إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سوال بخصوص المتعه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة ابناء الكرار
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الزملاء والاخوة الاعزاء ارجو ان تقبلوا مشاركتيفيهذها الموضوع
    اولاً ارجو من الجميع الانتباه الى مصدر الرواية ونصها حينما يستدلون بها في مناقشاتهم لكي تكون مناقشعة علميه هادفه 0
    ثانياً : بالنسبة لسؤال الزميل /الزميلة حليمة لماذا حرم عمر ابن الخطاب زواج المتعه ؟
    النص واضح في ذلك فالروايات تنص على قوله ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انها عنهما واعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النكاح)) والنهي واضح انه من عند عمر وليس من الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس هذا التحريم او النهي هو الاول بل هناك الكثيرلا من الامور قد امر بها عمر ان تلغى او تغير مثل الحدود والتعزيرات و(حي على خير العمل ) التي الغاها عمر وهذه بعض الادله على جواز المتعه في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)
    وهذه بعض النصوص على جواز المتعه من مصادر اخواننا السنه

    نكاح المتعة في كتاب الله :

    قال الله سبحانه : فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء 24 .
    1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .
    2 - في تفسير الطبري عن حيبب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .
    3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .
    4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى " قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لانزلها الله كذلك . ثلاث مرات .
    5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
    6 - عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .
    7 - عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
    8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
    2 ) المصنف 7 / 497 و 498 باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حمير ، ( 126 - 211 ه‍ ) ط . 1390 - 1392 ه‍ من منشورات المجمع العلمي ببيروت - اخرج حديثه اصحاب الصحاح الست راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب . وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
    3 ) في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 / 9 . ( * )
    9 - عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية امنسوخة هي قال : لا .
    اخرجنا الاحاديث ( 2 - 9 ) من تفسير الطبري واوجزنا بعضها .
    10 - وفي احكام القرآن للجصاص ايضا وردت رواية ابي نضرة وابى ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب 1 .
    11 - روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب . ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الاية " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 2 .
    12 - وفي شرح النووي علي صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى اجل . . . 3
    13 - وفي تفسير الزمخشري : وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيام . . . وقال : سميت متعة لاستمتاعه بها . وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 4 .
    14 - قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن " 5 .
    15 - وفي تفسير ابن كثير : وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة 6 .
    16 - وفي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابى نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة ابي وحديث مجاهد والسدي ، وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم ان الاية غير
    منسوخة وعن عطاء عن ابن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال : وليس بينهما
    1 ) احكام القرآن 2 / 147 .
    2 ) سنن البيهقي 7 / 205 .
    3 ) شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 .

    4 ) الكشاف للزمخشري 1 / 519 .
    5 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
    6 ) تفسير ابن كثير 1 / 474 . ( * )
    وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم . . . 1
    قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم 2 اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم كانوا يقرؤن
    " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " كانوا يقرؤن إلى اجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال : " فما استمتعتم به منهن
    إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا . " وان ابيا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول الله اي ان رسول الله لما قال " إلى اجل مسمى " فسر الآية بهذه الجملة .

    نكاح المتعة في السنة :
    في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة ومسند احمد وسنن البيهقي وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله
    ( ص )
    ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 3 .
    في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء 4 .

    1 ) الدر المنثور للسيوطي 2 / 140 - 141 ، وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 ،
    وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .

    2 ) مثل القاضي ابي بكر الاندلسي ( ت 542 ه‍ ) في احكام القرآن 1 / 162 والبغوي الشافعي ( ت 510 أو 516 ه‍ ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والالوسي ( ت 1270 ه‍ ) في 5 / 5 من تفسيره .
    3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9 ، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ،
    وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع اضافة إلى اخر الحديث ، وفى مصنف ابن ابي شيبة 4 / 294 ،
    وفي مسند احمد 1 / 420 ، وقال بهامشه " وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال ، وفي 432 منه باختصار ، وفي سنن البيهقي 7 / 200 و 201 وعلق على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87 .

    4 ) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة - > ( * )
    في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقى. عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها
    انفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي اعجبها . وإذا نظرت الي
    اعجبتها . ثم قالت : انت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم ان رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها " 1 .
    في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 .
    في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .
    وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 .
    وفي صحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله
    ( ص ) وابي بكر وعمر 5 .
    وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
    وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .
    < - آخرا ولفظه : كنا في جيش فاتانا رسول رسول الله . . . وكذلك لفظ احمد في مسنده ج 4 / 51
    وفي 47 منه باختصار ، وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باختلاف يسير .

    1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند احمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام .
    2 ) الطيالسي ح 1637 .
    3 ) مسند احمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار .
    4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
    5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ،
    ومسند احمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وابو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
    6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 . ( * )


    ولا ننسى ان هناك العديد من الصحابة اعترضوا على نهي عمر الذي ورد من عنده لانه لم تنزل آيه تنسخ آية المتعه ومنهم ( الامام علي عليه السلام وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية ابن خلف ) وغيرهم من الصحابة الذين بقوا على تحليل المتعه بعد تحريمها من قبل عمر 0
    ناهيك عن ان عمر ابن الخطاب لو كان لديه نص من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) او ايه تنسخ اية المتعة لاحتج بها على الصحابة وانتهى الحال ولما قال الامام علي عليه السلام : لولا نهي عمر عن المتعه لما زنى الا شقي 0
    بقي امر مهم يجب التنبيه اليه وقد ذكره الزملاء ونؤكد عليه وهو ان زواج المتعه جائز وليس واجب فلسنا ملزمين بالاتيان به فهو مباح 0

    أتعبت نفسك بشيء لم يطلبه منك أحد
    هل أنكر علماء العامة هذه الروايات؟؟؟حتى تلم شعثها وتجمع تفرقها؟
    ألم تسمع بشيء يسمى الناسخ والمنسوخ؟؟
    هذا حديث ينسخ زواج المتعة
    المحلى ، اسم المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد الوفاة: 456 ، دار النشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي
    (وَنَقْتَصِرُ من الْحُجَّةِ في تَحْرِيمِهَا على خَبَرِ ثَابِتٍ وهو ما رُوِّينَاهُ من طَرِيقِ عبد الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن عبد الْعَزِيزِ بن عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ عن الرَّبِيعِ ابن سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عن أبيه قال خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث
    وَفِيهِ فقال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ من كان تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا ما سَمَّى لها وَلاَ يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شيئا وَيُفَارِقْهَا فإن لله قد حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
    قال أبو محمد ما حَرَّمَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمِنَّا نَسْخَهُ )
    المصدر

    المحلى ج 9 ص 520

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة غدير الولاء
      ضياء
      منذ متى كان الأحكام الموجودة في عهد الرسول صلوات الله عليه تكون حلال وتصبح بقدرة قادر محرمة وأن آخر الأديان هو الدين الإسلامي ؟؟؟؟؟؟؟؟
      عمر هو الذي حرمها
      مسند أحمد 3/325. أحكام القرآن للجصاص 2/152
      وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(2)


      علي يأمر بزواج المتعة وعثمان ينهى عنها .. وهل عثمان أعلم من علي باب مدينة علم رسول الله ؟! راجع النص بنفسك في مسند الامام احمد
      http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=6&Rec=723


      لا لم يتمتعوا

      - لم يقل أحد من الشيعة إن المتعة واجبة حتى يكون وجوبه على الإمام علي (ع)
      أنت في واد وهو في واد
      هو لم يتكلم عن أخكام جديدة كانت بعد أن لم تكن
      هو يتكلم عن حكم كان ولم يصل لبعض من كان
      فهمت؟؟؟؟؟
      أتمنى ذلك

      تعليق


      • #18
        [quote=diaa]يا طويل العمر،
        عمر بن الخطاب عندما تسلم الخلافة بعد سنتين من وفاة النبي كان قليل من المسلمين لم يصلهم أمر تحريم
        ممكن الدليل يا اخي على هذا الكلام من القران واحاديث الرسول صلى الله علية وال وسلم

        تعليق


        • #19
          [quote=diaa]يا طويل العمر،
          عمر بن الخطاب عندما تسلم الخلافة بعد سنتين من وفاة النبي كان قليل من المسلمين لم يصلهم أمر تحريم
          ممكن الدليل يا اخي على هذا الكلام من القران واحاديث الرسول صلى الله علية وال وسلم

          تعليق


          • #20
            بسم الله الرحمن الرحيم
            السلام عليكم ورحمة الله
            الاخ الكريم محب الحسنين انا لم اتعب نفسي في جمع المصادر من اجل قضاء الوقت ولا من اجل احراج شخص كلا ويشهد الله على ذلك ولكن لكي تعم الفائدة ويزول بعض الغموض والاشكال عن موضوع طالما يثار بين الناس وتكون فيه مغالطات وعدم فهم صحيح 0
            اما بالنسبة للناسخ والمنسوخ فانا اعرف ذلك ولكن هل تعلم انت بشيء اسمه خبر آلاحاد وان هناك الكثير من الروايات التي تعارض روايتك سنداً ودلاله واليك بعضها من مصادر اخواننا السنه
            الروايات الدالة على النسخ
            وفي ما يأتي نستعرض بعض الروايات الواردة في هذا الشأن : فمنها الحديث المنسوب إلى الإمام علي عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية " ( 1 )
            * هامش

            (1) أخرجه البخاري ومسلم في باب : نكاح المتعة من صحيحيهما . ( * )


            وهنا ارتبك القائلون بنسخ نكاح المتعة ارتباكا شديدا أمام هذا الحديث لأنهم يعلمون يقينا أنهم ظل مباحا إلى ما بعد زمن خيبر وهذا يتعارض مع دلالة الحديث ولذلك حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيانا كان يقول : " إن قوله في الحديث " يوم خيبر

            " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة " ! ! وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ " نهي عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم "
            وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة " أن النهي زمن خيبر كان عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكانت في غير يوم خيبر " . قال ابن عبد البر : " وعلى هذا أكثر الناس " . وقال في ( صحيحه ) : " سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها ! ! وإنما نهى عنها يوم الفتح " .



            ومن ذلك - أيضا - الحديث المروي عن أبي هريرة قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال : ما هذا ؟ قيل : نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث " ( 2 ) .


            * هامش *
            (1) نيل الأوطار : ج 6 ص 155 .

            (2) رواه البيهقي في السنن الكبرى : ج 7 ص 207 وابن حبان في صحيحه . ( * )











            وهذا الحديث - أيضا - موضع إشكال وتناقض شديدين لأن الذين يدعون النسخ قد ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن نكاح المتعة عام فتح مكة أي في العام الثامن للهجرة وحرمه نهائيا أما غزوة تبوك فقد كانت في رجب
            من العام التاسع للهجرة وها قد رأينا أن الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتعوا بنساء في ثنية الوداع ثم فارقوهن فأخذن يبكين لذلك ولا ريب أن ممارسة الصحابة للمتعة حينئذ تدل على استمرار إباحتها فقد خرج
            معظمهم في هذه الغزوة باستثناء من استخلفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة وأصحاب الأعذار والثلاثة الذين تاب الله عليهم والمنافقين وهذا يناقض الخبر الوارد في النهي في فتح مكة أما إذا اعتبرنا أن النهي كان في حجة الوداع وأن
            إباحة المتعة كانت مستمرة إلى هذا الزمن فإن ذلك يشكل تناقضا - أيضا - لورود النهي في غزوة تبوك المتقدمة عن حجة الوداع التي كانت في العام العاشر ! ! كذلك فإن متن الحديث بفهم منه أن ليس للمتمتع بها عدة على حين أن لها عدة حيضتين
            إن كانت ممن يحضن أو خمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض - كما سبق أن ذكرنا - وعلى فرض أن المقصود بالعدة هنا هو العدة المتعلقة بالزواج الدائم الواردة في الكتاب وكذلك الطلاق والميراث فإن هذه الأشياء لها وضع خاص في المتعة كما
            في غيرها من الحالات الخاصة للزواج فهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير علم بعمومات الكتاب ومخصصاته ؟ ! حاشا وكلا لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم غير أن متن الحديث يعكس وجهة نظر القائلين بالنسخ فحسب .

            والآن نعرض للخبر الذي أربك العقول وحير الألباب واتخذه القائلون بالنسخ ذريعة لتعضيد ؟ ؟ ؟ وهو خبر سبرة الجهني .

            - أخرج مسلم في ( صحيحة ) باب : نكاح المتعة عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه سبرة " أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى


            وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء ( أي شابة طويلة العنق ) فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا ( أي : كمهر لها ) فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ( أي : شاورت
            نفسها ) ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثة ( أي : النساء اللائي تمتع بهن الصحابة ) ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفراقهن " .

            وروى مسلم بطريق آخر عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها " .

            وهذا الخبر المروي عن سبرة الجهني له طرق كثيرة أخرجها مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد وهذه الرواية تثبت أن النهي عن نكاح المتعة كان في فتح مكة أي في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة .

            وهناك رواية أخرى أخرجها مسلم في ( صحيحه ) عن اياس بن سلمه بن الأكوع عن أبيه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها " .

            وعام أوطاس هو العام الثامن أيضا وهنا يبرز إشكال غريب وتناقض عجيب حيث قد ثبت بالأحاديث التي يعتقد بها القائلون بالنسخ أن المتعة كانت مباحة إلى حجة الوداع أي إلى العام العاشر للهجرة .

            وإليك ما يؤكد ذلك : أخرج الدارمي في ( سننه ) قال : " أخبرنا جعفر ابن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال : استمتعوا من هذه

            النساء والاستمتاع عندنا التزويج ( 1 ) فعرضنا ذلك على النساء فأبين أن لا يضرب بيننا وبينهن أجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : افعلوا فأخرجت أنا وابن عم لي معه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده
            * هامش *
            (1) هذه الكلمة تدل على أن المتمتع بها زوجة شرعية لا كما يزعمه بعضهم . ( * )






            فقالت : برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بين الركن والباب فقال : أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " ( 1 ) .

            وهذا الحديث من حيث السند صحيح على أصلهم لا مرية في ذلك إذ قد رواه جعفر بن عون بن جفر بن عمرو بن حريث المخرومي العمري وهو ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم كما في ( الكاشف ) للذهبي . .

            ويؤيده - أيضا - ما أخرجه أبو داود في ( سننه ) قال : " حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي عنها في حجة الوداع " ( 2 ) .

            ورواة هذا الحديث - أيضا - جميعهم ثقات إذ قد رواه مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري الحافظ أبو الحسن احتج به البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

            وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم البصري التنوري الحافظ ثقة الإجماع احتج به أصاب الصحاح الستة جميعهم . وإسماعيل بن أمية ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم - كما في ( الكاشف ) للذهبي - .

            ومما تقدم يبرز إشكال خطير حيث إن الروايات المسندة إلى سبرة أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة في فتح مكة في العام الثامن ثم نهى

            * هامش *

            (1) سنن الدارمي باب : نكاح المتعة : ج 2 ص 140 .
            (2) سنن أبي داود باب : نكاح المتعة : ج 2 ص 226 . ( * )


            عنها نهيا قطعيا ثم إن الأخبار المروية عن سبرة نفسه أكدت - أيضا - أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحا في حجة الوداع - بالرغم من أنهم حجوا بنسائهم حيث يزعم بعضهم أن نكاح المتعة لا يباح إلا في السفر والغزو والغربة وما إلى ذلك - ثم نهى عنها نهيا قطعيا ! !
            فما هذا التناقض والتضارب ؟ وما تلك العشوائية والتخبظ ؟








            وهل يليق هذا بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث تحول به الحال إلى تلك الصورة التي قد تجعله مغمزا للمنافقين وضعاف النفوس ؟ !

            وهل هذه طريقة في التشريع خاصة عند ما تتعلق بأمر حساس مثل النكاح الذي يترتب عليه أنساب ومواريث ومحارم وسائر الحقوق الواجبات ؟ !

            وهل يليق هذا بكرامة الشريعة العصماء ومكانتها السامية التي تأبى التناقض وتنفر عن التعارض ؟ !



            ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [ النساء / 82 ]


            ثم كيف يصدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التحريم في حجة الوداع أو في فتح مكة بين تلك الجموع الغفيرة وهذه الآلاف المؤلفة ثم ينفرد سبرة الجهني وحده بسماع ذلك ؟ !

            فأين كان الصحابة الأبرار الذين كانوا يلتقطون عنه كل شاردة وواردة ؟ ! وأين كان العلماء والفقهاء منهم ؟ !

            وأن من يستقرئ الخطبة التاريخية التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع الواردة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والتواريخ لا يجد فيها لتحريم النكاح المتعة عينا ولا أثرا بالرغم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد

            تحدث فيها عن جانب الحقوق والواجبات الزوجية حيث يقول : " . . أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن إن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن

            في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مربح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا

            بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ( أي أسيرات ) لا يمكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي . . " إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة العظيمة فأين تحرم نكاح المتعة إذا ؟ !

            وكان من الأولى أن يرد ذلك التحريم في تلك الخطبة الرائعة لو كان حقا واقعا وهذا يدلنا بوضوح على افتعال تلك الأخبار وعدم اعتبارها ويقودنا إلى البحث عن سبب ظهورها وعن المصدر الذي جاء منه النهي عن نكاح المتعة ؟ !



            - وأخرج الرازي - عند بلوغه الآية من ( تفسيره ) - عن عمران بن حصين قال : " إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها " ( 2 ) .

            - وأخرج البخاري في ( صحيحه ) عن عمران بن حصين قال : " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل القرآن حتى قال رجل برأيه ما شاء " ( 3 ) .

            وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتع من كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهى عنهما جميعا أعني : متعة النساء ومتعة الحج . - وفي حديث ابن عباس : " ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلا شقي " ( 4 ) . ( بفتح الشين والفاء وتنوين الياء أي : إلا قليل من الناس ) .

            * هامش *

            (1) تفسير الطبري : ج 7 ص 176 .













            (2) التفسير الكبير للرازي : ج 10 ص 53 .

            (3) صحيح البخاري : ج 2 ص 176 .

            (4) النهاية لابن الأثير مادة : شفا : ج 2 ص 488 . ( * )



            - وذكر السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) - فصل في أوليات عمر - : " قال العسكري : هو أول من سمي أمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من اتخذ بيت مال وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من عسى بالليل . . . إلى أن قال : وأول من حرم المتعة " ( 1 ) .

            - وذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من ( شرح التجريد ) - أن عمر قال وهو على المنبر : " ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل " .

            ومما سبق يتأكد لنا أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان من قبل الخليفة عمر بن الخطاب ( ره ) وعن اجتهاد محض منه ولذلك كان يعتمد الاعتراف بإباحة المتعة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخرج نفسه من دائرة التشريع والابتداع في الدين وينسب النهي صراحة لنفسه للتنبيه على أن ذلك من جهة تحقيق المصلحة الاجتماعية التي بلغها نظره كولي للأمر .

            ولذلك لم يكن اجتهاده هذا ملزما لغيره بدليل أن هناك من الصحابة من خالفه وبقي متمسكا بإباحة المتعة واستمرار مشروعيتها

            قال ابن حزم - في نكاح المتعة - من ( المحلى ) : " وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو ابن

            حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف .

            وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط


            * هامش *

            (1) تاريخ الخلفاء ص 136 . ( * )










            وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين : طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله " ( 1 ) .

            وأخرج مسلم في ( صحيحه ) - باب : نكاح المتعة - بسنده عن عروة بن الزبير " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ( يعني : يعرض بابن عباس ) فناداه فقال : إنك لجلف
            جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " ( 3 ) .

            وها قد رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر بها والغريب في الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث على أن ابن عباس لم يبلغه الناسخ لنكاح المتعة ! ! مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحته وعدم تهاونه في ذلك وإننا لا ندري -
            والله - أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد ! ! هذا مع أن ابن عباس قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن خمسة عشر سنة ثم مات ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين أيام ابن الزبير وكان ابن
            الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف ومات وهو ابن سبعين سنة وقيل : ابن إحدى وسبعين سنة وقيل : ابن أربع وسبعين سنة . وصلى عليه محمد بن الحنيفة وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره .



            هامش *








            (1) المحلى لابن حزم : ج 9 ص 519 .

            (2) مسند أحمد : ج 2 ص 95 .


            (3) صحيح مسلم : ج 9 ص 188 . ( * )









            أما عبد الله ابن الزبير فقد بايعه أهل الحرمين بالخلافة سنة أربع وستين للهجرة وكادت الأمة تجتمع عليه وفي سنة ثلاث وسبعين حاصره الحجاج ودام القتال أشهرا وقتل في جمادى الأولى من هذه السنة ولو أننا اعتبرنا ابتداء مدة بيعته أي سنة


            أربع وستين فإن ابن عباس يكون عمره - حينئذ - سبعة وستين عاما وبمقارنة ذلك بالعام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو العام الحادي عشر فإن ذلك يقتضي أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء الكتاب والسنة قد مكث ثلاثا وخمسين سنة

            - على الأقل - لا يدري شيئا عن هذا الناسخ العجيب ! ومع ذلك ظل مصرا على رأيه وثباتا على موقفه لأنه يعلم يقينا أن هذا النهي إنما هو اجتهاد شخصي بحت غير ملزم له وقد نقل أبو نضرة هذا الخلاف الذي دار بين ابن عباس وابن الزبير حول

            النكاح المتعة إلى جابر ابن عبد الله فأجابه بالقول السديد في هذه المسألة . فراجع ما ذكرناه عنه آنفا .



















































            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X