إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اختلاف المعصومين الصادق والزهراء في قضية توريث الانبياء فايهما مصيب وايهما مخطأ

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اختلاف المعصومين الصادق والزهراء في قضية توريث الانبياء فايهما مصيب وايهما مخطأ

    كنا فتحنا موضوعا لكن السيد المشرف العام قنبر اغلقه لظنه ان كلمة تناقض فيها بعض التطاول لاسامح الله على الائمة
    ومع ان الكلمة سليمة لاتطاول فيها راينا ان نغير العنوان نزولا عند رغبته من كلمة تناقض الى كلمة اختلاف ونطرح الموضوع حرصا منا على البحث العلمي والبحث العلمي فقط لاغير
    وليس في قاموسنا مايسمى تطاول او تهجم لان هؤلاء هم ائمتنا ايضا قبل ان يكونوا ائمة للشيعة فكيف نتطاول عليهم لاسامح الله
    لكننا في نفس الوقت نقدر الحساسية الشديدة الناجمة عن التقديس المفرط التي يعاني منها اخوتنا الشيعة بشأن ائمتهم .............لذلك فانه من الوا جب علينا مراعاة ذلك لكن ضمن حدود البحث العلمي لاثبات الحق

    ===================

    يتلخص الموضوع حول حديث الصادق الذي اجمع علماء الامامية على صحته مما يوجب القطع بصدوره من المعصوم
    والحديث رواه كثير من علماء الحديث لكننا نأخذه من اصح كتب الشيعة واوتقنها واوثقها كتاب الكافي للكليني

    ==============
    الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 34
    ( باب ثواب العالم والمتعلم )

    محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر
    ==================

    الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 32
    2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا ، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين.......انتهى


    وهذا ما يهمني هو قول الصادق ان الانبياء لم يورثوا
    والصادق لايقول الا صدقا وحقا

    اذا وبوفق كلام الصادق ولبلاغة الامام الاصادق ولعلم الامام الصادق في اللغة العربية فانه استخدم اداة الجزم والنفي لم
    والتي في اللغة تفيد الجزم القطعي والنفي القطعي وقلب المضارع الى الماضي

    قال الصادق ((ذاك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ))
    1 _ قوله ((ذاك ان )) تفيد التوكيد
    2 _الجزم القطعي ب لم يجزم بان اي نبي من الانبياء لم يورث عموما اي مال لا درهما ولا دينارا
    3 _النفي القطعي ب لم يفيد نفي الصادق ان اي نبي من الانبياء لم يورث مالا لا درهما ولا دينارا
    4 _تكلم الصادق بصيغة المضارع لكنه لما استخدم الحرف لم قلب الكلام المضارع الى الكلام الماضي كون انه الانبياء جميعهم ماضي زمانهم على زمان الصادق فلا يوجد انبياء في زمن الصادق
    لذا هو يتكلم عن زمان الانبياء السابقين

    وبالتالي نستنتج:
    ان الصادق بقوله هذا قد اكد بالتوكيد والجزم والقطع والنفي ان سليمان ابدا ماورث من داود مالا انما ورثه علم النبوة فقط
    وان الصادق كذلك اكد جزم وقطع ونفى ان يحيى ابدا ما ورث من زكريا مالا انما ورثه علم النبوة فقط

    فيكون قول الصادق هذا موافق لتفسير اهل السنة للايتين الكريمتين :

    وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ }النمل16

    وقول زكريا عن يحيى
    {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً }مريم6

    من ان الميراث المذكور هو ميراث علم النبوة وليس ميراث اموال لان الانبياء جميعهم ماورثوا اموالا بل ورثوا علما فقط
    وهذا يثبت تناقض الصادق مع الزهراء ويبين ان الزهراء انما توهمت واخطأت في تأويل الايتين اعلاه لما ظنت خطأ ان الميراث هو ميراث المال في حين انه ميراث العلم فقط لاغير

    في حين نرى ان السيدة الصديقة فاطمة الزهراء تأولت وفسرت الايتين بانهما ميراث للاموال والصادق نفى وجزم ان اي واحد من الانبياء يكون قد ورث مالا لا سليمان ولا داود ولايحيى ولازكريا انما ورثوا علم النبوة فقط وهو مايؤكده سياق الايتين
    ولاشك عند اهل السنة ان الصديقة فاطمة رض قد اخطأت في فهم الاية لاننا لانرى له العصمة كما يراها الشيعة لها
    وهذا الاختلاف بين المعصومين في تفسير القران الكريم لهو دليل واضح لكل من القى السمع وهو شهيد على ان عقيدة العصمة انما هي عقيدة واهمة لا اصل لها
    لان العصمة لو كانت حقا لكانت من عند الله وما كان من عند لا تجد فيه اختلاف ابدا وما كان من عند غير الله من البشر تجد فيه اختلاف كثيرا
    =============

    ملاحظة / اي مداخلة اورد سيشير الى حديث ابو بكر ان الانبياء لايورثون سيتم النظر في تجاهلها لانه لادخل للحديث في الموضوع

  • #2
    وأنا أجبت ونسفت موضوعك فلماذا تكرره

    تعليق


    • #3
      يا أخي المشكلة مو في الأحاديث
      المشكلة في فهمك

      تعليق


      • #4
        وهذا جوابنا مرة أخرى

        ____
        1 ـ كان في الزمن السابق يصنع الدينار من الذهب و الدرهم من الفضة . كما أن الدينار و الدرهم رمز للاهتمام بحطام الدنيا و جمعه .

        2 - ما هو الفرق بين قولك ( فلان لا يوّرث ) و بين قولك ( فلان لم يوّرث ) ؟! .

        العبارة الأولى معناه أن فلان ليس من حقه التوريث .
        أما العبارة الثانية فمعناه أن فلان لم يكن يملك شيئاً عند وفاته لكي يورث . و بعبارة واضحة : من مات و هو لا يملك من حطام الدنيا شيئا فهو لم يورث لعدم وجود أموال لديه . فالأنبياء لم يكن همهم جمع الأموال و الذهب و الفضة بل كانوا ينفقون ما لديهم في سبيل الله تعالى .

        3 - الحديث في مقام بيان فضل العلم و طلبه و فضل العلماء و أن الأنبياء لم يصرفوا عمرهم في جمع الذهب و الفضة و الدينار و الدرهم بل صرفوا عمرهم في العلم و التعليم و العلماء ورثة الأنبياء فيحذوا حذوهم في ذلك .

        4 - يمكن أن يقال بأن المراد هو أن الأنبياء من حيث إنهم أنبياء لم يورثوا الدينار و الدرهم يعني أن إيراث النبوة ومقتضاها ليس ذلك . و هنا لا ينفي أن الأنبياء ورّثوا ما كان لديهم من حيث أنهم بشر آباء أزواج .

        5 ـ الإمام الخميني يوضح هذا القول
        قال الإمام الخميني ( قدس سره ) إذ لو كان المراد أن النبي الأكرم ( صلى الله عليه و آله )لم يترك شيئا يورث سوى احاديثه ، فهذا خلاف ضرورة مذهبنا . إذ أن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه و آله ) قد ترك أشياء تورث .
        الحكومة الإسلامية ، ص 149 ، الطبعة 2

        و في صفحة 150
        قال الإمام الخميني :و أما كون ذيل الرواية يتضمن : ( إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما ) فلا يعني ان الانبياء لا يورثون شيئا غير العلم و الحديث ، و إنما هذه الجملة كناية عن أنهم - مع كونهم أولياء للأمور و حكاما على الناس ، فهم رجال إلهيون و ليسوا بماديين لكي يسعوا وراء جمع زخارف الدنيا.

        علما بأن الإمام الخميني طعن في لفظ ( ماتركناه صدقة ) في نفس الحديث وقال (( في بعض الموارد ذيل هذا الحديث بجملة ( ما تركناه صدقة ) و هي ليست من الحديث .

        الحكومة الإسلامية ص 150

        ____
        وأخيرا أقول لعنة الله على الكذاب الحرامي عتيق

        تعليق


        • #5



          لقد أورد هذه الرواية الآلوسي في (روح المعاني) من باب المعارضة والالزام للشيعة الذين ينكرون ويكذبون رواية أبي بكر الخاصة بعدم توريث النبي (صلى الله عليه وآله), وغرضه من ذلك الزعم أن حكم عدم التوريث روي عند الفريقين فلا مجال لانكار رواية أبي بكر من قبل الشيعة.
          قال: مذهب أهل السنة أن الانبياء (عليهم السلام) لا يرثون مالاً ولا يورثون لما صح عندهم من الأخبار ــ يقصد رواية أبي بكر ــ وقد جاء أيضاً ذلك من طريق الشيعة فقد روى الكليني في (الكافي) عن أبي البحتري عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) انه قال: إن العلماء ورثة الانبياء وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وانما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر, وكلمة انما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة...الخ.
          ولكنه ما أصاب الرمية هنا واعتمد على نوع من المغالطة, وسكن الى غفلة القارئ لا يهامه بأن للروايتين حد وسط واحد وهو أنهما وردتا بلسان الانشاء معاً دون الأخبار أي رواية أبي بكر (لا نورث ما تركناه صدقة) ورواية الامام الصادق (عليه السلام) التي أوردها, وكأنه لا يوجد أحد سيرد عليه وينبه على ان رواية الإمام الصادق (عليه السلام) سيقت مساق الخبر أي أنها جملة خبرية لا أنشائية يمكن أن يستفاد منها الحكم.
          فان قوله (العلماء ورثة الانبياء) إخبار يكفي في صدقة في الواقع أن يكون للعلماء علم وحديث, وقوله (ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً) أوضح في الاخبار وعدم الانشاء لموقع (لم) التي تأتي لنفي الماضي, فهي إخبار عن أن الانبياء لم يقع منهم في الماضي توريث درهم ولا دينار تنزيها لمقام النبوة عن جمع المال, بخلاف لو جاءت الرواية بـ (لا) التي تنفي الماضي والمستقبل والتي يمكن أن يستفاد منها الانشاء. فلاحظ.
          قال السيد الخوئي: فالرواية ناظرة الى أن شأن الأنبياء ليس أن يجمعوا درهماً ولا ديناراً أو ليس همهم وحرصهم الى ذلك وجمع الأموال، بل حرصهم أن يتركوا الاحاديث (العلم) وصرحوا (عليهم السلام) بذلك وان المتروك أي شيء في بعض الروايات, وقال لكن ورثوا الاحاديث ومن أخذ منها فانما أخذ بحظ وافر, وليست هي ناظرة الى أن الانبياء لم يتركوا شيئاً أصلاً من الدار والثياب, بل لا ينافي بترك درهم ودرهمين اذ ليس ذلك من قبيل الحرص بجمع المال والاّ فالأئمة (عليهم السلام) كانوا يتملكون الدار والثياب ويورثو نها للوارث (مصباح الفقاهة 3: 288).
          فالمراد أذن ان الانبياء من حيث أنهم أنبياء (مقام النبوة) لم يورثوا ذلك, فمقتضى ايراث النبوة هو العلم وما في مقامه, وأما من حيث كونهم اباء واقرباء بالنسب فميراثهم غير ذلك وانما يدخلون تحت الحكم الشرعي العام للمكلفين فلا يستفاد من الرواية نفي لمطلق التوريث.
          ثم إن ما جاء به من الرواية عن أبي البختري ضعيفة السند بأبي البختري نفسه! والرواية الصحيحة هي صحيحة القداح الخالية من (انما), قال: (وان العلماء ورثة الانبياء, أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً, ولكن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر) (الكافي 1: 26) مع أنه قر حتى لو استفيد الحصر منهما فانه حصر غير حقيقي بل أضافي، لان الأنبياء لم يورثوا العلم والاحاديث فقط بل ورثوا الزهد والتقوى وسائر الكمالات
          ثم حاول الآلوسي الاستدلال بشيء آخر:
          قال: والوراثة في الآية (( يرثني ويرث من آل يعقوب )) محمولة على ما سمعت (يقصد وراثة العلم) ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال, وانما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية, ولو سلمنا انها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة ومن ذلك قوله تعالى (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] ثم أورد آيات اخر تصب المصب نفسه.
          وقد أخذ هذا الاستدلال من القاضي عبد الجبار قبله, قال: فان قالوا: اطلاق الميراث لا يكون الا في الأموال قيل لهم: ان كتاب الله يبطل قولكم لانه قال: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] والكتاب ليس بمال ويقال في اللغة: ما ورثت الابناء عن الاباء شيئاً أفضل من أدب حسن, وقالوا: العلماء ورثة الانبياء وانما ورثوا منهم العلم دون المال...الخ.
          فأجابه المرتضى (ره) في (الشافي): وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون، ان لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها الا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها, ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاً, ولهذا لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان الا فلان, وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الأموال والأعراض (ويقصد الأعيان) دون العلوم وغيرها، وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازه بغير دلالة.
          ثم قال: فأما اعتراضه على قولنا: أن اطلاق الميراث لا يكون إلا في الأموال بقوله تعالى: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32]... الخ, فعجيب! لان كل ما ذكر مقيد غير مطلق، وانما قلنا ان مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الاموال.
          وتوضيحه: ان الارث حقيقة هو انتقال مال المورث (ما يقبل الانتقال حقيقه أي الاعيان) الى الوارث, فاذا أستعمل في الاعراض (كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها من الاوصاف الغريزية والنفسية) يكون مجازاً ويحتاج الى قرينة (انظر التبيان 4: 482, 514, مصباح الفقاهة 5: 42).
          فاذا جاء اللفظ مطلقاً من دون قرينة يصرف الى معناه المتبادر منه وهو وراثة المال, والتبادر علامة الحقيقة فاذا أبيت الا انه يستعمل في المال وغيره على الحقيقة، قلنا أن الظاهر من قولهم فلان ورث فلان هو المال والعدول عن الظاهر الى غيره يحتاج الى دلالة وقرينة.
          وبمثله رد العلامة الطباطبائي على الآلوسي, قال: وأما قوله: ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال الى آخر ما ذكره فليس الكلام في كونه حقيقة لغوية في شيء أو مجازاً مشهوراً أو غير مشهور ولا اصرار على شيء من ذلك, وانما الكلام في أن الوراثة سواء كانت حقيقية في وراثة المال مجازاً في مثل العلم والحكمة أو حقيقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال وما يتعلق بمثل العلم والحكمة تحتاج في إرادة وراثة العلم والحكمة الى قرينة صارفة او معينة.. الخ (الميزان 14: 24).
          ومما مضى يتوضح لك أن الوراثة في الرواية مصب البحث وراثة مجازية لا حقيقية بقرينة ذكر العلم الذي هو عرض من الاعراض, فلا تعرض في الرواية للوراثة الحقيقية التي هي وراثة المال, ويفهم منه جواب ما قد يرد على الأذهان من السؤال عن مدى صدق الجملة الخبرية عن الانبياء أنهم لم يورثوا مالا في الماضي من أنها جاءت بلسان المجاز لبيان مقام النبوة ومدح العلماء ورفع شأن العلم, وهذا واضح.
          ثم من كل ما تحصل يمكن أن نخرج ببحث أعمق اشار اليه بعض العرفاء, وهو أن هناك أرثان: ارث مادي تدل عليه كلمة (الارث) بالحقيقة, وإرث معنوي يستعار له كلمة الوارث لعلاقة المشابهة ويعين بالقرينة الدالة ولا منافاة بين كون الارث المعنوي اشرف من الارث المادي والوارث للمعنوي اعلى رتبة من الوارث للمادي.
          فقد نقل المازندراني في شرح اصول الكافي ما هذا نصه:
          وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملة والدين عن بعض أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاماً يناسب ذكره في هذا المقام, وهو: أن آل النبي (عليهم السلام) كل من يؤول اليه, وهم قسمان:
          الأول: من يؤول اليه: أوْلاً صورياً جسمانياً كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة.
          والثاني: من يؤول اليه أوْلاً معنوياً روحانياً, وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخون والاولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره, سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه. ولا شك أن النسبة الثانية أكد من الأولى, واذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور كما في الائمة المشهورين في العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين, وكما حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية كذلك حرم على الاولاد المعنويين الصدقة المعنوية, أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف, ..الخ (شرح أصول الكافي 2: 25) وعليه فالرواية ناظرة الى الارث المعنوي.
          وأخيراً... أن من يستدل بهذه الرواية ليس له الا أن يدعي في الحقيقة حصر الورثة بالعلماء واخراج الاولاد منهم ولكن يرده صريح القرآن قال تعالى: (( يرثني ويرث من آل يعقوب ))[مريم:6] ولم يكن زكريا يطلب الا الولد, فالولد وارث بنص القرآن.
          والاعتراض على هذا بأنه قد يكون طلب الولد العالم فيدخل في العلماء لا مجرد الولد, يرده قول الله على لسان زكرياً: (( واني اخاف الموالي من ورائي ))[مريم:5] فلا معنى لخوف زكريا (عليه السلام) من بني عمه أذا كان الارث هو العلم, لان العلم ليس مثل المال نحاز الى اشخاص ويحرم منه آخرين اذ يمكن أن يأخذ من العلم أي احد الى ما لا نهاية هذا اولاً, وثانياً يكون خوفه خلافاً لمقتضى النبوة الذي هو نشر العلم لا منعه, وثالثاً كان يجب أن يطلب الولد ليأخذ من علمه كما يأخذ الاخرين ويشاركهم في تراثه العلمي او ليكون اعلمهم لا أن يطلب الوارث ليمنع بني عمه ويحرمهم العلم.
          فالمناسب لو كان الارث هو العلم أن يتمنى زكرياً(عليه السلام) لا أن يخاف.

          تعليق


          • #6
            شكرا للنساخين واللصاقين فقد قمتم بعملكم فافهموا الموضوع واتركوا المجال لغيركم اخوتي
            لانني قلت ان لادخل للموضوع في حديث ابو بكر الانبياء لايورثون
            واول شيء فعلاه الاخوين ذو الفقارك والاميني انهما ذهبا مباشرة لحديث ابو بكر الانبياء لايورثوا
            فيا اخوي انصحكما من كل قلبي بدلا من ان تنسخا كلام غيركما وتلصقاه اقراه بتدبر ثم اطرخاه للنقاش من وجهة نظركما انتما
            وشكرا لكما مروركما الكريم

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة الاميني



              لقد أورد هذه الرواية الآلوسي في (روح المعاني) من باب المعارضة والالزام للشيعة الذين ينكرون ويكذبون رواية أبي بكر الخاصة بعدم توريث النبي (صلى الله عليه وآله), وغرضه من ذلك الزعم أن حكم عدم التوريث روي عند الفريقين فلا مجال لانكار رواية أبي بكر من قبل الشيعة.
              قال: مذهب أهل السنة أن الانبياء (عليهم السلام) لا يرثون مالاً ولا يورثون لما صح عندهم من الأخبار ــ يقصد رواية أبي بكر ــ وقد جاء أيضاً ذلك من طريق الشيعة فقد روى الكليني في (الكافي) عن أبي البحتري عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) انه قال: إن العلماء ورثة الانبياء وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وانما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر, وكلمة انما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة...الخ.


              ولكنه ما أصاب الرمية هنا واعتمد على نوع من المغالطة, وسكن الى غفلة القارئ لا يهامه بأن للروايتين حد وسط واحد وهو أنهما وردتا بلسان الانشاء معاً دون الأخبار أي رواية أبي بكر (لا نورث ما تركناه صدقة) ورواية الامام الصادق (عليه السلام) التي أوردها, وكأنه لا يوجد أحد سيرد عليه وينبه على ان رواية الإمام الصادق (عليه السلام) سيقت مساق الخبر أي أنها جملة خبرية لا أنشائية يمكن أن يستفاد منها الحكم.
              فان قوله (العلماء ورثة الانبياء) إخبار يكفي في صدقة في الواقع أن يكون للعلماء علم وحديث, وقوله (ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً) أوضح في الاخبار وعدم الانشاء لموقع (لم) التي تأتي لنفي الماضي, فهي إخبار عن أن الانبياء لم يقع منهم في الماضي توريث درهم ولا دينار تنزيها لمقام النبوة عن جمع المال, بخلاف لو جاءت الرواية بـ (لا) التي تنفي الماضي والمستقبل والتي يمكن أن يستفاد منها الانشاء. فلاحظ.
              قال السيد الخوئي: فالرواية ناظرة الى أن شأن الأنبياء ليس أن يجمعوا درهماً ولا ديناراً أو ليس همهم وحرصهم الى ذلك وجمع الأموال، بل حرصهم أن يتركوا الاحاديث (العلم) وصرحوا (عليهم السلام) بذلك وان المتروك أي شيء في بعض الروايات, وقال لكن ورثوا الاحاديث ومن أخذ منها فانما أخذ بحظ وافر, وليست هي ناظرة الى أن الانبياء لم يتركوا شيئاً أصلاً من الدار والثياب, بل لا ينافي بترك درهم ودرهمين اذ ليس ذلك من قبيل الحرص بجمع المال والاّ فالأئمة (عليهم السلام) كانوا يتملكون الدار والثياب ويورثو نها للوارث (مصباح الفقاهة 3: 288).
              فالمراد أذن ان الانبياء من حيث أنهم أنبياء (مقام النبوة) لم يورثوا ذلك, فمقتضى ايراث النبوة هو العلم وما في مقامه, وأما من حيث كونهم اباء واقرباء بالنسب فميراثهم غير ذلك وانما يدخلون تحت الحكم الشرعي العام للمكلفين فلا يستفاد من الرواية نفي لمطلق التوريث.


              ثم إن ما جاء به من الرواية عن أبي البختري ضعيفة السند بأبي البختري نفسه! والرواية الصحيحة هي صحيحة القداح الخالية من (انما), قال: (وان العلماء ورثة الانبياء, أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً, ولكن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر) (الكافي 1: 26) مع أنه قر حتى لو استفيد الحصر منهما فانه حصر غير حقيقي بل أضافي، لان الأنبياء لم يورثوا العلم والاحاديث فقط بل ورثوا الزهد والتقوى وسائر الكمالات




              ثم حاول الآلوسي الاستدلال بشيء آخر:


              قال: والوراثة في الآية (( يرثني ويرث من آل يعقوب )) محمولة على ما سمعت (يقصد وراثة العلم) ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال, وانما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية, ولو سلمنا انها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة ومن ذلك قوله تعالى (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] ثم أورد آيات اخر تصب المصب نفسه.


              وقد أخذ هذا الاستدلال من القاضي عبد الجبار قبله, قال: فان قالوا: اطلاق الميراث لا يكون الا في الأموال قيل لهم: ان كتاب الله يبطل قولكم لانه قال: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] والكتاب ليس بمال ويقال في اللغة: ما ورثت الابناء عن الاباء شيئاً أفضل من أدب حسن, وقالوا: العلماء ورثة الانبياء وانما ورثوا منهم العلم دون المال...الخ.
              فأجابه المرتضى (ره) في (الشافي): وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون، ان لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها الا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها, ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاً, ولهذا لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان الا فلان, وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الأموال والأعراض (ويقصد الأعيان) دون العلوم وغيرها، وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازه بغير دلالة.
              ثم قال: فأما اعتراضه على قولنا: أن اطلاق الميراث لا يكون إلا في الأموال بقوله تعالى: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32]... الخ, فعجيب! لان كل ما ذكر مقيد غير مطلق، وانما قلنا ان مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الاموال.
              وتوضيحه: ان الارث حقيقة هو انتقال مال المورث (ما يقبل الانتقال حقيقه أي الاعيان) الى الوارث, فاذا أستعمل في الاعراض (كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها من الاوصاف الغريزية والنفسية) يكون مجازاً ويحتاج الى قرينة (انظر التبيان 4: 482, 514, مصباح الفقاهة 5: 42).
              فاذا جاء اللفظ مطلقاً من دون قرينة يصرف الى معناه المتبادر منه وهو وراثة المال, والتبادر علامة الحقيقة فاذا أبيت الا انه يستعمل في المال وغيره على الحقيقة، قلنا أن الظاهر من قولهم فلان ورث فلان هو المال والعدول عن الظاهر الى غيره يحتاج الى دلالة وقرينة.
              وبمثله رد العلامة الطباطبائي على الآلوسي, قال: وأما قوله: ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال الى آخر ما ذكره فليس الكلام في كونه حقيقة لغوية في شيء أو مجازاً مشهوراً أو غير مشهور ولا اصرار على شيء من ذلك, وانما الكلام في أن الوراثة سواء كانت حقيقية في وراثة المال مجازاً في مثل العلم والحكمة أو حقيقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال وما يتعلق بمثل العلم والحكمة تحتاج في إرادة وراثة العلم والحكمة الى قرينة صارفة او معينة.. الخ (الميزان 14: 24).
              ومما مضى يتوضح لك أن الوراثة في الرواية مصب البحث وراثة مجازية لا حقيقية بقرينة ذكر العلم الذي هو عرض من الاعراض, فلا تعرض في الرواية للوراثة الحقيقية التي هي وراثة المال, ويفهم منه جواب ما قد يرد على الأذهان من السؤال عن مدى صدق الجملة الخبرية عن الانبياء أنهم لم يورثوا مالا في الماضي من أنها جاءت بلسان المجاز لبيان مقام النبوة ومدح العلماء ورفع شأن العلم, وهذا واضح.


              ثم من كل ما تحصل يمكن أن نخرج ببحث أعمق اشار اليه بعض العرفاء, وهو أن هناك أرثان: ارث مادي تدل عليه كلمة (الارث) بالحقيقة, وإرث معنوي يستعار له كلمة الوارث لعلاقة المشابهة ويعين بالقرينة الدالة ولا منافاة بين كون الارث المعنوي اشرف من الارث المادي والوارث للمعنوي اعلى رتبة من الوارث للمادي.
              فقد نقل المازندراني في شرح اصول الكافي ما هذا نصه:
              وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملة والدين عن بعض أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاماً يناسب ذكره في هذا المقام, وهو: أن آل النبي (عليهم السلام) كل من يؤول اليه, وهم قسمان:


              الأول: من يؤول اليه: أوْلاً صورياً جسمانياً كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة.
              والثاني: من يؤول اليه أوْلاً معنوياً روحانياً, وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخون والاولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره, سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه. ولا شك أن النسبة الثانية أكد من الأولى, واذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور كما في الائمة المشهورين في العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين, وكما حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية كذلك حرم على الاولاد المعنويين الصدقة المعنوية, أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف, ..الخ (شرح أصول الكافي 2: 25) وعليه فالرواية ناظرة الى الارث المعنوي.


              وأخيراً... أن من يستدل بهذه الرواية ليس له الا أن يدعي في الحقيقة حصر الورثة بالعلماء واخراج الاولاد منهم ولكن يرده صريح القرآن قال تعالى: (( يرثني ويرث من آل يعقوب ))[مريم:6] ولم يكن زكريا يطلب الا الولد, فالولد وارث بنص القرآن.
              والاعتراض على هذا بأنه قد يكون طلب الولد العالم فيدخل في العلماء لا مجرد الولد, يرده قول الله على لسان زكرياً: (( واني اخاف الموالي من ورائي ))[مريم:5] فلا معنى لخوف زكريا (عليه السلام) من بني عمه أذا كان الارث هو العلم, لان العلم ليس مثل المال نحاز الى اشخاص ويحرم منه آخرين اذ يمكن أن يأخذ من العلم أي احد الى ما لا نهاية هذا اولاً, وثانياً يكون خوفه خلافاً لمقتضى النبوة الذي هو نشر العلم لا منعه, وثالثاً كان يجب أن يطلب الولد ليأخذ من علمه كما يأخذ الاخرين ويشاركهم في تراثه العلمي او ليكون اعلمهم لا أن يطلب الوارث ليمنع بني عمه ويحرمهم العلم.
              فالمناسب لو كان الارث هو العلم أن يتمنى زكرياً(عليه السلام) لا أن يخاف.


              تامل في الجواب و لاتضيع علينا با حامل الاسفار

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة ذو الفقارك ياعلي
                وهذا جوابنا مرة أخرى


                ____
                1 ـ كان في الزمن السابق يصنع الدينار من الذهب و الدرهم من الفضة . كما أن الدينار و الدرهم رمز للاهتمام بحطام الدنيا و جمعه .

                2 - ما هو الفرق بين قولك ( فلان لا يوّرث ) و بين قولك ( فلان لم يوّرث ) ؟! .

                العبارة الأولى معناه أن فلان ليس من حقه التوريث .
                أما العبارة الثانية فمعناه أن فلان لم يكن يملك شيئاً عند وفاته لكي يورث . و بعبارة واضحة : من مات و هو لا يملك من حطام الدنيا شيئا فهو لم يورث لعدم وجود أموال لديه . فالأنبياء لم يكن همهم جمع الأموال و الذهب و الفضة بل كانوا ينفقون ما لديهم في سبيل الله تعالى .

                3 - الحديث في مقام بيان فضل العلم و طلبه و فضل العلماء و أن الأنبياء لم يصرفوا عمرهم في جمع الذهب و الفضة و الدينار و الدرهم بل صرفوا عمرهم في العلم و التعليم و العلماء ورثة الأنبياء فيحذوا حذوهم في ذلك .

                4 - يمكن أن يقال بأن المراد هو أن الأنبياء من حيث إنهم أنبياء لم يورثوا الدينار و الدرهم يعني أن إيراث النبوة ومقتضاها ليس ذلك . و هنا لا ينفي أن الأنبياء ورّثوا ما كان لديهم من حيث أنهم بشر آباء أزواج .

                5 ـ الإمام الخميني يوضح هذا القول
                قال الإمام الخميني ( قدس سره ) إذ لو كان المراد أن النبي الأكرم ( صلى الله عليه و آله )لم يترك شيئا يورث سوى احاديثه ، فهذا خلاف ضرورة مذهبنا . إذ أن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه و آله ) قد ترك أشياء تورث .
                الحكومة الإسلامية ، ص 149 ، الطبعة 2

                و في صفحة 150
                قال الإمام الخميني :و أما كون ذيل الرواية يتضمن : ( إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما ) فلا يعني ان الانبياء لا يورثون شيئا غير العلم و الحديث ، و إنما هذه الجملة كناية عن أنهم - مع كونهم أولياء للأمور و حكاما على الناس ، فهم رجال إلهيون و ليسوا بماديين لكي يسعوا وراء جمع زخارف الدنيا.

                علما بأن الإمام الخميني طعن في لفظ ( ماتركناه صدقة ) في نفس الحديث وقال (( في بعض الموارد ذيل هذا الحديث بجملة ( ما تركناه صدقة ) و هي ليست من الحديث .

                الحكومة الإسلامية ص 150
                ____
                وأخيرا أقول لعنة الله على الكذاب الحرامي عتيق
                كالعادة عندما يصفع بالجواب يبدأ بالتهريج وهذا جوابنا فتأمل فيه ولانملك وقتا للغباء

                ولعنة الله على عتيق الحرامي

                تعليق


                • #9
                  كل علم يمكن أن يقال عنه ورثه صاحبه ليس فقط علم الأنبياء

                  نيوتن ورث قوانين علمية

                  ومندل ورث قوانين الوراثة

                  وآلاف غيرهم

                  أما شخص يولد عالم لأن أبوه عالم هذه لا تحصل لأن العلم مكتسب وليس وراثة

                  تعليق


                  • #10
                    الاخ ذوالفقار والاميني جزاكم الله خيرا واتمنى منكم ان تلزمون المحاور ان يجيب عن مشاركاتكم ولايتجاهلها والا فسوف يعود الى الثلاجة من جديد واتمنى ان يكون هذا هو منهجنا الجديد ان لا نسمح لمحاورنا الوهابي بتجاهل اسئلتنا ومشاركاتنا والتبليغ عن هذه المخالفات مباشرة

                    تعليق


                    • #11
                      يا اخي انت ما جاوبت انت نسخت بلا تدبر
                      وانت امامك مشاركتي على شكل نقاط اقتبسها ورد على النقاط التي فيها نقطة نقطة
                      ودع عنك ماقاله العلماء وحاورني انت استطعت بلا نسخ لاراء غيرك
                      فليكن عندك راي ولاتكن مقلدا

                      ==========

                      وارجو منك ان تكون مؤدبا في الحوار لاني لا احب الشكوى للمشرفين

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
                        يا اخي انت ما جاوبت انت نسخت بلا تدبر
                        وانت امامك مشاركتي على شكل نقاط اقتبسها ورد على النقاط التي فيها نقطة نقطة
                        ودع عنك ماقاله العلماء وحاورني انت استطعت بلا نسخ لاراء غيرك
                        فليكن عندك راي ولاتكن مقلدا

                        ==========

                        وارجو منك ان تكون مؤدبا في الحوار لاني لا احب الشكوى للمشرفين
                        الكلام الذي وضعته رددت عليه بمشاركتي واسندته بقول أحد العلماء وهذا جوابنا ننسف به استشكالك
                        ولعنة الله على عتيق الحرامي

                        تعليق


                        • #13
                          لقد أورد هذه الرواية الآلوسي في (روح المعاني) من باب المعارضة والالزام للشيعة الذين ينكرون ويكذبون رواية أبي بكر الخاصة بعدم توريث النبي (صلى الله عليه وآله), وغرضه من ذلك الزعم أن حكم عدم التوريث روي عند الفريقين فلا مجال لانكار رواية أبي بكر من قبل الشيعة.
                          قال: مذهب أهل السنة أن الانبياء (عليهم السلام) لا يرثون مالاً ولا يورثون لما صح عندهم من الأخبار ــ يقصد رواية أبي بكر ــ وقد جاء أيضاً ذلك من طريق الشيعة فقد روى الكليني في (الكافي) عن أبي البحتري عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) انه قال: إن العلماء ورثة الانبياء وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وانما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر, وكلمة انما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة...الخ.



                          ولكنه ما أصاب الرمية هنا واعتمد على نوع من المغالطة, وسكن الى غفلة القارئ لا يهامه بأن للروايتين حد وسط واحد وهو أنهما وردتا بلسان الانشاء معاً دون الأخبار أي رواية أبي بكر (لا نورث ما تركناه صدقة) ورواية الامام الصادق (عليه السلام) التي أوردها, وكأنه لا يوجد أحد سيرد عليه وينبه على ان رواية الإمام الصادق (عليه السلام) سيقت مساق الخبر أي أنها جملة خبرية لا أنشائية يمكن أن يستفاد منها الحكم.
                          فان قوله (العلماء ورثة الانبياء) إخبار يكفي في صدقة في الواقع أن يكون للعلماء علم وحديث, وقوله (ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً) أوضح في الاخبار وعدم الانشاء لموقع (لم) التي تأتي لنفي الماضي, فهي إخبار عن أن الانبياء لم يقع منهم في الماضي توريث درهم ولا دينار تنزيها لمقام النبوة عن جمع المال, بخلاف لو جاءت الرواية بـ (لا) التي تنفي الماضي والمستقبل والتي يمكن أن يستفاد منها الانشاء. فلاحظ.
                          قال السيد الخوئي: فالرواية ناظرة الى أن شأن الأنبياء ليس أن يجمعوا درهماً ولا ديناراً أو ليس همهم وحرصهم الى ذلك وجمع الأموال، بل حرصهم أن يتركوا الاحاديث (العلم) وصرحوا (عليهم السلام) بذلك وان المتروك أي شيء في بعض الروايات, وقال لكن ورثوا الاحاديث ومن أخذ منها فانما أخذ بحظ وافر, وليست هي ناظرة الى أن الانبياء لم يتركوا شيئاً أصلاً من الدار والثياب, بل لا ينافي بترك درهم ودرهمين اذ ليس ذلك من قبيل الحرص بجمع المال والاّ فالأئمة (عليهم السلام) كانوا يتملكون الدار والثياب ويورثو نها للوارث (مصباح الفقاهة 3: 288).
                          فالمراد أذن ان الانبياء من حيث أنهم أنبياء (مقام النبوة) لم يورثوا ذلك, فمقتضى ايراث النبوة هو العلم وما في مقامه, وأما من حيث كونهم اباء واقرباء بالنسب فميراثهم غير ذلك وانما يدخلون تحت الحكم الشرعي العام للمكلفين فلا يستفاد من الرواية نفي لمطلق التوريث.


                          ثم إن ما جاء به من الرواية عن أبي البختري ضعيفة السند بأبي البختري نفسه! والرواية الصحيحة هي صحيحة القداح الخالية من (انما), قال: (وان العلماء ورثة الانبياء, أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً, ولكن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر) (الكافي 1: 26) مع أنه قر حتى لو استفيد الحصر منهما فانه حصر غير حقيقي بل أضافي، لان الأنبياء لم يورثوا العلم والاحاديث فقط بل ورثوا الزهد والتقوى وسائر الكمالات




                          ثم حاول الآلوسي الاستدلال بشيء آخر:


                          قال: والوراثة في الآية (( يرثني ويرث من آل يعقوب )) محمولة على ما سمعت (يقصد وراثة العلم) ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال, وانما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية, ولو سلمنا انها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة ومن ذلك قوله تعالى (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] ثم أورد آيات اخر تصب المصب نفسه.


                          وقد أخذ هذا الاستدلال من القاضي عبد الجبار قبله, قال: فان قالوا: اطلاق الميراث لا يكون الا في الأموال قيل لهم: ان كتاب الله يبطل قولكم لانه قال: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32] والكتاب ليس بمال ويقال في اللغة: ما ورثت الابناء عن الاباء شيئاً أفضل من أدب حسن, وقالوا: العلماء ورثة الانبياء وانما ورثوا منهم العلم دون المال...الخ.
                          فأجابه المرتضى (ره) في (الشافي): وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون، ان لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها الا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها, ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاً, ولهذا لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان الا فلان, وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الأموال والأعراض (ويقصد الأعيان) دون العلوم وغيرها، وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازه بغير دلالة.
                          ثم قال: فأما اعتراضه على قولنا: أن اطلاق الميراث لا يكون إلا في الأموال بقوله تعالى: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))[فاطر:32]... الخ, فعجيب! لان كل ما ذكر مقيد غير مطلق، وانما قلنا ان مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الاموال.
                          وتوضيحه: ان الارث حقيقة هو انتقال مال المورث (ما يقبل الانتقال حقيقه أي الاعيان) الى الوارث, فاذا أستعمل في الاعراض (كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها من الاوصاف الغريزية والنفسية) يكون مجازاً ويحتاج الى قرينة (انظر التبيان 4: 482, 514, مصباح الفقاهة 5: 42).
                          فاذا جاء اللفظ مطلقاً من دون قرينة يصرف الى معناه المتبادر منه وهو وراثة المال, والتبادر علامة الحقيقة فاذا أبيت الا انه يستعمل في المال وغيره على الحقيقة، قلنا أن الظاهر من قولهم فلان ورث فلان هو المال والعدول عن الظاهر الى غيره يحتاج الى دلالة وقرينة.
                          وبمثله رد العلامة الطباطبائي على الآلوسي, قال: وأما قوله: ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال الى آخر ما ذكره فليس الكلام في كونه حقيقة لغوية في شيء أو مجازاً مشهوراً أو غير مشهور ولا اصرار على شيء من ذلك, وانما الكلام في أن الوراثة سواء كانت حقيقية في وراثة المال مجازاً في مثل العلم والحكمة أو حقيقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال وما يتعلق بمثل العلم والحكمة تحتاج في إرادة وراثة العلم والحكمة الى قرينة صارفة او معينة.. الخ (الميزان 14: 24).
                          ومما مضى يتوضح لك أن الوراثة في الرواية مصب البحث وراثة مجازية لا حقيقية بقرينة ذكر العلم الذي هو عرض من الاعراض, فلا تعرض في الرواية للوراثة الحقيقية التي هي وراثة المال, ويفهم منه جواب ما قد يرد على الأذهان من السؤال عن مدى صدق الجملة الخبرية عن الانبياء أنهم لم يورثوا مالا في الماضي من أنها جاءت بلسان المجاز لبيان مقام النبوة ومدح العلماء ورفع شأن العلم, وهذا واضح.


                          ثم من كل ما تحصل يمكن أن نخرج ببحث أعمق اشار اليه بعض العرفاء, وهو أن هناك أرثان: ارث مادي تدل عليه كلمة (الارث) بالحقيقة, وإرث معنوي يستعار له كلمة الوارث لعلاقة المشابهة ويعين بالقرينة الدالة ولا منافاة بين كون الارث المعنوي اشرف من الارث المادي والوارث للمعنوي اعلى رتبة من الوارث للمادي.
                          فقد نقل المازندراني في شرح اصول الكافي ما هذا نصه:
                          وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملة والدين عن بعض أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاماً يناسب ذكره في هذا المقام, وهو: أن آل النبي (عليهم السلام) كل من يؤول اليه, وهم قسمان:


                          الأول: من يؤول اليه: أوْلاً صورياً جسمانياً كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة.
                          والثاني: من يؤول اليه أوْلاً معنوياً روحانياً, وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخون والاولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره, سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه. ولا شك أن النسبة الثانية أكد من الأولى, واذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور كما في الائمة المشهورين في العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين, وكما حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية كذلك حرم على الاولاد المعنويين الصدقة المعنوية, أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف, ..الخ (شرح أصول الكافي 2: 25) وعليه فالرواية ناظرة الى الارث المعنوي.


                          وأخيراً... أن من يستدل بهذه الرواية ليس له الا أن يدعي في الحقيقة حصر الورثة بالعلماء واخراج الاولاد منهم ولكن يرده صريح القرآن قال تعالى: (( يرثني ويرث من آل يعقوب ))[مريم:6] ولم يكن زكريا يطلب الا الولد, فالولد وارث بنص القرآن.
                          والاعتراض على هذا بأنه قد يكون طلب الولد العالم فيدخل في العلماء لا مجرد الولد, يرده قول الله على لسان زكرياً: (( واني اخاف الموالي من ورائي ))[مريم:5] فلا معنى لخوف زكريا (عليه السلام) من بني عمه أذا كان الارث هو العلم, لان العلم ليس مثل المال نحاز الى اشخاص ويحرم منه آخرين اذ يمكن أن يأخذ من العلم أي احد الى ما لا نهاية هذا اولاً, وثانياً يكون خوفه خلافاً لمقتضى النبوة الذي هو نشر العلم لا منعه, وثالثاً كان يجب أن يطلب الولد ليأخذ من علمه كما يأخذ الاخرين ويشاركهم في تراثه العلمي او ليكون اعلمهم لا أن يطلب الوارث ليمنع بني عمه ويحرمهم العلم.
                          فالمناسب لو كان الارث هو العلم أن يتمنى زكرياً(عليه السلام) لا أن يخاف.




                          تامل في الجواب و لاتضيع علينا با حامل الاسفار

                          تعليق


                          • #14
                            للرفع

                            تعليق


                            • #15
                              وليس في قاموسنا مايسمى تطاول او تهجم لان هؤلاء هم ائمتنا ايضا
                              كذاب
                              هم ليسوا ائمتك بل ائمتنا
                              دعني اعرفك من هم ائمتك من القرآن

                              (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ)
                              ---------------------
                              بالنسبة لموضوعك الرواية الاولى صحيحة
                              والرواية الثانية ليست صحيحة

                              ولو قرأت رد الاخ الاميني لعرفت
                              ثم إن ما جاء به من الرواية عن أبي البختري ضعيفة السند بأبي البختري نفسه!
                              اذا الرواية الصحيحة هي الاولى
                              والرواية الاولى تقول:
                              عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
                              فالرواية لم يقلها الصادق(ع)
                              بل قالها الرسول(ص)

                              فكل نقاطك تهدمت بسرعة لانك اعتمدت على
                              بلاغة الامام(ع) وظننت انه في زمانه
                              بينما الحديث للرسول(ص)

                              وانصحك بقراءة رد الاخ الاميني فهو كافي وشافي
                              طبعا انت صادقا في قولك
                              حرصا منا على البحث العلمي والبحث العلمي فقط لاغير
                              ولا اظنك صادقا فيما قلته
                              من ان الميراث المذكور هو ميراث علم النبوة وليس ميراث اموال لان الانبياء جميعهم ماورثوا اموالا بل ورثوا علما فقط
                              وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا

                              فلا معنى لخوف نبي الله زكريا(ع) من الموالي
                              لان ورثة العلم ليس مثل المال
                              ينحاز لشخص ويحرم منه الاخرين
                              فورثة العلم لكل شخص


                              فكان يجب أن يطلب الولد ليأخذ من علمه كما يأخذ الاخرين ويشاركهم في تراثه العلمي او ليكون اعلمهم
                              لا أن يطلب الوارث ليمنع الموالي ويحرمهم العلم

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X