أولاً : تعريف الاكرنبـــــج :
يعرّف إمامك ابن قيم الجوزية (( الاكرنبج )) وهي إحدى بدائع فوائده فيقول :
« .. وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. » .
المصدر : بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج 4 ص 905 ..
ثانياً : أحكامـــــه :
لتوضيح المسألة أكثر وتوثيقها يمكننا إمعان النظر فيما أورده المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف من أراء الحنابلة فيها بعد ذكر جواز الاستمناء للرجل :
« .. الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئـاً مثل الذكــر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع » ..
وكذلك : « وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا » .
المصدر : كتاب « الإنصاف » لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي ج 10 ص 251 - 252 ..
ثالثاً : وهذا المقدسي الحنبلي صاحب « الفروع » يصرّح بها :
« .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل » ..
المصدر : الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، ج 6 ، باب التعزير ، مسألة الاستمناء باليد ..
رابعاً : وهذا منصور بن يونس البهوتي الحنبلي يذكر :
« .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه » .. ثم يذكر بعد ذلك « وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. » ..
المصدر : كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي ، ج6 ، كتاب الحدود ، باب التعزير ..
بعد هذه المقدمات الأربع أين أنتم أيها المتمسلفون من قوله تعالى :
(( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )) سورة : المؤمنون ، الآيات : 5 - 7 .
ولماذا ألجأتم أولادكم للاستمناء وبناتكم للاكرنبج في الوقت تشنعون على ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجرت عليه سيرة الصحابة في زواج « المتعة » ؟؟!!
أليس تجويزكم الاستمناء واستخدام الاكرنبج والقثاء والقرع الصغار دليل على أن مسوّغ بقاء الحاجة للمتعة ما زال قائماً ؟؟؟
وعلى كل حال فالمتعة لها أدلتها القوية من الكتاب والسنة حيث فعلها الصحابة وحرّمها أبو حفص واجتهاد أبي حفص في مقابل النص غير ملزم لأحد ، ويكفي ما ذكره مسلم في صحيحه ، الجزء الثاني ، باب في المتعة بالحج والعمرة :
(1217) حدثنا محمد بن المثننى وابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال :
كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها..
قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله .. فقال : على يدَيَّ دارَ الحديثُ ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله . فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.
والسؤال الكبير والأهم :
ما هي الأدلة الشرعية التي تجوّز استعمال الاكرنبج ؟؟!!
وهل فعلها الصحابة والتابعون وكبار السلف ؟؟!!
يعرّف إمامك ابن قيم الجوزية (( الاكرنبج )) وهي إحدى بدائع فوائده فيقول :
« .. وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. » .
المصدر : بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج 4 ص 905 ..
ثانياً : أحكامـــــه :
لتوضيح المسألة أكثر وتوثيقها يمكننا إمعان النظر فيما أورده المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف من أراء الحنابلة فيها بعد ذكر جواز الاستمناء للرجل :
« .. الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئـاً مثل الذكــر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع » ..
وكذلك : « وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا » .
المصدر : كتاب « الإنصاف » لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي ج 10 ص 251 - 252 ..
ثالثاً : وهذا المقدسي الحنبلي صاحب « الفروع » يصرّح بها :
« .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل » ..
المصدر : الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، ج 6 ، باب التعزير ، مسألة الاستمناء باليد ..
رابعاً : وهذا منصور بن يونس البهوتي الحنبلي يذكر :
« .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه » .. ثم يذكر بعد ذلك « وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. » ..
المصدر : كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي ، ج6 ، كتاب الحدود ، باب التعزير ..
بعد هذه المقدمات الأربع أين أنتم أيها المتمسلفون من قوله تعالى :
(( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )) سورة : المؤمنون ، الآيات : 5 - 7 .
ولماذا ألجأتم أولادكم للاستمناء وبناتكم للاكرنبج في الوقت تشنعون على ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجرت عليه سيرة الصحابة في زواج « المتعة » ؟؟!!
أليس تجويزكم الاستمناء واستخدام الاكرنبج والقثاء والقرع الصغار دليل على أن مسوّغ بقاء الحاجة للمتعة ما زال قائماً ؟؟؟
وعلى كل حال فالمتعة لها أدلتها القوية من الكتاب والسنة حيث فعلها الصحابة وحرّمها أبو حفص واجتهاد أبي حفص في مقابل النص غير ملزم لأحد ، ويكفي ما ذكره مسلم في صحيحه ، الجزء الثاني ، باب في المتعة بالحج والعمرة :
(1217) حدثنا محمد بن المثننى وابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال :
كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها..
قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله .. فقال : على يدَيَّ دارَ الحديثُ ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله . فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.
والسؤال الكبير والأهم :
ما هي الأدلة الشرعية التي تجوّز استعمال الاكرنبج ؟؟!!
وهل فعلها الصحابة والتابعون وكبار السلف ؟؟!!
تعليق