إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

من غرائب ما قرأت من فتاوى الشيعة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من غرائب ما قرأت من فتاوى الشيعة

    هذه بعض اقوال العماء الشيعة ورجاءا اقرؤها بتدبر وقارنو هل تجدو ما فيها من الفضيلة وشريعة الاسلام...والله ان الاسلام برىء من هذه الافعال....وهدى الله الشيعة الى المذهب الحق..حيث لا يوجد مثل هذه الهرطقات

    1. الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :

    يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !

    2. الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:

    يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !

    قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) وايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها((اللوطية الصغرى)) وللعلم ان قوم لوط لعنهم الله فى بادىء امرهم كانو يأتون نسائهم فى الدبر وبعد ذلك تحولو الى الرجال

    3. فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !

    يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك )

    قلت: أي مذهب وأي منطق هذا ؟ لكنها للاسف تخرج من وكر الحوزات

    4. الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !

    سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
    الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات ).

    نصيحة أخوية صغيرة : احذر من مجالسة مقلّد للخوئي فمزاحه سمج وغير اخلاقى

    - محمد الحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة تكشف لرجل غريب أجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز النظر بشهوة !

    حواريات فقهية لمحمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324

    5. الحكيم يجوّز تفكير الرجل في غير زوجته مما في ذلك التفكير بنساء الكفار بمعنى التخايل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال للمني إذا لم ينته تفكير الرجل إلى محرم !
    ___________________________________
    والحمدلله على نعمة الهدايه الى مذهب السنة والجماعة..المذهب الذى ينبذ كل رذيلة ويرغب بكل فضيلة

  • #2
    يا احمد الا تخجل من عرض تلك المواضيع احذفها يا اخي احذفها في المنتدى بنات وشباب عيب

    تعليق


    • #3
      لماذا اخى المرصاد....طالما ان هذه الاقوال من اصول مذهبهم ومن اقوال علمائهم فاظن لا عيب فى ذلك...وهم يعرفون ذلك جيدا...ربما السنة فقط يجهلون ذلك ولكن الشيعة اظنهم يعرفون وقد قرأؤ عنها قبلا

      تعليق


      • #4
        إنا لله وإنا اليه راجعون...


        الله ايهدي الجميع بس..

        تعليق


        • #5
          يا عمي كربلاء انت جدا هادئة لكن خذي موقفا يا اختي

          تحية لك وللاخ السيد مهدي ...انتو طيبين مش متل البعض يا لطيييف

          تعليق


          • #6
            حرام

            اقولها بكل برودة اعصاب

            المفتى احمد سند والمشوش المرصاد حرام واحد يرد على ناس من امثالكم ويحمل روحه آثام ولكن اقول الله يهديكم الى المذهب الحق ( المذهب الشيعى ) ما دمت يا أحمد قاعد وقايم تقرأ فى كتبنا وهذا دليل على حبك العظيم لمذهب الشيعة

            اللهم صلى وسلم على محمد وآل محمد
            وعجل بفرجك لامام العصر والزمان المهدى المنتظر عجل الله فرجه الشريف وينتقم من هؤلاء الحثالة الفاسدة

            تعليق


            • #7
              اختي ام محمد مالك ما حسبتك هكذا ......

              يا جماعة خذوا موقف .0........هههه حلوة المرصاد المشوش هيدي ...

              لماذا الضعف يا احمد من هؤلاء يا اخي قلت لك هذا الموضوع مخجل احذفه يا اخي احذفه عيب

              تعليق


              • #8
                إذا كنت تريد أن تحاكم المجتهدين على فتاواهم فأنا أنصحك أن تفتش في فتاوى علماء السنة لترى العجائب .
                ألم يبلغك أحد أن بعض الأئمة عندكم يجوز أن يطأ الرجل أمه إذا لف عضوه بقطعة حرير .
                ألم يبلغك أن أبا حنيفة قال :
                وجايز وطي الغلام الأمرد *** للرجل المسافر المجردِ
                وغير ذلك كثير
                ومن كان بيته من زجاج لا يراشق الآخرين بالحصى

                تعليق


                • #9
                  هذه بعض اقوال العماء الشيعة ورجاءا اقرؤها بتدبر وقارنو هل تجدو ما فيها من الفضيلة وشريعة الاسلام...والله ان الاسلام برىء من هذه الافعال....وهدى الله الشيعة الى المذهب الحق..حيث لا يوجد مثل هذه الهرطقات
                  وإليك من فتاوى شيوخك..............ز

                  فتاوى ابي حنيفه
                  :أفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء .......المحلى 6|194.
                  وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش ....المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59.
                  وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم وذمّي ولداً ، وأقام كل منهما بيِّنة ، فإن الولد يُلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة. معلِّلاً بأن ذلك موجب لإسلام الولد ...المبسوط للسرخسي 17|132.
                  قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك ...اقتضاء الصراط المستقيم ، ص236.
                  وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا ....المحلى 12|196.
                  هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنَّف ) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ...المصنف 7|276 ـ 326.
                  وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ....الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص151. تاريخ بغداد 13|407.
                  وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : ردَّ أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر ...تاريخ بغداد 13|407.
                  أفتى بجواز شرب المثلَّت، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا ) .....الفقه على المذاهب الأربعة 2|7.

                  مالك ابن انس:
                  أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد ...المغني لابن قدامة 1|70.
                  ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت...المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
                  وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب .....المغني لابن قدامة 7|485.
                  وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ...المحلى 10|132.

                  الشافعي:
                  ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك ...المغني لابن قدامة 7|485.
                  وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو ....المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص535
                  مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق )

                  ابن حنبل
                  ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ....المغني لابن قدامة 9|117.

                  أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة ...المحلى 10|202
                  وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه ....المغني لابن قدامة 9|117.
                  وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها .....اقتضاء الصراط المستقيم ، ص254.
                  وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد .....المحلى 12|407 ـ 408.
                  وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة...لمبسوط 30|297 ، 1|139.

                  قال الزمخشري تفسير الكشاف 4|310.
                  إذا سألوا عن مذهبـي لم أبُــحْ به وأكتمُـهُ كتمانُــهُ لي أســلَـمُ
                  فإن حنفيًّاً قلــتُ قالـوا بأننــي أبيح الطلا وهو الشـرابُ المحرَّمُ
                  وإن مالكيًّاً قلـتُ قالـوا بأنـنــي أبيحُ لهم أكلَ الكــلابِ وهمْ هـمُ
                  وإن شافعيًّاً قلتُ قالــوا بأننــي أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحــرمُ
                  وإن حنبليًّاً قلتُ قالــوا بأننـي ثقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسِّــمُ
                  وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ

                  وقال الحجاج:
                  وأبو حنيفةَ قالَ وهـو مصــدَّقٌ فيما يبلِّغُــه منَ الأحــكـــامِ
                  شُرْبُ المثلّثِ والمنصَّفِ جائــزٌ فاشربْ على طرَبٍ من الأيـــامِ
                  وأباح مالك اللواط تكرما في ظهر جارية وظهر غلام
                  والحَبْرُ أحمدُ حلَّ جَلْـدَ عميرة وبذاك يُستغنى عـن الأرحـــامِ
                  فاشربْ ولُط وازنِ وقامرْ واحتجِجْ في كل مسألـةٍ بقــول إمـــامِ

                  تعليق


                  • #10
                    حتى عند الوهابية والسنة يجوز للرجل ان يتزوج الصغيرة وغليكم فتاوى علماء السنة .

                    الموضوع مقتبس من الفاطمي رعاه الله .

                    1 ) .. قال ابن قدامة في المغنى :"
                    مسألة ) قال ( وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة ) أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الاب ابنته البكر الصغيرة جائز إذ زوجها من كفؤ ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا اذن لها فيعتبر وقالت عائشة ( رض ) تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع ..

                    2 ) .. قال النووي :" كما يجوز نكاح الرضيعة " روضة الطالبين ..( 4 / 379 ) ..

                    3 ) .. قال النووي :
                    فرع
                    تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الاظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة .....
                    روضة الطالبين .. ( 6 / 434 ) ..

                    وقال النووي: تحته ثلاثة صغائر ، فجاءت ثلاث خالات للزوج من الابوين وأرضعت كل واحدة صغيرة ، لم يؤثر ذلك في نكاحهن ، لانه يجوز الجمع بين بنات الخالات ...
                    روضة الطالبين ( 6 / 441 )

                    ) .. قال ملك العلماء ابو بكر الكاشاني الحنفي :
                    يجوز له نكاح واحدة من الكبيرتين بعد ذلك بحال والامر في جواز نكاح الصغيرة الاولى على التفصيل الذي مر ولو كانت احدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد الاخرى ثم أرضعت الكبيرة الاخرى الصغيرتين واحدة بعد الاخرى ينظر ان كانت الكبيرة الاخيرة بدأت بالتي بدأت بها الكبيرة الاولى بانت الكبيرتان والصغيرة الاولى والصغيرة الاخرى امرأته وان كانت بدأت بالتي لم تبدأ بها الاولى حرمن عليه جميعا
                    بدائع الصنائع ( 4 / 13 )
                    ) .. قال عبد الله بن قدامة الحنبلي :" مسألة ) قال ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة ) نص احمد على هذا كله ...
                    المغني ( 9 / 210 )
                    وقال: ( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة احداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما )
                    الشرح الكبير ( 9 / 206 )
                    وقال وان ارضعت بنت الكبيرة الصغيرة فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لانها صارت جدتها والرجوع بالصداق على المرضعة التي افسدت النكاح ، وان ارضعتها ام الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لانهما صارتا اختين ، فان كان لم يدخل بالكبيرة فله ان ينكح من شاء منهما ويرجع على المرضعة بنصف صداقها وان كان دخل بالكبيرة فله نكاحها لان الصغيرة لا عدة عليها وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لانها قد صارت اختها فلا ينكحها في عدتها وكذلك الحكم ان ارضعتها جدة الكبيرة لانها تصير عمة الكبيرة أو خالتها والجمع بينهما محرم ، وكذلك ان ارضعتها أختها أو زوجة اخيها بلبنه لانها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت اخيه وكذلك ان ارضعتها اختها أو بنت اختها ولا يحرم في شئ من هذا واحدة منهن على التأبيد لانه تحريم جمع الا إذا ارضعتها بنت الكبيرة وقد دخل بامها ..
                    نفس المصدر ص 214
                    وقال إذا تزوج كبيرة ثم طلقها فارضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له وان ارضعتها بلبن غيره صارت ربيبته فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأبيد وإن كان لم يدخل بها لم تحرم لانها ربيبة لم يدخل بأمها وان تزوج صغيرة ثم طلقها فأرضعت امرأة له حرمت المرضعة على التأبيد لانها من امهات نسائه وان تزوج كبيرة وصغيرة ثم طلق الصغيرة فارضعتها الكبيرة حرمت الكبيرة وانفسخ نكاحها فان كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة وان كان دخل بها فلها مهرها وتحرم هي والصغيرة على التأبيد وان طلق الكبيرة وحدها قبل الرضاع فارضعت الصغيرة ولم يكن دخل بالكبيرة ثبت نكاح الصغيرة وان كان دخل بها حرمت الصغيرة وانفسخ نكاحها ويرجع على الكبيرة بنصف صداقها وان طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى
                    نفس المصدر ص 217


                    ونسأل السند ماهو دليل عدم جوازه عندك انت

                    اذهب واقرأ كتبك جيدًا قبل نقل نقل نقل موضوع لا ناقة لك فيه ولا جمل سوى أنك حملت اسفارًا لاتعلم مافيها ؟

                    تعليق


                    • #11
                      الأكرنمبج والمذهب الذى ينبذ كل رذيلة ويرغب بكل فضيل

                      بسم الله الرحمن الرحيم ...وبه نستعين
                      السلام على أهل الفضيلة
                      ======================
                      بداية كان من المفروض من أحمد سند أن يرد أولا على الحجر الذي ألقمه وكان من جراءة أن ( بهت الذي كذب ) في موضوع الف مبروك يا شيعة وموضوع الله يصافح عمر وردود لأخ الفارس عليه ولكن واضح تماما أن سند يطبق القول :-
                      وفي الرجولة ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كا الغزال
                      عموماً :-

                      1= من باب الأمانة كان يجب عليك ذكر الموقع الذي لطشت منه هذه الفتاوي وهو على ما أعتقد هذا http://www.ansaralhusain.net/vba/sho...E1%DA%E6%D1%C9

                      وهذا http://www.islah.nu/vboard/showthre...?threadid=43544
                      ولكن فاقد الشيء لايعطيه وقد أثبت الاخوة هذا في موضوع ( حقيقة أحمد سند )

                      2= الأخوة أجابوا على موضوع الزواج من الصغيرة ولكن تأكيدا لأنعدام الامانة العلمية لديك فالموضع في تحرير الوسيلة لم يكن في باب المتعة و اكمل بقية المواضيع ماعدا موضوع الدبر الذي سأفرد له موضوع خاص ( لأجل خاطرك ) :-


                      اللطشة الاولى
                      . الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
                      .اضافة الى التزوير في موضوع التمتع نضيف ، .فهم الجامع لهذه الفتاوى من فتوى السيد الخوئي بقوله : " الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل" بأن المقصود هو اللعب بما يستقبح ذكره من السوءتين !! وقد فاته بأن الخوئي عنده عورة الرجل والمرأة من السرة إلى الركبة ، وقد استشكل الكثير من مقلديه في مسألة ما إذا وضع أحدهم يده ولو مزاحاً على ركبة الآخر أو ما فوق الركبة بحائل وهي عورة عنده فهل ذلك من مس العورة أم لا ؟!!..


                      ينقل سند في اللطشة الثانية :-
                      فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات ! :
                      راجع ما في الفقه السني الذي المذهب الذى ينبذ كل رذيلة ويرغب بكل فضيلة



                      نيل الأوطار ج 6 ص 242 :
                      ( وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمل لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر إلا عن المؤيد بالله وأبي طالب « وحكي في البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة » ) ..
                      وهذا الكلام في المحترمات أي النساء المسلمات اللاتي ينتهين عن الحرام فما قوله بمن لا ينتهين ؟؟!!.
                      وهنا نأتي إلى مسألة « من لا تنتهي إذا نهيت » ومسألة تعريها ..
                      الحق أقول بأن من أراد أن يتعمق في الفقه السني يجد أن هذه المسألة ملوح إليها وليست مهملة تماماً كما قد يبدو من جرد المسألة في أبوابها الفقهية ؛ فإن أبواب اللباس والنظر والعورة والتعري لم تصرح قط بهذه المسألة في حدود معرفتي ؛ ولكن قد يجد الباحث في تلك الأبواب وأبواب الجهاد ما يشير إلى هذه المسألة التي تعتبر افتراضية لأنها لا واقع لها في حياة الفقهاء رغم إيرادهم لحادثة النظر إلى الحبش

                      المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي ج 9 ص 231 :

                      ( فصل ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصدا لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال ها دونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين « فما أخطأ ذلك منها » !! ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميه )
                      كشاف القناع للبهوتي الحنبلي ج 3 ص 51 : ( ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ذكره في المغني والشرح ).
                      وقد استثنى الإسلام من حرمة النظر موارد أخرى غير الفجأة وحال الكفار مثل جواز النظر إلى المؤمنة إذا أراد التزويج بها ..
                      وفي بعض الروايات قوله : ( فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) !! فما معنى ما يدعوه إلى نكاحها ؟؟!!
                      كما جاز النظر لضرورة كالتداوي أو شهادة بالزنا وغيره جاز التأكد في النظر إلى العورة.

                      ويكمل عن السيد الحكيم فينقل
                      الحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة تكشف لرجل غريب أجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز النظر بشهوة !
                      وأنقل هنا للأخ آرآء علماء المذهب الذى ينبذ كل رذيلة ويرغب بكل فضيلة

                      ** بأن الفقه السني يرى عدم نشر الحرمة بالنظر إلى باطن فرج المرأة المحرمة إذا كان بواسطة المرآة أو انعكاس الماء ولو بشهوة. فلينظر صاحبنا الغيور جدا جدا وليتعلم الفقه الإسلامي. فهذا ما ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. عبدالرحمن الجزيري: الجزء الرابع. كتاب النكاح. (ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.)


                      ويكمل الاخ لطشاته فينقل
                      الحكيم يجوّز تفكير الرجل في غير زوجته
                      فننقل له آرآء علماء المذهب الذى ينبذ كل رذيلة ويرغب بكل فضيلة

                      مغني المحتاج،للخطيب الشربيني : كتاب الصيام. [الباب الأول]. فصل شرط الصوم الإمساك عن الجماع. ( وكذا خروج المني " يفطر به إذا كان " بلمس وقبلة ومضاجعة " بلا حائل لأنه إنزال بمباشرة << لا فكر >> وهو إعمال الخاطر في الشيء << ونظر بشهوة >> إذا أمنى بهما أو بضم امرأة بحائل بشهوة وإن تكررت الثلاثة بها إذ لا مباشرة << فأشبه الاحتلام>>



                      الفقه على المذاهب الأربعة – الجزيري- كتاب الطهارة. مباحث الوضوء. مبحث نواقض الوضوء. (هذا ولا ينتقض الوضوء بفكر. أو نظر من غير لمس ولو قصد اللذة أو وجدها أو حصل له إنعاظ فإن أمذى<< بسبب الفكر أو النظر>> <انتقض وضوءه بالمذي. وإن أمني وجب عليه الغسل بخروج المني>.)


                      وأخيرا ..... هل الأكرنمبج والبطيخة والعجين من أساسيات المذهب الذى ينبذ كل رذيلة ويرغب بكل فضيلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                      وموعد سند مع موضوع الدبر قريباً ......

                      \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

                      مختصر من ردود الأخ الفاضل المنار
                      التعديل الأخير تم بواسطة الخادم; الساعة 09-10-2002, 04:40 AM.

                      تعليق


                      • #12
                        احمد سند والمرصاد فرجونا ردكم وشطرتكم

                        ونصيحة قبل كتابة اي موضوع عليكم التأكد انه ما في بشريعتكم مثله حتى لا نجد الرد عليكم

                        تعليق


                        • #13
                          سلام

                          يا احمد سند

                          سسسسسسسسسسلاما" سسسسسسسسسسلاما"

                          تعليق


                          • #14
                            تفضل يا احمد وكفاك قص ولصق من مواقعكم المشبوهة http://www.yahosein.net/vb/showthrea...5&pagenumber=2

                            تعليق


                            • #15
                              احتجاجكم ببعض الروايات للاسف كما الغريق الذى يحاول التعلق بقشة...فاحدهم يقول ان السنة ايضا يجوزون الزواج من الصغيرة...اقول لهم نعم وما العيب فى ذلك..اليس زواجا شرعيا وسيدنا محمد قدوتنا حين تزوج عائشة وهى فى التاسعة..ولكن لا يوجد فى مذهبنا معاشرة الرضيعة والعياذ بالله....رضيعه عاد يا جماعه...خافو الله ...

                              والثانى يورد لنا من اقوال ابن حنبل..ان العدو اذا تمترس فى مكان وكشفت امرأة منهم فرجها فيجوز النظر الى فرجها بقصد التصويب وقتلها....واى غبار فى هذا الامر...ام تريدهم ان يغمضو اعينهم حتى تتستر...بالله عليكم اقرأو وتدبرو جيدا فى كتبنا ولو اننا نعتقد بصحة البخارى ومسلم فقط..ولكن لا بأس عليكم بقرأة بقية الكتب جيدا وان استشكل عليكم امر ما فنحن سنكون سعداء لاقحام المعلومات الصحيحة عنوة فى عقولكم...
                              _____________
                              تحياتى

                              تعليق

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              8 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X