السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
أولاً وقبل أن أورد آيات من القرآن .. سأذكر بعضاً من الآدلة من كتب الشيعة التي تـُـبيـّـن أن المرأة المـُـتمتـَع بها لا ترث ولا تـُـورث .. وسأكتفي بأربع روايات :
( 1 )
روي عن جعفر بن محمد الصادق .. في المتعة أنه قال : ( وليس بينهما ميراث ) .
( 2 )
عن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث .. قال : ( ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ) .
( 3 )
عن زرارة .. عن أبي جعفر بن علي الباقر أنه قال : ( ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ) .
( 4 )
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : ( تقول : أتزوجك متعة .. لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ) .
=======
الآية الأولى
قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) إلى أن قال : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) .
في هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه أن الزوجين يتوارثان .. أي كل واحد منهما يرث الآخر .
وهذا يـُـثبت أن المرأة المـُـتمـَـتع بها لا تدخل في هذه الآية .. لأنها لا تـُـعدّ زوجة .. وإلا ما المانع من أنها ترث وتـُـورث ؟؟؟ .
الآية الثانية
قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون .. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
مدح الله سبحانه المؤمنون أنهم يحفظون فروجهم .. ثم استثنى من الحفظ ( الزوجات ومـُـلك اليمين ) .. فليس عليهم لوم إذا باشروهما بالجماع .. أما غيرهما فاعتبر الله ذلك تعدياً على حدوده وشرعه .
=======
نستنتج من ذلك ما يلي :
أن المرأة المـُـتمـَـتـَـع بها لا تعدّ زوجة .. والدليل ورود أحاديث الشيعة الكثيرة التي تصرّح بأنها لا وارثة ولا موروثة .. بينما القرآن يـُـصرح بأن الزوجات يرثن ويـُـورثن كما جاء في آية الميراث أعلاه .
وبناءً عليه :
فإن قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) .. قد حدد وحصر ( الزوجات ومـُـلك اليمين ) فقط في إباحة الجماع .. وما دون ذلك فهو ظلمٌ وتعدّي .
(( فيصبح نكاح المتعة داخلٌ في الظلم والتعدي .. لأن المرأة المـُـتـَـمـَـتـَـعُ بها خارجة من المحصورَيْن في الآية وهما : الزوجات ومُـلك اليمين )) .
فهل هناك تعارض بين تلك الروايات وبين القرآن ؟؟؟ .
أولاً وقبل أن أورد آيات من القرآن .. سأذكر بعضاً من الآدلة من كتب الشيعة التي تـُـبيـّـن أن المرأة المـُـتمتـَع بها لا ترث ولا تـُـورث .. وسأكتفي بأربع روايات :
( 1 )
روي عن جعفر بن محمد الصادق .. في المتعة أنه قال : ( وليس بينهما ميراث ) .
( 2 )
عن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث .. قال : ( ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ) .
( 3 )
عن زرارة .. عن أبي جعفر بن علي الباقر أنه قال : ( ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ) .
( 4 )
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : ( تقول : أتزوجك متعة .. لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ) .
=======
الآية الأولى
قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) إلى أن قال : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) .
في هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه أن الزوجين يتوارثان .. أي كل واحد منهما يرث الآخر .
وهذا يـُـثبت أن المرأة المـُـتمـَـتع بها لا تدخل في هذه الآية .. لأنها لا تـُـعدّ زوجة .. وإلا ما المانع من أنها ترث وتـُـورث ؟؟؟ .
الآية الثانية
قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون .. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
مدح الله سبحانه المؤمنون أنهم يحفظون فروجهم .. ثم استثنى من الحفظ ( الزوجات ومـُـلك اليمين ) .. فليس عليهم لوم إذا باشروهما بالجماع .. أما غيرهما فاعتبر الله ذلك تعدياً على حدوده وشرعه .
=======
نستنتج من ذلك ما يلي :
أن المرأة المـُـتمـَـتـَـع بها لا تعدّ زوجة .. والدليل ورود أحاديث الشيعة الكثيرة التي تصرّح بأنها لا وارثة ولا موروثة .. بينما القرآن يـُـصرح بأن الزوجات يرثن ويـُـورثن كما جاء في آية الميراث أعلاه .
وبناءً عليه :
فإن قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) .. قد حدد وحصر ( الزوجات ومـُـلك اليمين ) فقط في إباحة الجماع .. وما دون ذلك فهو ظلمٌ وتعدّي .
(( فيصبح نكاح المتعة داخلٌ في الظلم والتعدي .. لأن المرأة المـُـتـَـمـَـتـَـعُ بها خارجة من المحصورَيْن في الآية وهما : الزوجات ومُـلك اليمين )) .
فهل هناك تعارض بين تلك الروايات وبين القرآن ؟؟؟ .
تعليق