إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

وش الفرق يين ايجار السياره وأيجار الزوجه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • وش الفرق يين ايجار السياره وأيجار الزوجه

    جاء في (فروع الكافي) و(التهذيب) و(الاستبصار) عن زرارة عن أبي عبد الله قال: "ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال: تزوّج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال في المتعة: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما مستأجرة "الفروع من الكافي (2/43)، والتهذيب (2/188).


    ........................
    ........................
    ........................


    تم تحرير المشاركة وتوجيه تنبيه للعضو (شمشوم1)
    هذه الأساليب العقيمة مرفوضة، إن أردت النقاش فاطرح موضوعك بأدب، واطرح سؤالك كما ينبغي
    في حال التكرار سيتم اتخاذ اجراءات أخرى

    المشرف
    التعديل الأخير تم بواسطة المحمدي; الساعة 15-10-2002, 11:57 AM.

  • #2
    ...الله يهدينا جميعا

    تعليق


    • #3
      اذا كان الزواج المؤقت لا يروق لك بهذا الشكل.

      ماذا تقول بالزواج الدئم حيث لا يمكن ان تستحل زوجة الا بعد ان تدفع لها دفعة اولى من ثمن هذا الاستحلال (مقدم المهر) او انكم ابتدعتم دينا جديدا يعفيكم من المهر (شراء ببلاش)

      اتقو الله ياقوم فالتشريع هو لله او انكم تشاركونه بالتشرع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      رحم الله امرء عرف حده فوقف عنده

      تعليق


      • #4
        عفواً تذكرت متاخرا انكم تعتقدون بان التشريع لله بشرط موافقة عمر .
        قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟
        فقال : بعمر بن الخطاب .
        فقال له : كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها ! ؟
        قال : لاَن الخبر الصحيح أنّه صعد إلى المنبر ، فقال : إنّ الله ورسوله صلى الله عليه وآله قد أحلا لكما متعتين ، وإنّي محرمهما عليكم أو اُعاقب عليهما(2)، فقبلنا شهادته(3) ولم نقبل تحريمه(4).
        ____________
        (1) هو : أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان التميمي الاَسيدي المروزي ، من ولد أكثم بن صيفي حكيم العرب ، ولد في مرو سنة 159 هـ ، ذُكر من أصحاب الشافعي ، له عدّة تصانيف ، ولاّه المأمون قضاء البصرة سنة 202 هـ ، ثم قضاء القضاة ببغداد ، وأضاف إليه تدبير مملكته ، ولما مات المأمون وولي المعتصم عزله عن القضاء ، فلزم بيته ولما آل الاَمر إلى المتوكّل ردّه إلى عمله ، ثم عزله سنة 240 هـ ، وأخذ أمواله ، ثم ارتحل إلى مكة ، توفي في الربذة سنة 242 هـ . راجع ترجمته في : وفيات الاَعيان لابن خلكان : ج 6 ص 147 ترجمة رقم : 147 ، تاريخ بغداد للخطيب : ج 14 ص 191 ترجمة رقم : 7489 ، الاَعلام للزركلي : ج 9 ص167 ، سفينة البحار للقمّي : ج 1 ص 367 .
        (2) تقدّمت تخريجاته .
        (3) إذ مما لا شك فيه إن حلال الله ورسوله حلال إلى يوم القيامة وحرامهما حرام إلى يوم القيامة ، فعلى أي أساس يترك تشريع رسول الله صلى الله عليه وآله لها الذي هو بأمر الله تعالى وقد قال في حق نبيه الكريم : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى ) ويؤخذ بقول غيره ، فيكون حينئذٍ اجتهاد في مقابل النص ولذا أنكر بعض الصحابة على تحريم الخليفة للمتعة ، ولم يسوغوا الاَخذ بقوله في قبال قول النبي صلى الله عليه وآله ، إذ أن في ذلك نقضاً لما سنّه النبي وشرعه من الاَحكام الشرعية ، فهذا عبدالله بن عمر يسأله رجل من أهل الشام عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال له : هي حلال ، فقال : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال له ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عما وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ، فقال الرجل : بل أمر رسول الله (الجامع الصحيح للترمذي : ج 3 ص 185 ح 824) وكذلك ابن عباس لما قال بحلية المتعة ، اعترض عليه جبير بن مطعم وقال له : كان عمر ينهى عنها ، فقال له ابن عباس : يا عُدَيّ نفسه ، من ها هنا ضللتم ، اُحدّثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتحدّثني عن عمر . (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 20 ص 25) وروى الخطيب البغدادي في تاريخه : ج 14 ص 199 بسنده عن أبي العيناء ، قال : كنّا مع المأمون في طريق الشام ، فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال لنا يحيى بن أكثم : بَكْرَّا غداً إليه فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا ، وإلاّ فاسكتا إلى أن أدخل ! قال : فدخلنا إليه وهو يستاك ، ويقول ـ وهو مغتاظ ـ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر ، وأنا أنهى ، ومَنْ أنت .... حتى تنهى عما فعله النبيّ صلى الله عليه وآله وأبو بكر ، فأومأت إلى محمد بن منصور ، أن أمسك...الخ .
        وأما دعوى النسخ فغير صحيحة وذلك لعدة أمور ، أولاً : قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ظاهر في حلّيتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تُحرَّم إلى أن مات ، ثانياً : لو كانت منسوخة لما نسب لنفسه التحريم ، إذ لا أثر لتحريمه بعدما كانت حراماً على سبيل الفرض ، ثالثاً : عمل بعض الصحابة بها وتصريحهم بحليتها ، فلو كانت منسوخة لما خفيت عليهم خصوصاً أمثال ابن عباس حبر الاَمة ، وعبدالله بن عمر ابن الخليفة نفسه ، وغيرهما من الصحابة الذين قالوا بحليتها ، بل هناك من شهد بعدم النسخ والحرمة ، فهذا عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آية نسخها ، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات . (مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص436) صريح في أن دعوى النسخ غير صحيحة البتة ، وأما ترك بعض الصحابة لها فلا يدل على حرمتها ، إذ أن مجرّد الترك لا يدلّ على الحرمة بل هو أعم .
        (4) محاضرات الاَدباء للاِصفهاني : ج3 ص314 .

        تعليق


        • #5
          اخي زاهد2002 حفظكم الله و رعاكم ..

          لماذا انت متعب نفسك هكذا ..
          هذا العضو لم ياتي للحوار .. و انما اتي من اجل لصق اعلان .. فهم لا يملكون الثقافة الكافية للنقاش ..

          وانما يعطون اعلانات من اسيادهم و يلصقونها ..

          علفاك الله و سدد خطاك و جعلك من المدافعين عن بيت الرسالى و مهبط الوحي و التنزيل ..

          مسلم


          الى شمشوم .. ان كنت تقرأ مواضيعك .. فأقرأ ما سوف يأتي

          اخوكم M u s l i m ناصحا مسلما

          تعليق


          • #6
            أوليست المتعة مما أحل الله؟؟؟؟

            قال تعالى "فما استمتعتم به مهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة,ولا جناح عليكم فيما ترتضيتم به من بعد الفريضة إنّ الله كان عليماً "
            24 ...سورة النساء

            تعليق


            • #7
              تخيل يا اخ مشموم عندما يتقدم شخص للزواج من اختك (دائم) يدفع المهر او الاجر مقدم ويتزوجها ثم يطلقها بعد فترة تعتبر مستاجرة اليس كذلك يا مشموم؟

              احسنت اخي زاهد على ردك

              تعليق


              • #8
                وه

                ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما مستأجرة



                يا شمشموم

                ان الزوجه القاتله لا ترث لكنها زوجه!والمراه التي يترك زوجها الاسلام لا تطلق بل تنفصل تلقائيا عنه لكنها زوجه....

                لماذا لا تهزأ من الزوجه القاتله والزوجه التي يكفر زوجها من انهما زوجتان
                هل عندك الجرءه على السخريه من هاتين الزوجتين اللتين هما زوجتين باجماع المسلمين هل تملك الجرءه على تحدي سنه الله وتشريعاته!!

                تعليق


                • #9
                  شمشوم 1
                  زواج المتعةثابت من الكتاب والسنة ، وكل راي أو استنباط لا ينتهي الى الكتاب والسنة فهو مضروب به عرض الجدار كان من كان قائله ، ولقد ذكر لك الاخوة الافاضل حكم زواج المتعة سواء في هذا المنتدى المبارك او في المنتديات الأخرى ، ويبقى زواج المتعة مجرد نظرية في بطون كتب الفقه ورخصة موضوعة لمن يحتاجها احتياطا من الوقوع في الحرام وضياع النسل .
                  اما سؤالك هل يجوز استئجار المرأة كما تستأجر السيارة ؟
                  فالمهر حق للزوجة حال النكاح ، ولا يسقط الا بالابراء أو الوفاء ولا يسمى استئجارا كما لفظته ، كما أن بعض علمائكم يدرأ الحد عن من زنا لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات على حسب زعمهم ، ونرى ان ابن حزم في المحلى وهو شاهد من أهلها يقول :
                  ((ان أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة ، أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه .... ))
                  ورأي ابو حنيفة من زنى بامرأة ثم تزوجها او بأمة ثم اشتراها لا حد عليه في كلا الحالين .
                  بقي يا أخي أن تبين رأيك في هذه الروايات !!!!
                  كما تبين النصوص من الكتاب والسنة باباحة زواج المسيار ؟؟

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  x

                  رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                  صورة التسجيل تحديث الصورة

                  اقرأ في منتديات يا حسين

                  تقليص

                  المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                  أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                  ردود 2
                  12 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                  بواسطة ibrahim aly awaly
                   
                  يعمل...
                  X