العن من حرم حلال محمد
نبدأ بقول عمر بن الخطاب كما روى الجاحظ والقرطبي والسرخسي والحنفي والفخر الرازي وكثير من أعلام أهل السنة : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء ). وفي تاريخ ابن خلكان أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما) . فبماذا يفسر الأخوان أهل السنة قول عمر ، هل يصدق أن المتعتين كانتا على عهد النبي أم يكذب ؟
بالتأكيد يصدق ، إذاً هل لنا مبرر لو تركنا قول النبي (ص) وأخذنا بقول عمر ؟
ولو كان لنا مبرر إذاً فما معنى ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة )المتفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة من دون إستثناء ؟
كان ذلك إجتهاداً شخصياً من عمر ، وكل إجتهاد عارضه نص فذلك الإجتهاد يضرب به عرض الحائط . وإن كان الإجتهاد من أكبر من عمر ، أفترون قول الله تعالى ، وقول رسوله العظيم أحق بالإتباع ، أم قول عمر بن الخطاب ؟
قال تعالى : (فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (سورة النساء ، وقد أخرج العلامة الأميني في الغدير المصادر الكثيرة من كتب أهل السنة كمسند ابن حنبل إمام الحنابلة ، وغيره في أن الآية نزلت في متعة النساء ، وأن الآية أول مستند لحليتها
فهل يترك حلال الله ورسوله ليؤخذ بنهي عمر ، وتحريمه ؟ ثم نحن من أمة من ؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أمة عمر ؟
لعن الله من حرف الدين

نبدأ بقول عمر بن الخطاب كما روى الجاحظ والقرطبي والسرخسي والحنفي والفخر الرازي وكثير من أعلام أهل السنة : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء ). وفي تاريخ ابن خلكان أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما) . فبماذا يفسر الأخوان أهل السنة قول عمر ، هل يصدق أن المتعتين كانتا على عهد النبي أم يكذب ؟
بالتأكيد يصدق ، إذاً هل لنا مبرر لو تركنا قول النبي (ص) وأخذنا بقول عمر ؟
ولو كان لنا مبرر إذاً فما معنى ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة )المتفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة من دون إستثناء ؟
كان ذلك إجتهاداً شخصياً من عمر ، وكل إجتهاد عارضه نص فذلك الإجتهاد يضرب به عرض الحائط . وإن كان الإجتهاد من أكبر من عمر ، أفترون قول الله تعالى ، وقول رسوله العظيم أحق بالإتباع ، أم قول عمر بن الخطاب ؟
قال تعالى : (فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (سورة النساء ، وقد أخرج العلامة الأميني في الغدير المصادر الكثيرة من كتب أهل السنة كمسند ابن حنبل إمام الحنابلة ، وغيره في أن الآية نزلت في متعة النساء ، وأن الآية أول مستند لحليتها
فهل يترك حلال الله ورسوله ليؤخذ بنهي عمر ، وتحريمه ؟ ثم نحن من أمة من ؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أمة عمر ؟
لعن الله من حرف الدين
تعليق