المشاركة الأصلية بواسطة ابناء الكرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء والاخوة الاعزاء ارجو ان تقبلوا مشاركتيفيهذها الموضوع
اولاً ارجو من الجميع الانتباه الى مصدر الرواية ونصها حينما يستدلون بها في مناقشاتهم لكي تكون مناقشعة علميه هادفه 0
ثانياً : بالنسبة لسؤال الزميل /الزميلة حليمة لماذا حرم عمر ابن الخطاب زواج المتعه ؟
النص واضح في ذلك فالروايات تنص على قوله ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انها عنهما واعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النكاح)) والنهي واضح انه من عند عمر وليس من الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس هذا التحريم او النهي هو الاول بل هناك الكثيرلا من الامور قد امر بها عمر ان تلغى او تغير مثل الحدود والتعزيرات و(حي على خير العمل ) التي الغاها عمر وهذه بعض الادله على جواز المتعه في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)
وهذه بعض النصوص على جواز المتعه من مصادر اخواننا السنه
نكاح المتعة في كتاب الله :
قال الله سبحانه : فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء 24 .
1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .
2 - في تفسير الطبري عن حيبب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .
3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .
4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى " قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لانزلها الله كذلك . ثلاث مرات .
5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
6 - عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
نكاح المتعة في السنة :
انفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي اعجبها . وإذا نظرت الي
اعجبتها . ثم قالت : انت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم ان رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها " 1 .
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 .
في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 .
الزملاء والاخوة الاعزاء ارجو ان تقبلوا مشاركتيفيهذها الموضوع
اولاً ارجو من الجميع الانتباه الى مصدر الرواية ونصها حينما يستدلون بها في مناقشاتهم لكي تكون مناقشعة علميه هادفه 0
ثانياً : بالنسبة لسؤال الزميل /الزميلة حليمة لماذا حرم عمر ابن الخطاب زواج المتعه ؟
النص واضح في ذلك فالروايات تنص على قوله ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انها عنهما واعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النكاح)) والنهي واضح انه من عند عمر وليس من الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس هذا التحريم او النهي هو الاول بل هناك الكثيرلا من الامور قد امر بها عمر ان تلغى او تغير مثل الحدود والتعزيرات و(حي على خير العمل ) التي الغاها عمر وهذه بعض الادله على جواز المتعه في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)
وهذه بعض النصوص على جواز المتعه من مصادر اخواننا السنه
نكاح المتعة في كتاب الله :
قال الله سبحانه : فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء 24 .
1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .
2 - في تفسير الطبري عن حيبب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .
3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .
4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى " قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لانزلها الله كذلك . ثلاث مرات .
5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
6 - عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
2 ) المصنف 7 / 497 و 498 باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حمير ، ( 126 - 211 ه ) ط . 1390 - 1392 ه من منشورات المجمع العلمي ببيروت - اخرج حديثه اصحاب الصحاح الست راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب . وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
3 ) في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 / 9 . ( * )
3 ) في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 / 9 . ( * )
9 - عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية امنسوخة هي قال : لا .
اخرجنا الاحاديث ( 2 - 9 ) من تفسير الطبري واوجزنا بعضها .
10 - وفي احكام القرآن للجصاص ايضا وردت رواية ابي نضرة وابى ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب 1 .
11 - روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب . ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الاية " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 2 .
12 - وفي شرح النووي علي صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى اجل . . . 3
13 - وفي تفسير الزمخشري : وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيام . . . وقال : سميت متعة لاستمتاعه بها . وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 4 .
14 - قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن " 5 .
15 - وفي تفسير ابن كثير : وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة 6 .
16 - وفي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابى نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة ابي وحديث مجاهد والسدي ، وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم ان الاية غير
منسوخة وعن عطاء عن ابن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال : وليس بينهما
اخرجنا الاحاديث ( 2 - 9 ) من تفسير الطبري واوجزنا بعضها .
10 - وفي احكام القرآن للجصاص ايضا وردت رواية ابي نضرة وابى ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب 1 .
11 - روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب . ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الاية " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 2 .
12 - وفي شرح النووي علي صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى اجل . . . 3
13 - وفي تفسير الزمخشري : وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيام . . . وقال : سميت متعة لاستمتاعه بها . وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 4 .
14 - قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن " 5 .
15 - وفي تفسير ابن كثير : وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة 6 .
16 - وفي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابى نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة ابي وحديث مجاهد والسدي ، وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم ان الاية غير
منسوخة وعن عطاء عن ابن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال : وليس بينهما
1 ) احكام القرآن 2 / 147 .
2 ) سنن البيهقي 7 / 205 .
3 ) شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 .
4 ) الكشاف للزمخشري 1 / 519 .
5 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
6 ) تفسير ابن كثير 1 / 474 . ( * )
2 ) سنن البيهقي 7 / 205 .
3 ) شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 .
4 ) الكشاف للزمخشري 1 / 519 .
5 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
6 ) تفسير ابن كثير 1 / 474 . ( * )
وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم . . . 1
قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم 2 اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم كانوا يقرؤن
" فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " كانوا يقرؤن إلى اجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال : " فما استمتعتم به منهن
إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا . " وان ابيا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول الله اي ان رسول الله لما قال " إلى اجل مسمى " فسر الآية بهذه الجملة .
قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم 2 اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم كانوا يقرؤن
" فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " كانوا يقرؤن إلى اجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال : " فما استمتعتم به منهن
إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا . " وان ابيا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول الله اي ان رسول الله لما قال " إلى اجل مسمى " فسر الآية بهذه الجملة .
نكاح المتعة في السنة :
في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة ومسند احمد وسنن البيهقي وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله
( ص )
ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 3 .
في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء 4 .
ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 3 .
في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء 4 .
1 ) الدر المنثور للسيوطي 2 / 140 - 141 ، وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 ،
وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
2 ) مثل القاضي ابي بكر الاندلسي ( ت 542 ه ) في احكام القرآن 1 / 162 والبغوي الشافعي ( ت 510 أو 516 ه ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والالوسي ( ت 1270 ه ) في 5 / 5 من تفسيره .
3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9 ، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ،
وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع اضافة إلى اخر الحديث ، وفى مصنف ابن ابي شيبة 4 / 294 ،
وفي مسند احمد 1 / 420 ، وقال بهامشه " وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال ، وفي 432 منه باختصار ، وفي سنن البيهقي 7 / 200 و 201 وعلق على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87 .
4 ) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة - > ( * )
في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقى. عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
2 ) مثل القاضي ابي بكر الاندلسي ( ت 542 ه ) في احكام القرآن 1 / 162 والبغوي الشافعي ( ت 510 أو 516 ه ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والالوسي ( ت 1270 ه ) في 5 / 5 من تفسيره .
3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9 ، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ،
وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع اضافة إلى اخر الحديث ، وفى مصنف ابن ابي شيبة 4 / 294 ،
وفي مسند احمد 1 / 420 ، وقال بهامشه " وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال ، وفي 432 منه باختصار ، وفي سنن البيهقي 7 / 200 و 201 وعلق على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87 .
4 ) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة - > ( * )
انفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي اعجبها . وإذا نظرت الي
اعجبتها . ثم قالت : انت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم ان رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها " 1 .
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 .
في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 .
وفي صحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله
( ص ) وابي بكر وعمر 5 .
وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .
وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .
< - آخرا ولفظه : كنا في جيش فاتانا رسول رسول الله . . . وكذلك لفظ احمد في مسنده ج 4 / 51
وفي 47 منه باختصار ، وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باختلاف يسير .
1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند احمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام .
2 ) الطيالسي ح 1637 .
3 ) مسند احمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار .
4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ،
ومسند احمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وابو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 . ( * )
ولا ننسى ان هناك العديد من الصحابة اعترضوا على نهي عمر الذي ورد من عنده لانه لم تنزل آيه تنسخ آية المتعه ومنهم ( الامام علي عليه السلام وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية ابن خلف ) وغيرهم من الصحابة الذين بقوا على تحليل المتعه بعد تحريمها من قبل عمر 0
ناهيك عن ان عمر ابن الخطاب لو كان لديه نص من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) او ايه تنسخ اية المتعة لاحتج بها على الصحابة وانتهى الحال ولما قال الامام علي عليه السلام : لولا نهي عمر عن المتعه لما زنى الا شقي 0
بقي امر مهم يجب التنبيه اليه وقد ذكره الزملاء ونؤكد عليه وهو ان زواج المتعه جائز وليس واجب فلسنا ملزمين بالاتيان به فهو مباح 0
وفي 47 منه باختصار ، وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باختلاف يسير .
1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند احمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام .
2 ) الطيالسي ح 1637 .
3 ) مسند احمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار .
4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ،
ومسند احمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وابو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 . ( * )
ولا ننسى ان هناك العديد من الصحابة اعترضوا على نهي عمر الذي ورد من عنده لانه لم تنزل آيه تنسخ آية المتعه ومنهم ( الامام علي عليه السلام وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية ابن خلف ) وغيرهم من الصحابة الذين بقوا على تحليل المتعه بعد تحريمها من قبل عمر 0
ناهيك عن ان عمر ابن الخطاب لو كان لديه نص من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) او ايه تنسخ اية المتعة لاحتج بها على الصحابة وانتهى الحال ولما قال الامام علي عليه السلام : لولا نهي عمر عن المتعه لما زنى الا شقي 0
بقي امر مهم يجب التنبيه اليه وقد ذكره الزملاء ونؤكد عليه وهو ان زواج المتعه جائز وليس واجب فلسنا ملزمين بالاتيان به فهو مباح 0
أتعبت نفسك بشيء لم يطلبه منك أحد
هل أنكر علماء العامة هذه الروايات؟؟؟حتى تلم شعثها وتجمع تفرقها؟
ألم تسمع بشيء يسمى الناسخ والمنسوخ؟؟
هذا حديث ينسخ زواج المتعة
المحلى ، اسم المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد الوفاة: 456 ، دار النشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي
(وَنَقْتَصِرُ من الْحُجَّةِ في تَحْرِيمِهَا على خَبَرِ ثَابِتٍ وهو ما رُوِّينَاهُ من طَرِيقِ عبد الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن عبد الْعَزِيزِ بن عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ عن الرَّبِيعِ ابن سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عن أبيه قال خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث
وَفِيهِ فقال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ من كان تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا ما سَمَّى لها وَلاَ يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شيئا وَيُفَارِقْهَا فإن لله قد حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
قال أبو محمد ما حَرَّمَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمِنَّا نَسْخَهُ )
المصدر
المحلى ج 9 ص 520
تعليق