المسألة 978: إن «أشْهَدُ أنَّ عَلِيّاً وَليُّ الله» جزء من الاذان والاقامة على الاقرب وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات
مأجورين ومثابين
الغريب ان القوم ينقلون عن شيوخهم الاوائل ان من قال بجزئية الشهادة الثالثة من اثم عند الطوسي والشهيدين وملعون عند الصدوق
ثم يأتي ابن صدر الخلايق وصدى الفكر وينقلان فتوى عن الشيرازي بقوله انها جزء من الاذان
هذا و ينبغي التنبيه على أن فقهاء الشيعة الإمامية أعزهم الله رغم قولهم برجحان ذكر الشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة ، إلا أنهم لم يعدّوها جزءً لهما ، غير أن هناك من العلماء مَن لم يستبعد جزئيتها لهما ، كما أن هناك من صرح بجزئيتها لهما
يا كمال الوهابي اليك نص كلام السيد الخوئي رحمه الله:
ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص ، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقوّمات الايمان ، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)(1) بل من الخمس التي بني عليها الاسلام ، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية ، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره ،
الزميل مسلم شيعي
وما دخلي انا بالخوئي سواء قال او لم يقل فكل ينصر مذهبه
ولكني والحمد لله نقدت سند الروايات وبينت انها واهية مكذوبة مظلمة
فسواء قال الخوئي او لم يقل فان ذلك لا يصحح الرواية
ولكن هذا يؤكد ماقلناه انكم تأخذون دينكم عن رواة كذابين وضعفاء وفاسدي المذهب ولايهمكم ذلك
اما قولك اني وهابي فيا زميلي انا لا اطول ان اكون من اتباع الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب فلست من اتباعه انما انا من اتباع الصحابة والسلف الصالح ان شاء الله.........فشكرا على المدح هذا
التعديل الأخير تم بواسطة طائر الشمس; الساعة 03-03-2008, 03:08 PM.
فينقلون ان الصدوق قال ان اخبار اتيان الشهادة الثالثة بالولاية هي بدعة ابتدعها المفوضة ويقول لعنهم الله لاجل ذلك
وكلام الصدوق واضح لو انه كان يرى ان هذه من المستحبات مالعن قائلها ولصرح بذلك مباشرة ولقال انها مستحبة لان المحل محل بيان فكيف يسكت الصدوق في وقت البيان ولا يصرح فهذا يدل على انها غير مستحبة عنده بل محرمة لانه اوجب اللعن لمن اتوا بها
وكذلك الامر واضح في قول الشيخ الطوسي فالطوسي يقول ان هذه الزيادة من شواذ الاخبار
واخبار الشواذ امر المعصومين بالابتعاد عنها لانها ليست اقوالهم
ولكن الطوسي يصرح ان الذي يأتي بها معتقدا ان هذه الاخبار عن المعصومين لا اثم عليه في اعتقاده
اذا فالطوسي نفى الاثم عن القائل بها اذا جهل القائل ضعف الاخبار
فلو كان الطوسي يرى انها مستحبة لقال من ياتي بها يؤجر عليها لان هذا هو حال المستحبات اذا اتينا بها أؤجرنا واذا تركناها لم نأثم وليس العكس بأن اذا اتينا بالمستحب لانأثم
فهذا قلب للامور بعكس مدلولاتها فكيف يقال انها مستحبة لا يأثم من اتى بها بل ان المستحب يقال عنه من تركه لم يأثم وليس من اتي به لم يأثم بل الاتيان بالمستحب توجب الاجر لصاحبها وان اعتقد بالوجوب بها
فكيف عكستم القاعدة لا ادري
وكذلك الحال مع فتوى الشهيد الثاني فانه قال قال: (ولو فعل هذه الزيادة أو أحدهما أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج عليه) فقوله ان المؤذن اذا اتى بالزيادة وهو يعتقد ان الاخبار التي اتت بها موضوعة على الائمة اثم لانه اتى بها مع علمه بكذبها واذا لم يعتقد بانها مكذوبة على الائمة واتى بها لاحرج عليه لعدم علمه بالكذب فلو ان الشهيد الثاني راى انها مستحبة لقال من اتى بها يؤجر ومن تركها لم يأثم وهذه هي القاعدة في المستحبات والسنن فقاعدة السنن انه من اتى بها أوجر ومن تركها لم يأثم فكيف عكستم القاعدة وقلتم ان من اتى بالمستحب لا يأثم
فالخلاصة / ان الاتيان بالشهادة الثالثة بدعة ابتدعها المفوضة له كما قال الصدوق واحياها محمد باقر المجلسي في الدولة الصفوية فنحن لا نجد احد من اعلام المذهب قال باستحبابها قبل زمان المجلسي والغريب ان المجلسي يقول انها مستحبة مع انه ينقل عو الصدوق والطوسي والشهيدين الاول والثاني انهم لم يعملوا بها فيقول : : (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة في الأذان، لشهادة الشيخ الطوسي والعلاّمة والشهيد بورود الأخبار بها، غاية الأمر لم يعملوا بها لدعواهم شذوذها، ومما يؤيّد هذه الأخبار ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق (عليه السلام)
فكيف تكون مستحبة عندهم ولم يعملوا بها ولم يأمروا اتباعهم بالعمل بها اليس من الواجب على العالم ان يأمر اتباعه بالمستحب عنده ؟ فكيف كتموا هذا الاستحباب ولم يعملوا به !!؟!! والغريب ان المجلسي يستشهد على صحة اعتقاده بروايةالطبرسي في كتابه الاحتجاج ولا ادري كيف مر على مثل المجلسي ان الرواية ضعيفة جدا لانها مرسلة بين الطبرسي والراوي وليته عمل بعمل العلماء قبله بأنهم ردوا الزيادة لان اخبارها ضعيفة وموضوعة
وقفة مع الشيخ الصدوق
كل من وقف ضد الشهادة الثالثة في الأذان تشبّث بكلام الشيخ الصدوق في هذا المجال، حيث نسب الشهادة الثالثة في الأذان إلى المفوّضة، ولعنهم وتبرّأ منهم.. وقال: (... والمفوّضة - لعنهم الله!! - قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان: محمّد وآل محمّد خير البريّة - مرتين - وفي بعض رواياتهم - بعد: أشهد أن محمداً رسول الله -: أشهد أن علياً وليّ الله - مرتين - ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً حقاً - مرتين -...) إلى آخر كلامه(1). هذا.. وعند التأمّل في كلام الشيخ الصدوق يتّضح لنا ما يلي: أولاً: إن هناك - بالفعل - أحاديث شريفة وردت في الشهادة الثالثة في الأذان، ولكن الصدوق حكم عليها بالوضع واعرض عن ذكرها وذكر رواتها وإسنادها. وهذا - طبعاً- ليس من نهج الاستدلال ولا أسلوب البحث والاجتهاد، بل إن الأسلوب المتّبع عند العلماء والفقهاء هو ذكر الأحاديث بإسنادها ورواتها أولاً، ثم الحكم عليها بالصحة أو السقم، والقبول أو الرفض، مع بيان وجهة نظرهم من خلال بيان موارد الإشكال والضعف في السند أو المتن أو الدلالة. أمّ الإعراض عن ذكرها صفحاً، وسدّ الطريق أمام من يأتي من الفقهاء والمحدّثين كي لا ينظروا فيها ويبدوا رأيهم بالنسبة إليها.. فهذا غير صحيح. ولهذا يقول احد علمائنا الأجلاّء - وهو الفقيه الكبير الشيخ عبد النبي العراقي (رضوان الله عليه)(2) - في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: (لم يقل أحد من الإمامية إن من شرط حجيّة الخبر هو عمل الصدوق أو عدم إعراضه، فليس لعمله ولا لإعراضه دخل في مسألة حجيّة الخبر الواحد على مسالكهم العديدة، فان له - أي: للصدوق - فتاوى نادرة كثيرة لم يوافقه احد من الفقهاء فيها، كمسألة سهو النبي (صلى الله عليه وآله) وطرح أخبار عدم جواز السهو عليه (صلى الله عليه وآله)، ووجوب الحج على كل من تمكن منه في كل سنة، وجواز الوضوء والغسل بالماء المضاف، وطهارة الدم إذا كان بقدر الحمصة، وطهارة الخمر، وعدم نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة و و... حتى لو جمعت فتاواه النادرة فتكون رسالة كبيرة، كما اشرنا إليه. ولذا قال [الشيخ البحراني] - في الحدائق في مسألة الماء المضاف -: (إن الصدوق لم يكن معصوماً حتى يكون قوله حجة على غيره أو يلزمه اتّباعه). ثانياً: إن الشيخ الصدوق نسب تلك الأحاديث - التي تثبت جزئية الشهادة بالولاية في الأذان - إلى المفوّضة. ونتساءل: من هم المفوّضة؟ الجواب: إن المفوّضة عند الشيخ الصدوق يختلفون تماماً عن المفوّضة المذكور عنهم في الكتب. فأنت إذا راجعت الكتب التي تعرّف المفوّضة تراها تقول: (المفوّضة: قوم قالوا: إن الله خلق محمداً وفوّض إليه خلق الدنيا فهو الخلاّق لما فيها). وقيل: فوّض ذلك إلى علي. وفي الحديث: (من قال بالتفويض فقد اخرج الله عن سلطانه)(3). هذا معنى المفوّضة المذكور في الكتب. لكن الشيخ الصدوق يقول عنهم: (.. إن الغلاة والمفوّضة - لعنهم الله!! - ينكرون سهو النبي (صلى الله عليه وآله) ويقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة...)(4). ويظهر من كلامه إن كل من اعتقد بالنبي وآله الطاهرين (عليهم السلام) الاعتقاد الكامل الراسخ الصحيح فانه من الغلاة والمفوّضة ولهذا تراه يلعن المفوّضة الذين يقولون بعدم سهو النبي (صلى الله عليه وآله) والشيعة كلّهم - منذ اليوم الأول - تعتقد بعدم سهو النبي، وتنتقص كلّ من يقول بذلك. وفي هذا المجال يقول شيخنا المجلسي الأول: الفقيه الكبير الشيخ محمد تقي(5): (... والذي يظهر منه - كما سيجيء - انه [أي: الصدوق] يقول: كل من لم يقل بسهو النبي فانه من المفوّضة، وكل من يقول بزيادة العبادات من النبي فانه من المفوّضة، فان كان هؤلاء فهم كلّ الشيعة، غير الصدوق وشيخه، وان كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعن). ثالثاً: يظهر من كلام الشيخ الصدوق - حول الشهادة الثالثة - أنها كانت في الأذان في عصره، أي: في القرن الرابع الهجري، وكانت الشيعة - يومئذ - حديث عهدٍ بعصر الغيبة الصغرى والنوّاب الأربعة المنصوبين من قبل الإمام الحجة المهدي (صلوات الله عليه) فلو كانت الشهادة الثالثة بدعة في الأذان لصدر النهي عنها في التوقيعات الصادرة من الناحية المقدّسة من قبل الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) كما كانت العادة جارية بصدور النهي والتبرّي عن أهل البدع والباطل، كالشلمغاني وأمثاله. بل يبدو أن الأمر كان متّفقاً عليه عند الشيعة ولم يكن بينهم أيّ خلاف واختلاف حول الشهادة الثالثة في الأذان، حتى جاء الشيخ الصدوق ورفع راية الخلاف. ونحن في الوقت الذي ننظر إلى الشيخ الصدوق بنظرة التجليل والاحترام فإنها لا تمنعنا من مناقشة آرائه الخاصة به، كما هو دأب العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً. سؤال وجواب وقد يسأل سائل ويقول: سلّمنا ورود الأخبار والأحاديث الشريفة بالشهادة الثالثة في الأذان... ولكن كيف يمكن الاعتماد عليها والقول بصحتها؟ الجواب: لقد وصف الشيخ الطوسي - المسمّى بشيخ الطائفة - وصف تلك الأخبار والأحاديث بالشواذ، ومعنى الشاذ - هنا - هو الحديث الذي رواه الراوي الثقة وكان مخالفاً لما رواه المشهور(6) وهذا يدل على صحة ذلك الحديث ولكن الفقهاء لم يعملوا به. إذاً: لقد شهد الشيخ الطوسي بصحة تلك الأحاديث الشريفة. بالإضافة إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن، هذه القاعدة المتّفق عليها بين العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً
لا بأس نذكر بعض أحاديث عقيدتنا في الشهادة الثالثة كتاب (السلافة في أمر الخلافة:أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري وقف - بعد واقعة الغدير - وأذّن للصلاة، وزاد في الأذان - بعد الشهادتين - الشهادة بالولاية للإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام). يتجلّى للواقف على أحاديث الرسول وأبنائه المعصومين (عليهم السلام) هتافه في مواطن عديدة بما منح الله تعالى علياً (عليه السلام) بالولاية التي هي شرط في قبول الشهادتين، وان الفطرة التي فطر عليها الناس: التوحيد لله وأن محمداً رسول الله وعلياً أمير المؤمنين وبعد أن نقل هذا الكلام الشيخ يوسف البحراني - المتوفى سنة 1286 هـ - في (الحدايق) في فصل الأذان قال: هو جيدّ وقال الوحيد البهبهاني المولى محمّد باقر - المتوفى سنة 1206 هـ - في حاشيته على (المدارك) عند ذكر الترجيع: (لقد ورد في العمومات: (متى ذكرتم محمداً (صلى الله عليه وآله) فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله قولوا: علي أمير المؤمنين) كما رواه في (الاحتجاج) فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذن: (أشهد أن محمداً رسول الله) إن أول من ذكر الإمام علياً (عليه السلام) بعد الشهادتين هو الله سبحانه، فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (لمّا خلق الله السماوات والأرض، أمر منادياً فنادى: أشهد أن لا إله إلاّ الله - ثلاث مرات - أشهد أن محمّداً رسول الله - ثلاث مرات - أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقّاً - ثلاث مرات -)
التعديل الأخير تم بواسطة غدير الولاء; الساعة 01-04-2008, 04:20 AM.
تعليق