فيعتبر في استحقاقها للنفقة قيامها بحق الزوج وعدم نشوزها عليه،وينحصر حق الزوج في أمرين:
1-بذل نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها بالنحو المعتبر شرعاً.
2-عدم الخروج من بيته إلا بإذنه.
فإذا أدت له هذين الحقين دون تمرد عليه وجبت نفقتها،وإن نشزت عنه وتمردت عليه فمنعته أحد هذين الحقين-فضلاً عن كليهما-سقطت نفقتها حتى تـتوب وترجع إلى طاعته وحسن معاشرته.
هذا وينبغي الالتفات إلى أن اعتبار هذا الشرط(أداء حقه)يعتمد على قابلية كلا الزوجين من حيث العمر للاستمتاع بالآخر،فلو كان أحدهما صغيراً غير قابل تكويناً للتمتع والتلذذ به،لا يثبت للزوجة النفقة حتى لو كانت الزوجة هي الكبيرة،وكان المانع مرتفعاً من جهتها.
ثم بعد توفر القابلية يكفي في مطاوعة الزوجة،بذلها نفسها حتى لو منعَ من فعلية الاستمتاع مانع مؤقت أو دائم،كالحيض والنفاس والإحرام والمرض،ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معدٍ تخاف من سرايته إليها بالمباشرة كالإيدز مثلاً.
ولا يعتبر في المطاوعة قدرتها على إمتاعه بما يريد،فلو كانت الزوجة متقدمة في السن كفى في استحقاقها النفقة بذلها لنفسها بما بقي عندها من لياقة جنسية رغم كونها غير كافية لزوجها،وبخاصة إذا كان الزوج لا يزال في مقتبل الشباب،وسيأتي منا مزيد تفصيل لهذا الأمر في البحوث القادمة إن شاء الله.
ثم إن وجوب الإنفاق على الزوجة لا يشترط فيه كونها حاضرة،بحيث لا يجب على الإنفاق على المسافرة،بل يجب الإنفاق على الزوجة حال سفرها كوجوبه حال حضرها حتى لو كانت نفقتها في السفر أزيد منها في الحضر،نعم لا يجب على الزوج دفع أجرة سفرها،إلا إذا كان هو الذي اصطحبها معه في سفره،أو كان سفرها لأمر ضروري يرتبط بشؤون حياتها،كالسفر من أجل العلاج ونحوه،وفيما عدا ذلك لا يتحمل الزوج أجرة سفر زوجته حتى ما يكون لأمر واجب،كالحج ونحوه.
هذا ولا فرق في وجوب النفقة بين ما لو كانت الزوجة فقيرة ليس لها ما تعتاش منه،وبين ما لو كانت على شيء من الغنى واليسار،وكذا لا فرق بين الزوجة المسلمة والكتابية،نعم لا نفقة للمرتدة في الفترة الفاصلة ما بين ظهور ارتدادها وما بين مضي عدتها دون أن تتوب،فإن تابت قبل انقضائها استحقت النفقة خلال فترة ارتدادها.
1-بذل نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها بالنحو المعتبر شرعاً.
2-عدم الخروج من بيته إلا بإذنه.
فإذا أدت له هذين الحقين دون تمرد عليه وجبت نفقتها،وإن نشزت عنه وتمردت عليه فمنعته أحد هذين الحقين-فضلاً عن كليهما-سقطت نفقتها حتى تـتوب وترجع إلى طاعته وحسن معاشرته.
هذا وينبغي الالتفات إلى أن اعتبار هذا الشرط(أداء حقه)يعتمد على قابلية كلا الزوجين من حيث العمر للاستمتاع بالآخر،فلو كان أحدهما صغيراً غير قابل تكويناً للتمتع والتلذذ به،لا يثبت للزوجة النفقة حتى لو كانت الزوجة هي الكبيرة،وكان المانع مرتفعاً من جهتها.
ثم بعد توفر القابلية يكفي في مطاوعة الزوجة،بذلها نفسها حتى لو منعَ من فعلية الاستمتاع مانع مؤقت أو دائم،كالحيض والنفاس والإحرام والمرض،ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معدٍ تخاف من سرايته إليها بالمباشرة كالإيدز مثلاً.
ولا يعتبر في المطاوعة قدرتها على إمتاعه بما يريد،فلو كانت الزوجة متقدمة في السن كفى في استحقاقها النفقة بذلها لنفسها بما بقي عندها من لياقة جنسية رغم كونها غير كافية لزوجها،وبخاصة إذا كان الزوج لا يزال في مقتبل الشباب،وسيأتي منا مزيد تفصيل لهذا الأمر في البحوث القادمة إن شاء الله.
ثم إن وجوب الإنفاق على الزوجة لا يشترط فيه كونها حاضرة،بحيث لا يجب على الإنفاق على المسافرة،بل يجب الإنفاق على الزوجة حال سفرها كوجوبه حال حضرها حتى لو كانت نفقتها في السفر أزيد منها في الحضر،نعم لا يجب على الزوج دفع أجرة سفرها،إلا إذا كان هو الذي اصطحبها معه في سفره،أو كان سفرها لأمر ضروري يرتبط بشؤون حياتها،كالسفر من أجل العلاج ونحوه،وفيما عدا ذلك لا يتحمل الزوج أجرة سفر زوجته حتى ما يكون لأمر واجب،كالحج ونحوه.
هذا ولا فرق في وجوب النفقة بين ما لو كانت الزوجة فقيرة ليس لها ما تعتاش منه،وبين ما لو كانت على شيء من الغنى واليسار،وكذا لا فرق بين الزوجة المسلمة والكتابية،نعم لا نفقة للمرتدة في الفترة الفاصلة ما بين ظهور ارتدادها وما بين مضي عدتها دون أن تتوب،فإن تابت قبل انقضائها استحقت النفقة خلال فترة ارتدادها.