باسمه تعالى
طرح أحدهم السؤال التالي في أحد المنتديات قائلاً:
سألت عن حكم امتناع الزوجة عن زوجها فكانت الإجابة ( هذا لايجوز أو حرام شرعا بدون عذر وعلى الزوجة ذنب لو امتنعت عن زوجها بدون عذر ولو لمرة واحده فقط
وفي المقابل لما سألت عن حكم امتناع الزوج عن زوجته تفاجأت بحكم ( انه يجوز له ذلك ولمدة أربع أشهر)
ان الزوجة يمكن أن يمتنع عنها الزوج لمدة أربع أشهر ويجوز له الزواج بأربع بينما الزوجة التي تقضي أربع أشهر مع امتناع زوجها عنها لا يحق لها الزواج بآخر
ومن خلال اطلاعي على بعض الكتب ( لفت انتباهي ) ان أكثر الأحاديث تنبه الزوجة لحق الزوج في العلاقة الخاصة وتؤكد عليها وانه لايجوز لها الامتناع بأي حال من الأحوال بل تتوعد الزوجة باللعن والعذاب
بينما لم أجد إلا أحاديث قليلة تنبه الزوج لحق زوجته مع أن الزوجة لا يجوز لها الزواج إلا بواحد فقط ولم تعطى المدة الزمنية الطويلة التي أعطيت إلى الزوج ( 4 أشهر )
أليس في هذا تمييز لمصلحة الرجل ؟
وكان ردي :
1- إن التعاطي مع الأحكام الشرعية يفترض أن يتميز بالحذر سيما في صياغة ألفاظ السؤال
وفي قراءة التركيب اللفظي للجواب (الفتوى)
ولا شك أنكم تلاحظون كثيراً أن المرجع يُصدّر أجوبته بعبارة (حسب مفروض السؤال) ويذيله بعبارة(والله أعلم)
وذلك إحتياطاً من الوقوع في خطأ تعميم الجواب على ما هو أكثر من منطوق ألفاظ السؤال.
2- إننا نعتقد بجزم أكيد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تكون إلا بحكمة ولمصلحة المكلفين عامة
ولا يعني ذلك أننا بُلغّنا بأسرار حكمة كل حكم شرعي والمصالح التي أدت إلى تشريعه .
لكننا أحياناً قد نكتشف تلك المصالح أو بعضها وقد لا نوقف لذلك .
3- المعلوم عندنا أن من أهم مقاصد الزواج هو الإحصان أي إحصان كل من الرجل والمرأة بالنحو الذي يمنعهما من إرتكاب الحرام .
وقال الفقهاء:
أن إحصان الرجل بأن يكون له زوجة دائمة يغدو عليها ويروح.
وقالوا بعبارة واضحة :
(يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل )
وقالوا في الموضوع المثار:
(لا يجوز للزوج ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر )
ولم يقل أحد بصريح العبارة أنه يجوز للزوج ترك وطء الزوجة لأربعة أشهر مع حاجتها لذلك
وعليه :
فإن إحصان الرجل لا يتم إلا بإمرأة دائمة له تلبي حاجته تلك
وإحصان المرأة لا يتم إلا برجل دائم لها يلبي حاجتها تلك.
وإمتناع المرأة عن تلبيه رغبة الرجل قد يؤدي إلى خرق إحصانه وعدم تماميته لذا فهي آثمة
وإمتناع الرجل عن تلبية رغبة وحاجة المرأة بنحو يؤدي إلى خرق إحصانها وعدم تماميته يجعله آثماً
ولو سأل أحد: عندما يقال أنه لا يجوز للرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ألا يعني ذلك مفهوماً أنه يجوز له ترك وطئها لثلاثة أشهر مثلاً:
أجيب: بأن هذا الحكم (بعدم جواز ترك الرجل...)
هو موقف شرعي لتأثيم الرجل حتى ولو لم تطالب المرأة به
ولا يعني ذلك إباحة ترك وطء الزوج لزوجته أقل من أربعة أشهر دون تأثيمه مع طلبها وحاجتها وعدم وجود عذر مانع عنده.
ولم يقل أحد أن المرأة إذا احتاجت لزوجها وطلبته أنّ له أن يرفض ولا شيء عليه
وعلى الأخوة أن يتأكدوا
أن المرأة إذا احتاجت لزوجها في ذلك وطلبته ولم يلب حاجتها تلك مع العلم أن إمتناعه قد يؤدي إلى خرق وخدش إحصانها فلا شك أنه مسؤول عن ذلك وحالها حاله والعكس صحيح
لذا يفترض صياغة السؤال على النحو التالي :
هل يجوز للزوج الإمتناع عن تلبية رغبة زوجته مع حاجتها لذلك سيما وأن إمتناعه قد يؤدي إلي نقص في إحصانها؟
مع ضرورة الإشارة إلى أن الشرع الشريف يعطي حقاً للزوجة برفع أمرها للحاكم الشرعي في حال تقصير الزوج عن تلبية حاجتها مع قدرته وعدم تحملها .
وإضاءة إضافية على نفس الموضوع وعلى مسألة لماذا جواز تعدد الزوجات للرجل وتحريمه للمرأة أقول بإشارتين وبإختصار شديد:
1- لو رجعنا إلى رأي الطب العضوي والنفسي وإلى سؤال أغلب النساء المتزوجات حول حاجة كل من الرجل والمرأة ... لوجدنا أنها عند الرجل عامة أضعاف ما عند المرأة ...
2- لو أن رجلاً وطأ أربع نساء وحملن كان معلوماً بلا تردد أن الأولاد الأربع هم لأب واحد.
بينما لو أن أربع رجال وطؤا امرأة واحدة وحملت ، فمن هو الأب للولد من الرجال الأربع ؟
هذا مع العلم أن تشريع تعدد الزوجات للرجل لم يكن أبداً دون ضوابط وشروط
وهذا بحث يحتاج إلى كثير من التفصيل
دمتم موفقين
والسلام .
طرح أحدهم السؤال التالي في أحد المنتديات قائلاً:
سألت عن حكم امتناع الزوجة عن زوجها فكانت الإجابة ( هذا لايجوز أو حرام شرعا بدون عذر وعلى الزوجة ذنب لو امتنعت عن زوجها بدون عذر ولو لمرة واحده فقط
وفي المقابل لما سألت عن حكم امتناع الزوج عن زوجته تفاجأت بحكم ( انه يجوز له ذلك ولمدة أربع أشهر)
ان الزوجة يمكن أن يمتنع عنها الزوج لمدة أربع أشهر ويجوز له الزواج بأربع بينما الزوجة التي تقضي أربع أشهر مع امتناع زوجها عنها لا يحق لها الزواج بآخر
ومن خلال اطلاعي على بعض الكتب ( لفت انتباهي ) ان أكثر الأحاديث تنبه الزوجة لحق الزوج في العلاقة الخاصة وتؤكد عليها وانه لايجوز لها الامتناع بأي حال من الأحوال بل تتوعد الزوجة باللعن والعذاب
بينما لم أجد إلا أحاديث قليلة تنبه الزوج لحق زوجته مع أن الزوجة لا يجوز لها الزواج إلا بواحد فقط ولم تعطى المدة الزمنية الطويلة التي أعطيت إلى الزوج ( 4 أشهر )
أليس في هذا تمييز لمصلحة الرجل ؟
وكان ردي :
1- إن التعاطي مع الأحكام الشرعية يفترض أن يتميز بالحذر سيما في صياغة ألفاظ السؤال
وفي قراءة التركيب اللفظي للجواب (الفتوى)
ولا شك أنكم تلاحظون كثيراً أن المرجع يُصدّر أجوبته بعبارة (حسب مفروض السؤال) ويذيله بعبارة(والله أعلم)
وذلك إحتياطاً من الوقوع في خطأ تعميم الجواب على ما هو أكثر من منطوق ألفاظ السؤال.
2- إننا نعتقد بجزم أكيد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تكون إلا بحكمة ولمصلحة المكلفين عامة
ولا يعني ذلك أننا بُلغّنا بأسرار حكمة كل حكم شرعي والمصالح التي أدت إلى تشريعه .
لكننا أحياناً قد نكتشف تلك المصالح أو بعضها وقد لا نوقف لذلك .
3- المعلوم عندنا أن من أهم مقاصد الزواج هو الإحصان أي إحصان كل من الرجل والمرأة بالنحو الذي يمنعهما من إرتكاب الحرام .
وقال الفقهاء:
أن إحصان الرجل بأن يكون له زوجة دائمة يغدو عليها ويروح.
وقالوا بعبارة واضحة :
(يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل )
وقالوا في الموضوع المثار:
(لا يجوز للزوج ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر )
ولم يقل أحد بصريح العبارة أنه يجوز للزوج ترك وطء الزوجة لأربعة أشهر مع حاجتها لذلك
وعليه :
فإن إحصان الرجل لا يتم إلا بإمرأة دائمة له تلبي حاجته تلك
وإحصان المرأة لا يتم إلا برجل دائم لها يلبي حاجتها تلك.
وإمتناع المرأة عن تلبيه رغبة الرجل قد يؤدي إلى خرق إحصانه وعدم تماميته لذا فهي آثمة
وإمتناع الرجل عن تلبية رغبة وحاجة المرأة بنحو يؤدي إلى خرق إحصانها وعدم تماميته يجعله آثماً
ولو سأل أحد: عندما يقال أنه لا يجوز للرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ألا يعني ذلك مفهوماً أنه يجوز له ترك وطئها لثلاثة أشهر مثلاً:
أجيب: بأن هذا الحكم (بعدم جواز ترك الرجل...)
هو موقف شرعي لتأثيم الرجل حتى ولو لم تطالب المرأة به
ولا يعني ذلك إباحة ترك وطء الزوج لزوجته أقل من أربعة أشهر دون تأثيمه مع طلبها وحاجتها وعدم وجود عذر مانع عنده.
ولم يقل أحد أن المرأة إذا احتاجت لزوجها وطلبته أنّ له أن يرفض ولا شيء عليه
وعلى الأخوة أن يتأكدوا
أن المرأة إذا احتاجت لزوجها في ذلك وطلبته ولم يلب حاجتها تلك مع العلم أن إمتناعه قد يؤدي إلى خرق وخدش إحصانها فلا شك أنه مسؤول عن ذلك وحالها حاله والعكس صحيح
لذا يفترض صياغة السؤال على النحو التالي :
هل يجوز للزوج الإمتناع عن تلبية رغبة زوجته مع حاجتها لذلك سيما وأن إمتناعه قد يؤدي إلي نقص في إحصانها؟
مع ضرورة الإشارة إلى أن الشرع الشريف يعطي حقاً للزوجة برفع أمرها للحاكم الشرعي في حال تقصير الزوج عن تلبية حاجتها مع قدرته وعدم تحملها .
وإضاءة إضافية على نفس الموضوع وعلى مسألة لماذا جواز تعدد الزوجات للرجل وتحريمه للمرأة أقول بإشارتين وبإختصار شديد:
1- لو رجعنا إلى رأي الطب العضوي والنفسي وإلى سؤال أغلب النساء المتزوجات حول حاجة كل من الرجل والمرأة ... لوجدنا أنها عند الرجل عامة أضعاف ما عند المرأة ...
2- لو أن رجلاً وطأ أربع نساء وحملن كان معلوماً بلا تردد أن الأولاد الأربع هم لأب واحد.
بينما لو أن أربع رجال وطؤا امرأة واحدة وحملت ، فمن هو الأب للولد من الرجال الأربع ؟
هذا مع العلم أن تشريع تعدد الزوجات للرجل لم يكن أبداً دون ضوابط وشروط
وهذا بحث يحتاج إلى كثير من التفصيل
دمتم موفقين
والسلام .
تعليق