إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اجوبة الشيخ الفياض دام ظله حول المراة والنظام السياسي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اجوبة الشيخ الفياض دام ظله حول المراة والنظام السياسي

    السؤال الأول :
    مسؤولية الحكومة في الدولة الإسلامية مسؤولية " تنفيذية " للدستور الإلهي ، إذ تـقوم الدولـة الإسلامية على مبدأ (( الحاكمية لله وحده بلا شريك )) ، فليس لأي فرد أو جماعة أو سلطة نصيب من الحاكمية ، والمشرع هو الله سبحانه ، فلا يملك أي أحد أن يشرع أو يغير مما شرعه الله للبشرية ، والحاكمية التي تمارسها الأمة في المجتمع هي خلافة بمعنى النيابة عن الله سبحانه وتعالى إذ هو مصدر السلطات .

    على ضوء ما تقدم :
    حيث أن المرأة جزء من الأمة التي لا تملك أي سلطة ولا حاكمية ولا صلاحية للتشريع إذ أنها لله وحده ، وعلى المستوى التنفيذي فهي كالرجل مستخلفة على رعاية الأمانة الإلهية في تطبيق شرع الله وفق حدوده التي قررها الشارع جـل وعلا جملة وتفصيلا :
    هل يجوز للمرأة أن تتقلد المناصب الآتية في الدولة الإسلامية …
    1. الرئاسة العليا للبلاد ؟
    2. رئاسة الوزراء ؟
    3. الوزارة بأنواعها : التفويضية ، التنفيذية ، والاستشارية ؟
    4. إمارة الاستكفاء ؟
    5. إمارة الاستيلاء ؟
    6. قيادة الجيوش بأنواعها :
    7.الإمارة على الجهاد ضد المشركين ؟
    8. قيادة حروب المصالح مثل : قتال أهل البغي من المسلمين والمخالفين ، والمحاربين وقطاع الطرق ؟
    9. ولاية الشرطة ؟
    10. ولاية الاسـتخبارات " الشرطة السرية " ؟



    الجواب : يجب على المرأة المسلمة أن ، تستر بدنها وهندامها من الأجنبي ، وأن تحافظ على كرامتها وشرفها وعفتها وطهارة بطنها من تدنيس كل دنس … فإذا كانت المرأة المسلمة كذلك ، جاز لها التصدي لكل عمل لا ينافي واجباتها في الإسلام ، سواء أكان ذلك العمل عملا اجتماعيا ـ كرئاسة الدولة مثلا ـ أو غيرها من المناصب الأخرى ، أم فرديا ـ كقيادة السيارة والطائرة ونحوها .
    ومن الواضح أن تصدي المرأة للأعمال المذكورة لا يتطلب منها السفور وعدم الحفاظ على كرامتها الإسلامية كامرأة مسلمة ، بل محافظتها عليها في حال تقلدها لمناصب كبيرة في الدولة تزيد من شأنها وقيمتها ومكانتها الاجتماعية وصلابتها في العقيدة والإيمان .
    والخلاصة : إن المرأة المسلمة إذا كانت قوية في إرادتها ، وصلبة في عقيدتها وإيمانها بالله تعالى ، ومحافظة على شرفها وكرامتها ، فلها أن تتصدى لكافة المناصب المشار إليها في السؤال الأول ، ولا فرق من هذه الناحية بين الرجل و المرأة . هذا كله في الحكومات غير الشرعية ، سواء أكانت في البلاد الإسلامية أم في غيرها .
    وأما إذا كانت الحكومة شرعية ، بأن تكون قائمة على أساس حاكمية الدين فهي تختلف عن الحكومة غير الشرعية ، فإن السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية متعينة من قبل الله تعالى وحده لا شريك له ، إما بالتنصيص بالاسم والشخص ، كما في زمن الحضور أو بالصفات ، كما في زمن الغيبة ، بينما السلطة الحاكمة في الحكومة غير الشرعية إما إنها متعينة بالانتخابات العامة الحرة ، أو مبتنية على القوة والقهر . ومن هنا تكون للسلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية سلطة واسعة في تنفيذ الدستور الإلهي و تطبيقه على كافة الاتجاهات : من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والحقوقية والعدالة الاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها بالتشاور والتحاور مع العلماء والخبراء الكفوئين في البلد .
    ثم إن الفرق المذكور بين الحكومتين الشرعية وغير الشرعية إنما هو على أساس مذهب الشيعة الإمامية ، فإن الحكومة على ضوء هذا المذهب إنما تكون شرعية إذا كانت قائمة على أساس أن مبدأ الحاكمية لله عز وجل ، و إلا فهي غير شرعية فإذا كانت الحكومة شرعية فلا محالة يكون تعيين السلطة الحاكمة فيها من قبل الله تعالى ، سواء أكانت في زمن الحضور أو في زمن الغيبة ، إذ كما أن ولاية الرسول الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) تكون من قبل الله عز وجل ، كذلك ولاية الفقيه في زمن الغيبة .
    والخلاصة : أن الولاية والخلافة سواء أكانت في زمن الحضور أم في زمن الغيبة على ضوء مذهب الشيعة لا بد أن تكون مجعولة ومنصوبة من قبل الله عز وجل ، وأما إثباتها بالإجماع وآراء الناس فهو لا يمكن ، ولا قيمة للإجماع في هذه المسألة .
    وأما على أساس مذهب أهل السنة فالثابت من قبل الله تعالى عندهم إنما هو رسالة الرسول الأكرم (ص) فقط ، وأما خلافة الخلفاء وولايتهم فإنما هي ثابتة بالإجماع وآراء الناس ، لا بنص من الله تعالى ، وعلى هذا الأساس فكل حاكم في البلاد الإسلامية إذا ثبتت حكومته على الناس وولايته بآرائهم واختيارهم فهو ولي أمر المسلمين ، وحكمه نافذ وحكومته حكومة شرعية . وهذا هو الفارق بين مذهب الشيعة ومذهب أهل السنة . هذا من جهة .
    ومن جهة أخرى : هل يثبت للمرأة المسلمة في زمن الغيبة منصب السلطة الحاكمة في الدولة القائمة على أساس مبدأ الدين من قبل الله تعالى إذا توفرت كافة شروط هذا المـنصب فيها من الفقاهة والأعلمية والعدالة والاسـتقامة والقدرة التنفيذية للدستور الإلهي ؟
    والجواب : إن أكـثر الـفقهاء العظام لا يقولون بالثبوت ولكن الثبوت لا يخلو عن قوة حيث أنه لا دليل على عدم الثبوت إلا دعوى الإجماع في المسألة والإجماع في نفسه لا يكون حجة إلا إذا أحرز أنه كان ثابتاً في زمن المعصومين (ع) ووصل إلينا من ذلك الزمان يداً بيدٍ وطبقة بعد طبقة ولا طريق لنا إلى غحراز ذلك أصلاً .
    9. القضاء بأقسامه : القضاء العام ، قضاء المظالم ، قضاء الردة ، ولاية الحسبة ، قضاء الأحداث ، قضاء النساء ؟
    الجواب : القضاء في الإسلام هو فصل الخصومة بين المتخاصمين وإنهائها على طبق الموازين المقررة في الشرع . والقاضي الشرعي المنصوب من قبل الله تعالى هو من له الولاية شرعا على تطبيق الأحكام الشرعية ، وإجراء الحدود ، وإقامة التعزيرات ، وخصم النزاعات والمرافعات بين المسلمين ، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأي كيفية أتيحت لـه شرعا بغاية الحفاظ على مصالح المؤمنين الكبرى وهي الـعدالة الاجتماعية وخلق التوازن .
    وبكلمة إن ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم (ص) والإمام (ع) مرتبطا بالدين الإسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة ، وإجراء الحدود ، والحفاظ بما يرى فيه مصلحة والتشريع بعنوان ثانوي في منطقة الفراغ ( منطقة المباحات الأصلية ) حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت ، فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضا ، على أساس أن الزعامة الدينية تمتد بامتداد الشريعة الخالدة ، ولا يحتمل اختصاصها بزمن الحضور ، لأنه لا ينسجم مع خلود هذه الشريعة . أجل أن الزعامة في زمن الرسول الأكرم (ص) متمثلة في الرسالة وفي زمن الأئمة المعصومين (ع) متمثلة في الإمامة ، وفي زمن الغيبة متمثلة في الفقاهة للفقهاء الجامعين للشروط منها الأعلمية . غاية الأمر إن زعامة الفقهاء في زمن الغيبة في طول زعامة الرسول (ص) والأئمة (ع) في زمن الحضور ، ودونها مرتبة وكمالا كما ذكرناه في محله .
    وهل تختص هذه الزعامة الدينية بالرجل المسلم إذا كان واجدا لشروطها ، أو تشمل المرأة المسلمة أيضا عند توفر شروطها فيها كافة ؟
    والجواب : أن أكثر الفقهاء يقولون بالتخصيص وعدم العموم ولكن العموم لا يخلو عن قوة إذا كانت شروط الزعامة الدينية كافة متوفرة في المرأة المسلمة . وأما القضاء العرفي بين الناس الذي لا يكون مبنيا على ثبوت الولاية والزعامة الدينية للقاضي ، فلا فرق فيه بين الرجل و المرأة .
    10 . رئاسة القضاء ؟
    الجواب : يظهر جوابه مما تقدم ، سواء أكان القضاء قضاءا شرعيا أم عرفيا على ما تقدم من الملاكات .
    11 . الترشيح للبرلمان وسائر المجالس النيابية ؟
    الجواب : يجوز للمرأة أن ترشح نفسها للدخول في البرلمان أو في سائر المجالس النيابية شريطة أن تحافظ على كيانها الإسلامي وكرامتها كامرأة مسلمة .
    12 . الانتخابات البرلمانية وسائر المجالس النيابية ؟
    الجواب : نعم لا مانع .
    13 . السفارة عن البلاد في الخارج ؟
    الجواب : نعم لا مانع .
    14 . أن تكون شرطية ؟
    الجواب : نعم لا مانع بشرطين : 1 ـ المحافظة على كرامتها وعفتها وصلابتها في الإيمان وسترها الإسلامي وشرفها . 2 ـ أن لا ترتكب عملا محرما ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
    15 . أن تكون مخبرة ؟
    الجواب : نعم لا مانع بنفس الشرطين المذكورين .

  • #2
    السؤال الثاني :
    هل تعتبر المناصب الأخيرة : الترشيح والانتخاب للبرلمان ، السفارة عن البلاد في الخارج ، منصب الشرطية ، ووظيفة المخبرة من الولاية العامة ؟
    إذا كانت الإجابة على السؤال الأول إن الاستخلاف الإلهي في المسؤولية التنفيذية للدستور الإلهي من خلال الحكومة الإسلامية يجوز للإناث كما للذكور تقلد المناصب المذكورة أو بعضها أرجو الإجابة على السؤال الثالث والرابع والانتقال على السؤال الخامس ؟


    الجواب : إن المناصب المشار إليها في السؤال لا تعتبر من الولاية العامة ، لأن الولاية العامة ثابتة للرسول الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) والفقهاء في زمن الغيبة في الجملة . وقد تقدم أن الحكومات في الدول الإسلامية كافة ليست بحكومات شرعية ، لأن الحكومات الشرعية قائمة على أساس مبدأ الحاكمية لله عز وجل ، والسلطة الحاكمة فيها متعينة من قبل الله تعالى ، كما مرت الإشارة إليها أنفا ، ولا مانع من تقلد المناصب المذكورة كافة .

    تعليق


    • #3
      السؤال الثالث :
      يشترط لتقلد الولاية العامة :
      • العلم بالشريعة الإسلامية .
      • العدالة .
      • الكفاءة والخبرة النـوعية بحسب الولاية .
      وهذه شروط بالإمكان توافرها في المرأة كما في الرجل . هل إذا توفرت في المرأة المسلمة تستطيع بها أن تتقلد المناصب الخمس عشر المذكورة في السؤال الأول أو بعضها ، أم يشترط بالإضافة لها توفر شرط الذكورة فيحرم على المرأة تقلدها في الدولة الإسلامية ؟ ولماذا ؟ نرجو توضيح ذلك بالأدلة الإسلامية ؟



      الجواب : إن أكثر فقهاء الطائفة من المتقدمين والمتأخرين لا يقولون بالولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية ، والقائل بها بينهم قليل . وأما من يقول بها للفقيه فإنما يقول إذا توفرت شروطها فيه كالأعلمية والعدالة والكفاءة ونحوها ، وأما ثبوت هذه الولاية للمرأة المسلمة فهو محل إشكال بل منع عند أكثر الفقهاء ولكن الثبوت عندنا غير بعيد إذا توفرت شروط الولاية فيها كافة من الأعلمية والعدالة والكفاءة وغيرها فضلاً عن تقلدها مناصب أخرى.

      تعليق


      • #4
        السؤال الرابع :
        (( الـذين إن مكناهم فـي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمـروا بالمعروف ونهوا عن المنكـر )) الحج / 41 .
        هذه الآية تعبر عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية . وهي السلطة التنفيذية ، ووصف المؤمنين فيها بالذين تمكنوا من السلطة هو وصف للجهاز الحاكم والسلطة التنفيذية .
        وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية تحتاج إلى القدرة والسلطة : كجمع الصدقات والموارد المالية ، وتقسيم المال بين المسلمين بعدالة ، وهي أمور تدخـل في التنظيم الاقتصادي على المسـتوى العام للمجتمع .
        أ ) هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناها كفريضة اجتماعية تقتصر على الرجل أم المرأة أيضا معنية به في خطاب الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ؟ وما الدليل على ذلك ؟
        الجواب : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إلهية واجبة على الكل بلا فرق بين الرجل و المرأة . وأما اختصاص هذه الفريضة بالرجل دون المرأة فهو غير محتمل كاختصاص سائر الفرائض الإلهية ، لأن المرأة أيضا معنية بخطاب الآية المباركة والأحاديث الشريفة ، فإن اختصاص حكم في الشريعة المقدسة بطائفة دون أخرى منوط بتحقق موضوعه في هذه الطائفة دون الأخرى ، كأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس وما شاكلها ، حيث إن اختصاصها بطائفة النساء من جهة اختصاص موضوعها بها ، و إلا فأحكام الشريعة الواحدة مشتركة بين الجميع . فإذن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوجوب الصلاة والصيام والحج ونحوها ، ولا مقتضى للاختصاص ، ومجرد أن الخطابات القرآنية موجهة إلى الـذكور لا يدل على الاختصاص ، وذلك :
        أولا : أن الأحكام الشرعية المجعولة في الشريعة المقدسة لا يحتمل اختصاصها بطائفة دون أخرى تطبيقا لقاعدة الاشتراك في التكليف لأهل شريعة واحدة .
        وثانيا : إن الخطابات القرآنية بحسب النوع موجهة إلى الناس أو الإنسان ، وهو يعم الرجل و المرأة هذا مـن ناحية .
        ومن ناحية أخرى إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات مراتب ، منها أن يكون باللسان ، ولا يعتبر فيه أن تكون لدى الآمر والناهي سلطة تنفيذية ، فمن كان قادرا عليه ولو بالنسبة إلى عائلته فقط وجب .
        وإذا كان الجواب أنها معنية بذلك :
        ب) هل يترتب عليه توليها المناصب الخمس عشر في السؤال الأول أم يجوز لها فقط أن تتولى بعضها وما هي مع توضيح الأدلة ؟



        الجواب : تقدم في السـؤال الأول أنه يجوز لها أن تتولى جميع المناصب الخمس عشر .

        تعليق


        • #5
          السؤال الخامس
          من مبادئ وقيم المذهب السياسي الإسلامي : ( السيادة للأمة في الحكم الإسلامي ) .
          أقول : إن هذا الفرض مبني على الخلط وعدم التمييز بين الدولة القائمة على أساس مبدأ حاكمية الدين ، والدولة غير القائمة على هذا الأساس ، فان السلطة الحاكمة في الأولى منتخبة ومتعينة من قبل الله تعالى . وأما في الثانية فهي منتخبة من قبل الشعب ، أو مبنية على الحكم بالقهر والغلبة
          ويتفرع من هذا المبدأ ( عدة أسئلة ) :
          أ ) مسؤولية المجتمع في ضرورة تشكيل الدولة وانتخاب الحاكم ؟



          الجواب : تشكيل الدولة القائمة على أساس حاكمية الدين في زمن الغيبة بيد السلطة الحاكمة في زمن الغيبة فان عليها إذا كانت الظروف مواتيه والموانع غير موجودة أن تقوم بالتشاور والتحاور مع العلماء والأساتذة والمفكرين والخبراء الكفوئين والأمناء المخلصين في البلد في انتخاب أعضاء الحكومة وان يكون ذلك بعد دراسة شاملة لسوابق كل عضو ومدى أهليته في الحكم وخبرويته وكفاءته ونزاهته وصرامته وأمانته بدون أي دور للطائفية والحزبية والعنصرية والقرابة ، وأيضاً على السلطة الحاكمة تطبيق نظام المحاسبة على كافة مكونات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والأمنية والعسكرية والسياسية وهكذا بواسطة الخبراء والأمناء الكفوئين المخلصين هذه هي معايير الحكومة الإسلامية وبها تمتاز عن الحكومة غير الإسلامية حيث أن فيها تتحكم الجهات الحزبية والطائفية والعنصرية وغيرها غالبا لا النزاهة والكفاءة .
          وأما إذا كانت العوائق والموانع موجودة عند تشكيل الحكومة الإسلامية فوظيفة العلماء والمراجع العظام إرشاد الناس ودعوة أصحاب القرار إلى تشكيل دولة تحكم فيها الشريعة الإسلامية لا دولة علمانية قائمة على أساس اللادينية هذا من جانب .
          ومن جانب آخر ، إن على العلماء بمختلف أصنافهم أن يقوموا في مثل هذه الدولة بنشر الوعي الإسلامي بين الناس كافة والوقوف ضد كل غزو فكري أجنبي ، بكل الوسائل والطرق المتاحة ، و تزويدهم بالأفكار الإسلامية والقيم الدينية والثقافة الإنسانية ، لان الوظائف الدينية في الإسلام المتمثلة في الإتيان بالواجبات الشرعية ، والاجتناب عن المحرمات الإلهية ، ليست مجرد الخروج عن المسؤولية أمام الله تعالى ، بل مضافا إلى ذلك إنها تزود الناس بالأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة وتجهزه بغريزة الدين وقوة الإيمان ، وهذا أمر محسوس وجداني ، والتجربة في ذلك أكبر برهان . ونتيجة ذلك هي أن أي مجتمع إذا كان متقيدا بالدين الإسلامي وأفكاره وتقاليده فهو يؤثر فيه ويجهزه بغريزة الدين ، فإذا كان المجتمع مجهزا بها فبطبيعة الحال كان مجتمعا آمنا ومتوازنا ، وكل فرد فيه يعيش بلا خوف ولا قلق لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ، وهذا هو معنى إن الدين الإسلامي مربٍ للبشر ويخلق الإنسان الكامل كالجبل الراسخ .
          ب ) تمكين الـحاكم وجهاز الدولة من تنفيذ الشريعة الإلهية ؟

          الجواب : تقدم أن تشكيل الدولة الإسلامية على أساس مبدأ حاكمية الدين منوط بسلطة الحاكم الشرعي في تنفيذ الشريعة الإلهية ، و إلا فالدولة غير إسلامية كما عرفت .
          ج ) إقامة المجتمع المدني بكل مرافقه وإبعاده ؟

          الجواب : لا بأس بها سواء أكانت في الدولة الإسلامية الشرعية أم في غيرها شريطة أن لا يكون خارجا عن دائرة الإسلام بأبعاده واتجاهاته ومرافقه كافة .

          د ) تقديم المشورة والخبرة العلمية والعملية من خلال :
          • أفراد الأمة الكفوئين ؟
          • وعبر أجهزة الشورى وتشكيلاتها المختلفة ؟


          الجواب : إن هـذا أمر ضروري في كافة أجهزة الدولة ومرافقهـا كانت الدولة إسلامية أم غيرها أما في الدولة الإسلامية فالمشورة واجبة شرعا على السلطة الحاكمة في كافة تشكيلاتها وإنها عنصر أساسي ولا يحق لها الانفراد بالرأي والاستقلال فيه في أي تشكيل من تشكيلات الدولة بل عليها الحوار والمشورة مع الخبراء الكفوئين والأمناء المخلصين في البلد في كافة مكونات الدولة وأجهزتها وأعضائها ودراستها بتطبيق نظام المحاسبة عليها جميعا بشكل موضوعي ودقيق .
          تأسيسا على هذا المبدأ نورد الأسئلة الآتية :

          1) " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " آل عمران / 104 .
          الآية القرآنية تعبر عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية ، والتي ينبغي أن تقوم بها الأمة الإسلامية التي هي مصدر السيادة في الحكومة الإسلامية .
          كيف تعرفون الأمة ؟
          وهل تصدي الأمة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية تلك الفريضة الكفائية تستوجب استبعاد العناصر الأنثوية من المجموعة المتصدية حتى لو كان هؤلاء النسوة ممن يملكن العلم والكفاءة الاختصاصية المطلوبة ؟


          الجواب : المراد من الأمة الجماعة ، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكل كفاية ، فإذا قام جماعة به سقط عن الآخرين ، كما هو شأن كل واجب كفائي ، كما أن المـراد من الأمة الأعم من الرجال والنساء ولا فرق بينهما في التصدي لهذه الفريضة الاجتماعية المهمة .

          2) بيعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للنساء ، بيعة العقبة الثانية صورة من صور تمكين الحاكم وجهاز الدولة من تنفيذ الشريعة الإلهية .
          وقد ذكرت الآية 12 من سورة الممتحنة بيعة النساء : " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم "
           المقطع من الآية وهو " ولا يعصينك في معروف " إلى أي قسم من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشير ، إلى الفريضة الفردية التي في إطار الموعظة الاجتماعية التي تستلزم القدرة والسلطة ؟


          الجواب : المراد بالمعروف في الآية الكريمة السنة التي سنها رسول الله (ص) فيكون ما سنه هو المعروف عند المسلمين .
           وهل المعروف المذكور في الآية ينحصر بأمور محددة أم أنه معروف بمعناه الواسع الذي يشـمل الإسلام كله ؟
          الجواب : يظهر جوابه مما تقدم من أن المراد بالمعروف السنة التي سنها رسول الله (ص) بالمعنى الواسع لا خصوص فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

           هل تعبر بيعة النساء عن عملية سياسية أم أنها مجرد بيعة على قضايا عقائدية بحتة ونسوية خاصة لا غير ؟ نرجو توضيح هذا المطلب ؟

          الجواب : البيعة هي التعهد والتولية ، وعقدها المبايعة بالخلافة ، وهي معنى القبول والإطاعة لها ، فالآية تنص على أن الله عز وجل خاطب نبيه (ص) (( إذا جاءك المؤمنات يبايعنك .. فبايعهن .. )) والمعنى إن المؤمنات إذا تولينك وبايعنك بإطاعتك ، فأنت تقبل مبايعتهن بشروط ـ كما في الآية ـ فإذن ليس المراد منها عملية سياسية ، بل عملية في دور الـطاعة والانقيـاد و الإيمان بالرسالة.

          3 ) وحيث أن سيادة الأمة تتحقق بتقديم المشورة والخبرات العلمية والعملية من أفراد الأمـة الكفوئين وأجهزة الشورى ..
          " وأمرهم شورى بينهم "
          وبمقتضى الآية : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " التوبة / 71 .
          التي تعبر عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفردية المنحصرة في إطار الموعظة .
          وبمقتضى عنوان التضحية والتواصي : " وتواصوا بالحـق وتواصوا بالصبر "
          العصر / 3 .
          وبمقتضى وجوب اختيار الأكفأ إن وجد ، وقد يكون الأكفأ امرأة في العلم والفقاهة والاجتهاد والعدالة والاختصاص المطلوب .
          وبمقتضى مقياس تنوع الخبرات والكفاءة النوعية لشؤون الأسرة والطفولة .
           ألا يجب ، أو لا يجوز ترشيح وانتخاب المرأة لتكون عضوة في المجالس البرلمانية تمارس دور الشورى والتواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟


          الجواب : إن سيادة الأمة على ضوء مذهب الإمامية تتحقق بقيام دولة على أساس مبدأ الحاكمية لله عز وجل ، وعليه فبطبيعة الحال يكون تعيين السلطة الحاكمة فيها إنما هو بنص من الله تعالى بالاسم والشخص ، كما في زمن الحضور ، أو الصفات المميزة ، كما في زمن الغيبة ، بينما تتحقق سيادة الأمة على ضوء سائر المذاهب الإسلامية بالانتخابات وصناديق الاقتراع لا بالنص ، ما عدا رسالة الرسول (ص) فإنها ثابتة عندهم بالنص ، هذا من ناحية .
          ومن ناحية أخرى إن المشاورة بين أفراد الأمة الكفوئين من الرجال والنساء في تمام أجهزة الدولة وتشكيل الشورى من واجبات الدولة ، لأن تبادل الأفكار والخبرات العلمية والعملية ، والمشاورة في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية وغيرها أمر ضروري في كل دولة ، سواء أكانت شرعية أم لا ، وقد تقدم إن وظيفة السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية شرعا المشاورة والمحاورة مع الخبراء والكفوئين وعملا والأمناء المخلصين من الرجال والنساء في كافة أجهزة الدولة وتشكيلاتها ، لأن تقلد المناصب الحكومية لابد أن يكون بحسب الكفاءة واللياقة ، سواء أكان رجلا أم امرأة وعليه فيجوز للمرأة ترشيح نفسها لعضوية المجالس البرلمانية إذا كان عندها الكفاءة واللياقة والخبروية ، سواء أكانت في الدولة الإسلامية أم غيرها .

           وإن جاز أن تكون نائبة ..
          ما حكم توليها رئاسة لجان البرلمان ؟
          الجواب : يجوز توليها رئاسة اللجان البرلمانية .
           ومـا حـكم توليها رئاسة البرلمان ؟


          الجواب : يجوز تـوليها رئاسة البرلمان .

          تعليق


          • #6
            السؤال السادس :
            بحسب ما دل عليه فقهاء الإسلام أن :
             الدولة الإسلامية دولة ترعى كافة الحقوق للإنسان ، وتضمن له جميع الحريات المسؤولة ، الحرية الشخصية والفكرية والعقائدية وحرية التعبير وإبداء الرأي والحرية السياسية والتي تعني أنه يستطيع إذا أراد أن يشغل المناصب الإدارية ويساهم في الأمور السياسية كالشورى والنصيحة والنقد وحرية التعبير في حدود القوانين الشرعية .
             والأصل العام في الإسلام المساواة بين الأفراد ، ومنها المساواة بين الذكر والأنثى .
            فهل تستثنى المرأة من مساواتها بالرجل في ممارسة الحقوق والحريات السياسية بأجمعها أو بعض منها ؟ وما الدليل على ذلك من النصوص الصريحة القاطعة بالدلالة ؟


            الجواب : لا تستثنى المرأة من مساواتها مع الرجل في الحقوق الاجتماعية والفردية والفكرية وحرية التعبير ، وإبداء الرأي ، والدخول في كافة الاستثمارات والأنشطة المالية في الأسواق والبورصات العالمية وحيازة كافة الثروات الطبيعية وأحياء الأراضي البائرة وغيرها ، كل ذلك في الحدود المسموح بها من قبل الشرع ، فلا يسمح بالاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المحذورة المعيقه للقيم والمثل الدينية والأخلاقية كالاستثمار بالربا والاتجار بالخمور والميتة ولحوم الخنزير ، والمخدرات والاحتكار والغش وغير ذلك هذا من جانب ومن جانب أخر إن الدولة الإسلامية الشرعية تتكفل جميع الحقوق للإنسان المسلم وتقدم له الحرية بكل الاتجاهات والأنشطة ولكن في الحدود المسموح بها شرعا لا مطلقا بأن لا تؤدي هذه الحرية إلى تفويت حقوق الآخرين وأن لا تعيق القيم والمثل الدينية والأخلاقية كالكذب والغيبة ونحوهما فإنه ليس حرا فيها ولا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة .

            تعليق


            • #7
              السؤال السابع :
              هل تختلف الإجابة في أحقية المرأة أن تتقلد المناصب السياسية المذكورة في السؤال الأول إذا كانت الدولة غير إسلامية كالدول الأوربية مثلا ، أو دول إسلامية لا تحكم بحكم القرآن مثل معظم الدول الإسلامية الحالية ؟

              الجواب : إن تصدي المرأة في الدولة القائمة على أساس مبدأ حاكمية الدين للسلطة الحاكمة ، ومنصب القضاء والإفتاء فقط مورد إشكال عند الفقهاء وان كان الأظهر جوازه عندنا إذا توفرت شروط هذا المنصب فيها وأما تصديها لسائر المناصب فيها فهو جائز عند الجميع وأما إذا لم تكن الدولة إسلامية فيجوز لها أن تتقلد كافة المناصب فيها بلا استثناء .

              تعليق


              • #8
                السؤال الثامن :
                من مسلمات الفقه الإسلامي قاعدة :"سلطة الإنسان على ماله" . فإذا كان الناس مسلطين على أموالهم ، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنهم ، فهم بطريق أولى مسلطون على أنفسهم فلا يجوز لأحد أن يتصرف في مقدراتهم وشؤونهم دون إذنهم . فعلى أساس قاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم ، والمرأة إنسانة من الناس مسلطة على أموالها ونفسها ، فلا بد أن تكون الدولة المتصرفة واقعة موقع رضاها إبتداءاً من رئاسة الدولة إلى السلطة التشريعية في انتخاب أعضائها .
                بناءً على ما تقدم هل يجيز الإسلام للمرأة الانتخاب : انتخاب رئيس الدولة ، وأعضاء السلطة ، وأعضاء السلطة التشريعية وسائر المجالس الانتخابية ؟



                الجواب : نعم يجوز للمرأة أن تشترك في انتخاب رئيس الدولة وأعضاء السلطة الحاكمة وأعضاء السلطة التشريعية وسائر المجالس الانتخابية كافة .

                تعليق


                • #9
                  السؤال التاسع :
                  إذا جاز للمرأة أن تكون نائبة في المجلس التشريعي للبرلمان ، شهادتها في القضايا السياسية التي تطرح فيه :
                  هل تعادل نصف شهادة الرجل كما هو الحال في بعض القضايا الاجتماعية والقضايا الفقهية ؟ أي أن تصويت المرأة في القضايا السياسية هل يتعين بصوت واحد أم بنصف صوت ؟

                  الجواب : إن شهادة المرأة في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعادل شهادة الرجل ، ولا فرق بينهما ، وكذلك صوتها كصوت الرجل ، وأما أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فهي إنما تكون في موارد خاصة للنص الخاص في الشرع .

                  تعليق


                  • #10
                    السؤال العاشر :
                    من الواضح أن توزيع الأدوار في الإسلام داخل الأسرة ، يقوم على خصائص الذكورة والأنوثة ، وعلى هذا الأساس أوجب على الرجل النفقة على زوجته وعياله وجعل له القوامة عليهم. فهل يصح قياس توزيع الأدوار في الحياة العامة على مقياس توزيعها داخل الأسرة الذي يقوم على الذكورة والأنوثة ، أم أنه لا يصح باعتبار كون الأسرة والحياة العامة حقلين مختلفين والمقياس في توزيع الأدوار في كل منهما يختلف عن الآخر ؟

                    الجواب : إن نظام الأسرة في الإسلام قد بني على أساس أن ثقل أدوار الحياة في داخل الأسرة بتمام عناصرها على الرجل دون المرأة للحفاظ على كيان المرأة وكرامتها وقيامها بأدوار التربية . ومع هذا لا يمنع الشرع المرأة من القيام بأعمال لا تنافي كرامتها وكيانها الإسلامي . وأما في الحياة العامة فلا فرق بين الرجل والمرأة في كافة أبعادها .

                    تعليق


                    • #11
                      السؤال الحادي عشر :
                      " ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة " البقرة / 228 .
                      ما هي الدرجة التي للرجال على النساء ؟ وما معناها ؟ وهل تنحصر هذه الدرجة في الحياة الأسرية أم تنسحب أيضا على الحياة العامة ؟



                      الجواب : إن المراد من الدرجة في الآية الكريمة المنزلة ، حيث إن منزلة الرجل في داخل الأسرة هي أنه قوّام على المرأة ، ومعنى ذلك أن أمر المرأة بيده ، فإنه متى شاء الاستمتاع بها ليس لها الامتناع . كما أن إطلاق سراحها بالطلاق بيده ، وهذا الحكم مختص بداخل الأسرة ،وبدل المنزلة الثابتة للرجل في نظام الأسرة أن للمرأة حقوقاً عليه كالنفقة بما يليق بشأنها وكرامتها وحالها من المسكن والملبس والأطعمة والأشربة والمعيشة معه بسلام وأمن وغيرهما من الحقوق ، وأما في خارج الأسرة فلا فرق بين الرجل والمرأة في جميع أدوار الحياة العامة وشؤونها من الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها .

                      تعليق


                      • #12
                        السؤال الثاني عشر :
                        " الرجال قوّامون على النساء " النساء /34 .
                        هل تقتصر قوامة الرجل على المرأة على الحياة الأسرية ، أم أنها تمتد إلى قوامة الرجال على النساء في الحياة العامة بكافة شؤونها ؟

                        الجواب : إن قوامة الرجل على المرأة تقتصر في الحياة الأسرية ، وأما في الحياة العامة ، فلا فرق بينهما كما تقدم.

                        تعليق


                        • #13
                          السؤال الثالث عشر :
                          هل الأحاديث التي تُروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف المرأة بأنها ناقصة عقل ودين أحاديث صحيحة ؟
                          وما معنى هذا النقص تحديداً إذا صحت هذه الأحاديث في نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؟
                          وكيف تكون ناقصة عقل وشهادتها مقبولة ، وذات أهلية مالية ؟ لماذا لا يحجر عليها في التصرف في الأمور المالية التي تخصها ، أو على الأقل بعدم السماح لها بالتصرف إلا بإذن الزوج أو الولي ؟
                          هل لهذا النقص أثر يترتب عليه حرمانها من الحقوق والواجبات السياسية في الحياة العامة ؟

                          الجواب : إن الحديث غير معتبر فلا يصح نسبته إلى الرسول الأكرم (ص) ، هذا إضافة إلى أنه غير قابل للتصديق ضرورة أنه خلاف ما هو المحسوس والمشاهد في الخارج ، لأن المشاهد والمحسوس فيه أن عقل المرأة لا يقل عن عقل الرجل في كافة الميادين العلمية التي للمرأة فيها حضور ووجود ، هذا إضافة إلى أنه يظهر من الآيات والروايات أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك . ولعل هذا الحديث على تقدير اعتباره ناظر إلى أن طبيعة المرأة بحسب النوع حساسة وذات مشاعر الحب ورقة القلب والميل الى الزينة والجمال أكثر من طبيعة الرجل ، فلهذا قد تغلب هذه الإحساسات والمشاعر على عقلها وتفكيرها في الحياة العامة ، لا أن كل امرأة كذلك ، إذ قد توجد امرأة أكثر صلابة في إرادتها وقوة قلبها من الرجل ، ولهذا تسمى بالمرأة الحديدية .

                          تعليق


                          • #14
                            السؤال الرابع عشر :
                            الحديث الذي ينـسب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .
                            1) هل هو حديث صحيح ؟
                            الجواب : إن الحديث غير معتبر ، بل غير قابل للتصديق لأن معناه أن المرأة بما هي مرأة لا تتمكن من إدارة البلاد وشؤونها كافة ، وأن ولايتها عليها تؤدي إلى سقوطها بتمام اتجاهاتها الحيوية ، وهذا ليس إلا من جهة نقصان عقلها وقصور تفكيرها ، وقد تقدم أن هذا خلاف الوجدان في كافة المعاهد العلمية والساحات الاجتماعية التي للمرأة فيها حضور .
                            2) وإذا صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ، ماذا يصنف ؟ هل هو من أحاديث الآحاد أم انه مشهور أم هو متواتر ؟
                            الجواب : أنه من أحاديث الأحاد وحيث أن مضمونه مخالف للوجدان فلا بد من تأويله .
                            3) وإذا صح الحديث في نسبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، هل قاله على نحو الإخبار بعدم الفلاح لقوم لا يعملون بالشورى ، وهم قوم كسرى لما ولوا أمرهم لبنت كسرى بعد وفاته ، وهي فتاة لا تعي من الأمور شيئا ، أم قاله على نحو التشريع الذي يحرم على كل امرأة تولي الرئاسة العليا للبلاد ؟
                            الجواب : قد عرفت أن الحديث مضافاً إلى أنه غير قابل للتصديق ، لم يثبت وعلى تقدير الثبوت لا بد من تأويله .
                            4) وهل قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من موقعه كحاكم قد رأى بذلك المصلحة لظروف الناس في زمانه ، أم كمبلغ قد أقر تشريعا ثابتاً لا تتولى المرأة بمقتضاه الولاية العامة العظمى في أي زمان ولا أي مكان ؟
                            الجواب : إن ما صدر عن رسول الله (ص) ظاهر في التشريع ، ولكن قد مر أن الرواية غير ثابتة وعلى تقدير الثبوت لا بد من التأويل فلا يمكن الأخذ بظاهرها .
                            5) هل يصح قياس جميع المناصب السياسية المذكورة في السؤال الأول على هذا الحديث فتحرم كلها أو بعضها على المرأة بعنوان كونها ولاية عامة ؟

                            الجواب : إن الحديث عن تقدير صحته لا يشمل جميع المناصب السياسية المذكورة في السؤال الأول بل ظاهره الاختصاص بولاية الأمر .
                            6) هل يصح التعامل في فهم هذا الحديث وفق قاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " والتي تعني أنه إذا ما ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر السبب بل يعم بعمومه ؟
                            الجواب : إن ذلك يختلف بأختلاف الموارد فان كان هناك تعليل فالمناط بعموم العلة و إلا فالمناط بعموم اللفظ أو إطلاقه إن كان .

                            تعليق


                            • #15
                              السؤال الخامس عشر :
                              أ) هل يصح العمل بحديث الآحاد مع أن دلالته ظنية وليست قطعية ؟
                              الجواب : نعم إذا كان تمام سلسلة سنده إلى الإمام (ع) من الثقات .
                              ب)هل يؤخذ بأحاديث الآحاد وسائر الأحاديث الظنية في المسائل المتعلقة بالنظام الإسلامي والقواعد القانونية ؟
                              الجواب : نعم إذا كان تمام سلسلة سندها إلى الإمام (ع) من الثقات لا مطلقا من جهة ولم يكن مضمونها مخالفا للكتاب والسنة من جهة أخرى .
                              ج) هل يؤخذ بالأحاديث المشهورة في المسائل الدستورية ؟



                              الجواب : نعم إذا كانت مفيدة للاطمئنان والوثوق و إلا فلا.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة مروان1400, 06-07-2025, 11:49 PM
                              استجابة 1
                              33 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة مروان1400, 06-07-2025, 07:32 AM
                              ردود 0
                              21 مشاهدات
                              1 معجب
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة مروان1400, 29-06-2025, 05:21 AM
                              ردود 0
                              193 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة مروان1400
                              بواسطة مروان1400
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 22-07-2024, 03:48 AM
                              ردود 0
                              93 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-07-2024, 01:14 AM
                              ردود 0
                              88 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X