السؤال الأول :
مسؤولية الحكومة في الدولة الإسلامية مسؤولية " تنفيذية " للدستور الإلهي ، إذ تـقوم الدولـة الإسلامية على مبدأ (( الحاكمية لله وحده بلا شريك )) ، فليس لأي فرد أو جماعة أو سلطة نصيب من الحاكمية ، والمشرع هو الله سبحانه ، فلا يملك أي أحد أن يشرع أو يغير مما شرعه الله للبشرية ، والحاكمية التي تمارسها الأمة في المجتمع هي خلافة بمعنى النيابة عن الله سبحانه وتعالى إذ هو مصدر السلطات .
على ضوء ما تقدم :
حيث أن المرأة جزء من الأمة التي لا تملك أي سلطة ولا حاكمية ولا صلاحية للتشريع إذ أنها لله وحده ، وعلى المستوى التنفيذي فهي كالرجل مستخلفة على رعاية الأمانة الإلهية في تطبيق شرع الله وفق حدوده التي قررها الشارع جـل وعلا جملة وتفصيلا :
هل يجوز للمرأة أن تتقلد المناصب الآتية في الدولة الإسلامية …
1. الرئاسة العليا للبلاد ؟
2. رئاسة الوزراء ؟
3. الوزارة بأنواعها : التفويضية ، التنفيذية ، والاستشارية ؟
4. إمارة الاستكفاء ؟
5. إمارة الاستيلاء ؟
6. قيادة الجيوش بأنواعها :
7.الإمارة على الجهاد ضد المشركين ؟
8. قيادة حروب المصالح مثل : قتال أهل البغي من المسلمين والمخالفين ، والمحاربين وقطاع الطرق ؟
9. ولاية الشرطة ؟
10. ولاية الاسـتخبارات " الشرطة السرية " ؟
الجواب : يجب على المرأة المسلمة أن ، تستر بدنها وهندامها من الأجنبي ، وأن تحافظ على كرامتها وشرفها وعفتها وطهارة بطنها من تدنيس كل دنس … فإذا كانت المرأة المسلمة كذلك ، جاز لها التصدي لكل عمل لا ينافي واجباتها في الإسلام ، سواء أكان ذلك العمل عملا اجتماعيا ـ كرئاسة الدولة مثلا ـ أو غيرها من المناصب الأخرى ، أم فرديا ـ كقيادة السيارة والطائرة ونحوها .
ومن الواضح أن تصدي المرأة للأعمال المذكورة لا يتطلب منها السفور وعدم الحفاظ على كرامتها الإسلامية كامرأة مسلمة ، بل محافظتها عليها في حال تقلدها لمناصب كبيرة في الدولة تزيد من شأنها وقيمتها ومكانتها الاجتماعية وصلابتها في العقيدة والإيمان .
والخلاصة : إن المرأة المسلمة إذا كانت قوية في إرادتها ، وصلبة في عقيدتها وإيمانها بالله تعالى ، ومحافظة على شرفها وكرامتها ، فلها أن تتصدى لكافة المناصب المشار إليها في السؤال الأول ، ولا فرق من هذه الناحية بين الرجل و المرأة . هذا كله في الحكومات غير الشرعية ، سواء أكانت في البلاد الإسلامية أم في غيرها .
وأما إذا كانت الحكومة شرعية ، بأن تكون قائمة على أساس حاكمية الدين فهي تختلف عن الحكومة غير الشرعية ، فإن السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية متعينة من قبل الله تعالى وحده لا شريك له ، إما بالتنصيص بالاسم والشخص ، كما في زمن الحضور أو بالصفات ، كما في زمن الغيبة ، بينما السلطة الحاكمة في الحكومة غير الشرعية إما إنها متعينة بالانتخابات العامة الحرة ، أو مبتنية على القوة والقهر . ومن هنا تكون للسلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية سلطة واسعة في تنفيذ الدستور الإلهي و تطبيقه على كافة الاتجاهات : من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والحقوقية والعدالة الاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها بالتشاور والتحاور مع العلماء والخبراء الكفوئين في البلد .
ثم إن الفرق المذكور بين الحكومتين الشرعية وغير الشرعية إنما هو على أساس مذهب الشيعة الإمامية ، فإن الحكومة على ضوء هذا المذهب إنما تكون شرعية إذا كانت قائمة على أساس أن مبدأ الحاكمية لله عز وجل ، و إلا فهي غير شرعية فإذا كانت الحكومة شرعية فلا محالة يكون تعيين السلطة الحاكمة فيها من قبل الله تعالى ، سواء أكانت في زمن الحضور أو في زمن الغيبة ، إذ كما أن ولاية الرسول الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) تكون من قبل الله عز وجل ، كذلك ولاية الفقيه في زمن الغيبة .
والخلاصة : أن الولاية والخلافة سواء أكانت في زمن الحضور أم في زمن الغيبة على ضوء مذهب الشيعة لا بد أن تكون مجعولة ومنصوبة من قبل الله عز وجل ، وأما إثباتها بالإجماع وآراء الناس فهو لا يمكن ، ولا قيمة للإجماع في هذه المسألة .
وأما على أساس مذهب أهل السنة فالثابت من قبل الله تعالى عندهم إنما هو رسالة الرسول الأكرم (ص) فقط ، وأما خلافة الخلفاء وولايتهم فإنما هي ثابتة بالإجماع وآراء الناس ، لا بنص من الله تعالى ، وعلى هذا الأساس فكل حاكم في البلاد الإسلامية إذا ثبتت حكومته على الناس وولايته بآرائهم واختيارهم فهو ولي أمر المسلمين ، وحكمه نافذ وحكومته حكومة شرعية . وهذا هو الفارق بين مذهب الشيعة ومذهب أهل السنة . هذا من جهة .
ومن جهة أخرى : هل يثبت للمرأة المسلمة في زمن الغيبة منصب السلطة الحاكمة في الدولة القائمة على أساس مبدأ الدين من قبل الله تعالى إذا توفرت كافة شروط هذا المـنصب فيها من الفقاهة والأعلمية والعدالة والاسـتقامة والقدرة التنفيذية للدستور الإلهي ؟
والجواب : إن أكـثر الـفقهاء العظام لا يقولون بالثبوت ولكن الثبوت لا يخلو عن قوة حيث أنه لا دليل على عدم الثبوت إلا دعوى الإجماع في المسألة والإجماع في نفسه لا يكون حجة إلا إذا أحرز أنه كان ثابتاً في زمن المعصومين (ع) ووصل إلينا من ذلك الزمان يداً بيدٍ وطبقة بعد طبقة ولا طريق لنا إلى غحراز ذلك أصلاً .
9. القضاء بأقسامه : القضاء العام ، قضاء المظالم ، قضاء الردة ، ولاية الحسبة ، قضاء الأحداث ، قضاء النساء ؟
الجواب : القضاء في الإسلام هو فصل الخصومة بين المتخاصمين وإنهائها على طبق الموازين المقررة في الشرع . والقاضي الشرعي المنصوب من قبل الله تعالى هو من له الولاية شرعا على تطبيق الأحكام الشرعية ، وإجراء الحدود ، وإقامة التعزيرات ، وخصم النزاعات والمرافعات بين المسلمين ، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأي كيفية أتيحت لـه شرعا بغاية الحفاظ على مصالح المؤمنين الكبرى وهي الـعدالة الاجتماعية وخلق التوازن .
وبكلمة إن ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم (ص) والإمام (ع) مرتبطا بالدين الإسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة ، وإجراء الحدود ، والحفاظ بما يرى فيه مصلحة والتشريع بعنوان ثانوي في منطقة الفراغ ( منطقة المباحات الأصلية ) حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت ، فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضا ، على أساس أن الزعامة الدينية تمتد بامتداد الشريعة الخالدة ، ولا يحتمل اختصاصها بزمن الحضور ، لأنه لا ينسجم مع خلود هذه الشريعة . أجل أن الزعامة في زمن الرسول الأكرم (ص) متمثلة في الرسالة وفي زمن الأئمة المعصومين (ع) متمثلة في الإمامة ، وفي زمن الغيبة متمثلة في الفقاهة للفقهاء الجامعين للشروط منها الأعلمية . غاية الأمر إن زعامة الفقهاء في زمن الغيبة في طول زعامة الرسول (ص) والأئمة (ع) في زمن الحضور ، ودونها مرتبة وكمالا كما ذكرناه في محله .
وهل تختص هذه الزعامة الدينية بالرجل المسلم إذا كان واجدا لشروطها ، أو تشمل المرأة المسلمة أيضا عند توفر شروطها فيها كافة ؟
والجواب : أن أكثر الفقهاء يقولون بالتخصيص وعدم العموم ولكن العموم لا يخلو عن قوة إذا كانت شروط الزعامة الدينية كافة متوفرة في المرأة المسلمة . وأما القضاء العرفي بين الناس الذي لا يكون مبنيا على ثبوت الولاية والزعامة الدينية للقاضي ، فلا فرق فيه بين الرجل و المرأة .
10 . رئاسة القضاء ؟
الجواب : يظهر جوابه مما تقدم ، سواء أكان القضاء قضاءا شرعيا أم عرفيا على ما تقدم من الملاكات .
11 . الترشيح للبرلمان وسائر المجالس النيابية ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن ترشح نفسها للدخول في البرلمان أو في سائر المجالس النيابية شريطة أن تحافظ على كيانها الإسلامي وكرامتها كامرأة مسلمة .
12 . الانتخابات البرلمانية وسائر المجالس النيابية ؟
الجواب : نعم لا مانع .
13 . السفارة عن البلاد في الخارج ؟
الجواب : نعم لا مانع .
14 . أن تكون شرطية ؟
الجواب : نعم لا مانع بشرطين : 1 ـ المحافظة على كرامتها وعفتها وصلابتها في الإيمان وسترها الإسلامي وشرفها . 2 ـ أن لا ترتكب عملا محرما ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
15 . أن تكون مخبرة ؟
الجواب : نعم لا مانع بنفس الشرطين المذكورين .
مسؤولية الحكومة في الدولة الإسلامية مسؤولية " تنفيذية " للدستور الإلهي ، إذ تـقوم الدولـة الإسلامية على مبدأ (( الحاكمية لله وحده بلا شريك )) ، فليس لأي فرد أو جماعة أو سلطة نصيب من الحاكمية ، والمشرع هو الله سبحانه ، فلا يملك أي أحد أن يشرع أو يغير مما شرعه الله للبشرية ، والحاكمية التي تمارسها الأمة في المجتمع هي خلافة بمعنى النيابة عن الله سبحانه وتعالى إذ هو مصدر السلطات .
على ضوء ما تقدم :
حيث أن المرأة جزء من الأمة التي لا تملك أي سلطة ولا حاكمية ولا صلاحية للتشريع إذ أنها لله وحده ، وعلى المستوى التنفيذي فهي كالرجل مستخلفة على رعاية الأمانة الإلهية في تطبيق شرع الله وفق حدوده التي قررها الشارع جـل وعلا جملة وتفصيلا :
هل يجوز للمرأة أن تتقلد المناصب الآتية في الدولة الإسلامية …
1. الرئاسة العليا للبلاد ؟
2. رئاسة الوزراء ؟
3. الوزارة بأنواعها : التفويضية ، التنفيذية ، والاستشارية ؟
4. إمارة الاستكفاء ؟
5. إمارة الاستيلاء ؟
6. قيادة الجيوش بأنواعها :
7.الإمارة على الجهاد ضد المشركين ؟
8. قيادة حروب المصالح مثل : قتال أهل البغي من المسلمين والمخالفين ، والمحاربين وقطاع الطرق ؟
9. ولاية الشرطة ؟
10. ولاية الاسـتخبارات " الشرطة السرية " ؟
الجواب : يجب على المرأة المسلمة أن ، تستر بدنها وهندامها من الأجنبي ، وأن تحافظ على كرامتها وشرفها وعفتها وطهارة بطنها من تدنيس كل دنس … فإذا كانت المرأة المسلمة كذلك ، جاز لها التصدي لكل عمل لا ينافي واجباتها في الإسلام ، سواء أكان ذلك العمل عملا اجتماعيا ـ كرئاسة الدولة مثلا ـ أو غيرها من المناصب الأخرى ، أم فرديا ـ كقيادة السيارة والطائرة ونحوها .
ومن الواضح أن تصدي المرأة للأعمال المذكورة لا يتطلب منها السفور وعدم الحفاظ على كرامتها الإسلامية كامرأة مسلمة ، بل محافظتها عليها في حال تقلدها لمناصب كبيرة في الدولة تزيد من شأنها وقيمتها ومكانتها الاجتماعية وصلابتها في العقيدة والإيمان .
والخلاصة : إن المرأة المسلمة إذا كانت قوية في إرادتها ، وصلبة في عقيدتها وإيمانها بالله تعالى ، ومحافظة على شرفها وكرامتها ، فلها أن تتصدى لكافة المناصب المشار إليها في السؤال الأول ، ولا فرق من هذه الناحية بين الرجل و المرأة . هذا كله في الحكومات غير الشرعية ، سواء أكانت في البلاد الإسلامية أم في غيرها .
وأما إذا كانت الحكومة شرعية ، بأن تكون قائمة على أساس حاكمية الدين فهي تختلف عن الحكومة غير الشرعية ، فإن السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية متعينة من قبل الله تعالى وحده لا شريك له ، إما بالتنصيص بالاسم والشخص ، كما في زمن الحضور أو بالصفات ، كما في زمن الغيبة ، بينما السلطة الحاكمة في الحكومة غير الشرعية إما إنها متعينة بالانتخابات العامة الحرة ، أو مبتنية على القوة والقهر . ومن هنا تكون للسلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية سلطة واسعة في تنفيذ الدستور الإلهي و تطبيقه على كافة الاتجاهات : من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والحقوقية والعدالة الاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها بالتشاور والتحاور مع العلماء والخبراء الكفوئين في البلد .
ثم إن الفرق المذكور بين الحكومتين الشرعية وغير الشرعية إنما هو على أساس مذهب الشيعة الإمامية ، فإن الحكومة على ضوء هذا المذهب إنما تكون شرعية إذا كانت قائمة على أساس أن مبدأ الحاكمية لله عز وجل ، و إلا فهي غير شرعية فإذا كانت الحكومة شرعية فلا محالة يكون تعيين السلطة الحاكمة فيها من قبل الله تعالى ، سواء أكانت في زمن الحضور أو في زمن الغيبة ، إذ كما أن ولاية الرسول الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) تكون من قبل الله عز وجل ، كذلك ولاية الفقيه في زمن الغيبة .
والخلاصة : أن الولاية والخلافة سواء أكانت في زمن الحضور أم في زمن الغيبة على ضوء مذهب الشيعة لا بد أن تكون مجعولة ومنصوبة من قبل الله عز وجل ، وأما إثباتها بالإجماع وآراء الناس فهو لا يمكن ، ولا قيمة للإجماع في هذه المسألة .
وأما على أساس مذهب أهل السنة فالثابت من قبل الله تعالى عندهم إنما هو رسالة الرسول الأكرم (ص) فقط ، وأما خلافة الخلفاء وولايتهم فإنما هي ثابتة بالإجماع وآراء الناس ، لا بنص من الله تعالى ، وعلى هذا الأساس فكل حاكم في البلاد الإسلامية إذا ثبتت حكومته على الناس وولايته بآرائهم واختيارهم فهو ولي أمر المسلمين ، وحكمه نافذ وحكومته حكومة شرعية . وهذا هو الفارق بين مذهب الشيعة ومذهب أهل السنة . هذا من جهة .
ومن جهة أخرى : هل يثبت للمرأة المسلمة في زمن الغيبة منصب السلطة الحاكمة في الدولة القائمة على أساس مبدأ الدين من قبل الله تعالى إذا توفرت كافة شروط هذا المـنصب فيها من الفقاهة والأعلمية والعدالة والاسـتقامة والقدرة التنفيذية للدستور الإلهي ؟
والجواب : إن أكـثر الـفقهاء العظام لا يقولون بالثبوت ولكن الثبوت لا يخلو عن قوة حيث أنه لا دليل على عدم الثبوت إلا دعوى الإجماع في المسألة والإجماع في نفسه لا يكون حجة إلا إذا أحرز أنه كان ثابتاً في زمن المعصومين (ع) ووصل إلينا من ذلك الزمان يداً بيدٍ وطبقة بعد طبقة ولا طريق لنا إلى غحراز ذلك أصلاً .
9. القضاء بأقسامه : القضاء العام ، قضاء المظالم ، قضاء الردة ، ولاية الحسبة ، قضاء الأحداث ، قضاء النساء ؟
الجواب : القضاء في الإسلام هو فصل الخصومة بين المتخاصمين وإنهائها على طبق الموازين المقررة في الشرع . والقاضي الشرعي المنصوب من قبل الله تعالى هو من له الولاية شرعا على تطبيق الأحكام الشرعية ، وإجراء الحدود ، وإقامة التعزيرات ، وخصم النزاعات والمرافعات بين المسلمين ، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأي كيفية أتيحت لـه شرعا بغاية الحفاظ على مصالح المؤمنين الكبرى وهي الـعدالة الاجتماعية وخلق التوازن .
وبكلمة إن ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم (ص) والإمام (ع) مرتبطا بالدين الإسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة ، وإجراء الحدود ، والحفاظ بما يرى فيه مصلحة والتشريع بعنوان ثانوي في منطقة الفراغ ( منطقة المباحات الأصلية ) حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت ، فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضا ، على أساس أن الزعامة الدينية تمتد بامتداد الشريعة الخالدة ، ولا يحتمل اختصاصها بزمن الحضور ، لأنه لا ينسجم مع خلود هذه الشريعة . أجل أن الزعامة في زمن الرسول الأكرم (ص) متمثلة في الرسالة وفي زمن الأئمة المعصومين (ع) متمثلة في الإمامة ، وفي زمن الغيبة متمثلة في الفقاهة للفقهاء الجامعين للشروط منها الأعلمية . غاية الأمر إن زعامة الفقهاء في زمن الغيبة في طول زعامة الرسول (ص) والأئمة (ع) في زمن الحضور ، ودونها مرتبة وكمالا كما ذكرناه في محله .
وهل تختص هذه الزعامة الدينية بالرجل المسلم إذا كان واجدا لشروطها ، أو تشمل المرأة المسلمة أيضا عند توفر شروطها فيها كافة ؟
والجواب : أن أكثر الفقهاء يقولون بالتخصيص وعدم العموم ولكن العموم لا يخلو عن قوة إذا كانت شروط الزعامة الدينية كافة متوفرة في المرأة المسلمة . وأما القضاء العرفي بين الناس الذي لا يكون مبنيا على ثبوت الولاية والزعامة الدينية للقاضي ، فلا فرق فيه بين الرجل و المرأة .
10 . رئاسة القضاء ؟
الجواب : يظهر جوابه مما تقدم ، سواء أكان القضاء قضاءا شرعيا أم عرفيا على ما تقدم من الملاكات .
11 . الترشيح للبرلمان وسائر المجالس النيابية ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن ترشح نفسها للدخول في البرلمان أو في سائر المجالس النيابية شريطة أن تحافظ على كيانها الإسلامي وكرامتها كامرأة مسلمة .
12 . الانتخابات البرلمانية وسائر المجالس النيابية ؟
الجواب : نعم لا مانع .
13 . السفارة عن البلاد في الخارج ؟
الجواب : نعم لا مانع .
14 . أن تكون شرطية ؟
الجواب : نعم لا مانع بشرطين : 1 ـ المحافظة على كرامتها وعفتها وصلابتها في الإيمان وسترها الإسلامي وشرفها . 2 ـ أن لا ترتكب عملا محرما ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
15 . أن تكون مخبرة ؟
الجواب : نعم لا مانع بنفس الشرطين المذكورين .
تعليق