إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زملائي الشيعة الأكارم : هل هناك تعارض بين روايات الأئمة وبين القرآن ؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زملائي الشيعة الأكارم : هل هناك تعارض بين روايات الأئمة وبين القرآن ؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
    أولاً وقبل أن أورد آيات من القرآن .. سأذكر بعضاً من الآدلة من كتب الشيعة التي تـُـبيـّـن أن المرأة المـُـتمتـَع بها لا ترث ولا تـُـورث .. وسأكتفي بأربع روايات :

    ( 1 )
    روي عن جعفر بن محمد الصادق .. في المتعة أنه قال : ( وليس بينهما ميراث ) .

    ( 2 )
    عن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث .. قال : ( ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ) .

    ( 3 )
    عن زرارة .. عن أبي جعفر بن علي الباقر أنه قال : ( ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ) .

    ( 4 )
    عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : ( تقول : أتزوجك متعة .. لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ) .
    =======


    الآية الأولى
    قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) إلى أن قال : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) .
    في هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه أن الزوجين يتوارثان .. أي كل واحد منهما يرث الآخر .
    وهذا يـُـثبت أن المرأة المـُـتمـَـتع بها لا تدخل في هذه الآية .. لأنها لا تـُـعدّ زوجة .. وإلا ما المانع من أنها ترث وتـُـورث ؟؟؟ .


    الآية الثانية
    قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون .. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
    مدح الله سبحانه المؤمنون أنهم يحفظون فروجهم .. ثم استثنى من الحفظ ( الزوجات ومـُـلك اليمين ) .. فليس عليهم لوم إذا باشروهما بالجماع .. أما غيرهما فاعتبر الله ذلك تعدياً على حدوده وشرعه .
    =======


    نستنتج من ذلك ما يلي :
    أن المرأة المـُـتمـَـتـَـع بها لا تعدّ زوجة .. والدليل ورود أحاديث الشيعة الكثيرة التي تصرّح بأنها لا وارثة ولا موروثة .. بينما القرآن يـُـصرح بأن الزوجات يرثن ويـُـورثن كما جاء في آية الميراث أعلاه .

    وبناءً عليه :
    فإن قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) .. قد حدد وحصر ( الزوجات ومـُـلك اليمين ) فقط في إباحة الجماع .. وما دون ذلك فهو ظلمٌ وتعدّي .
    (( فيصبح نكاح المتعة داخلٌ في الظلم والتعدي .. لأن المرأة المـُـتـَـمـَـتـَـعُ بها خارجة من المحصورَيْن في الآية وهما : الزوجات ومُـلك اليمين )) .

    فهل هناك تعارض بين تلك الروايات وبين القرآن ؟؟؟ .



  • #2
    لا يوجد بين روايات أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم

    أي تعارض , , ,

    نعم في البخاري كثير


    مبيد الكتائب ,,,

    تعليق


    • #3
      وكيف توفق بين القرآن الكريم ورواية أبو بكر

      نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة

      مبيد الكتائب ,,,

      تعليق


      • #4
        عفواااا الأخ إبرااهيم ( ما ردينا عليك السلام )

        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

        موفق إن شاء الله من العوالي إلى ياحسين

        حياك الله .

        تعليق


        • #5
          عندي ملاحظة

          أنت هواي مكثر , ومركز على المتعة

          لا تشغل تفكيرك كثير ,

          ريح بالك


          نور على نور ,,,

          تعليق


          • #6
            إستنتج الفيلسوف فقال : (( نستنتج من ذلك ما يلي :
            أن المرأة المـُـتمـَـتـَـع بها لا تعدّ زوجة .. والدليل ورود أحاديث الشيعة الكثيرة التي تصرّح بأنها لا وارثة ولا موروثة .. بينما القرآن يـُـصرح بأن الزوجات يرثن ويـُـورثن كما جاء في آية الميراث أعلاه ))

            فماذا ستقول يا مسكين في الحديث المكذوب على رسول الله ( ص ) والذي إنفرد به إمامكم وخليفتكم
            ابي بكر ؟ مع ان موضوع الحديث يخص كل المسلمين واولهم ال الرسول (ع ) ؟

            هل ستستنتج الاتي :

            ان الرسول الكريم (ص )لم يكن نبيا ؟ او لم يكن ابا او زوجا ؟

            ام انه خالف القران وما اتى به ؟

            فمذاهبكم مشهورة في التقليل والتنقيص في شأن الرسول واله ( ع ) من اجل إثبات ان أغلب الصحابة العدول المُنافقين والزُناة والكاذبين على الرسول (ص) ! انهم ليس كذلك !

            إترك عنك الفقه وركز على العقيدة : المُتعة حلال ام حرام ؟ هل حرمها الرسول في حياته ؟
            ام حُرمها النبي عُمر بن الخطاب ؟ صاحب الاوليات والدُرة ؟
            هل الرسول (ص) كان (( يهجُـــــــــر)) عندما حللها للمسلمين ؟
            ام ان رسالة عمربن الخطاب تلغي ما اتى به الرسول محمد بن عبدالله (ص )؟


            نتابع مع شطحات الفيلسوف الفلتة ...............


            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة مبيد الكتائب
              لا يوجد بين روايات أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم

              أي تعارض , , ,

              نعم في البخاري كثير


              مبيد الكتائب ,,,
              طيب ممكن توفق بين الروايات التي ذكرتها لك وبين الآيتين ؟؟؟ .

              وحياك الله .. وشكراً لأدبك .

              تعليق


              • #8
                اللهم صل على محمد وآل محمد

                -أولاً: الدليل من القرآن الكريم.. وتأكيد الطبري والفخر الرازي والبخاري: (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)

                (سورة النساء: 24)

                وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيهم. كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة.

                وإضافة إلى بيان هؤلاء المفسرين فإنكم تعلمون بأن الله تعالى قد بين أنواع النكاح المشروع في الإسلام في سورة النساء، فقد قال تعالى في النكاح الدائم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..) (سورة النساء: 3).

                وقال تعالى في النوع الثالث من أنواع النكاح وهو ملك اليمين: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (سورة النساء: 25).

                فإذا كانت آية الاستمتاع (24) يقصد بها الزواج الدائم الآية (3) كما لو ادعى البعض فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً وهذا إلى اللغو أقرب، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو!!

                - ثانياً: تأكيد عمر بن الخطاب على نكاح المتعة.. وتحريمه له:

                روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته:


                (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني فما معنى

                (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟ وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد مقابل النص يضرب به بعرض الحائط.

                ثم إنه لو ادعى أحد وقال بأن تحريم عمر للمتعة كان مستندٌ إلى تحريم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فكان الأحرى به أن يقول:


                (متعتان كانتا ونسختا) فلو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما. وقد صح عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي)، فليس كلٌّ يقدر على النكاح الدائم فيزني الناس من جراء تحريمه للمتعة، والغريب أن علماء السنة يجوزون متعة الحج ولا يجوزون متعة النساء مع أن عمر حرم الاثنتين وهم يستندون إلى ذات الحديث!

                - ثالثاً: إذا تم تشريع حكم في القرآن وأريد نسخه فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين وإلاّ كان من مصاديق (تأخير البيان عن وقت الحاجة)


                وهو محال عن الله تعالى، حيث أن ابن عباس وعدد كبير من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟

                وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وآله) النسخ للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟

                ثم إذا كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإذا كان بالتواتر فقد ذكرنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)

                قد أكد على أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة، وجاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال بأن آية المتعة ما نسخت، كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال:

                (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -).

                وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة. ولو كان الناسخ ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأن النسخ بخبر واحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع.

                - رابعاً: إذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟ يجيب على هذا السؤال بعض علماء السنة الذين خالفوا الزمخشري ومالك والتفتازاني والعلامة الحنفي بإجابات مختلفة تماماً عن الأخرى فقال أحدهم:


                أنها نسخت عند فتح خيبر، وقال آخر: يوم فتح مكة وقال ثالث: في حجة الوداع وقال رابع: في تبوك، وقال خامس: في عمرة القضاء، وقد غرق علماء أهل السنه في ذات بحر تناقضاتهم الرهيبة عندما ذكروا أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد حرم المتعة عام الفتح ثم عادوا ليقولوا بأنه حرمها في الطائف!!

                وهذا الاختلاف الفاحش ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار وعدم صحتها، ومن الواضح أن غرض الواضعين والجاعلين تبرئة وتنزيه من اجتهد مقابل نص القرآن الكريم.

                - خامساً: زواج المتعة من الناحية العقلية.

                نصح الفيلسوف البريطاني الشهير bertrand rassel - وهو الجاهل بقانون المتعة الإسلامي -


                المجتمع الإنساني بتشريع قانون المتعة كحل نهائي لمشكلة الجنس، على أساس أن الرجل يحتاج على أي حال إلى المرأة وكذلك المرأة تحتاج إلى الرجل،

                فإذا لم يتمكنا من تحمل كل مسؤوليات الزواج الدائم، ولم يعطيا كذلك فرصة شرعية للزواج المؤقت فإن لابد وأن يسقطان في العلاقة الغير شرعية، وعلى هذا الأساس سبق وأن ذكرنا أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:

                (لولا أن نهى عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي)، ومن ناحية أخرى كلنا يعلم أن الكثير من علماء السنة يكابرون في هذه القضية بعدما دحضت حججهم والدليل على ذلك هو مطالبة قطاع كبير من أتباع مذهب أهل السنة والجماعة بإيجاد حل جذري لهم،

                فهم من ناحية يريدون الزواج، ومن ناحية أخرى لا يتمكنون من ذلك ولا يوجد منفذ شرعي لهم في هذه القضية إلاّ (زواج المتعة)

                الذي يعتقد فيه الشيعة عن دليل وبرهان ويعتبرونه رحمةً من الله للعالمين، وعلى ذلك، التفّ الكثير منهم على إيجاد (صيغ سنية) لزواج المتعة، حتى لا يقال بأنهم رضخوا لحجج الشيعة الدامغة أو إنهم كانوا على باطل طوال هذه السنين

                فأصدروا فتاوى تجيز ما يسمى بـ(زواج المسيار) و(الزواج بنيّة الطلاق) و(الزواج العرفي) وبطبيعة الحال حاولوا أن يدخلوا عليها بعض الأمور الطفيفة كي تصبح (شمّاعة) لهم في حال ما واجهوا استشكالاً عليهم من أنهم بدأوا يحاكون الشيعة!!

                - سادساً: دائماً يتم الاحتجاج على الشيعة بهذه الجملة الواهية: (هل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟)


                والسؤال الذي نطرحه بالمقابل : هل يرضى أحدكم لأمه أو لأخته بأن تكون خادمة في البيوت مثلاً؟ أو أن تطلق !!!

                الشاهد هاهنا أن زواج المتعة شرع على وجه الخصوص لفئة معينة من الناس (الأرامل والمطلقات والشاب الذي يعجز عن الزواج الدائم) وحتى بالنسبة لهؤلاء فنحن نعطي الأولوية للزواج الدائم ولكن الظروف قد تحتم غير ذلك.

                - سابعاً: وقد أشرنا فيما سبق إلى شرعية هذا الزواج من القرآن والسنة، ولنقلب الآية عليهم قليلاً ونوجه سؤالاً لهم:

                هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يبيح الزنا كما تدعون؟!!

                لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم , فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!

                وكيف يشرع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزنا؟!

                فإذا كان زواج المتعة (زنا) فهذه فرية توجه لشخصه الرسول الكريم لأنه أباح هذا الزواج - حسب ما ذكرتم -، وإذا لم يكن (زنا) فذلك يعني بطلان اتهاماتكم!

                ولابد هاهنا من إشارة مختصرة بأن هناك (عدّة) للمرأة التي تتزوج زواج المتعة وهي دورتا طمثٍ متتاليتين للمرأة ذات الطمث المنتظم، وخمسة وأربعون يوماً للمرأة ذات الطمث غير المنتظم، ولا يمكن للمرأة أن تعاود الزواج المؤقت إلا بعد انقضاء هذه العدّة وليس كما يدعون بأنها تنتقل من رجل إلى آخر وكأنها امرأة غير شريفة!

                وهناك أدله كثيره لا يسع المجال لذكرها .


                والسلام عليكم

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة عبدالمعصوم
                  إستنتج الفيلسوف فقال :
                  سامحك الله .



                  المشاركة الأصلية بواسطة عبدالمعصوم
                  فماذا ستقول يا مسكين في الحديث المكذوب على رسول الله ( ص ) والذي إنفرد به إمامكم وخليفتكم
                  ابي بكر ؟ مع ان موضوع الحديث يخص كل المسلمين واولهم ال الرسول (ع ) ؟
                  هل أعتبر هذا تهرّب منك عن التوفيق بين الروايات والآيتين ؟؟؟ .



                  المشاركة الأصلية بواسطة عبدالمعصوم
                  نتابع مع شطحات الفيلسوف الفلتة
                  أيضاً سامحك الله .

                  تعليق


                  • #10

                    موضوع مضحك

                    فصاحب الموضوع يتحدث عن زواج المتعة ثم يستدل بآيات تخص الزواج الدائم



                    يا أخي ترك الميراث في الزواج الدائم يعتبر ظلما لأن الميراث فيه داخل في العقد ضمنا ، فمن مميزات الزواج الدائم أن الزوجة ترث بحكم من الله ورسوله .

                    وأما زواج المتعة فلا يدخل في عقده الميراث أصلا ، إذ لم ينص القرآن فيه على الميراث وكذلك لم تنص روايات أهل البيت فيه بذلك ، ومثل هذا الزواج أحكامه معروفة عند جميع المسلمين ، والمرأة التي تقدم على مثل هذا النكاح هي أيضا تعلم أنه لا يشملها الميراث ، وبالتالي فليس في المسألة أي غبن أو جهل لكي ننسبه للظلم .



                    ( الجمري )

                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      اللهم صلي على محمد وآل محمد


                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                      سؤال لك يا صاحب الموضوع , هل هذه الزوجات ترث أزواجها ؟

                      الاَمة إذا كانت زوجة ، والقاتلة ، والذمية ، والاَمة المبيعة تبين بغير طلاق ، والملاعنة تبين أيضاً بغير طلاق ، وكذلك المختلعة ، والمرتد عنها زوجها ، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الاَُم ، والزوجة تبين بغير طلاق .

                      تعليق


                      • #12
                        سؤال
                        يروى عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث يقول:
                        " نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقه " أريد معرفة مدى صحة هذا الحديث ؟ وكيف نوفق بين هذا الخبر وبين الآية الشريفة التي تقول: ( وورث سليمان داوود ) أرجو التكرم بشرح ذلك ولكم فائق المودة والتقدير

                        الجواب
                        هذا الحديث مخالف للنصوص القرآنية حيث يقول عز من قائل ( وورث سليمان داوود ) وقال ايضا عن لسان زكريا ( فهب لي من لدنك ولياً يرثني , ويرث من آل يعقوب , وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى , لم نجعل له من قبل سميا )
                        في ( القمي ) : لم يكن يومئذ لزكريا ولد يقوم مقامه ويرثه وكانت هدايا بني إسرائيل ونذورهم للأحبار , وكان زكريا رئيس الأحبار ... إلى آخر الحديث.
                        فحاشا رسول الله , صلى الله عليه وآله وسلم , أن يقول قولاً هو خلاف ما أنزل الله عليه من الحكم , وحيث هذا الحديث مخالف للنصوص , ومسألة الإرث مهمة جداً وكان ينبغي أن ينزل آية في نسخها , أو يعلنه في مشهد جماعة من الأصحاب , والراوي لهذا الحديث هو الخليفة ابو بكر حين استولى على ( فدك ) التي منحها رسول الله ( ص ) لابنته فاطمة ( ع ) بأمر من الله تعالى حيث يقول ( فآت ذا القربى حقه ) والأخبار في هذا المعنى كثيرة.
                        فالحديث خبر واحد ورواية المستولي بنفسه , والمدعي , هو الشاهد من دون سائر الأصحاب فشهادته في إثبات عمله مردودة شرعاً , وعقلاً , وعرفاً . فقد ردت عليه فاطمة سلام الله عليها بالآيات الكريمة المذكورة , وانكرت عليه ذلك الخلاف , وهي الصادقة الأمية بنت الصادق الأمين.
                        ملحوظة: ... إن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء , صلوات الله عليها , وعلى ابيها , وبعلها وبنيها , قالت لأبي بكر قبل أن تطالبه بإرثها : إن أبي قد ملكني فدكاً بأمر من الله تعالى . فأراد منها البينة على ما أظهرت , فأتت بعلي أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وأم أيمن فجرح الخليفة عمر بشهودها الذين أذهب الله عنهم الرجس وعنها وطهرهم تطهيرا ولسنا فعلاً بصدد التفصيل . ولما رأت إعراضهم عن الشهود قالت : إذا هو إرثي من أبي ( ص ) .
                        والحال إن طلب الشهود منها في غير محله , وهذا أيضاً مخالف للقواعد الشرعية لأن ( فدكا ) كان عندها وتحت تصرفها وهي ذات اليد المبسوطة على فدك وقد ألقى أمير المؤمنين ( ع ) على أبي بكر هذه الحجة ايضاً ولكن القوم أبو أن يقتنعوا بذلك

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                          فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
                          وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة
                          مثل الطبري في تفسيره
                          هناك فرق بين أن يسرد المُـفسـّـر الأقوال .. وبين أن يقول رأيه .. فالرجاء عدم الخلط .

                          وإليك رأي الطبري في تحريمه لنكاح المتعة :

                          (( وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما مارُوي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما : «فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوّز خلافه )) .



                          المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                          فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
                          وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة
                          مثل الفخر الرازي في تفسيره
                          سبحان الله يا زميلي .. لماذا هذا التجنـّـي على الرازي .. يمكن الرازي هو الوحيد الذي أفرد العديد من الشبهات حول حليـّـة المتعة .. ثم بيـّـن تحريمها وفصـّـل في هذه المسألة تفصيلاً طويلاً لتأكيد حرمتها .
                          ثم تأتي أنت وبأبسط الكلام فتقول الرازي حللها .. أتمنى أن يكون لديك أمانة في الطرح .. فالناس ليسوا مغفــّـلين حتى يأخذوا بكلامك المخالف للحقيقة 180 درجة . فيجب أن تتقي الله عند النقل .

                          والرازي أيضاً أورد الأقوال .. ثم بيـّـن تحريمه لنكاح المتعة جملة وتفصيلاً فيما يلي :

                          هناك من قال أن هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة .. والرد عليه وبيانه من ثلاثة أوجه :
                          الأول : أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ } ثم قال في آخر الآية : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم ، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ، فالمراد بالتحليل ههنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح .
                          الثاني : أنه قال : { مُّحْصِنِينَ } والاحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح .
                          والثالث : قوله : { غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } سمى الزنا سفاحا لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء .



                          المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                          تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيهم. كذلك
                          لا تستطيع ولن تستطيع أن تنال من البخاري .. فقد بوّب رحمه الله باباً حول نكاح المتعة وسمــّـاه :
                          (( باب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا )) .

                          محروقة أيها الزميل .. شف غيرها .



                          المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                          فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة
                          أيضاً هذه محروقة يا زميل .. حلم أن تجد ما يوافقك في مسلم والبخاري .. ولكن هيهات .. فقد بوّب مسلم باباً حول نكاح المتعة وسمـّـاه :
                          (( بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )) .



                          أرجوا منك الدقة مستقبلاً في الإستشهاد .. حتى تكون في نظر القارىء مـُـنصفاً .



                          المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                          وغيرهم من علماء السنة.
                          من هم ؟؟؟ .
                          لا يكونون مثل تدليسك على البخاري ومسلم والرازي والطبري ؟؟؟ .

                          تعليق


                          • #14
                            اللهم صل على محمد وآل محمد

                            يا أخ وهابي

                            روايات كثيره وردت في صحاحك بأن المتعه كانت حلال في زمن النبي وزمن أبو بكر وفتره من خلافة سيدكم عمر , وأما تفسير الطبري والرازي يا وهابي قالا بأن الآيه نزلت في المتعه ولم أقل أنهما حللوها يا حج بلال .

                            ولكي تكحل عينك أنظر الى هذه الروايه الصحيحه السند , فهل يا ترى أسماء مارست الزنا !!!!



                            رأي أسماء بنت أبي بكر في المتعة بالسند الصحيح

                            سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 [ جزء 3 - صفحة 326 ] ح ح 5540 ( أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
                            أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

                            رجال السند
                            1ـ محمود بن غيلان
                            رواة التهذيبين - راو رقم 6516 ( محمود بن غيلان العدوى مولاهم ، أبو أحمد المروزى ( نزيل بغداد ) الطبقة : 10 : كبارالآخذين عن تبع الأتباع الوفاة : 239 هـ و قيل بعد ذلك روى له : خ م ت س ق( البخاري - مسلم - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة . رتبته عند الذهبي : الحافظ.

                            2ـ أبو داود
                            رواة التهذيبين - راو رقم 2550 سليمان بن داود بن الجارود ، أبو داود الطيالسى البصرى الحافظ ، و هو مولى قريش ، و قيل مولى لآل الزبير ( فارسى الأصل ) الطبقة : 9 : من صغار أتباع التابعين الوفاة : 204 هـ روى له : خت م د ت س ق ( البخاري تعليقا - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة حافظ غلط فى أحاديث رتبته عند الذهبي : الحافظ ، . . ، و مع ثقته ، فقال إبراهيم بن سعيد الجوهرى : أخطأ فى ألف حديث ، كذا قا

                            3ـ شعبة
                            رواة التهذيبين - راو رقم 2790الاسم : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم الأزدى ، أبو بسطام الواسطى ثم البصرى ، مولى عبدة بن الأغر مولى يزيد بن المهلب الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين الوفاة : 160 هـ بـ البصرة روى له : خ م د ت س ق ( البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة حافظ متقن ، كان الثورى يقول : هو أمير المؤمنين فى الحديث رتبته عند الذهبي : أمير المؤمنين فى الحديث ، ثبت حجة و يخطىء فى الأسماء قليلا

                            4ـ مسلم
                            رواة التهذيبين - راو رقم 2678سوادة بن أبى الأسود : عبد الله ، و يقال : مسلم بن مخراق القطان البصرى ( و يقال : إنه مسلم القرى مولى أبى بكرة ) الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين روى له : م ( مسلم ) رتبته عند ابن حجر : ثقة رتبته عند الذهبي : ثقة وفي كتاب الثقات للعجلي [ جزء 2 - صفحة 278 ]
                            مسلم القرى تابعي ثقة قال يحيى من قرة عبد القيس


                            مسند أبي داود الطيالسي المؤلف : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي الناشر : دار المعرفة – بيروت عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 - صفحة 227 ] ح 1637 ( حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي : قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
                            التعديل الأخير تم بواسطة الجهادي; الساعة 26-08-2007, 11:47 AM.

                            تعليق


                            • #15
                              قال ابن حزم (1) في المحلى ج 9 ص 519 :
                              مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم:
                              أسماء بنت أبى بكر الصديق
                              وجابر بن عبد الله
                              وابن مسعود
                              وابن عباس
                              ومعاوية بن أبى سفيان
                              وعمرو بن حريث
                              وأبو سعيد الخدري
                              وسلمة، ومعبد ابناء أمية بن خلف
                              ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة أبى بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.

                              واختلف في اباحتها عن ابن الزبير، وعن على فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.

                              ومن التابعين:
                              طاوس
                              وعطاء
                              وسعيد بن جبير
                              وسائر فقهاء مكة أعزها الله.

                              وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر . وعن ابن ابى عمرة الانصاري، واختلف فيها عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير.

                              وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين:
                              أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط



                              وهذي وصله عن المتعه وأدلتها من كتب السنه وصحيحة السند وراجعها اذا عقلك مفتوح وقابل لتجديد :

                              http://h-alajmi.com/shb4.htm

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X