقال صلى الله عليه وسلم " أول ما مفقدون من دينكم الامانة وآخر ما تفقدون الصلاة "
                              قال أحمد : كل شئ ذهب آخره لم يبق منه شئ .
                              وقال عمر رضي الله عنه : لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة .
                              وقال علي رضي الله عنه : من لم يصل فهو كافر .
                              قال عبد الله بن شقيق : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة .
                              ولانها عبادة يدخل بفعلها في الاسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة .


                              (والرواية الثانية ) يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال انه يكفر وذكر أن المذهب على هذا لم يجد خلافا فيه وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي
                              لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله "
                              وعن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل "
                              وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة " متفق عليهن .
                              وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فهي نائلة ان شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا " رواه مسلم .
                              وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة "
                              ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة ،
                              وروي عن حذيفة أنه قال : يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الاسلام إلا قول لا إله إلا الله . فقيل له وما ينفعهم ؟ قال ينجيهم من النار لا أبا لك . وقال صلى الله عليه وسلم " صلوا على من قال لا إله إلا الله " رواه الخلال
                              ولأنَّ ذلك اجماع المسلمين فاننا لا نعلم في عصر من الاعصار احدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ولا منع ميراث موروثه ولا فرق بين الزوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة ولو كفر لثبتت هذه الاحكام ولا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد ،

                              وأما الاحاديث المتقدمة فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة كقوله صلى الله عليه وسلم " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر "
                              وقوله " من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما "
                              وقوله " من حلف بغير الله فقد أشرك "
                              وقوله صلى الله عليه وسلم " كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق " وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد ،
                              ( قال شيخنا ) رحمه الله وهذا أصوب القولين والله أعلم ) انتهى .

                              .................................................. ..........
                              - المحلى - ابن حزم ج 11 ص 376 :
                              2298 مسألة - تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها *

                              قال أبو محمد رحمه الله : ذهب مالك . والشافعي إلى أن من قال : الصلاة حق فرض الا أني لا أريد أن أصلي فانه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ثم يقتل *
                              وقال أبو حنيفة . وأبو سليمان . وأصحابهما : لا قتل عليه ، لكن يعزر حتى يصلي *

                              قال أبو محمد رحمه الله : أما مالك . والشافعي فانهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما لانهما يورثان ماله ولده ويصليان عليه ويدفنانه مع المسلمين ولا يفرقان بينه وبين امرأته وينفذان وصيته ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمين فإذ ذلك كذلك فقد سقط قولهما في قتله لانه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان أو نفس بنفس وتارك الصلاة متعمدا كما ذكرنا لا يخلو من أن يكون بذلك كافرا أو يكون غير كافر فان كان كافرا فهم لا يقولون بذلك لانهم لو قالوه للزمهم أن يلزموه حكم المرتد في التفريق بينه وبين امرأته وفي سائر أحكامه فإذ ليس كافرا . ولا قاتلا . ولا زانيا محصنا . ولا محاربا . ولا محدودا في الخمر ثلاث مرات فدمه حرام بالنص فسقط قولهم بيقين لا اشكال فيه والحمد لله رب العالمين

                              * فان احتجوا بالخبر الثابت الذي ذكرناه آنفا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله " ، وبقول الله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )
                              قالوا : ولايجوز تخلية من لم يصل ولم يزك ،
                              وذكروا ما روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام بن يحيى نا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم قال : فمن رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا "
                              * ومن طريق مسلم نا داود ابن رشيد نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة زريق بن حيان أنه سمع سليم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الاشجعي يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة " وذكر باقي الخبر ،
                              والحديثين اللذين فيهما نهيت عن قتل المصلين فأولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ، ولا لعله يكون يصلي ،
                              ومن طريق مسلم نا قتيبة نا عبد الواحد - هو ابن زياد - عن عمارة بن القعقاع نا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : " بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها " وذكر الحديث ، وفيه " فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال : ويلك ألست أحق أهل الارض ان يتقى الله ؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لعله يكون يصلي " .


                              * قال أبو محمد رحمه الله : ومن طريق مسلم نا مناد بن السري نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال : " بعث علي بن أبى طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها " فذكر الخبر ، وفيه فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله ان لم أطعه ؟ أيأمنني على أهل الارض ولا تأمنني ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله - يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد " .


                              * قال أبو محمد رحمه الله : فأخبر عليه السلام أنه يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم فصح أنهم ان لم يفعلوا ذلك حلت دماؤهم
                              ونهى عن قتل الائمة ما صلوا فصح أنهم ان لم يصلوا قوتلوا ،
                              وصح أن القتل بالصلاة حرام فواجب أنه بغير الصلاة حلال ،
                              وصح أنه نهى عن قتل المصلين فصح أنه لم ينه عن قتل غير المصلين

                              ما نعلم لهم حجة في إباحة قتل من لا يصلي غير هذا ، وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين ان شاء الله تعالى ،
                              اما الآية فان نصها قتال المشركين حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ولا يختلف اثنان من الامة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو المشركين إلى الايمان حتى مات إلى رضوان الله تعالى وكرامته وأنه في كل ذلك لم يثقف من أجابه إلى الاسلام حتى يأتي وقت صلاة فيصلي ثم حتى يحول الحول فيزكي ثم يطلقه هذا ما لا يقدر أحد على دفعه

                              ( وأما الاحاديث في ذلك )
                              فأما حديث أم سلمة ، وعوف بن مالك رضى الله عنهما فلا حجة لهم في ذلك فانه ليس فيه الا المنع من قتل الولاة ما صلوا ولسنا معهم في مسألة القتال وانما نحن معهم في مسألة القتل صبرا وليس كل من جاز قتله إذا قدر عليه قتل ، قال الله تعالى : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله تعالى : ( المقسطين ) فأمر الله تعالى بقتال البغاة من المؤمنين إلى أن يفيئوا ثم حرم قتلهم إذا فاءوا وهكذا كل من منع حقا من أي حق كان ولو أنه فلس وجب عليه لله تعالى أو لآدمي وامتنع دون أدائه فانه قد حل قتاله لانه باغ على أخيه وباغ في الدين ،
                              وكذلك كل من امتنع من عمل لله تعالى لزمه وامتنع دونه ولا فرق فإذا قدر عليهم أجبروا على أداء ما عليهم بالتعزير والسجن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اتى منكرا فلا يزال يؤدب حتى يؤدى ما عليه أو يموت غير مقصود إلى قتله
                              وحرمت دماؤهم بالنص والاجماع
                              وتارك الصلاة الممتنع منها واحد من هؤلاء
                              إن امتنع قوتل
                              وأن لم يمتنع لم يحل قتله
                              لانه لم يوجب ذلك نص ولا اجماع
                              بل يؤدب حتى يؤديها
                              أو يموت كما قلنا غير مقصود إلى قتله ولا فرق ،
                              فصح أن هذين الحديثين حديث أم سلمة ، وحديث عوف إنما هو في باب القتال للائمة لا في باب القتل المقدور عليه لا يصلي ،

                              وأما حديث أبى سعيد الخدري لعله يصلي فانما فيه المنع من قتل من يصلي وليس فيه قتل من لا يصلي أصلا بل هو مسكوت عنه وإذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم فلا يحل لاحد أن يقوله عليه السلام ما لم يقل فيكذب عليه ويخبر عن مراده بما لا علم له به فيتبوأ مقعده من النار .

                              * قال أبو محمد رحمه الله : وأما (نهيت عن قتل المصلين وأولئك الذين نهاني الله عنهم ) فنعم لا يحل قتل مصل الا بنص وارد في قتله وليس فيه ذكر لقتل من ليس مصليا إذا أقر بالصلاة أصلا ،

                              وقد قلنا : أنه لا يحل لاحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل
                              ويقال لمن جسر على هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نقول فان قال نعم كذب جهارا وان قال لم يقل لكنه دل عليه قيل له أين دليلك على ذلك ؟ فلا سبيل له إلى دليل أصلا الا ظنه الكاذب

                              فلم يبق لهم دليل أصلا لا من قرآن . ولا من سنة . ولا من اجماع ولا قول صاحب . ولا قياس . ولا رأي صحيح وما كان هكذا من الاقوال فهو خطأ بلا شك .

                              * قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الكلام كله انما هو مع من قال بقتله وهو عنده غير كافر ، وأما من قال بتكفيره بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فليس هذا مكان الكلام فيه معهم فسيقع الكلام في ذلك متقصى في كتاب الايمان من الجامع ان شاء الله عز وجل * ) انتهى .



                              طبعاً هذا للقراء الأعزاء ، وليس للمذكور ، لأن موضوعه قد انهدم كما قلنا منذ مدة .

                              وترونه الآن في محاولات يائسة لحفظ ماء وجهه ..."لم تجيبوا ، لم يتجيبوا" ...

                              والحمد لله رب العالمين .

                              ـــــــــــــــــــــــ

                              وللأخ العزيز ( الحزب ) مداخلة قال فيها [#77 ]
                              و هنا ننقل رد الألباني على تلميذه الوهابي عبدالله السقاف ، إذ يثبت إثبات لفظة الإيمان على تارك الصلاة

                              حكم تارك الصلاة - الألبانــي - [ جزء 1 - صفحة 40 ]
                              ثم قال ابن القيم رحمه الله :
                              ( و المقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر و سلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه و يده فلا يسمى تارك الصلاة مسلما و لا مؤمنا و إن كان معه شعبة من شعب الإسلام أو الإيمان )

                              ( قلت :
                              نفي التسمية المذكورة عن تارك الصلاة : فيه نظر فقد سمى الله تعالى الفئة الباغية مؤمنة في الآية المعروفة : [ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . . . ] مع قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث المتقدم : ( . . . و قتاله كفر ) فكما لم يلزم من وصف المسلم الباغي بالكفر نفي اسم المؤمن عنه فضلا عن اسم المسلم فكذلك تارك الصلاة
                              إلا إن كان يقصد بذلك النفي أنه مسلم كامل و ذلك بعيد )
                              قال :
                              ( نعم يبقى أن يقال : فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار ؟
                              فيقال : ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي و اعتباره
                              و إن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه
                              فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان ؟
                              هذا سر المسألة )


                              قلت : ثم أشار - رحمه الله - إلى الأدلة التي كان ذكرها للفريق الأول المكفر ثم قال :
                              ( و هي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة )
                              فأقول : يبدو لي جليا أن ابن القيم رحمه الله بعد بحثه القيم في التفريق بين الكفر العملي و الكفر الاعتقادي و أن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عملي لم يستطع أن يحكم للفريق المكفر بترك الصلاة مع الأدلة الكثيرة التي ساقها لهم لأنها كلها لا تدل على الكفر العملي
                              و لذلك لجأ أخيرا إلى أن يتساءل : ( هل ينفعه إيمانه ؟ و هل الصلاة شرط لصحة الإيمان ؟ )
                              قلت : إن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة فأين الجواب عن كون الصلاة شرطا لصحة الإيمان ؟
                              أي : ليس فقط شرط كمال فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج و المعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار مع تصريح الخوارج بتكفيرهم

                              فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان و أن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا
                              و أخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه
                              و لعل ابن القيم - رحمه الله - بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ بأهمية الصلاة في الإسلام من جهة و أنه
                              لا دليل على أنها شرط لصحة الإيمان
                              من جهة أخرى
                              و عليه فإن تارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفرا اعتقاديا فهو في هذه الحالة - فقط - يكفر كفرا يخرج به من الملة كما تقدمت الإشارة بذلك مني و هو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل فإنه قال :
                              ( و من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها و دعي إلى فعلها على رؤوس الملأ و هو يرى بارقة السيف على رأسه و يشد للقتل و عصبت عيناه و قيل له : تصلي و إلا قتلناك ؟ فيقول : اقتلوني و لا أصلي أبدا )
                              قلت : و على مثل هذا المصر على الترك و الامتناع عن الصلاة مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة
                              و بذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين و يلتقون على كلمة سواء أن مجرد الترك لا يكفر لأنه كفر عملي لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم
                              و هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل -



                              الفقه على المذاهب الأربعة [ جزء 5 - صفحة 223 ]
                              الكبيرة العشرون ترك الصلاة متعمدا
                              ...
                              الحنفية والمزني صاحب الشافعي قالوا : إنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) وليس فيه ترك الصلاة فهو مؤمن عاص
                              ...



                              نقله الحـــــزب ،،،



                              ( انتهى النقل )
                              ــــــــــ



                              سؤال : متى يَفهم انه لا يفهم ؟!

                              بارك الله في شيعة آل أبي طالب
                              التعديل الأخير تم بواسطة مرآة التواريخ; الساعة 09-04-2007, 03:30 PM.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 09:28 PM
                              ردود 0
                              3 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 09:20 PM
                              ردود 0
                              6 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 16-05-2025, 03:07 AM
                              ردود 0
                              24 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 16-05-2025, 03:04 AM
                              ردود 0
                              14 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X