بسم الله الرحمن الرحيم .....وبه نستعين
السلام على عباد الله الصالحين
=====================
......بداية كان من المفروض من أحمد سند أن يرد أولا على الأحجار التي ألتقمها و ( بهت الذي كذب ) في موضوع الف مبروك يا شيعة وموضوع الله يصافح عمر وردود لأخ الفارس عليه ولكن واضح تماما أن سند يطبق القول :-
وفي الرجولة ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كا الغزال
عموماً :-
نقل أحمد سند ضمن موضوعمن أغرب ما قرأ من فتاوى ، نقل فتوى الامام الخميني في أتيان الزوجة من الدبر ولنا هنا ملاحظات:-
1= المسألة حكم فقهي وفيه أختلاف بين فقهاء الشيعه أنفسهم ، وأقل رأي فيه كما يرى الاخ الهلال( الكراهة الشديدة) ...........
2 = الفقية متبع لا مبتدع( بمعنى البدعة المذموم) وأذا وجد الفقية أن مصادر التشريع التي أمامه لا تسمح باالتحريم فليس له أن يحرم من تلقاء نفسة (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ))
3 = لنرى ملخص أرآء ( بعض ) علماء السنة في الموضوع :-
أ- تفسير القرطبي ( في آية فأتوا حرثكم أنى شئتم) : وذهبت فرقة من من فسرها بأين الى أن الوطء في الدبر مباح ، وممن نسب اليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وأبن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك وأبن ماجشون ، وذكر أبن عربي أن أبن شعبان أسناد الجواز الى عدد كبير من الصحابة والتابعين والى مالك في روايات كثيرة،، وقال الكيا الطبري أن محمد بن كعب القرظي لا يرى بذلك بأسأ ..( ورد القرطبي على هذه الاراء)
ب- الطبري ( في تفسير نفس الاية) : ينقل رأي المجوزين ومنهم أبن عمر أن سبب نزول هذه الاية هي رجل أتى زوجته في دبرها فوجد في نفسه ( أي حزن وخاف ) فأنزل الله الاية، ويروي رواية أخرى مؤيدة أيضا..( وهو أيضا يرد على هذه الآراء)
ج- أبن كثير ( في تفسير نفس الاية) : .. و أن كان قد نسب هذا القول(جواز الوطء في الدبر) الى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم ,,, ( وينقل أبن كثير عن مالم عن ربيعه عن سعيد بن يسار عن أبن عمر أن ذلك لا بأس به وينقل عنه رواية أخرى في الاباحة) ،،
ويكمل أبن كثير :- روى الحاكم والدار قطني والخطيب البغدادي عن مالك ما يقتضي أباحة ذلك ،، وقال الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه( ما صح عن النبي -صلى الله عليه وآله- في تحريمة ولا تحليليه شيء والقياس أنه حلال) وأبن كثير أيضا لايرى حليته.
د - الطحاوي في شرح معاني الاثار ج3 ص40 باب وطء النساء في أدبارهن :-
حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ...
ه -نفس المصدر ج: 3 ص: 41
قال أبو القاسم وحدثني مالك بن أنس قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه يعني عن وطء النساء في أدبارهن فقال لا بأس به قال أبو جعفر قد روي هذا عن بن عمر كما ذكرتم وروي عنه خلاف ذلك.
و- المغني ج: 7 ص: 225
ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك .
ز-السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول ص32 : نقل عن أبن عمر نزول الاية في الاتيان في الدبر،، وروايات أخرى تؤيد أيضا.
ح- الجصاص في أحكام القرآن ج2 ص39 :-
واختلف في إتيان النساء في أدبارهن
وحكى لنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال
ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون...
ط- الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ج: 2 ص: 343
قال أبو جعفر وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال
نفس المصدر ج: 2 ص: 344
قال أبو جعفر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا اتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم البقرة ...
نفس المصدر ج: 2 ص: 345
وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال لا بأس به .
ي - أبن حزم في المحلى ج: 10 ص: 69
وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع ...
أذن .... سعيد بن المسيب / نافع/محمد بن كعب /عبد الملك /ابن شعبان /مالك /زيد بن أسلم /بعض فقهاء المدينة /وعبد الله بن عمر
كل هؤلاء من صحابة وتابعين وعلماء ينقل عنهم الاباحة أتيان الزوجة في دبرها ......
ويترك أحمد سند كل هؤلاء ويطنطن بفتوى الامام الخميني.......
ومما يجب ذكرة أن الامام الخميني أفتى بالكراهة الشديدة ( وكل فقهاء الشيعه الذين أباحوها أفتوا بنفس فتواه) ولكن من ذكرناهم أفتوا بالا باحة دون تقييد....بل أن بعضهم ذكر أباحتها من ضمن أسباب نزول آية كاملة ( أي أبيحت في كتاب الله ردا على من قال بتحريمها ) ..
************************************************** **
وليأذن لي أحمد سند ويسمح ، أن قلت له أنني لا أهدف من جمع هذه الآرآء الدفاع عن الامام الخميني ( أو أي من فقهاء الطائفة المنصورة المهدية ) فأنا لا أرضى بمقارنة الامام الخميني - أو أي من علماء آل محمد - بأي عالم من الذين ذكرتهم، وأستعير هنا قول الشاعر في أمير المؤمنين ومن قارنوة بهما :-
يقولون لي فضل (( خميني )) عليهم............... فلست أقول الدر أعلى من الحصا
اذا أنا فضلت الامام عليهم ............... أكن بالذي فضلته متنقصا
الست ترى أن السيف يزري بحده.......... أذا قيل هذا السيف أمضى من العصا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
السلام على عباد الله الصالحين
=====================
......بداية كان من المفروض من أحمد سند أن يرد أولا على الأحجار التي ألتقمها و ( بهت الذي كذب ) في موضوع الف مبروك يا شيعة وموضوع الله يصافح عمر وردود لأخ الفارس عليه ولكن واضح تماما أن سند يطبق القول :-
وفي الرجولة ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كا الغزال

عموماً :-
نقل أحمد سند ضمن موضوعمن أغرب ما قرأ من فتاوى ، نقل فتوى الامام الخميني في أتيان الزوجة من الدبر ولنا هنا ملاحظات:-
1= المسألة حكم فقهي وفيه أختلاف بين فقهاء الشيعه أنفسهم ، وأقل رأي فيه كما يرى الاخ الهلال( الكراهة الشديدة) ...........
2 = الفقية متبع لا مبتدع( بمعنى البدعة المذموم) وأذا وجد الفقية أن مصادر التشريع التي أمامه لا تسمح باالتحريم فليس له أن يحرم من تلقاء نفسة (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ))
3 = لنرى ملخص أرآء ( بعض ) علماء السنة في الموضوع :-
أ- تفسير القرطبي ( في آية فأتوا حرثكم أنى شئتم) : وذهبت فرقة من من فسرها بأين الى أن الوطء في الدبر مباح ، وممن نسب اليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وأبن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك وأبن ماجشون ، وذكر أبن عربي أن أبن شعبان أسناد الجواز الى عدد كبير من الصحابة والتابعين والى مالك في روايات كثيرة،، وقال الكيا الطبري أن محمد بن كعب القرظي لا يرى بذلك بأسأ ..( ورد القرطبي على هذه الاراء)
ب- الطبري ( في تفسير نفس الاية) : ينقل رأي المجوزين ومنهم أبن عمر أن سبب نزول هذه الاية هي رجل أتى زوجته في دبرها فوجد في نفسه ( أي حزن وخاف ) فأنزل الله الاية، ويروي رواية أخرى مؤيدة أيضا..( وهو أيضا يرد على هذه الآراء)
ج- أبن كثير ( في تفسير نفس الاية) : .. و أن كان قد نسب هذا القول(جواز الوطء في الدبر) الى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم ,,, ( وينقل أبن كثير عن مالم عن ربيعه عن سعيد بن يسار عن أبن عمر أن ذلك لا بأس به وينقل عنه رواية أخرى في الاباحة) ،،
ويكمل أبن كثير :- روى الحاكم والدار قطني والخطيب البغدادي عن مالك ما يقتضي أباحة ذلك ،، وقال الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه( ما صح عن النبي -صلى الله عليه وآله- في تحريمة ولا تحليليه شيء والقياس أنه حلال) وأبن كثير أيضا لايرى حليته.
د - الطحاوي في شرح معاني الاثار ج3 ص40 باب وطء النساء في أدبارهن :-
حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ...
ه -نفس المصدر ج: 3 ص: 41
قال أبو القاسم وحدثني مالك بن أنس قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه يعني عن وطء النساء في أدبارهن فقال لا بأس به قال أبو جعفر قد روي هذا عن بن عمر كما ذكرتم وروي عنه خلاف ذلك.
و- المغني ج: 7 ص: 225
ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك .
ز-السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول ص32 : نقل عن أبن عمر نزول الاية في الاتيان في الدبر،، وروايات أخرى تؤيد أيضا.
ح- الجصاص في أحكام القرآن ج2 ص39 :-
واختلف في إتيان النساء في أدبارهن
وحكى لنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال
ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون...
ط- الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ج: 2 ص: 343
قال أبو جعفر وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال
نفس المصدر ج: 2 ص: 344
قال أبو جعفر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا اتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم البقرة ...
نفس المصدر ج: 2 ص: 345
وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال لا بأس به .
ي - أبن حزم في المحلى ج: 10 ص: 69
وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع ...
أذن .... سعيد بن المسيب / نافع/محمد بن كعب /عبد الملك /ابن شعبان /مالك /زيد بن أسلم /بعض فقهاء المدينة /وعبد الله بن عمر
كل هؤلاء من صحابة وتابعين وعلماء ينقل عنهم الاباحة أتيان الزوجة في دبرها ......
ويترك أحمد سند كل هؤلاء ويطنطن بفتوى الامام الخميني.......
ومما يجب ذكرة أن الامام الخميني أفتى بالكراهة الشديدة ( وكل فقهاء الشيعه الذين أباحوها أفتوا بنفس فتواه) ولكن من ذكرناهم أفتوا بالا باحة دون تقييد....بل أن بعضهم ذكر أباحتها من ضمن أسباب نزول آية كاملة ( أي أبيحت في كتاب الله ردا على من قال بتحريمها ) ..
************************************************** **
وليأذن لي أحمد سند ويسمح ، أن قلت له أنني لا أهدف من جمع هذه الآرآء الدفاع عن الامام الخميني ( أو أي من فقهاء الطائفة المنصورة المهدية ) فأنا لا أرضى بمقارنة الامام الخميني - أو أي من علماء آل محمد - بأي عالم من الذين ذكرتهم، وأستعير هنا قول الشاعر في أمير المؤمنين ومن قارنوة بهما :-
يقولون لي فضل (( خميني )) عليهم............... فلست أقول الدر أعلى من الحصا
اذا أنا فضلت الامام عليهم ............... أكن بالذي فضلته متنقصا
الست ترى أن السيف يزري بحده.......... أذا قيل هذا السيف أمضى من العصا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
تعليق