إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اجوبة الشيخ الفياض دام ظله حول المراة والنظام السياسي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    السؤال السادس عشر :
    يستشهد المانعون الذين لا يرون للمرأة حقوقا سياسية " بالإجماع " .
    أ ) كيف يتحقق مثل هذا الإجماع ؟


    الجواب : إن أكثر الفقهاء (رض) قد ادعوا الإجماع على المنع عن تصدي المرأة لمنصب القضاء والإفتاء والولاية العامة في الدولة الإسلامية فقط وهي التي تقوم على أساس حاكمية الدين ، وأما تصدي المرأة لمناصب أخرى فيها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم حقوقية أو غيرها فلا مانع منه ولا إجماع في البين . وأما حجية الإجماع فهي منوطة بكشفه عن ثبوته في زمن المعصومين (ع) ووصوله إلينا يدا بيد و إلا فلا دليل على حجيته بلا فرق في ذلك بين أن يكون الإجماع قوليا أو سكوتيا وأما سيرة المتشرعة فإن كانت في زمن المعصومين (ع) فهي حجة من جهة أمضاء المعصوم لها وإن كانت متأخرة عن زمن المعصومين (ع) فلا تكشف عن الإمضاء فلا تكون حجة ، وحيث أن الإجماع في نفسه لا يكون حجة ولا طريق لنا إلى إحراز أنه وصل إلينا من زمن المعصومين (ع) فلهذا لا أثر له ووجوده كالعدم . وأما إذا فرضنا أنه حجة فلا شبهة في أنه دليل على تشريع ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان كالكتاب والسنة وليس في الشريعة المقدسة أحكام موقته مختصة بزمن خاص أو أحكام مختصة بمكان خاص ضرورة أن الأحكام الشرعية تشريعات أبدية عامة للبشر كافة على وجه الكرة الأرضية بلا فرق بين الرجال والنساء والأسود والأبيض وقارة و أخرى وإنها ثابتة بنحو واحد وبشكل معين ومحدد ولا يتغير بتغير الحياة العامة وتطورها وقتا بعد وقت وقرنا بعد أخر فإن الصلاة في عصر الحجر هي الصلاة في عصر الذرة والفضاء ، فإنها كما فرضت على الذي يقود الأشياء بقوة اليد ويحرث الأرض بمحراثه اليدوي كذلك فرضت على من يقود الأشياء بقوة الكهرباء ويزاول عملية تحريك الآلة بقوة الذرة لأن الصلاة التي يصليها من يقود الأشياء بقوة اليد ويحرث الأرض بمحراثه اليدوي هي نفس الصلاة التي يصليها من يقود الأشياء ويحركها بقوة الكهرباء فلا فرق بين الصلاة في عصر النبي الأكرم (ص) والصلاة في هذا العصر وهو عصر الذرة وعصر الفضاء ، لأنها لا تتطور بتطور الحياة العامة الطبيعية وكذلك سائر الأحكام الشرعية كالصيام والحج ونحوها من الواجبات والمحرمات مثلا الكذب محرم في الشريعة المقدسة وهو لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا يتطور بتطور الحياة العامة وكذلك الغيبة والسرقة وغيرهما ، والنكتة في ذلك هي أن علاقة الإنسان بالعبادات علاقة معنوية روحية وهي لا تتأثر بتأثر الحياة العامة ولا تتطور بتطورها عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن لوضوح أن العبادات التي لها دور كبير في الإسلام علاقة بين العبد وربه و هي علاقة روحية معنوية لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ولا تتأثر بتأثر الحياة وتطورها بينما علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة مادية تتأثر بتأثر الحياة العامة وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت ولهذا تكون الحياة العامة في هذا العصر أكثر تطـورا من الحياة العامة في العصور المتقدمة .
    ومن هنا تكون للعبادات في الإسلام دور تربوي روحي وتقوي علاقة الإنسان بخالقه المطلق المبدع وهي الإيمان بالله وحده لا شريك له وتوجب ترسيخ هذه العلاقة في النفوس فإنها تعالج الجانب السلبي من مشكلة الإنسان الكبرى ، حيث إنها ترفض الضياع والإلحاد واللاانتماء وتضع الإنسان موضع المسؤولية أمام الله تعالى في كافة اتجاهاته وتحركاته لأنها تتحكم بالإنسان وتهذب سلوكه في جميع مرافق حياته وتجعلها موافقة لمرضاته تعالى وتقدس ولهذا يكون دور العبادات في الإسلام دور الارتباط بالمطلق وترسيخ هذا الارتباط وتقويته ، وتربية الإنسان وجعله إنسانا عدلا مستقيما بحيث يرفض مشكلة الضياع والّلاإنتماء من جهة ومشكلة الغلو في الانتماء والانتساب من جهة أخرى وهي الوثنية والشرك ، فإن المشرك يحول ما ينتمي إليه في العبادات من الصنم المحدود إلى المطلق مع أنه لا حول له ولا قوة ولا شعور ومصنوع بأيدي الإنسان وهذا ناشئ من الجهل والضلال والغرور وضياع الطريق من جهة وحس الحاجة إلى الارتباط بالمطلق في مسيرته وحركته من جهة أخرى وبسبب هاتين الجهتين يقوم بقلب الحقيقة وجعل ما ليس بحقيقة حقيقة مطلقة من خلال الأوهام والأفكار الخاطئة المضلة التي تجعله أعمى بتمام المعنى وبتصويره إلها يعبد ، وهل من المعقول أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الانحطاط يفقد عقله وشعوره ويجعل ما هو مصنوع بيده إلهاً .
    فالعلاج الوحيد لهاتين المشكلتين وهما : مشكلة الضياع والإلحاد واللاإنتماء ، ومشكلة الوثنية والشرك هو الإيمان بالله وحده لا شريك له الذي قدمته شريعة السماء إلى الإنسان على سطح الكرة الأرضية فإنه سيف ذو حدين فبأحدها يقطع دابر الإلحاد وبالأخر يقطع دابر الوثنية والشرك . وهذا الإيمان ( بالقادر المطلق ) يضع الإنسان موضع المسؤولية أمام الله تعالى في مسيرته وحركته وسلوكه في كافة الاتجاهات من الاجتماعية والفردية والعائلية والدينية والتعليمية وغيرها ويهذب سلوكه إلى الطريق المستقيم والعدل ويبعده عن التصرفات اللامسؤولة والمنحرفة والسلوكيات غير المستقيمة المعيقة للقيم والمثل الدينية والأخلاقية ويستمد حركته ومسيرته في الكون من الكتاب والسنة ويطلب العون من الله تعالى لأنه القادر المطلق فدور الإيمان بالله دور ارتباط الإنسان بالمطلق ودور الاستقرار والطمأنينة في النفوس ودور الهداية وعدم الضياع ودور اعتماد الإنسان المؤمن في كل مرحلة من مراحل مسيرته الطويلة الشاقة .
    وأما في الدولة غير الإسلامية وهي التي لا تقوم على أساس مبدأ الدين سواء أكانت في البلاد الإسلامية أم كانت في غيرها فيجوز للمرأة أن تتصدى كل منصب من المناصب الحكومية بلا استثناء حتى رئاسة الدولة .

    ب) وإذا كان هذا الإجماع منحصرا بسيرة المتشرعة في زمن المعصومين عليه السلام هل يصح أن يكون دليلا على تشريع ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، أم أنه إجماع في مساحة الأحكام غير الثابتة ولا يصح أن يكون دليلا لزمان ومكان أخر ؟
    ج) هل يعتبر الإجماع السكوتي حجة ؟


    الجواب : إن حجية السيرة المشرعة منوطة بثبوتها في زمن المعصومين (ع) ووصولها إلينا من ذلك الزمن طبقة بعد طبقة ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك ، وكذلك الحال في الإجماع السكوتي .

    تعليق


    • #17
      السؤال السابع عشر :
      1) هل يمكن اعتبار القياس دليلاً من أدلة استنباط الأحكام الشرعية ؟
      الجواب : لا يمكن الاعتماد على القياس في استنباط شيء من أحكام الشريعة على أساس أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية ، ولا طريق لنا إليها . والقياس في كل مورد منوط بإحراز الملاك في المقيس عليه ، وهو غير ممكن في الأحكام الشرعية ، فلهذا لا موضوع للقياس فيها ، ومن هنا ورد الشجب و الاستنكار للعمل بالقياس في الروايات ، منها قوله (ع) : ( السنة إذا قيست محق الدين ) وهكذا .
      أ‌- إذا كان كذلك فما هي مساحة وحدود أعماله ؟

      الجواب : يظهر مما تقدم من أنه لا يجوز العمل به إطلاقـا .

      تعليق


      • #18
        السؤال الثامن عشر :
        هل ترون النظر إلى حقوق وواجبات المرأة السياسية من خلال إطار النظام السياسي الإسلامي ككل يوضح حكما لها مختلفا عن اعتبارها كجزئية فقهية عنه ؟

        الجواب : تقدم أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في النظام الإسلامي العام بكافة أشكاله وألوانه من العقائدي والعملي والسياسي والاقتصادي والحقوقي وغيرها ما عدا المناصب الثلاثة المشار إليها آنفا عند أكثر الفقهاء .

        تعليق


        • #19
          السؤال التاسع عشر :
          شواهد وأحداث في عصر الرسالة الأولى عبرت عن واجبات إسلامية سياسية أدتها المرأة في ادوار متميزة لم نعد نرى مثلها .
          أ) لماذا فقدت المراة المسلمة هذه الأدوار ما بعد صدر الإسلام ؟



          الجواب : إن منشأ هذا الاختلاف اختلاف الظروف والمحيط ، لا أن واجبات المراة في الشريعة المقدسة في عصر الرسالة تختلف عن واجباتها في العصور المتأخرة ضرورة إن الأحكام الشرعية الثابتة في الشريعة المقدسة للرجال والنساء على السواء أحكام خالدة لا يمكن أن تتغير بتغير الزمان والحياة العامة الطبيعية لأن تلك الأحكام علاقة معنوية وروحية بين العبد وربه ، ولهذا لا تتأثر بتأثر الحياة وتغيرها وتطورها عصرا بعد عصر ، وقرنا بعد أخر فان الصلاة هي الصلاة منذ عصر البعثة ، فلا تتغير بتغير الزمان ومرور الوقت لأن من يحرك الأشياء بقوة اليد يصلي ومن يحرك الأشياء بقوة الذرة يصلي نفس الصلاة ، والنكتة ما عرفت من أنها علاقة روحية معنوية بين الإنسان وربه ، لا تتأثر بتأثر الحياة العامة وتطورها ، بينما علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة مادية تتأثر بتأثر الحياة وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت وقرنا بعد قرن ، ولهذا لا يمكن القول بأن واجبات المرأة في صدر الإسلام تختلف عن واجباتها في هذا العصر .

          ب) ما يرجع ذلك الفقدان إلى عوامل بيئية سياسية اجتماعية ؟
          ج) أم أنه بسبب الفهم الضيق للآيات والروايات بخصوص دور المرأة ؟
          د) أم أن الإسلام واقعا لا يقر للمرأة واجبات وحقوق سياسية ؟


          الجواب : ب / ج / د / يظهر الجواب مما تقدم من انه لا
          فرق بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق السياسية ، ولا موضـوع لهـذه الأسئلة حينئذ .

          تعليق


          • #20
            السؤال العشرون :
            ما مدى تأثر الفقهاء بالظروف السياسية والاجتماعية في فهمهم الفقهي للنصوص والأحاديث المتعلقة بهذه الموضوعات ؟

            الجواب : إن فهم الفقهاء الأحكام الشرعية من النصوص التشريعية المتمثلة في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لا يتأثر بالظروف السياسية والأوضاع الاجتماعية المتغيرة . والنكتة في ذلك أن قيامهم بعملية استنباط الأحكام الشرعية إنما هو بتطبيق القواعد الأصولية العامة على عناصرها الخاصة ، وهذا لا يرتبط بالظروف السياسية والأوضاع الاجتماعية والثقافية . نعم قد يخطأ الفقيه في تكوين القواعد العامة في الأصول نظريا ، وقد يخطأ في تطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه ، ومنشأ هذا الخطأ أحد أمور :
            الأول : المقدرة الفكرية الذاتية ، فإن لاختلاف الفقهاء في تلك المقدرة أثراً كبيراً في تحديد القواعد والنظريات العامة وتكوينها بصيغة أكثر دقة وعمقاً وتطبيقها على عناصرها الخاصة كذلك .
            الثاني : المقدرة العلمية بصورة مسبقة ، فإن لاختلاف الفقهاء في تلك المقدرة العلمية أثرا بارزا في تكوين القواعد العامة بصيغة أكثر صرامةً وأدق تحديداً وكذلك في تطبيقها.
            الثالث : غفلة الفقهاء أحياناً خلال دراسة تلك القواعد النظرية المعمقة وممارستها عما يفرض دخله في تكوينها أو تطبيقها .
            الرابع : اختلاف ظروفهم الحياتية والبيئية التي يعيشون فيها ، فإنه قد يكون منشأً للخطأ ، ولكنه نادر .
            فالنتيجة : إن الظروف السياسية في البلد والأوضاع الاجتماعية العامة لا تؤثر في فهم الفقهاء واستنباطهم الأحكام الشرعية من القواعد العامة الأصولية .

            تعليق


            • #21
              السؤال الحادي والعشرون :
              هل يجوز للمرأة أن تتولى منصب الإفتاء الفقهي ومرجعية التقليد ؟


              الجواب : تقدم أن أكثر الفقهاء يقولون بأن المرأة لا تتولى هذا المنصب ولكن الأظهر عندنا جواز ذلك إذا توفرت فيها شروط الإفتاء والتقليد كافة .

              تعليق


              • #22
                السؤال الثاني والعشرون :
                " وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب " الأحزاب / 52 ، 53 .
                " وقرن في بيوتكن " الأحزاب / 32 ، 33 .
                هذه الآيات هل تختص بنساء الرسول (ص) أم يتوجه الخطاب بها ليشمل سائر نساء المسلمين ؟

                الجواب : إن هذه الآيات مختصة بنساء النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

                تعليق


                • #23
                  السؤال الثالث والعشرون :
                  إذا تعارضت الحقوق الزوجية الواجبة على المرأة المسلمة كالمضاجعة والخروج من المنزل بإذن الزوج مع الحقوق السياسية والاجتماعية للدولة الإسلامية هل تقدم الحقوق الزوجية أم حقوق الأمة والدولة الإسلامية ؟

                  الجواب : إن حق الزوج على الزوجة الاستمتاع بها متى شاء وفي أي وقت أراد ، ولا يحق للزوجة الامتناع والخروج من البيت المنافي لهذا الحق وليعلم أن ثبوت هذا الحق للزوج على الزوجة إنما هو بالمقدار المتعارف الاعتيادي وهذا المقدار لا ينافي توظيف المرأة وخروجها من البيت بمقدار ستة ساعات أو ثمانية باعتبار إن الرجل نوعا يخرج من البيت بهذا المقدار في نفس الوقت . وإما إذا كانت المطالبة من باب العناد والمنع من التوظيف فهل تجب على المرأة الإطاعة ؟ فيه وجهان ولا يبعد عدم الوجوب ، هذا نظير ما إذا طلب من المرأة الاستمتاع طول (24 ) ساعة فان إطاعته غير واجبة في هذا الفرض لانصراف الأدلة عن مثل هذه الفروض نعم لو كانت الوظيفة واجبة على المرأة في الدولة الإسلامية من قبل ولي الأمر لمصلحة عامة فلا يحق لزوجها أن يمنعها
                  من الوظيفة وان كانت منافية لحقه و إلا فالوظيفة غير واجبة على المرأة حتى تصلح أن تزاحم الواجب . نعم لو كانت المرأة موظفة في الدولة كأن تكون معلمة أو متصدية لمنصب من المناصب فيها ، وأقدم الرجل على الزواج بها على الرغم من أنها موظفة ، وقبلت المرأة شريطة أن تبقى في الوظيفة وجرى العقد بينهما على هذا الشرط ، فلا يحق للرجل حينئذ أن يمنعها من الوظيفة ، أو أن المرأة اشترطت على الرجل في ضمن عقد الزواج التوظيف في الحكومة ، فإذا رضي الرجل بالعقد كذلك ، وجرى العقد بينهما على هذا الشرط ، فليس له أن يمنعها من ذلك ، وإما المضاجعة فهي حق الزوجة على الزوج لا العكس .

                  تعليق


                  • #24
                    السؤال الرابع والعشرون :
                    هل يحق للمرأة المسلمة أن تضع قيودا أو شروطا في عقد الزواج تتعلق بالواجبات الزوجية " المضاجعة والخروج من المنزل بإذن الزوج " ؟



                    الجواب : إن للمرأة أن تشرط على الرجل في ضمن عقد النكاح شروطا ، فإذا رضي الرجل بها وجرى العقد بينهما على هذه الشروط وجب عليه الوفاء بها .

                    تعليق


                    • #25
                      السؤال الخامس والعشرون :
                      هل من صلاحيات الحاكم ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب في :
                      محاولة تحديد المهور .
                      تحديد مدة غياب الزوج عن زوجته .
                      العطاء للمولود الذي فطمته أمه وليس قبل ذلك ، ثم العدول عن ذلك إلى قانون العطاء لكل مولود .




                      الجواب : نعم يجوز تحديد المهور إذا رأى الحاكم الشرعي فيه مصلحة عامة باعتبار أنها غير محددة في الشريعة المقدسة ، وكذلك له تحديد غياب الزوج إلى مدة معينه إذا رأى فيه مصلحة كذلك .
                      وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه حتى النبي الأكرم (ص) فليس له ذلك ، لأنه بمقتضى الآية الكريمة (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) ليس له هذا الحق .
                      ملحوظة
                      تقدم أنه يجب على المرأة المسلمة الحفاظ على كرامتها وشرفها وعفتها ونجابتها وحجابها كمرأة مسلمة مؤمنة في كافة الحالات والاتجاهات من الاجتماعية والفردية و العائلية والسياسية والاقتصادية والتعليمية وما شاكلها كما أنه يجب على الرجل المسلم أيضا الحفاظ على كرامته وشرفه وعزته ودينه كرجل مسلم ومؤمن في تمام الحالات السياسية وغيرها ولا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الناحية كما أن على كل من يتقلد منصباً من المناصب الحكومية إسلامية كانت أم غيرها أن يكون هدفه من وراء ذلك خدمة الإسلام والمسلمين والبلد بمختلف جهاته لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والتوازن لا أن يكون هدفه الكرسي والوصول إلى المصالح الشخصية ولو بذبح المصالح النوعية الاجتماعية ولا فرق في ذلك أيضا بين الرجل والمرأة .

                      تعليق


                      • #26
                        6 / شوال / 1424 هـ
                        محمد إسحاق الفياض

                        تعليق


                        • #27
                          . القضاء بأقسامه : القضاء العام ، قضاء المظالم ، قضاء الردة ، ولاية الحسبة ، قضاء الأحداث ، قضاء النساء ؟
                          الجواب : القضاء في الإسلام هو فصل الخصومة بين المتخاصمين وإنهائها على طبق الموازين المقررة في الشرع . والقاضي الشرعي المنصوب من قبل الله تعالى هو من له الولاية شرعا على تطبيق الأحكام الشرعية ، وإجراء الحدود ، وإقامة التعزيرات ، وخصم النزاعات والمرافعات بين المسلمين ، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأي كيفية أتيحت لـه شرعا بغاية الحفاظ على مصالح المؤمنين الكبرى وهي الـعدالة الاجتماعية وخلق التوازن .
                          وبكلمة إن ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم (ص) والإمام (ع) مرتبطا بالدين الإسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة ، وإجراء الحدود ، والحفاظ بما يرى فيه مصلحة والتشريع بعنوان ثانوي في منطقة الفراغ ( منطقة المباحات الأصلية ) حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت ، فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضا ، على أساس أن الزعامة الدينية تمتد بامتداد الشريعة الخالدة ، ولا يحتمل اختصاصها بزمن الحضور ، لأنه لا ينسجم مع خلود هذه الشريعة . أجل أن الزعامة في زمن الرسول الأكرم (ص) متمثلة في الرسالة وفي زمن الأئمة المعصومين (ع) متمثلة في الإمامة ، وفي زمن الغيبة متمثلة في الفقاهة للفقهاء الجامعين للشروط منها الأعلمية . غاية الأمر إن زعامة الفقهاء في زمن الغيبة في طول زعامة الرسول (ص) والأئمة (ع) في زمن الحضور ، ودونها مرتبة وكمالا كما ذكرناه في محله .


                          عذرا
                          ولكني اشعر بان الجواب هنا غير واضح تماما
                          فانا لم اعرف هل يجوز للمراة ان تكون قاضية ام لا
                          هل لكم ان تبينوا لنا ذلك
                          مشكورين

                          تعليق


                          • #28
                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                            مشكورة اختي صدى الفكر على نقل الاجوبة للمرجع الديني سماحة الشيخ الفياض ادامه الله وحفظه من كل مكروه
                            وفق الله علماؤنا الاخيار وحفظهم من كل سوء وسدد خطاهم
                            وفقكم الله

                            تعليق


                            • #29
                              احسنتم اخونا ولاء علي على المداخلة
                              بارك الله فيك
                              اخي شنو اخبار النجف الاشرف الان؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, اليوم, 03:07 AM
                              ردود 0
                              1 مشاهدة
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, اليوم, 03:04 AM
                              ردود 0
                              2 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X