اخى ابو سلمان
قد اجبنا عن كل ما سألت
و نقول الان : اولا ان التقية جايزة بل فى بعض الاحيان واجبة و هذا امر مقبول عند الشيعية و السنيين فراجع تفسير الفخر الرازى ذيل آية الا ان تتقوا منهم تقاة حتى ترى انه نسب التقية الى النبى صلى الله عليه واله وسلم ايضا
و من موارد التقية حفظ النفس ؛ فاذا علم الامام عليه السلام بان حفظ نفس السائل او عرضه او ماله متوقف فى برهة من الزمان على ذلك اجابه وفقا لمذهب العامة
و لكن لما كان هذا الحكم موقتا او مخصوصا بالسائل فقط بين عليه السلام فى موارد اخرى خلافه
و ربما نقلت الروايتان بالسند الصحيح الينا
فاحداهما مثلا تدل على وجوب غسل الرجل فى الوضو و الاخرى تدل على وجوب مسح الرجل
فحينئذ تتعارضان فانه ليس الواجب كلا الامرين بل احدهما ينفى الاخر و نعلم من ذلك ان احدى الروايتين ساقطة و لكن ايهما ففى بدو الامر لايفهم ذلك فانهما صحيحان مثلا فان استمر عدم التمييز بينهما تتساقطان معا لعدم تمييز الحجة عن اللاحجة و اما ان امكن تشخيص ماهو مطابق للواقع منهما يجب الاخذ به
و من موارد التشخيص موافقة احدهما مع القران فانا نعلم ان الاخر يجب طرده فان الامام عليه السلام لم يقله
و ايضا من موارد التشخيص موافقة احدهما مع السنة القطعية فان المخالف للسنة القطعية يطرد
و ايضا من موارد التشخيص مخالفة احدهما مع العامة فان الموافق لهم يطرد فى مقام التعارض و لا فى جميع الموارد اى اذا لم يكن تعارض فى البين لم يطرد الخبر بصرف الموافقة مع العامة
ولكن فى صورة التعارض لما علمنا بعدم حجية احد الخبرين اجمالا فمن علامة عدم الحجية فى هذا المورد الموافقة للعامة فان فى الاحكام الصادرة من فقهائهم مخالفة كثير من الايات و الاحكام المسلمة بل اكثر فتاويهم غير مستندة على الرواية والدراية
لحجية القياس و المصالح المرسلة و الاستحسان و غير ذلك عندهم
و بهذا يجاب عن سؤالك الاول
و اما ماقلته ثانيا بشأن الروايات المخالفة للكتاب فاعلم يااخى ان الامام عليه السلام لم يرو ولم يقل بما هو مخالف للقران و لكن ربما ينسب اليهم شئ كما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى فى حياته فضلا عن مماته حتى قام خطيبا و قال قد كثر على القالة و من كذب على متعمدا فان مقعده من النار
فالامام عليه السلام يبين لنا قاعدة فى ذلك ايضا و نفهم منها ان ما خالف القران لم يقله
فدع قول فلان و علان و تمسك بما هو القواعد المسلمة
ثم يا اخى سألتنى بقولك ((ما افهمه ان في التعارض كل ما يطابق السنة يحمل تقية..وفي حال عدم وجود التعارض يعني الحديث له اثر في كتبكم وليس له ما يخالفه ليس تقية.. اثبت لي من اقوال علماؤكم ان الحديث لا يحمل على التقية وانا لك من الشاكرين ))
فنقول : جميع الموارد التى تكون فيها الوفاق بين الشيعة و السنة و هى اكثر الموارد فى الفقه من هذا القبيل
فرواياتنا تقول : صلاة الظهر الفريضة اربعة ركعات و هل نحن نطرد هذه الرواية لاجل موافقتها مع العامة
و تقول : يجب قرائة الحمد فى الصلاة فهل نتركها لاجل موافقتها معكم ؟
فانظر يا اخى الى هذه العبارة من الرواية التى نقلناها لك مسبقا
((فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.))
اي فيترك احدهما و يؤخذ الاخر مع ان كليهما موافق للعامة
فليس كل موافق للعامة يترك
والسلام عليكم
قد اجبنا عن كل ما سألت
و نقول الان : اولا ان التقية جايزة بل فى بعض الاحيان واجبة و هذا امر مقبول عند الشيعية و السنيين فراجع تفسير الفخر الرازى ذيل آية الا ان تتقوا منهم تقاة حتى ترى انه نسب التقية الى النبى صلى الله عليه واله وسلم ايضا
و من موارد التقية حفظ النفس ؛ فاذا علم الامام عليه السلام بان حفظ نفس السائل او عرضه او ماله متوقف فى برهة من الزمان على ذلك اجابه وفقا لمذهب العامة
و لكن لما كان هذا الحكم موقتا او مخصوصا بالسائل فقط بين عليه السلام فى موارد اخرى خلافه
و ربما نقلت الروايتان بالسند الصحيح الينا
فاحداهما مثلا تدل على وجوب غسل الرجل فى الوضو و الاخرى تدل على وجوب مسح الرجل
فحينئذ تتعارضان فانه ليس الواجب كلا الامرين بل احدهما ينفى الاخر و نعلم من ذلك ان احدى الروايتين ساقطة و لكن ايهما ففى بدو الامر لايفهم ذلك فانهما صحيحان مثلا فان استمر عدم التمييز بينهما تتساقطان معا لعدم تمييز الحجة عن اللاحجة و اما ان امكن تشخيص ماهو مطابق للواقع منهما يجب الاخذ به
و من موارد التشخيص موافقة احدهما مع القران فانا نعلم ان الاخر يجب طرده فان الامام عليه السلام لم يقله
و ايضا من موارد التشخيص موافقة احدهما مع السنة القطعية فان المخالف للسنة القطعية يطرد
و ايضا من موارد التشخيص مخالفة احدهما مع العامة فان الموافق لهم يطرد فى مقام التعارض و لا فى جميع الموارد اى اذا لم يكن تعارض فى البين لم يطرد الخبر بصرف الموافقة مع العامة
ولكن فى صورة التعارض لما علمنا بعدم حجية احد الخبرين اجمالا فمن علامة عدم الحجية فى هذا المورد الموافقة للعامة فان فى الاحكام الصادرة من فقهائهم مخالفة كثير من الايات و الاحكام المسلمة بل اكثر فتاويهم غير مستندة على الرواية والدراية
لحجية القياس و المصالح المرسلة و الاستحسان و غير ذلك عندهم
و بهذا يجاب عن سؤالك الاول
و اما ماقلته ثانيا بشأن الروايات المخالفة للكتاب فاعلم يااخى ان الامام عليه السلام لم يرو ولم يقل بما هو مخالف للقران و لكن ربما ينسب اليهم شئ كما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى فى حياته فضلا عن مماته حتى قام خطيبا و قال قد كثر على القالة و من كذب على متعمدا فان مقعده من النار
فالامام عليه السلام يبين لنا قاعدة فى ذلك ايضا و نفهم منها ان ما خالف القران لم يقله
فدع قول فلان و علان و تمسك بما هو القواعد المسلمة
ثم يا اخى سألتنى بقولك ((ما افهمه ان في التعارض كل ما يطابق السنة يحمل تقية..وفي حال عدم وجود التعارض يعني الحديث له اثر في كتبكم وليس له ما يخالفه ليس تقية.. اثبت لي من اقوال علماؤكم ان الحديث لا يحمل على التقية وانا لك من الشاكرين ))
فنقول : جميع الموارد التى تكون فيها الوفاق بين الشيعة و السنة و هى اكثر الموارد فى الفقه من هذا القبيل
فرواياتنا تقول : صلاة الظهر الفريضة اربعة ركعات و هل نحن نطرد هذه الرواية لاجل موافقتها مع العامة
و تقول : يجب قرائة الحمد فى الصلاة فهل نتركها لاجل موافقتها معكم ؟
فانظر يا اخى الى هذه العبارة من الرواية التى نقلناها لك مسبقا
((فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.))
اي فيترك احدهما و يؤخذ الاخر مع ان كليهما موافق للعامة
فليس كل موافق للعامة يترك
والسلام عليكم
تعليق