اخوي الخادم لقيت هذا الشرح المفصل راح انقله لك علك تقتنع 
شرح الزرقاني هذا الحديث شرحا مفصلا فقال:
(مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبـير) هل تؤثر التـحريـم (فقال: أخبرنـي عروة ابن الزبـير) قال ابن عبد البر: هذا حديث يدخـل فـي الـمسند أي الـموصول للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة بنت سهيـل، وقد وصله جماعة منهم معمر وعقـيـل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بـمعناه، ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (أن أبـا حذيفة) اسمه مهشم وقـيـل هشيـم وقـيـل هاشم (ابن عتبة بن ربـيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي كان طوالاً حسن الوجه (وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) السابقـين إلـى الإسلام، قال ابن إسحاق: أسلـم بعد ثلاثة وأربعين إنساناً وهاجر الهجرتـين وصلـى إلـى القبلتـين (وكان قد شهد بدراً) وسائر الـمشاهد واستشهد يوم الـيـمامة وهو ابن ست وخمسين سنة (وكان تبنى سالـماً) الفـارسي الـمهاجري الأنصاري (الذي يقال له سالـم مولـى أبـي حذيفة) قال البخاري: كان مولـى امرأة من الأنصار، قال ابن حبـان: يقال لها لـيـلـى ويقال ثبـيتة بضم الـمثلثة وفتـح الـموحدة وسكون التـحتـية وفتـح الفوقـية بنت يعار بفتـح التـحتـية والـمهملة الـمخففة فألف فراء ابن زيد بن عبـيد وكانت امرأة أبـي حذيفة وبهذا جزم ابن سعد، وقـيـل اسمها سلـمى، وقال ابن شاهين: سمعت ابن أبـي داود يقول: هو سالـم بن معقل مولـى فـاطمة بنت يعار الأنصارية أعتقته سائبة فوالـى أبـا حذيفة فتبناه أي اتـخذه ابناً وشهد الـيـمامة وكان معه لواء الـمهاجرين فقطعت يـمينه فأخذه بـيساره فقطعت فـاعتنقه إلـى أن صرع فقال: ما فعل أبو حذيفة؟ قـيـل قتل، قال: فأضجعونـي بجنبه فأرسل عمر ميراثه إلـى معتقته ثبـيتة فقالت: إنـما أعتقته سائبة فجعله فـي بـيت الـمال، رواه ابن الـمبـارك. وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه فقال كليـه، وكان ذلك ترك إلـى أن تولـى عمر وإلا فـالـيـمامة كانت فـي خلافة أبـي بكر (كما تبنى) أي اتـخذ (رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة) الكلبـي ابناً (وأنكح) أي زوّج (أبو حذيفة سالـماً وهو يرى أنه ابنه) الـمتبنى الـمذكور (أنكحه) أعاده لطول الكلام بـالفصل بقوله وهو الـخ، وهذا حسن موجود فـي القرآن كقوله: {ولـما جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لـما معهم وكانوا من قبل يستفتـحون علـى الذين كفروا فلـما جاءهم ما عرفوا كفروا به} (البقرة: 89)
فأعاد لـما جاءهم لطول الكلام وقوله: {أيعدكم أنكم إذا متـم وكنتـم ترابـاً وعظاماً أنكم مخرجون} (سورة الـمؤمنون: الآية 35) فأعاد أنكم (بنت أخيه فـاطمة) وفـي رواية يونس وشعيب وغيرهما عن الزهري هند، قال ابن عبد البر: والصواب فـاطمة (بنت الولـيد بن عتبة بن ربـيعة وهي يومئذ من الـمهاجرات الأول) الفـاضلات (وهي من أفضل أيامى قريش) جمع أيـم من لا زوج لها بكراً أو ثـيبـاً، زاد فـي رواية شعيب عن الزهري: وكان من تبنى رجلاً فـي الـجاهلـية دعاه الناس إلـيه وورث ميراثه (فلـما أنزل الله تبـارك وتعالـى فـي كتابه فـي زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لأبـائهم هو أقسط} أعدل {عند الله فإن لـم تعلـموا آبـاءهم فإخوانكم فـي الدين وموالـيكم} (سورة الأحزاب: الآية 5) بنو عمكم (ردّ) بـالبناء للـمفعول (كل واحد من أولئك إلـى أبـيه) الذي ولده (فإن لـم يعلـم أبوه ردّ إلـى مولاه) وفـي رواية شعيب: فمن لـم يعلـم له أب كان مولـى وأخاً فـي الدين (فجاءت سهلة) بفتـح الـمهملة وسكون الهاء (بنت سهيـل) بضم السين مصغر ابن عمرو بفتـح العين أسلـمت قديـماً بـمكة (وهي امرأة أبـي حذيفة) وهاجرت معه إلـى الـحبشة فولدت له هناك مـحمداً وهي ضرة معتقة سالـم الأنصارية (وهي من بنـي عامر بن لؤي) فهي قرشية عامرية وأبوها صحابـي شهير (إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى) نعتقد (سالـماً ولداً) بـالتبنـي (وكان يدخـل علـي وأنا فضل) بضم الفـاء والضاد الـمعجمة قال ابن وهب: أي مكشوفة الرأس والصدر، وقـيـل علـى ثوب واحد لا إزار تـحته، وقـيـل متوشحة بثوب علـى عاتقها خالفت بـين طرفـيه، قال ابن عبد البر: أصحها الثانـي لأن كشف الـحرّة الصدر لا يجوز عند مـحرم ولا غيره (ولـيس لنا إلا بـيت واحد) فلا يـمكن الاحتـجاب منه، زاد فـي رواية شعيب: وقد أنزل الله فـيه ما علـمت (فماذا ترى فـي شأنه؟) ولـمسلـم عن القاسم عن عائشة فقالت: إنـي أرى فـي وجه أبـي حذيفة من دخول سالـم وهو حلـيفه. وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت: إن سالـماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخـل علـينا وإنـي أظن أن فـي نفس أبـي حذيفة من ذلك شيئاً ولا منافـاة فإن سهلة ذكرت السؤالـين للنبـي صلى الله عليه وسلم واقتصر كل راو علـى واحد. (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات) قال ابن عبد البر: وفـي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب بإسناده عشر رضعات، والصواب رواية مالك وتابعه يونس خمس رضعات (فـيحرم بلبنها) زاد فـي مسلـم فقالت: كيف أرضعه وهو رجل كبـير؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: قد علـمت أنه رجل كبـير وكان قد شهد بدراً. وفـي لفظ له: أرضعيه تـحرمي علـيه ويذهب الذي فـي نفس أبـي حذيفة، فرجعت إلـيه فقالت: إنـي قد أرضعته فذهب الذي فـي نفس أبـي حذيفة. قال أبو عمر: صفة رضاع الكبـير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه الـمرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلـماء. وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يـمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء. قال النووي: وهو حسن، ويحتـمل أنه عفـى عن مسه للـحاجة كما خص بـالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الـحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال: قد علـمت أنه رجل كبـير ولـم يأمرها بـالـحلب وهو موضع بـيان، ومطلق الرضاع يقتضي مص الثدي فكأنه أبـاح لها ذلك لـما تقرر فـي نفسهما أنه ابنها وهي أمّه فهو خاص بهما لهذا الـمعنى، وكأنهم رحمهم الله تعالـى لـم يقـفوا فـي ذلك علـى شيء. وقد روى ابن سعد عن الواقدي عن مـحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبـيه قال: كانت سهلة تـحلب فـي مسعط أإناء قدر رضعته فـيشربه سالـم فـي كل يوم حتـى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخـل علـيها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة. (وكانت تراه ابناً من الرضاعة) لقوله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تـحرمي علـيه (فأخذت بذلك عائشة أمّ الـمؤمنـين فـيـمن كانت تـحب أن يدخـل علـيها من الرجال) الأجانب (فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم) بضم الكاف من الكلثمة وهي الـحسن (ابنة أبـي بكر الصديق وبنات أخيها) عبد الرحمن (أن يرضعن من أحبت أن يدخـل علـيها من الرجال) قال ابن الـمواز: ما علـمت من أخذ به عاماً إلا عائشة، ولو أخذ به فـي رفع الـحجاب آخذ لـم أعبه وتركه أحب إلـى البـاجي، وانعقد الإجماع علـى أنه لا يحرم، يعنـي والـخلاف إنـما كان أوّلاً، ثم انقطع القرطبـي فـي قول ابن الـمواز عاماً نظر، فحديث الـموطأ نص فـي أنها أخذت به فـي رفع الـحجاب خاصة، ألا ترى قوله: من تـحب أن يدخـل علـيها من الرجال اهــــ ولا نظر، فمراد ابن الـمواز بـالعموم فـي كل الناس لا خاص بسهلة. وقال ابن العربـي: ذهب إلـى قولها أن رضاع الكبـير يحرم عطاء واللـيث لـحديث سهلة هذا ولعمر الله إنه لقوي ولو كان خاصاً بسالـم لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبـي بردة فـي الـجذعة اهــــ ولـيس بلازم. وقال أبو عمر: قال به قوم منهم عطاء واللـيث وروي عن علـي ولا يصح عنه. وروى ابن وهب عن اللـيث: أكره رضاع الكبـير أن أحل منه شيئاً. وروى عبد الله بن صالـح أن امرأة جاءت إلـى اللـيث فقالت: أريد الـحج ولـيس لـي مـحرم فقال: اذهبـي إلـى امرأة رجل ترضعك فـيكون زوجها أبـا لك فتـحجين معه، وحجتهم حديث عائشة هذا وفتواها وعملها به (وأبـى) امتنع(سائر) أي بـاقـي (أزواج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يدخـل علـيهنّ بتلك الرضاعة أحد من الناس) زاد أبو داود حتـى يرضع فـي الـمهد (وقلن) لعائشة (لا والله ما نرى) نعتقد (الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيـل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي رضاعة سالـم وحده) لأنها قضية فـي عين لـم تأت فـي غيره واحتفت بها قرينة التبنـي وصفـات لا توجد فـي غيره فلا يقاس علـيه، قال الـمازري: ولها أن تـجيب بأنه ورد متأخراً فهو ناسخ لـما عداه مع ما لأمّهات الـمؤمنـين من شدّة الـحكم فـي الـحجاب والتغلـيظ فـيه كذا قال وفـيه نظر لا يخفـى. (لا والله لا يدخـل علـينا بهذه الرضاعة أحد، فعلـى هذا كان أزواج النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي رضاعة الكبـير) فأجازته عائشة ومنعه بـاقـيهنّ. وفـي مسلـم عن ابن أبـي ملـيكة أنه سمع هذا الـحديث من القاسم عن عائشة قال: فمكثت سنة أو قريبـاً منها لا أحدث به رهبة ثم لقـيت القاسم فأخبرته قال: حدثه عنـي أنّ عائشة أخبرتنـيه، قال أبو عمر: هذا يدل علـى أنه حديث ترك قديـماً ولـم يعمل به ولا تلقاه الـجمهور بـالقبول علـى عمومه بل تلقوه علـى أنه خصوص. وقال ابن الـمنذر: لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخاً، وقد روى البخاري بعضه عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة،ورواه أبو داود والبرقانـي تاماً نـحوه، ومسلـم من طرق عن زينب بنت أمّ سلـمة عن أمّها أنها قالت لعائشة: «إنه يدخـل علـيك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخـل علـي، فقالت عائشة: أمالك فـي رسول الله أسوة؟» فذكرت الـحديث بنـحوه. وفـي بعض طرقه عن زينب أن أمّها قالت: أبى سائر أزواج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يدخـل علـيهنّ أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة الـخ.
ثم
هل كان الرسول يعلم أن امرأته (عرضه وشرفه ) تفعل ذلك ولم يطلقها ؟؟؟
و لي عودة انشاءالله

شرح الزرقاني هذا الحديث شرحا مفصلا فقال:
(مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبـير) هل تؤثر التـحريـم (فقال: أخبرنـي عروة ابن الزبـير) قال ابن عبد البر: هذا حديث يدخـل فـي الـمسند أي الـموصول للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة بنت سهيـل، وقد وصله جماعة منهم معمر وعقـيـل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بـمعناه، ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (أن أبـا حذيفة) اسمه مهشم وقـيـل هشيـم وقـيـل هاشم (ابن عتبة بن ربـيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي كان طوالاً حسن الوجه (وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) السابقـين إلـى الإسلام، قال ابن إسحاق: أسلـم بعد ثلاثة وأربعين إنساناً وهاجر الهجرتـين وصلـى إلـى القبلتـين (وكان قد شهد بدراً) وسائر الـمشاهد واستشهد يوم الـيـمامة وهو ابن ست وخمسين سنة (وكان تبنى سالـماً) الفـارسي الـمهاجري الأنصاري (الذي يقال له سالـم مولـى أبـي حذيفة) قال البخاري: كان مولـى امرأة من الأنصار، قال ابن حبـان: يقال لها لـيـلـى ويقال ثبـيتة بضم الـمثلثة وفتـح الـموحدة وسكون التـحتـية وفتـح الفوقـية بنت يعار بفتـح التـحتـية والـمهملة الـمخففة فألف فراء ابن زيد بن عبـيد وكانت امرأة أبـي حذيفة وبهذا جزم ابن سعد، وقـيـل اسمها سلـمى، وقال ابن شاهين: سمعت ابن أبـي داود يقول: هو سالـم بن معقل مولـى فـاطمة بنت يعار الأنصارية أعتقته سائبة فوالـى أبـا حذيفة فتبناه أي اتـخذه ابناً وشهد الـيـمامة وكان معه لواء الـمهاجرين فقطعت يـمينه فأخذه بـيساره فقطعت فـاعتنقه إلـى أن صرع فقال: ما فعل أبو حذيفة؟ قـيـل قتل، قال: فأضجعونـي بجنبه فأرسل عمر ميراثه إلـى معتقته ثبـيتة فقالت: إنـما أعتقته سائبة فجعله فـي بـيت الـمال، رواه ابن الـمبـارك. وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه فقال كليـه، وكان ذلك ترك إلـى أن تولـى عمر وإلا فـالـيـمامة كانت فـي خلافة أبـي بكر (كما تبنى) أي اتـخذ (رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة) الكلبـي ابناً (وأنكح) أي زوّج (أبو حذيفة سالـماً وهو يرى أنه ابنه) الـمتبنى الـمذكور (أنكحه) أعاده لطول الكلام بـالفصل بقوله وهو الـخ، وهذا حسن موجود فـي القرآن كقوله: {ولـما جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لـما معهم وكانوا من قبل يستفتـحون علـى الذين كفروا فلـما جاءهم ما عرفوا كفروا به} (البقرة: 89)
فأعاد لـما جاءهم لطول الكلام وقوله: {أيعدكم أنكم إذا متـم وكنتـم ترابـاً وعظاماً أنكم مخرجون} (سورة الـمؤمنون: الآية 35) فأعاد أنكم (بنت أخيه فـاطمة) وفـي رواية يونس وشعيب وغيرهما عن الزهري هند، قال ابن عبد البر: والصواب فـاطمة (بنت الولـيد بن عتبة بن ربـيعة وهي يومئذ من الـمهاجرات الأول) الفـاضلات (وهي من أفضل أيامى قريش) جمع أيـم من لا زوج لها بكراً أو ثـيبـاً، زاد فـي رواية شعيب عن الزهري: وكان من تبنى رجلاً فـي الـجاهلـية دعاه الناس إلـيه وورث ميراثه (فلـما أنزل الله تبـارك وتعالـى فـي كتابه فـي زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لأبـائهم هو أقسط} أعدل {عند الله فإن لـم تعلـموا آبـاءهم فإخوانكم فـي الدين وموالـيكم} (سورة الأحزاب: الآية 5) بنو عمكم (ردّ) بـالبناء للـمفعول (كل واحد من أولئك إلـى أبـيه) الذي ولده (فإن لـم يعلـم أبوه ردّ إلـى مولاه) وفـي رواية شعيب: فمن لـم يعلـم له أب كان مولـى وأخاً فـي الدين (فجاءت سهلة) بفتـح الـمهملة وسكون الهاء (بنت سهيـل) بضم السين مصغر ابن عمرو بفتـح العين أسلـمت قديـماً بـمكة (وهي امرأة أبـي حذيفة) وهاجرت معه إلـى الـحبشة فولدت له هناك مـحمداً وهي ضرة معتقة سالـم الأنصارية (وهي من بنـي عامر بن لؤي) فهي قرشية عامرية وأبوها صحابـي شهير (إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى) نعتقد (سالـماً ولداً) بـالتبنـي (وكان يدخـل علـي وأنا فضل) بضم الفـاء والضاد الـمعجمة قال ابن وهب: أي مكشوفة الرأس والصدر، وقـيـل علـى ثوب واحد لا إزار تـحته، وقـيـل متوشحة بثوب علـى عاتقها خالفت بـين طرفـيه، قال ابن عبد البر: أصحها الثانـي لأن كشف الـحرّة الصدر لا يجوز عند مـحرم ولا غيره (ولـيس لنا إلا بـيت واحد) فلا يـمكن الاحتـجاب منه، زاد فـي رواية شعيب: وقد أنزل الله فـيه ما علـمت (فماذا ترى فـي شأنه؟) ولـمسلـم عن القاسم عن عائشة فقالت: إنـي أرى فـي وجه أبـي حذيفة من دخول سالـم وهو حلـيفه. وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت: إن سالـماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخـل علـينا وإنـي أظن أن فـي نفس أبـي حذيفة من ذلك شيئاً ولا منافـاة فإن سهلة ذكرت السؤالـين للنبـي صلى الله عليه وسلم واقتصر كل راو علـى واحد. (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات) قال ابن عبد البر: وفـي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب بإسناده عشر رضعات، والصواب رواية مالك وتابعه يونس خمس رضعات (فـيحرم بلبنها) زاد فـي مسلـم فقالت: كيف أرضعه وهو رجل كبـير؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: قد علـمت أنه رجل كبـير وكان قد شهد بدراً. وفـي لفظ له: أرضعيه تـحرمي علـيه ويذهب الذي فـي نفس أبـي حذيفة، فرجعت إلـيه فقالت: إنـي قد أرضعته فذهب الذي فـي نفس أبـي حذيفة. قال أبو عمر: صفة رضاع الكبـير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه الـمرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلـماء. وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يـمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء. قال النووي: وهو حسن، ويحتـمل أنه عفـى عن مسه للـحاجة كما خص بـالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الـحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال: قد علـمت أنه رجل كبـير ولـم يأمرها بـالـحلب وهو موضع بـيان، ومطلق الرضاع يقتضي مص الثدي فكأنه أبـاح لها ذلك لـما تقرر فـي نفسهما أنه ابنها وهي أمّه فهو خاص بهما لهذا الـمعنى، وكأنهم رحمهم الله تعالـى لـم يقـفوا فـي ذلك علـى شيء. وقد روى ابن سعد عن الواقدي عن مـحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبـيه قال: كانت سهلة تـحلب فـي مسعط أإناء قدر رضعته فـيشربه سالـم فـي كل يوم حتـى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخـل علـيها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة. (وكانت تراه ابناً من الرضاعة) لقوله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تـحرمي علـيه (فأخذت بذلك عائشة أمّ الـمؤمنـين فـيـمن كانت تـحب أن يدخـل علـيها من الرجال) الأجانب (فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم) بضم الكاف من الكلثمة وهي الـحسن (ابنة أبـي بكر الصديق وبنات أخيها) عبد الرحمن (أن يرضعن من أحبت أن يدخـل علـيها من الرجال) قال ابن الـمواز: ما علـمت من أخذ به عاماً إلا عائشة، ولو أخذ به فـي رفع الـحجاب آخذ لـم أعبه وتركه أحب إلـى البـاجي، وانعقد الإجماع علـى أنه لا يحرم، يعنـي والـخلاف إنـما كان أوّلاً، ثم انقطع القرطبـي فـي قول ابن الـمواز عاماً نظر، فحديث الـموطأ نص فـي أنها أخذت به فـي رفع الـحجاب خاصة، ألا ترى قوله: من تـحب أن يدخـل علـيها من الرجال اهــــ ولا نظر، فمراد ابن الـمواز بـالعموم فـي كل الناس لا خاص بسهلة. وقال ابن العربـي: ذهب إلـى قولها أن رضاع الكبـير يحرم عطاء واللـيث لـحديث سهلة هذا ولعمر الله إنه لقوي ولو كان خاصاً بسالـم لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبـي بردة فـي الـجذعة اهــــ ولـيس بلازم. وقال أبو عمر: قال به قوم منهم عطاء واللـيث وروي عن علـي ولا يصح عنه. وروى ابن وهب عن اللـيث: أكره رضاع الكبـير أن أحل منه شيئاً. وروى عبد الله بن صالـح أن امرأة جاءت إلـى اللـيث فقالت: أريد الـحج ولـيس لـي مـحرم فقال: اذهبـي إلـى امرأة رجل ترضعك فـيكون زوجها أبـا لك فتـحجين معه، وحجتهم حديث عائشة هذا وفتواها وعملها به (وأبـى) امتنع(سائر) أي بـاقـي (أزواج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يدخـل علـيهنّ بتلك الرضاعة أحد من الناس) زاد أبو داود حتـى يرضع فـي الـمهد (وقلن) لعائشة (لا والله ما نرى) نعتقد (الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيـل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي رضاعة سالـم وحده) لأنها قضية فـي عين لـم تأت فـي غيره واحتفت بها قرينة التبنـي وصفـات لا توجد فـي غيره فلا يقاس علـيه، قال الـمازري: ولها أن تـجيب بأنه ورد متأخراً فهو ناسخ لـما عداه مع ما لأمّهات الـمؤمنـين من شدّة الـحكم فـي الـحجاب والتغلـيظ فـيه كذا قال وفـيه نظر لا يخفـى. (لا والله لا يدخـل علـينا بهذه الرضاعة أحد، فعلـى هذا كان أزواج النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي رضاعة الكبـير) فأجازته عائشة ومنعه بـاقـيهنّ. وفـي مسلـم عن ابن أبـي ملـيكة أنه سمع هذا الـحديث من القاسم عن عائشة قال: فمكثت سنة أو قريبـاً منها لا أحدث به رهبة ثم لقـيت القاسم فأخبرته قال: حدثه عنـي أنّ عائشة أخبرتنـيه، قال أبو عمر: هذا يدل علـى أنه حديث ترك قديـماً ولـم يعمل به ولا تلقاه الـجمهور بـالقبول علـى عمومه بل تلقوه علـى أنه خصوص. وقال ابن الـمنذر: لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخاً، وقد روى البخاري بعضه عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة،ورواه أبو داود والبرقانـي تاماً نـحوه، ومسلـم من طرق عن زينب بنت أمّ سلـمة عن أمّها أنها قالت لعائشة: «إنه يدخـل علـيك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخـل علـي، فقالت عائشة: أمالك فـي رسول الله أسوة؟» فذكرت الـحديث بنـحوه. وفـي بعض طرقه عن زينب أن أمّها قالت: أبى سائر أزواج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يدخـل علـيهنّ أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة الـخ.
ثم
هل كان الرسول يعلم أن امرأته (عرضه وشرفه ) تفعل ذلك ولم يطلقها ؟؟؟
و لي عودة انشاءالله

تعليق