ورد في كتب الشيعة :
يقول الأئمة عليهم السلام : ( ما وردكم عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط ) .
عدة الاصول للطوسي : ( ج 2 : 138 ) .
المقنع للصدوق : ( 312 ) .
الكافي للكليني : ( ج 1: 69 ) .
و
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : ( كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ) .
الكافي : ( ج 1 ص 11 ) .
و
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال : ( أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله )
الكافي : ( 1/69 ) .
=======
وبناءً عليه
لدينا رواية ولدينا آية بينهما تعارض .. فالرواية تقول :
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يُقوّم البناء والطوب وتُعطى ثُمْنُهَا أو رُبْعها .. وإنّما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ) . (الكافي 7 / 129 ) .
وتُعَارِضُها الآية في قوله سبحانه :
(( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) .
قوله : (( مما تركتم )) مطلقة ليس فيها تقييد أو تخصيص أو استثناء .
السؤال :
هل استثنى القرآن العقار من إرث الزوجات ؟؟؟ .
أم أنه أطلقها بقوله : ( مما تركتم ) ؟؟؟ .
وهل ستُضرب تلك الروايات عرض الحائط .. أم أن رواية المعصوم مقدمة على كلام رب العالمين ؟؟؟ .
يقول الأئمة عليهم السلام : ( ما وردكم عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط ) .
عدة الاصول للطوسي : ( ج 2 : 138 ) .
المقنع للصدوق : ( 312 ) .
الكافي للكليني : ( ج 1: 69 ) .
و
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : ( كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ) .
الكافي : ( ج 1 ص 11 ) .
و
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال : ( أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله )
الكافي : ( 1/69 ) .
=======
وبناءً عليه
لدينا رواية ولدينا آية بينهما تعارض .. فالرواية تقول :
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يُقوّم البناء والطوب وتُعطى ثُمْنُهَا أو رُبْعها .. وإنّما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ) . (الكافي 7 / 129 ) .
وتُعَارِضُها الآية في قوله سبحانه :
(( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) .
قوله : (( مما تركتم )) مطلقة ليس فيها تقييد أو تخصيص أو استثناء .
السؤال :
هل استثنى القرآن العقار من إرث الزوجات ؟؟؟ .
أم أنه أطلقها بقوله : ( مما تركتم ) ؟؟؟ .
وهل ستُضرب تلك الروايات عرض الحائط .. أم أن رواية المعصوم مقدمة على كلام رب العالمين ؟؟؟ .
تعليق