إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الحكومة الاسلامية بين العصمة وولاية الفقيه ج1

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحكومة الاسلامية بين العصمة وولاية الفقيه ج1

    الحكومة الاسلامية بين العصمة وولاية الفقيه
    المقالة الاولى
    بقلم : بهاء زهير الصالح



    اختلف ( الذين امنوا ) بالنبي الخاتم صلى الله عليه واله وسلم حول مواضيع متعددة محورها الاساس هو
    اصل ومستند نظرية الحكومة في التشريع الاسلامي و ماهية الجهة المخولة بها ونوع وحجم الصلاحيات الممنوحة لها .
    اتجه اتباع الصحابة الى تعميم فكرة الاستحقاق بالنسبة للشخوص بعد وفاة النبي ونفوا وجود نص يحدد شخص ما لذالك . وكان مدار احتجاجهم هو ادعاء اجتماع الامة على احد يبرر بل يشرع جواز حكومته على المسلمين , ولم يبقى هذا الاستناد ثابتا بل تطور باطراد تبعا لتبدلات الوضع السياسي ولشدة الصراع الاني الذي يواجهه الممسك بزمام السلطة حيث انتقل من مرحلة شرط الصحبة للنبي الى مرحلة شرعنة الغلبة بالسيف ووجوب الطاعة وان كان الحاكم ظالما وجائرا .
    على اية حال ليس موضوع بحثنا هذا هو تطور هذه النظرية لدى اتباع الصحابة لان الكلام حولها سيكون طويلا ؛ ولكن مااريده هنا هو طبيعة فكرة الحكومة لدى اتباع ال البيت المرتكزة على مبدا العصمة وكيفية انتقالها الى الصيغة المعروفة حاليا في ايران التي تعتمد نظرية ولاية الفقيه
    التي منحها بعض الاصوليون الشرعية بل والقداسة المطلقة .
    نعرف جميعا خلاف الشيعة لغيرهم بادعائهم وجود نصوص مستفيضة بولاية امير المؤ منين علي ابن ابي طالب دون غيره وقالوا بامامته على الناس وبوجود مبدا العصمة فيه ؛ ولم يتم تعميم هذا الادعاء من بعده بل ادعى الشيعة خصوصية هذا المبدا واقتصاره على مجموعة محددة من اولاده ومن نسل فاطمة دون غيرهم .
    بعد نفي شاه ايران للسيد الخميني في الستينات من القرن الماضي بدا السيد رحمه الله باعطاء سلسلة من الدروس في احقية الحكومة وصفات الحاكم اللازمة التي تمحورت حول تولي الفقيه الاصولي لها دون غيره من الاشخاص ودون فقهاء فرق الشيعة الاخرين , وقبل ان ابدا بمناقشة بعض الفقرات في كتابه رحمه الله لابد من ايراد بعض الملاحظات الاستباقية ..
    الملاحظة الاولى : ان هذه الدروس كانت تلقى باللغة الفارسية فلم يعرف عن السيد انه يلقى دروسه بالعربية ؛ولهذه الحقيقة محاذير متعددة وذالك لكون اصل المبحث يقوم على مناقشة نصوص قرانية ونصوص معصومة
    عربية يقوم السيد بمعالجة دلالتها بالفارسية وبطريقة سريعة ومحسومة مسبقا . ان اصل فعل الترجمة لهذه النصوص يحتوي اساسا على مصادرة دلالية مفرطة يتم فيه استبدال قصد المتكلم التام الذي مادته اللسان العربي بمعاني مقابلة من لسان اخر تفتقر الى البعد الصوتي والمعنوي الاصلي هذا من جهة (1 هامش ) ؛ الجهة الثانية هو الاستدلال الخلافي والغريب حتى على الساحة الاصولية لمدلولات النصوص التي تحتمل كلاما طويلا تم حسمه بالفارسية البعيدة عن روح النص دون العربية .
    كان الاولى ان يتم حسم دلالة النصوص ضمن منظومة اللسان العربي قبل الاقدام على نقل قيمها المعنوية الى الفارسية .
    فمثلا ستخلو محاولة النظر في القيم البلاغية والصرفية للنص التوراتي الى الامانة العلمية عندما تكون مادة المعالجة هي اللغة الالمانية قبل حسمها داخل اللسان العبري اولا .
    الملاحظة الثانية : رغم محدودية الكتاب من جهة حجمه الا ان فترة القائه على الطلبة كانت طويلة نسبيا امتدت لاكثر من عشر سنوات ؛لذالك نرى فيها اشارات الى احداث متباعدة زمانيا حصلت في العقدين السادس والسابع من القرن الماضي أي ان السيد رحمه الله لم يكن متواصلا مع هذا المبحث بشكل منتظم ؛ بينما اجزم ان فقرات كتاب الحكومة الاسلامية تم تجميعه من اشارات متباعدة وغير مترابطة بطريقة مقصودة في الاساس من قبل المؤلف .
    الملاحظة الثالثة : ان السيد رحمه الله لم يشتهر عنه وقتذاك انه مجتهد وفق القياسات الاصولية بل كان لقبه العلمي في النجف هو حجة الاسلام ( كما سنرى من تسميته لنفسه ) ومع هذا فقد تخطى السيد الصلاحيات الوضعية لاقرانه وانتقد عددا من المرجعيات العراقية والايرانية الشهيرة على حد سواء .
    الملاحظة الرابعة : على الرغم من حساسية البحث الا ان النصوص الواردة في اصل الاستدلال كانت قليلة ومجتزئة .
    في هذه المتابعة النقاشية سيتم التركيز على النصوص الرئيسة في اصل البحث دون متابعة استطرادات السيد رحمه الله التي تبعدنا عن اصل موضوعنا .

    الحديث الاول : قال امير المؤمنين علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( اللهم ارحم خلفائي – ثلاث مرات – قيل يارسول الله
    ومن خلفائك قال الذين ياتون من بعدي يروون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس ) .
    قال السيد الخميني ( ثانيا : نفرض ان هناك روايتين احدهما تخلو من جملة – فيعلمونها – والاخرى تشتمل عليها ولنفرض ان هذه الجملة موجودة فالحديث لايشمل – قطعا – اولئك الذين يكون شغلهم الشاغل نقل الحديث فقط من دون امعان ونظر واجتهاد واستنباط وقدرة على التوصل الى الحكم الواقعي ،فلا يمكننا ان نصف امثال هؤلاء الرواة باهليتهم للخلافة ما داموا مجرد نقلة للحديث او كتبة له ، يسمعون الرواية فينقلونها الى الناس ،هذا مع اعترافنا بقيمة خدمتهم التي يقدمونها للاسلام. فمجرد نقل الاحاديث وروايتها ليس امرا يؤهل الناقل او الراوي لخلافة الرسول لان بعض الرواة والمحدثين قد يكون مصداقا لعبارة ( رب حامل فقه ليس بفقيه ) .

    اقول : دعنا نبدا بالرواية نفسها التي نعدها مما يحتج به الشيعة على مخالفيهم ومن جهات عدة
    الجهة الاولى : تصريح النبي بموضوع الخلافة بعده ، أي ان النبي لم يسكت عنها كما يقول غيرنا .

    الجهة الثانية : قوله –خلفائي – نستفيد منها
    اولا : انهم مجموعة وهو الامر الذي يثير لدى السامع فضولا اكبر للسؤال عنهم ،وذالك لكون الامر غير مرتبط بشخص واحد ينتفي لموته او مقتله بل ان القضية مستمرة مع هؤلاء الشخوص كذالك .
    ثانيا : انهم اشخاص محددين ومعروفين للنبي بحيث انه يحدث الناس عن حالهم وصفاتهم .
    الجهة الثالثة : اختصاص ائمة ال البيت بهذا الحديث هو امر لايحتمل كلام طويل لان الجهة العارفة بسنة النبي حقا وصدقا هم اهل بيته اما الناس فلها مقدار ما سمعت او فهمت عنهم .
    حيث ورد عنهم عليهم السلام ( نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون ) .
    ولكن السيد رحمه الله قد عمم مصداق الخلافة لتشمل برايه كل من روى السنة النبوية ، بيد انه واجه عقبة كبيرة من البداية في دلالة الشخوص المناسبين حيث اشتهر الاخباريون بانهم الفرقة الشيعية الرائدة التي حفظت مؤلفاتها السنة النبوية والمعصومة ، حتى ان اكابر الاصوليين لايجدون مفرا من الاخذ بها لانعدام البديل المحفوظ بهذه الشاكلة .
    لذالك سنرى ان سماحته كان قد بذل جهدا كبيرا في محاولته استثناء الرواة الاخباريين من هذا المنصب المزعوم كقوله (فالحديث لايشمل قطعا اولئك الذين يكون شغلهم الشاغل نقل الحديث فقط) وبما ان سماحته قد نفى عن الاخباريين هذه الصلاحية فقد وضع الجهة المناسبة من وجهة نظره – لخلافة – النبي وهي التي لها ( امعان ونظر واجتهاد واستنباط وقدرة على التوصل الى الحكم الواقعي ، فلا يمكننا ان نصف امثال هؤلاء الرواة باهليتهم للخلافة ما داموا مجرد نقلة له او كتبة ) .
    قد يستغرب البعض ويتسائل لماذا كل هذا التاكيد من السيد على نفي – الخلافة – عن نقلة الحديث مع انه لايوجد أي من الفقهاء الاخباريين المعاصرين له من الذين لديهم قدرة على التاثير على الشارع الشيعي سواء من قريب او من بعيد ، هذا مع تحرج الاخباريين من ادخال الراي الشخصي في منظومة الحكم الشرعي وهو اقل فعل اهل الاصول حيث وصل الامر ببعض الفقهاء الاخباريين الى غسل اليد او اعادة الوضوء بعد لمس احد مصنفات الاصوليين بسبب اعتمادهم للظن – المعتبر – في الحكم الشرعي ، فانى لهم القول بدعوى خلافة النبي فلم يدعي ذالك احد منهم .
    أي لايوجد من ينافس السيد على هذه الدعوى من رواة الحديث ونقلته .
    ان الجواب الوحيد على كثرة تاكيدات السيد التكررة هو بسبب انحصار هذه التسمية – رواة ونقلة الحديث – بالاخباريين دون غيرهم سواء على مستوى التبادر الذهني او على مستوى التطبيق الواقعي لكثرة مؤلفاتهم في هذا المجال ، فلم يعرف عن الاصوليين انهم يتعاطون نقل او ايصال الحديث الى الناس ، حتى بالنسبة للاحاديث المحدودة التي يتعاطون البحث حولها في كتاب العروة الوثقى او كتاب المكاسب فانهم يتعاطون اجرائين شهيرين :
    الاجراء الاول : التاويل الدلالي المجحف للنصوص المعصومة بعيدا عن القصد العام للقائل ، مع رفض جانب غير محدد من هذه النصوص القليلة –تبعا لذوق المجتهد – بما يضيق بشكل حاد المساحة الروائية المتاحة للفقيه الاصولي .
    الاجراء الثاني : ان الاصولي بعد كل ذالك لاينقل نص الحديث – الذي يوافق عليه هو - للمتلقي الشيعي بل يقوم بنقل رايه الشخصي المتاتي –فرضا – من دراسة دلالة الرواية وسندها، وعلى العكس فان الاصولي يانف بشدة من ان يتم نعته بانه ناقل او راوي للحديث كما تلاحظ من حديث السيد هذا .
    أي ان سماحته حاول اعتراض تبادر الفكرة المالوف عن صفة وعمل الاخباريين بواسطة اتهامهم بالسطحية وعدم الدقة وانهم مجرد كتبة حديث لاغير .
    وقبل ان استمر بدراسة منهج السيد رحمه الله في معالجة دلالة الحديث الاول دعنا نتعرف على مفهوم الفقه لدى ائمة اهل البيت عليهم السلام ، وما هو اقل ما يمكن التحصل عليه لاطلاق صفة الفقاهة .
    عن ابي الحسن عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (من حفظ من امتي اربعين حديثا مما يحتاجون اليه من امر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ) .
    لاحظ رواية المعصوم عن رسول الله عن طريق ابائه عليهم السلام وهو ما تعارفت الشيعة على تسميته بسلسلة الذهب .
    عن حنان بن سدير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ( من حفظ عنا اربعين حديثا من احاديثنا في الحلال والحرام بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذبه ).
    اما ما يجب طلبته على المؤمن فهو
    عن عمر بن شمر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال ( سارعوافي طلب العلم والذي نفسي بيده لحديث واحد تاخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة ) .
    اقول اولا : ان كان فضل حديث واحد كل هذا فما يكون شان الاربعين
    ثانيا : تسمية طلب الحديث بالعلم فيه فائدتان
    الاولى : التردد في تسمية المباحث الاخرى التي يتعاطاها اهل الاصول وغيرهم بانها - علم - على مبنى التعريف المعصوم .
    الثانية : تنزيه رواة الحديث عن تهمة السطحية وعدم الدقة ، حيث ان فقهاء الاخباريين الكبار كانوا قد حققوا ونقلوا الاف بل عشرات الالاف من النصوص المعصومة خذ البحار والوسائل ومن لايحضره الفقيه .
    راينا انفا احاديث المعصومين في حد الفقاهة اللازمة وتحديدها ، ولكن السيد كان قد رفض هذا المعنى الذي اعتبره معنى سطحيا حيث يقول انها ( لاتعني المحدث الذي لايفقه ماينقل ، ولعله ينقل الى من هو افقه منه ، وانما تعني من يؤدي الى الناس احكام الاسلام الواقعية ، وهذا لايتاتى الا على يد مجتهد فقيه يتوصل الى الاحكام الواقعية ، ويستنبطها من مصادرها على الموازين التي رسمها له الاسلام نفسه والائمة انفسهم ، هؤلاء المجتهدون هم خلفاء رسول الله الذين ينشرون السنة وعلوم الاسلام ويبلغونها ويعلمونها الناس ، وبذلك يستحقون ان يدعو الرسول بالرحمة من عند الله (اللهم ارحم خلفائي ) .
    فلا شك اذن ان رواية (اللهم ارحم خلفائي) لاعلاقة لها بنقلة الحديث ورواته المجردين عن الفقه ، لان كتابة الحديث وحدها لا تؤهل الشخص لخلافة الرسول ) .
    من الافضل لي وللقارىء ان اجعل مجمل ملاحظاتي على كلام السيد الخميني الانف الذكر على هيئة نقاط :
    الملاحظة الاولى : رغم توجه السيد العام الذي يقلل من اهمية رواية الاربعين هنا الا انه كان قد اعتمد هذا الحديث في مكان اخركاساس في كتابه الشهير الاربعين حديثا ، عندما اعتمد دلالة النصوص الاربعينية كدليل على فقهه وعلمه .
    الملاحظة الثانية : قوله (لعله ينقل الى من هو افقه منه ) فيه اشارة الى وراثة اهل الاصول لهذه النصوص بعد غياب الطرف الاخباري المقابل ، لان الاصوليين يعتبرون انفسهم اكثر دقة في موارد التحقيق من اصحاب المصنفات انفسهم .
    الملاحظة الثالثة : قوله رحمه الله ( وانما تعني من يؤدي الى الناس احكام الاسلام الواقعية ، وهذا لايتاتى الا على يد مجتهد فقيه يتوصل الى الاحكام الواقعية ) . اقول لو علمنا جملة من الامور المتعلقة بهذه العبارة ومنها :
    اولا : ان علم الاصول ضل بعيدا عن الية استخراج الحكم الشرعي لدى الامامية ، حيث انهم لم يعرفوه الا في حدود القرن السابع الهجري كما اقر بذلك السيد محمد باقر الصدر رحمه الله ، وحيث ان فقهاء الشيعة قبل هذا كانت معنية بنقل الحديث المرتبط بسؤال او شان الفرد الامامي ، بعيدا عن مايعرفه اهل الاصول في وقتنا ، اذن – وعلى فرض السيد هذا – فقد كانت الشيعة تعيش قبل الاصول ازمة حادة في معرفة الحكم الواقعي لديها .
    ثانيا : في ادعاء ان الحكم الاصولي هو عين الحكم الواقعي كقوله ( وهذا لايتاتى الا على يد مجتهد فقيه .. ) اقول فيه مصادرة كبيرة من ناحيتين
    الناحية الاولى : تصنيف الحكم الاصولي على الواقعية لم يصدر عن معصوم حيث يتوقف على حكمه مدار الجزم بهذا ، وانما اورده السيد وكانه احدى المسلمات العامة التي لايختلف عليها رجلان و لايتناطح عليها كبشان .
    متناسيا مناهج الاستنباط الاخرى المعمول بها حاليا لدى الشيعة او التي تم العمل بها سابقا لديهم .
    الناحية الثانية : من النادر جدا ان تجد المجتهدين الاصوليين في حاضرة من حواضر الشيعة قد اتفقت ارائهم على احد الاحكام الفرعية سواء كانت
    متعلقة بالعبادات او المعاملات ، فضلا عن اتفاق اقرانهم في الحواضر الاخرى ، فهل نستطيع ان نعد هذا التباين الصارخ دليل على الواقعية الشرعية .
    قوله رحمه الله ( ان رواية اللهم ارحم خلفائي لاعلاقة لها بنقلة الحديث ورواته المجردين عن الفقه ) .
    لقد راينا سابقا في الاحاديث التي اوردناها تعلق حفظ اربعين حديثا بالفقاهة -بحدوده الشخصية الدنيا – اذن رواية الحديث والاشتهار بها – الذي ياتي من كثرة ممارسة الرواية - مرتبطة لزاما بالفقاهة المتحددة بدورها بمقدار رواية الشخص ومعرفته بالحديث .
    ان رواة الحديث ومهما كثر اشتغالهم فيه وروايتهم له هم فقهاء وليسوا خلفاء ، فهم لم ينالوا هذا الفقه الا عن طريق الاستماع والاخذ عن الخلفاء المعصومين . فهذا شيخ الرواة المجلسي رحمه الله اشتغل لعقود طويلة في رواية الحديث وكتابته وصنف في ذلك ما يربو على المئة جزء من كتاب واحد ضمنه عشرات الالاف من الاحاديث التي صحت لديه لم يصرح او يشر الى قضية الخلافة من قريب او بعيد .
    هامش
    ( 1 ) : لو طلبنا ترجمة عشرة اوراق من عشرة مترجمين معروفين ، ثم اردنا منهم اعادة الترجمة بدقة اكبر ولعشرة مرات فما هي نسبة تطابق هذه النصوص المترجمة مع بعضها اولا ، وما مقدار اقتراب كل من المترجمين من قصد صاحب النص . في كل الاحوال لن تكون النتيجة هي مائة بالمائة ان لم تكن اقل من ذلك بكثير .

  • #2
    لا ادري ما فائدة طرح هذا البحث وهدف المؤلف منه ..
    التعديل الأخير تم بواسطة يا زهراء مدد; الساعة 16-01-2008, 09:00 AM.

    تعليق


    • #3
      اللهم عجل فرج وليك

      لا ولاية مطلقة إلا للمولى صاحب الأمر عجل الله فرجه

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة ~ super SHI3A ~
        اللهم عجل فرج وليك

        لا ولاية مطلقة إلا للمولى صاحب الأمر عجل الله فرجه

        تعليق


        • #5
          لنا عودة لقراءة المقال تفصيلاً .. لنعرف المراد ..

          تسجيل متابعة

          تعليق


          • #6
            المقالة الثانية بقلم بهاء زهير الصالح

            اضاف السيد الخميني رحمه الله في كتاب الحكومة الاسلامية ( ولا مجال للشك في دلالة الرواية على - ولاية الفقيه - وخلافته في جميع الشؤون . والخلافة الواردة في جملة – اللهم ارحم خلفائي – لايختلف مفهومها في شيئ عن الخلافة التي تستعمل في جملة –علي خليفتي - ) .
            لقد خلت الرواية عن أي تصريح او حتى اشارة حول موضوع او لفظة الفقاهة فضلا عن ادعاء – سماحته - تضمنها لولاية الفقيه ، ان محور استدلال السيد يرتكز على الدلالة المشاعة في لفظة – خلفائي – وكونها معنية بالفقهاء الاصوليين الشيعة .
            على اية حال لقد توافق توجه السيد الخميني مع منهجية اتباع الصحابة فيما يخص مشاعية موضوع خلافة النبي وعدم اقتصارها على الائمة الاثني عشر فقط دون غيرهم الا انه يختلف معهم في نقطتين :
            الاولى : يفترض الخميني الفقاهة الاصولية كمقدمة لاستحقاق ولاية الامر وصولا لصيرورتها خلافة عامة للنبي .
            الثانية : يفترض اتباع الصحابة امساك الشخص بزمام السلطة لاعتبار ولاية الامر له والذي سينادى به وقتذاك خليفة للنبي ، و هؤلاء ليس لديهم مشكلة في نسب الخلفاء اوعددهم ، فوجود عشرات منهم – كما في وقتنا – على راس السلطة في الدول الاسلامية ليس الا زيادة الخير خيرين .
            من جهة مقابلة لم يشر السيد الى أي من الدواعي التي تحدد موضوع عدد الفقهاء الاولياء او مكان تواجدهم اومرجعيتهم النسبية فمثلا لم يكن الخميني رحمه الله ليقبل ادعاء أي شخص كان بتحقق شروطه وافتراضاته في موضوع ولاية الفقيه خاصة بعد تخطيه لمفهوم انحباس الخلافة في اثني عشر نقيبا من قريش كما رواه الفريقين ، وكما سنلاحظ من تتبع كتيب الحكومة الاسلامية ان السيد يصرح بنفسه كمصداق للفقيه الولي . اما مكان تواجدهم فلم يشر الى عاصمة النبي المدينة المنورة باعتباره رحمه الله خليفة له - كما يصرح - ،و لا الى الكوفة عاصمة امير الؤمنين والحسن عليه السلام وكذلك عاصمة سيدي صاحب العصر عجل الله لنا فرجه خصوصا وانه رحمه الله يوجب للفقيه الولي ما للامام من صلاحية في زمن غيبة بقية الله أي انه لم يلتزم بسنة -اسلافه - من الخلفاء حول مكان خلافتهم . اما موضوع النسب الذي تصر الشيعة على تعلقه بولد فاطمة فهو مطروح من استدلال السيد هنا على الرغم من اعتباره ولاية الفقيه خلافة عامة للنبي ، فمثلا ترشح الشيخ منتظري لمنصب مرشد الثورة الاسلامية قبل السيد الخامنائي لم يثر حساسية ما حول موضوع نسبه رغم الخلاف الحاد بين المرشحين أي ان نظرية ولاية الفقيه غير ملتزمة بهذا التحديد ايضا .
            تجدر الاشارة الى راي السيد محمد صادق الصدر رحمه الله في جانب من هذا الموضوع ( وهو من انصار ولاية الفقيه ) ، حيث راى السيد الصدر ان الولي الفقيه -الجامع للشرائط – يجب ان يكون واحدا في عموم العالم الاسلامي بدعوى - بما ان الامام واحد فيجب ان يكون نائبه كذلك - ، هذا الراي اثار الجانب الايراني بشدة ودعاه الى العمل المضاد له ، اضف الى ذلك ان السيد الصدر كان قد منح الولي الفقيه سلطة تعطيل او ايقاف العمل بحكم شرعي معين فيما لو راى الولي مصلحة عامة للمسلمين في هذا وهو مما لم يكن من صلاحيات اهل العصمة انفسهم .
            على اية حال يجب علينا ان نتعرف على جانب من خصائص الخلافة على مستوى الاستخدام القراني :
            قال تعالى : ( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ) البقرة 30
            قال تعالى : ( ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) ص 26
            تامل قضية الخلافة في هذه الايات التي هي بحاجة الى الجعل الالهي لها لتتحقق هذا من ناحية ، اما الناحية الاخرى نرى عنصر النبوة الاستباقي لكلا الموردين هنا ، فهذه الخلافة كما ترى هي عن القائل عز وجل في خلقه جميعهم حيث خلت الاية من التحديد في البشر او في غيرهم من الخلائق .
            قال تعالى : ( وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين ) الاعراف 142
            نلاحظ مانسميه الان وجود النص المعصوم لتسمية الخليفة هارون ، ولكن هل لموسى الحق في تعيين خليفة له حتى ولو على بني اسرائيل وحدهم دون بقية الناس ودون سائر الخلائق الذين يخضعون للخليفة ، لنرى امكانية ذلك من خلال المورد التالي :
            قال تعالى : ( قال ربي اشرح لي صدري * ويسر لي امري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي *واجعل لي وزيرا من اهلي * هارون اخي * اشدد به ازري * واشركه في امري * كي نسبحك كثيرا * ونذكرك كثيرا * انك كنت بنا بصيرا * قال قد اوتيت سؤلك ياموسى ) طه 25 -36
            هذا الكليم عليه السلام لم يكن له شيئ من امر الوزارة لنبوته وكل ما كان له فيها هي دعاء ربه - ليجعل – له اخاه هارون وزيرا له ،فموضوع الخلافة مرتبط بالجعل الالهي دون غيره وهو خارج سلطة ورغبة الانبياء انفسهم .
            قال تعالى : ( ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ) الفرقان 35
            تامل الجهة التي اتى منها التوزير والتي هي من غير موسى ، وبالتالي يكون قول موسى لاخيه ( اخلفني في قومي ) هو جري على مقتضى التنصيب السماوي له .
            اذن الخوض في دلالة بعض النصوص المعصومة بدعوى تضمنها اشارات تنصيب - الخلفاء الفقهاء - من قبلهم عليهم السلام على الشيعة او على غيرهم امر يحتوي على مصادرة مجحفة بحق ائمة ال البيت الذين يظهرون هنا وكانهم يهبون حقهم لمن هو دونهم بعد ان سلبهم اياه الجبابرة ، اضف الى ذلك ان الموضوع في الاصل هو خارج تكليفهم ، فخلافتهم للنبي صرحت بها أي القران وبينتها احاديث جدهم وسنته التي تظهر اصطفاء الله لهم على الناس ( 1 ) ، دعني اثبت الموضوع بطريق اخر مراعاة مني للجاج الاصوليين في هذا وفي غيره :
            قال تعالى : ( الم تر الى الملاء من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 00 ) البقرة 246
            افترض بنو اسرائيل ان امكانية تنصيب ملك عليهم ترجع الى نبيهم فقالوا له ( ابعث لنا ملكا ) ولم يقولوا له ادعو الله يبعث لنا ملكا ، وذلك طمعا منهم بقرار النبي حول شخص الملك المطلوب ولكن جائهم الجواب المعاكس لبغيتهم على لسان هذا النبي :
            قال تعالى : ( وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ) البقرة 247 .
            نستطيع ان نتعرف من خلال هذه الاية الى جملة من الامور :
            اولها : اقتصار قضية التمليك بالخالق دون غيره من نبي او وصي نبي كما تلاحظ من قول النبي ( ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) و قوله ( والله يؤتي ملكه من يشاء ) ، ولو عرفنا شخصية طالوت التي هي معنية بالنبي داود الذي كان وصيا لهذا النبي من بني اسرائيل نرجع لنتذكر بما خوطب داود بعد ذلك في قوله تعالى ( ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) فلم يكن داود ليصل الى الخلافة الالهية او ان يدعيها لنفسه رغم ان الله قد اتاه الملك دون الجعل السماوي له للخلافة .
            ثانيها : احتياج الملك الى الاصطفاء العام على الناس وهو لايتحقق الا بشرطين :
            1 - وجود النص السماوي عليه بالاصطفاء .
            2 – وجود اثر هذا الاصطفاء بعلامات فارقة عن الناس كقوله ( وزاده بسطة في العلم والجسم ) .
            ان ادعاء أي كان بتحقق الخلافة في شخصه يلزمه دحض دلالة هذه الايات الواردة في هذا الاستدلال المختصر - الذي يلائم سعة الطرح في كتيب الحكومة الاسلامية - وكيف تم تجاهل الحاجة الى النص السماوي ، اوافتراض صلاحية النبي او المعصومين في الية ايجاد الخلفاء لهم ، بل واخذ مجموعة من النصوص المعصومة وتاويلها لصالح خلافة الفقهاء التي يصفها السيد الخميني انها تقوم عن النبي في جميع الشؤون .
            اورد السيد رحمه الله ما نصه ( والخلافة الواردة في جملة – اللهم ارحم خلفائي - لايختلف مفهومها في شيئ عن الخلافة التي تستعمل في جملة - علي خليفتي - ) ،
            لقد ساوى الخميني رحمه الله خلافة سيد الوصيين في الصلاحية والمضمون بخلافة الفقهاء المزعومة والمتاتية من نظريته في ولاية الفقيه هذه ، ومع حمى مصادرة الية الخلافة السماوية الواردة في النصوص المعصومة - الكتاب والسنة – نستنتج الاتي :
            ان ادعاء عين صلاحية امير المؤمنين هنا وقبلها صلاحية امام الانبياء صلى الله عليه واله يستلزم ادعاء ميزات الشخص الخلقية والخلقية ( بضم الخاء ) والا بما استحق الفقيه – المتشيع له - مكانه وحكومته ، وبما ان السيد قد ركز هنا على المساواة بين ولايته وولاية وليد الكعبة دعنا نرى قطرة من فضله الواردة في كتب الاصوليين اولا تحسبا من اسانيد الاصوليين في رواة ال البيت واسقاطهم لجل ا لتركة الروائية عنهم .

            في الكنز للكراجكي عن ابي ذر قال : كنت جالسا عتد النبي ذات يوم في منزل ام سلمة ورسول الله يحدثني وانا اسمع اذ دخل علي ابن ابي طالب ، فاشرق وجهه نورا فرحا باخيه وابن عمه ، ثم ضمه اليه وقبل بين عينيه ، ثم التفت الي فقال : يااباذر اتعرف هذا الداخل علينا حق معرفته ، قال ابو ذر فقلت يارسول الله هذا اخوك وابن عمك وزوج فاطمة البتول وابو الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة .

            تعليق


            • #7
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              قد نجد بعضا من عدم التناسق في الموضوع، ولا يهم، فلنعلق على ما حاولنا فهمه وجاء مغلوطا
              اولا: نظرية ولاية الفقيه هي نيابة الإمام المعصوم الثاني عشر عليه السلام وليست هي خلافة من رأس لله أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون الكثير مما جاء في المقال لا معنى له.
              ثانيا: في حال يستعرض الكاتب كلام الامام الخميني رحمه الله عن ما يزعم انه موجّه للاخباريين وينتقده ويناقشه، نجد الكاتبنفسه يخلص لهذه النتيجة بقوله:
              ان رواة الحديث ومهما كثر اشتغالهم فيه وروايتهم له هم فقهاء وليسوا خلفاء ، فهم لم ينالوا هذا الفقه الا عن طريق الاستماع والاخذ عن الخلفاء المعصومين . فهذا شيخ الرواة المجلسي رحمه الله اشتغل لعقود طويلة في رواية الحديث وكتابته وصنف في ذلك ما يربو على المئة جزء من كتاب واحد ضمنه عشرات الالاف من الاحاديث التي صحت لديه لم يصرح او يشر الى قضية الخلافة من قريب او بعيد .

              ثالثا: لو قلنا للكاتب وأي شخص آخر، هل رواة الأحاديث هم فقهاء؟! وما هي الضابطة في ذلك.
              فأنا أمتلك إجازة في الرواية ولي الحق بالقول حدّثني استاذي الذي أجازني بسنده إلى ... فهل أنا فقيه يمكن لي بيان الأحكام والفصل في أمور الخصام؟!!
              رابعا: قوله:
              ان علم الاصول ضل بعيدا عن الية استخراج الحكم الشرعي لدى الامامية ، حيث انهم لم يعرفوه الا في حدود القرن السابع الهجري كما اقر بذلك السيد محمد باقر الصدر رحمه الله ، وحيث ان فقهاء الشيعة قبل هذا كانت معنية بنقل الحديث المرتبط بسؤال او شان الفرد الامامي ، بعيدا عن مايعرفه اهل الاصول في وقتنا ، اذن – وعلى فرض السيد هذا – فقد كانت الشيعة تعيش قبل الاصول ازمة حادة في معرفة الحكم الواقعي لديها .

              هذا مصادرة، ولا تعدو أن تكون دليلا على ما يريده الكاتب.
              فمعرفة الحكم الواقعي متأتي في ذلك الزمن كل بحسبه.. وليس بالضرورة أنه لم تكن هناك أزمة.
              ثم إن فرض أن الاصول علم حديث لا يعني عدم وجوده في ذاك الزمن وعدم استخدامه من قبل اصحاب الائمة ورواة أحاديثهم. نعم لا ننفي أنه لم يكن علما كما هو عليه الآن وتشعبه وفروعه..
              وقد كانت الحاجة اليه هي التي جعلت العلماء والفقهاء يشبعون البحث فيه لابتعادهم عن زمن النص وعن مصدره وغيبه صاحبه صلوات الله عليه.
              خامسا: قوله:
              رغم توجه السيد العام الذي يقلل من اهمية رواية الاربعين هنا الا انه كان قد اعتمد هذا الحديث في مكان اخركاساس في كتابه الشهير الاربعين حديثا ، عندما اعتمد دلالة النصوص الاربعينية كدليل على فقهه وعلمه .

              وهنا مغالطة، فالسيد رحمه الله تعالى وعطّر مثواه لم يكن بصدد بيان فقهه وعلمه في الكتاب (الاربعون حديثا)، فالكتاب لم يكن كتاب فقه أو اصول، بل هو كتاب في التهذيب والاخلاق والسير والسلوك والعرفان من باب من أبواب الائمة ومنبعهم الصافي...
              سادسا: قوله:
              شيخ الرواة المجلسي رحمه الله اشتغل لعقود طويلة في رواية الحديث وكتابته وصنف في ذلك ما يربو على المئة جزء من كتاب واحد ضمنه عشرات الالاف من الاحاديث التي صحت لديه

              لا أدري، هل صرّح الشيخ رحمه الله تعالى أن الأحاديث التي أودعها بحاره هي مما صحت نسبته الى الامام عنده؟!! نستغفر الله..
              سابعا: قوله:
              تجدر الاشارة الى راي السيد محمد صادق الصدر رحمه الله في جانب من هذا الموضوع ( وهو من انصار ولاية الفقيه ) ، حيث راى السيد الصدر ان الولي الفقيه -الجامع للشرائط – يجب ان يكون واحدا في عموم العالم الاسلامي بدعوى - بما ان الامام واحد فيجب ان يكون نائبه كذلك - ، هذا الراي اثار الجانب الايراني بشدة ودعاه الى العمل المضاد له

              لا شك في وحدة الولي الفقيه، فلا تعدّد في الولايات.
              ولكننا نجهل كيف أثار ذلك الجانب الإيراني، وماهية وكيفية العمل المضاد له، ومن المقصود بالضمير في (له) فهل هو الشهيد الصدر؟! فماذا فعل الجانب الإيراني (له)؟!!
              وبحسب علمي أن في الفقه حكما على الخارج على الولي الفقيه بعد أن يكون وليا... سواء بإدعاء الولاية او التعدي عليها...
              ثامنا: خلا الموضوع من كلمات التعظيم حين ذكر النبي والائمة صلوات الله عليهم مما اقتضانا التنبيه عليه.
              والسلام عليكم

              تعليق


              • #8
                المقالة الثالثة بهاء زهير الصالح


                سنمضي قدما هنا في محاولة اختبار فرص الفقيه الاصولي في اصابة الحكم الواقعي جريا على اعتبار السيد الخميني رحمه الله له كمصداق للتوصل للحكم الشرعي بقوله : ( وانما تعني من يؤدي الى الناس احكام الاسلام الواقعية ، وهذا لايتاتى الا على يد مجتهد فقيه يتوصل الى الاحكام الواقعية ، ويستنبطها من مصادرها على الموازين التي رسمها له الاسلام نفسه والائمة انفسهم ) كتاب الحكومة الاسلامية .

                وكنت قد اخترت كتيب الشيخ محمد إسحاق الفياض لهذه المهمة -اضافة لما قد ذكرته انفا - لاختصاره الشديد ولخلوه من الاصطلاحات الوضعية الأصولية والفقهية التي تحتاج بذاتها الى شروح وتعريفات ( 1 ) تخرج مقالتنا هذه من الغرض العام الذي وضعتها له ، كما والفت نظر القارئ الى افتقار كتيب الحكومة الإسلامية نفسه الى هذه المصطلحات او الاستدلالات المطولة او المتشعبة –التي نجدها عادة في كتب الاصول - بل على العكس فقد كان السيد مباشرا في إظهار رأيه حول دلالة النصوص التي يوردها .
                في محاولة لتحديد أسباب اختلاف او تضاد فتاوى المجتهدين الأصوليين يعزو الشيخ الفياض ذلك الى مرحلتين :



                المرحلة الاولى :


                في تكوين النظريات العامة، والقواعد المشتركة للتفكير الفقهي ، فمنشأ الاختلاف في هذه المرحلة إنما هو الاختلاف في نتائج الأفكار التي تستعمل في تكوين تلك القواعد ، والنظريات العامة وتحديدها في الحدود المسموح بها وفقا لشروطها العامة . ثم ان ذلك الاختلاف الموجود في نتائج الافكار بين المجتهدين في تحديد تلك القواعد والنظريات العامة في الاصول على صعيد البحث النظري يرجع في نهاية المطاف الى احدى النقاط التالية :

                الاولى :
                الموقف الشخصي لكل مجتهد ازاء تحديد تلك القواعد والنظريات العامة وتكوينها وفقا لشروطها ، فانه قد يؤثر في موقفه الواقعي امام هذه القواعد والنظريات ويغيره عن وجهه الواقعي .
                الثانية :
                المقدرة الفكرية الذاتية، فان لاختلاف المجتهدين في تلك المقدرة الفكرية اثرا كبيرا لاختلافهم في تحديد تلك القواعد والنظريات العامة وتكوينها بصيغة اكثر دقة وعمقا .
                الثالثة :
                المقدرة العلمية بصورة مسبقة ، فان لاختلاف المجتهدين في تلك المقدرة العلمية اثرا بارزا في كيفية تكوين تلك القواعد والنظريات العامة تبعا لشروطها .
                الرابعة :
                غفلة المجتهد خلال دراسة تلك القواعد وممارستها عما يفرض دخله في تكوينها او عدم استيعابه تمام ما يفرض دخله فيه فان ذلك يغير وجه تلك القواعد سعة وضيقا عن واقعها .



                الخامسة :

                اختلاف الظروف والبيئة التي يعيشه المجتهد فيها مدة من عمره فانه قد يؤثر في سلوكه العملي تجاه تكوين تلك القواعد وتحديدها في إطار إسلامي .
                السادسة :
                خطاء المجتهد في الفهم والنظر حيث انه يغير وجهه تكوين تلك القواعد والنظريات العامة عن واقعها الموضوعي كما وكيفا .

                المرحلة الثانية :
                وهي مرحلة التطبيق فيقع الخلاف بين المجتهدين في هذه المرحلة مع افتراض اتفاقهم في المرحلة الأولى كما إذا افترضنا أنهم متفقون على حجية كل نص يرويه ثقة أمين كقاعدة عامة .
                ولكن قد يقع الخطأ في مقام التطبيق :

                · فيبدو لبعض منهم وثاقة الراوي وأمانته في النقل في رواية وبنى عليها حجيتها والعمل على وفقها رغم انه في الواقع ليس بثقة وأمين ، وبذلك يتغير موقفه إمام عملية الاجتهاد والاستنباط عن موقف من أصاب الواقع وعلم بعدم وثاقته .

                · وقد يبدو له دلالة الأمر الوارد في مسالة مثلا على الوجوب غافلا عن وجود قرينة تعبر عن الاستحباب فيها وقد يكون الأمر بالعكس .


                · وقد يبدو له عدم التعارض بين نصين فيجمع بينهما بتقديم أحداهما على الأخر لوجود مرجح دلالي بنظره رغم ان بينهما تعارضا ولا مرجح له في الواقع .

                · وقد يبدو له تعارض بينهما ، وفي الواقع لا معارضة ، وهكذا ، فان هذه الخلافات التي تقع بين المجتهدين على صعيد التطبيقات مع افتراض اتفاقهم على صعيد النظريات فايضا تنشأ من الاختلافات بينهم في النقاط الأنفة الذكر .

                بعد هذا العرض الضروري لمجمل ما أحصاه الشيخ الفياض حول أسباب الاختلاف بين فقهاء الأصول نرى انه قد أجملها في قضيتين رئيستين الأولى كانت متعلقة بأصل تأسيس القواعد النظرية عندهم ، والثانية كانت في طرق تطبيق هذه القواعد الوضعية من قبل هؤلاء الفقهاء ، ولكي نكون قادرين على استكشاف حيثيات كلام الشيخ الفياض وعلاقتها بمدى قرب الفقيه الأصولي من الحكم الواقعي لكل حادثة ممكن ان ترد عليه لابد لي ان أجمل حديثي عنها في قضايا محددة ومختصرة :

                القضية الأولى :

                وجود اختلاف استباقي بين الفقهاء المؤسسين للقواعد النظرية ، بمعنى عدم وجود تطابق في رؤى الأصوليين في البناء النظري لقواعدهم ، وهذا يقودنا إلى نتيجة غريبة وطريفة في آن معا ، حيث لايمكن إيجاد قضية جدلية ما يتم طرحها كنظرية مقابلة وهي تفتقر إلى المباني النظرية العامة المتفق عليها من قبل المنظر أو مجموعة المنظرين استعدادا لفحص مدى ثبات هذه القواعد النظرية في مجال التطبيق أو الاختبار العملي ليتم القطع حول إمكانية صيرورتها قانون عام يمكن العمل به .
                وينبغي الإشارة الى انعدام هذه الظاهرة في ميدان تقعيد النظريات المهتمة بالعلوم التجريبية حيث ان وجود أي تباين في الطرح النظري بين المنظرين لها يؤدي إلى
                خروجها عن الجدل العام حول امتلاكها إجابات مقنعة لأي قضية لأنها هي ذاتها واقفة في موضع التجاذب بخصوص ماهيتها الارتكازية ، في حالة كهذه لايمكن حتى إطلاق مسمى – نظرية – على مجموعة المفاهيم المتباعدة هذه .

                القضية الثانية :

                بنية الاختلاف بين فقهاء الأصول في تقعيد الأسس النظرية والعملية يستدعي التوقف عندها لمناقشة منشأ هذه الاختلافات ، إن مجرد الاطلاع على نقاط الاختلاف يتأكد للقارئ بصورة لا تقبل اللبس المنشأ الفردي لهذه الاختلافات النابعة من تركيبة فقيه الأصول الذاتية والتي تتحكم بشكل مطلق بأسس ونتائج الاستنباط .
                خذ مثلا على ذلك قوله: ( الموقف الشخصي لكل مجتهد إزاء تحديد تلك القواعد والنظريات)
                ولو علمنا ان المواقف الشخصية غير محدودة فهي متنوعة ومتعددة تبعا لاختلاف شخصيات الإفراد أنفسهم وتبعا لميولهم ورغباتهم ، فتوقف فحوى الأساس النظري الموضوع للأصول على مستند الموقف الشخصي للفقيه ينتج لنا :
                ا : طيف شاسع من القعيدات غير المترابطة حتى بالنسبة لمفهوم معين كالبراءة والاستصحاب مثلا .
                ب : غياب الصيغة التو حدية لقواعد الأصول على المستوى النظري إذ عليك ان تحدد فقيها أصوليا ما لتقرأ من خلاله علم الأصول بالكيفية التي يراها هو .
                يضيف الشيخ الفياض حول – الوقف الشخصي للفقيه – الأتي : (قد يؤثر في موقفه الواقعي أمام هذه القواعد والنظريات ويغيره عن وجهه الواقعي ) ، اقول : كما قد يؤثر الموقف الشخصي للفقيه على احتمال أصابته الحكم الواقعي تفعل ذلك بقية أقسام المرحلة الأولى والثانية المتعلقة بتأليف الحكم الشرعي مثل المقدرة الفكرية الذاتية ، اختلاف المجتهدين في المقدرة العلمية ، غفلة المجتهد عما قد يكون له مدخولية مع الحكم الشرعي ، اختلاف الظروف والبيئة ..... ( انظر فقرات مقالة الشيخ الفياض ) ، وكل هذا مما يساهم بإبعاد الفقيه الأصولي بشكل مطرد عن الحكم الواقعي .

                القضية الثالثة :

                لو فرضنا جدلا ان كل فقرة من حيثيات الاستنباط الشرعي في مرحلتيه النظرية والعملية تؤثر بنسبة خمسين في المائة فقط كاحتمال لإصابة الواقع التشريعي ( وهو امر فيه مصادرة كبيرة ، فمثلا اختلاف تبعات ظروف وبيئة نشأة الفقيه تعد كثيرة ومتشعبة ولايمكن في الغالب إحصائها فضلا عن افتراض ان يكون لتأثيراتها احتمالين فقط لاثالث لهما ) ، وبما ان الشيخ الفياض كان قد اختصر مناطق اختلاف الفقهاء بعشرة نقاط ، وقتذاك سنحصل على عشرين احتمال ستمر به قضية الاستنباط قبيل التوصل للفتوى النهائية .
                ولكن وفقا لحسابات نظرية الاحتمالات سنتعاطى مع واقع أكثر غرابة يتعلق بمدى اقتراب قواعد الأصول من الواقع التشريعي:

                لو كانت لدينا قطعة نقدية ورمينا بها عشر مرات كم هي نسبة الحصول على احد وجهيها ؟
                الجواب: هو نصف عدد المرات أي خمس .
                ولكن ما الذي سنحصل عليه لو كانت لدينا عشر قطع نقدية تمثل كل منها فقرة من حيثيات الاستنباط نرمى كل منها على حدة ، عندها سنكون إمام عشرين احتمالا تؤدي بنا إلى عشرة نتائج تتوزع فيها نسبة ظهور احد وجهي العملة النقدية للعشر قطع.
                ولكننا نريد الحصول على احد الوجهين تحديدا ولجميع القطع والذي يمثل لدينا الحكم الواقعي وليس الحكم الخطأ .
                وفقا لنظرية الاحتمالات علينا ان نعيد رمي القطع العشر عشرة مرات - على الأقل - لنحصل على نسبة نجاح تقدر 1\10.
                خلال عمليات الرمي المتكررة البالغة عشر رميات لعشرة قطع سنكون امام مائتي احتمال تمثل الحد الأدنى لاحتمال إصابة الوجه المطلوب في جميع القطع بذات الوقت .
                اذن مائتا احتمال كحد أدنى هو ماسيواجهه الفقيه الأصولي قبيل توصله لفتواه الواقعية بعد أن يعبر العقبات العشر المسببة لاختلاف الفقهاء في الفتيا .
                هل نستطيع بعد هذا العرض ان نعتبر الأصولي اقرب من الاخرين الى الحكم الواقعي ؟ .

                دعنا نرجع الى كتاب الحكومة الاسلامية حيث يقول السيد الخميني رحمه الله : وجملة ( الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي ) تبين شخصية الخليفة ، وليس فيها توضيح لمعنى الخلافة ، لان الخلافة كانت في صدر الاسلام من المفاهيم الواضحة ، وهي واضحة حتى عند السائل الذي لم يسال النبي صلى الله عليه واله عن معنى الخليفة او الخلافة وانما ساله بقوله : ومن خلفاؤك .

                اقول : نعم ليس هناك تباين بين المذهبين على ان الخلافة هي منصب من ينوب عن النبي بعد وفاته ، ولكن الخلاف وقع فيمن يحق له ان يتولى هذه الخلافة من بين الناس ولذلك كان السؤال الذي وجه للنبي - ومن خلفائك - .
                لقد كان عمل مؤتمر السقيفة يركز على تعويم موضوع الخلافة بين الأنصار والقرشيين عندما احتج ابو بكر ان قريش تمثل شجرة النبي ولا يحق لغيرها ان يتامر عليها ، وفعلا استمرت الخلافة على هذا الاساس لستة قرون متتالية وان كانت بصورة شكلية في اغلب الاحايين .
                على أية حال لم ينحصر الصراع بهذه المصاديق فقط بل انتقلت الى بني هاشم حيث ظهرت بوادر جلية بان العباس عم النبي يرى نفسه الوريث الوحيد للنبي دون ابن أخيه علي ابن أبي طالب ، وكذلك بين العلويين أنفسهم عندما رفعت عدد من الثورات التي تزعمها سادة فاطميون شعارات الرضا من ال محمد ( 2) على الرغم من افتقادها لتأييد الإمام المعصوم الذي يراه الشيعة وقتذاك .
                إذن المشكلة القائمة تتركز حول شخص الخليفة دون الصلاحيات ، ولكن السيد الخميني تجاوز هذه العقبة من جانب واحد بعد أن حسم الموضوع لصالح دعواه بكون الفقيه الأصولي هو خليفة للنبي بكامل الصلاحيات ، بالرغم من إيراده لعبارة مهمة تعليقا على الحديث ( الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي ) وهي قوله :جملة الحديث تبين شخصية الخليفة وليس فيها توضيح لمعنى الخلافة .
                السؤال هو : ماهي ملامح هذه الشخصية اتكون بتقمصها للرواية عن النبي لاجل انطباق مصداق الحديث حولها ، لماذا اذن اختلفنا مع أتباع الصحابة ودفعنا انهارا من الدم على طول التاريخ ثمنا للاختلاف معهم في الوقت الذي اشتهر ابو بكر وعمر وعثمان ومعاوية بالرواية عن النبي الأكرم سواء كان فعليا او بوضع الواضعين .
                واذا كان مقياس السيد هو علم الأصول فأتباع الصحابة لديهم أصوليون أيضا بل هم المصدر الأساس للأصول المعمول بها لدى الشيعة ، اذن يجب ان يكون الخلفاء منهم لامن غيرهم .

                المحصلة النهائية ان الجميع كان وما يزال يرغب في الحصول على مميزات المجموعة الفاطمية التي تضم اثنا عشر معصوما .
                يقول السيد رحمه الله : لم يكن احد يفسر منصب الخلافة على عهد امير المؤمنين وبالنسبة الى الأئمة عليهم السلام من بعده بانه منصب الإفتاء فقط ، وانما فسر المسلمون هذا المنصب بانه الولاية والحكومة وتنفيذ أمر الله واستدلوا على ذلك بما يطول ذكره ولكن لماذا يتوقف بعضنا في معنى جملة ( اللهم ارحم خلفائي ) لماذا يظن هذا البعض ان خلافة الرسول محدودة بشخص معين وبما ان الأئمة كانوا هم خلفاء الرسول فليس لغيرهم من العلماء ان يحكم الناس ويسوسهم وليبق المسلمون بلا حاكم شرعي ولتبق احكام الإسلام معطلة وثغوره مفتوحة للأعداء هذا الظن وهذا الموقف بعيد عن الإسلام لانه انحراف في التفكير يبرا الاسلام منه .

                الافضل ان اناقش هذه الفقرة بصورة نقاط متسلسلة :

                النقطة الاولى : قوله لم يكن احد يفهم منصب الامام بانه منصب الافتاء فقط وانما فسر المسلمون ذلك بانه الولاية والحكومة .
                أقول ماذا عنى السيد بقوله – المسلمون- ؟ هل كان إيراده لها من باب الحاجة الى تفخيم متعلق الكلام وذلك بإطلاق الدلالة على العموم في الوقت الذي لايرى الإمامة في إل البيت إلا أشياعهم وهم أقلية الى غيرهم ممن صدق بالنبوة الخاتمة .
                ينبغي القول إن الشيعة كانت قد وضعت المعصومين من ال البيت في موضع الإفتاء نظرا للتنصيب الإلهي لهم باعتبارهم حجج له على خلقه ، فرجوع الشيعة أليهم في الفتيا كان لهذا السبب، حيث ان ولايتهم وحكومتهم صرح بها القرآن والرسول ليكون لهم منها حق إفتاء الناس في دينهم .
                فمن تكون له دعوى حق الفتيا وجب عليه إثبات مشروعية هذا الحق ومن أين تأتى له .
                أما فقهاء الشيعة فقد تصدوا إلى موضوع الإفتاء أولا وقبلت الشيعة منهم ثانيا وذلك لرخصة صاحب الأمر والحكومة بإرجاع أشياعه الى الفقهاء من أتباعه ، وبالتالي إن اخذ الشيعة للفتيا من الفقيه الشيعي هو امر ولائي من الامام ( 3 ) وليس حقا خاصا بالفقيه ، إذن حتى الفتيا متعلقة بولاية الإمام لابشخص الفقيه .
                ولكن السيد الخميني رحمه الله كان قد عكس طريقة العمل الشيعية ، من كون الفقيه مستمدا لصلاحياته المحددة بالفتيا والقضاء من ولاية وحكومة الامام المعصوم الى محاولة الفقيه استخدام الفتيا والقضاء للقفز على الولاية والحكومة المعصومة وصيرورته حاكما بولاية عامة ومطلقة له ما للامام ، وهو مايسمى في عصرنا بالانقلاب على السلطة الشرعية .

                النقطة الثانية : قوله ولكن لماذا يتوقف بعضنا في معنى جملة ( اللهم ارحم خلفائي ) لماذا يظن هذا البعض ان خلافة الرسول محدودة بشخص معين وبما ان الائمة كانوا هم خلفاء الرسول فليس لغيرهم من العلماء ان يحكم الناس ويسوسهم وليبق المسلمون بلا حاكم شرعي .

                اقول ان ارتكاز عقيدة الامامة لدى الشيعة تتمحور حول الاعتقاد باهلية شخوص محددين من ال البيت لخلافة النبي في ازمانهم ومحاولة تعميم هذه الفكرة هي ضرب في الصميم لعقيدة الامامة ، وهو موضوع كان قد ابتدأ بشكل عملي بعيد وفاة النبي من قبل طابور المنافقين ، واذا كنا –نحن الشيعة - بعد الف واربعمائة سنة قد اعدنا الكرة باطلاق الدعوى ذاتها باسلوب جديد ومبتكر ولكنه يعطي نفس النتائج التي اشتهر بها الصحابة الذين استولوا على الحكومة المعصومة أي بقبولنا خلافة غير المعصوم للنبي اقول فلماذا لانتولاهم اذن .

                اما قوله : (وبما ان الائمة كانوا هم خلفاء الرسول فليس لغيرهم من العلماء ان يحكم الناس ويسوسهم )

                اقول وكيف يكون للتابع – الفقيه - سلطة المتبوع –المعصوم - وعلى أي اساس تشيع الفقيه له اذن ، وان كان بالامكان ايجاد سلطة قائمة لخلافة النبي فما بال صاحب الامر- الامام المنتظر- لايفعل ذلك بنفسه الشريفة، اليس الشرط بتوفر الانصار والمؤيدين قد تاتى لمن هو دونه في قضية ولاية الفقيه حتى اقام حكومة اسلامية .

                وقوله : ( وليبق المسلمون بلا حاكم شرعي )

                اقول: من اين يستمد هذا الحاكم شرعيته في الحكومة في الوقت الذي كان قد اخذ شرعيته الاساس في الافتاء والقضاء بين الشيعة من الامام المعصوم الذي قال ( انا حجة الله والفقهاء حجتي عليكم ) ، الامام كونه حجة لله كان خليفة الرسول اما الفقيه فهو حجة الامام وضمن معيته .
                وان كان بالامكان ايجاد شخوص لهم ولاية وحاكمية ذاتية فلماذا اقتصرنا – نحن الشيعة – على اثني عشر امام فقط بينما كان لإتباع الصحابة مئات وربما آلاف الأئمة الو اجبي الطاعة .
                بانتهاء المقالة الثالثة يتم مااردت مناقشته حول الحديث الاول من كتاب الحكومة الاسلامية ، ارجو الله ان اتم مابداته لمتابعة باقي ادلة السيد الخميني حول الولاية العامة للفقيه ، والان ارجع لاكمال كتاب البعد الخامس الذي ارجو ان يرى النور قريبا .

                هامش
                ( 1) : هناك مباحث اصولية تظهر بشكل اكثر وضوحا ازمة علم الاصول المعرفية ولكنها بحاجة الى مصطلحات وتمرس بلغة هذه المناهج الامر الذي لايتوفر لاغلب قرائي .

                ( 2) : شعار الرضا من ال محمد شعار مزيف اريد به الالتفاف على الامام عن طريق طرح الامامة لرضا عامة الشيعة أي باختيارهم .

                ( 3) : ان الفقاهة لدى ائمة ال البيت التي عنوها في اتباعهم لايتوفر اغلب مصاديقها الان لدى المتصدين للفقاهة ، وهو ما سابينه في موضع اخر انشاء الله .
                لذلك وجب ان يكون هذا الامر حاضرا في ذهنية القارئ لان لفظة الفقيه ستتكر كثيرا في هذا المقال .

                راجع كتاب التهافت فيما يتعلق بساطة الفقيه ، وكتاب الوصايا الضائعة خصوصا فصل ولاية الفقيه .

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                يعمل...
                X