إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لمن يحرم المتعة مبروك عليه الزنا

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة زهر الشوق
    يا أخينا

    زواج المتعة نزل به قرآن وقد عمل به رسول الله والصحابة حتى حكم ابوبكر

    فأين النص الشرعي على حلية زواج المسيار والعرفي والمبتعث والوناسة وليلة الخميس الأنيس ؟
    الاستبصار-الشيخ الطوسي جزء3صفحة142جزء5صفحة511-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة

    اذا كما ترين فقد حرم الله المتعة يوم خيبر وليس في زمن خلافة ابي بكر
    ام انك لا تقرءين كتبك
    اذا اردت المزيد اعطيك

    ازيدك بلا طلب
    [LIST][*]عن امير المومنين((حرم رسول))الله صلى الله عليه وآله يوم خيبرلحوم الحمر الأهلية((ونكاح المتعة)) انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائلالشيعة14/441[/LIST]

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة زهر الشوق
      فأين النص الشرعي على حلية زواج المسيار والعرفي والمبتعث والوناسة وليلة الخميس الأنيس ؟

      تعليق


      • #18
        الزواج الدائم

        ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّوَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
        المتعة في كتاب الله


        زواج المتعة في كتاب الله :



        ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن )

        { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ـ النساء /24


        أين جاء التحريم وفي كتاب الله حلال شرعا ؟

        تعليق


        • #19
          الوهابية قوم متناقضين يحرمون المتعه لكنهم يبحون الوناسة والمسيار والابتعاث وزواج بنية الطلاق

          يقولون ان المتعه زنا يتغافلون ان معاوية خال السنة والوهابية تزوج متعه حسب مفهومهم نستطيع ان نقول زاني دون ان ينبح ويصرخ الوهابية

          بارك الله فيك

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة mounibe2008

            اذا كما ترين فقد حرم الله المتعة يوم خيبر وليس في زمن خلافة ابي بكر
            - قدم جابر بن عبدالله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم . استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبي بكر وعمر .
            الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1405
            خلاصة الدرجة: صحيح

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة رافضية حتى الموت
              الوهابية قوم متناقضين يحرمون المتعه لكنهم يبحون الوناسة والمسيار والابتعاث وزواج بنية الطلاق

              يقولون ان المتعه زنا يتغافلون ان معاوية خال السنة والوهابية تزوج متعه حسب مفهومهم نستطيع ان نقول زاني دون ان ينبح ويصرخ الوهابية

              بارك الله فيك
              أهلا بك أخيّة رافضية حتى الموت

              الأغرب يا أختي أنهم اخترعوا زواجات ما أنزل الله بها من سلطان ولا يملكون حكما شرعيا من رسول الله ولا من القرآن

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة mounibe2008
                يكفيني اخلاقك ومستواك لاعرف من يكون شيعة الامام
                ولكن عزائي انك جاهل لا يعرف قدر الاخرين
                واعلم يا جاهل ان اللعنة تبحث عن صاحبها فان لم تجده فانها تنزل على قائلها
                لو اردت ان اخوض معك في جدال لجئتك بالكثير من اقوال الائمة سلام الله عليهم في تحريم المتعة
                ولكن الله امرنا ب واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
                سلام
                ائتنا باقوال الائمة سلام الله عليهم ياجاهل وسترى مايسرّك ان شاء الله

                اختنا الكريمة نهنئكم بهذه الايام الولائة المباركة وثبتنا الله واياكم على ولاية الامير عليه السلام

                قال الامام الباقر ع : شرقوا وغربوا لن تجدوا علما صحيحا الا عندنا
                اهل بيت النبوة .

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة عبد الواحد المطيري
                  ائتنا باقوال الائمة سلام الله عليهم ياجاهل وسترى مايسرّك ان شاء الله

                  اختنا الكريمة نهنئكم بهذه الايام الولائة المباركة وثبتنا الله واياكم على ولاية الامير عليه السلام

                  قال الامام الباقر ع : شرقوا وغربوا لن تجدوا علما صحيحا الا عندنا
                  اهل بيت النبوة .
                  [LIST][*]الاستبصار-الشيخ الطوسيجزء3صفحة142جزء5صفحة511-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسولالله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة[/LIST]


                  [LIST][*]عن امير المومنين((حرم رسول))الله صلى الله عليه وآله يوم خيبرلحوم الحمر الأهلية((ونكاح المتعة)) انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائلالشيعة[*]14/441[*][*][*]عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:حرم رسول اللهصلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. تهذيب الأحكام-الشيخالطوسي جزء7صفحة251[/LIST]

                  تعليق


                  • #24
                    اسف على اللخبطة اللي حصلت في النصوص ايها العالم العارف
                    واليك النصوص مجددا ولكن عليك العمل بها لان الراد على الامام كالراد على الله
                    عن امير المومنين((حرم رسول))الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية((ونكاح المتعة)) انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائل الشيعة14/441

                    عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. تهذيب الأحكام-الشيخ الطوسي جزء7صفحة251
                    عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة فقال:لاتدنس نفسك بها..بحار الأنوار 100/318 السرائر66

                    وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء12صفحة12رواية32..زيد بن علي عن آبائه عن علي(ع)قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة

                    اذا اردت عندي المزيد ولكن خير الكلام ما قل ودل ولااعتقد انه فيه كلام خير من كلام الائمة

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة mounibe2008
                      اسف على اللخبطة اللي حصلت في النصوص ايها العالم العارف
                      واليك النصوص مجددا ولكن عليك العمل بها لان الراد على الامام كالراد على الله
                      عن امير المومنين((حرم رسول))الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية((ونكاح المتعة)) انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائل الشيعة14/441

                      عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. تهذيب الأحكام-الشيخ الطوسي جزء7صفحة251
                      عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة فقال:لاتدنس نفسك بها..بحار الأنوار 100/318 السرائر66

                      وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء12صفحة12رواية32..زيد بن علي عن آبائه عن علي(ع)قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة

                      اذا اردت عندي المزيد ولكن خير الكلام ما قل ودل ولااعتقد انه فيه كلام خير من كلام الائمة
                      اولا ايها العابد العارف ائتني بسند
                      كل روايه حتى اناقشك فيها
                      عن امير المومنين((حرم رسول))الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية((ونكاح المتعة)) انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائل الشيعة14/441

                      من دون سند هذه الروايه؟؟؟؟؟؟
                      سقطت اولى ورقاتك
                      عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. تهذيب الأحكام-الشيخ الطوسي جزء7صفحة251


                      واين سند هذه الروايه ؟؟؟؟؟

                      عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة فقال:لاتدنس نفسك بها..بحار الأنوار 100/318 السرائر66

                      واين سند هذه الروايه؟؟؟؟؟

                      ياحبيبي ائتني باسانيدها المتواترة لهذه الروايات
                      لكي ابدأ نقاشي معك

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة mounibe2008
                        يكفيني اخلاقك ومستواك لاعرف من يكون شيعة الامام
                        ولكن عزائي انك جاهل لا يعرف قدر الاخرين
                        واعلم يا جاهل ان اللعنة تبحث عن صاحبها فان لم تجده فانها تنزل على قائلها
                        لو اردت ان اخوض معك في جدال لجئتك بالكثير من اقوال الائمة سلام الله عليهم في تحريم المتعة
                        ولكن الله امرنا ب واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
                        سلام
                        وأين هي أخلاقك ، بل وعقيدتك وأن تفتري على أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قد يقول كلاماً يخالف كلام الله ،قولك لا يقوله الا ناصبي ملعون وعندما يتعلق الامر بالمعصومين لا يهمنا ماتقوله فينا فشيعة علي يعملون مايرضي ربهم لا ما يرضي الناس عنهم ، فكيف بالحثالة امثالك ..

                        اتركك والاخ عبد الواحد الطيري لتر كذب كلامك في وجود روايات صحيحة تحرم المتعة في كتب الشيعة .وأي أخلاق يحملها الكذاب والنبي صلى الله عليه وآله يقول لا يكون المؤمن كذاباً يا أتباع مذهب الكذب والكذابة .

                        عن امير المومنين((حرم رسول))الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية((ونكاح المتعة)) انظر التهذيب2/189الاستبصار2/142وسائل الشيعة14/441

                        ولمزيد من خيبتك يا مفتري لو سملنا جدلاً بصحة هذه الرواية فالتحريم خاص بيوم خبير كي لا يشتغل الناس عن تجهزهم واستعدادهم لظرف الحرب ، وليس في الكلام قرينة تدل أنه تحريم مطلق .
                        فمن كلا الاعتبارين السند والمتن فالرواية لا اعتبار لها .

                        تعليق


                        • #27
                          الى العالم العرف عبد الواحد
                          اذا اردت ان تسال عن اسانيد تلك الروايات فاسال علماءك الذين اثبتوها في امهات كتبكم المعتبرة والمعتمدة وقطعوا بصحتها
                          ام انك اعلم من الصوسي والحر العاملي
                          ولتعلم ان البحار عندكم من اوثق الكتب المعتمدة فسال من وثقها
                          ام انك تقول ان علماء الشيعة يفترون على ال البيت
                          هذه الروايات من كتبكم وليست من كتب الهنود الحمر فانتبه عندما تسفهون اصحابها لانك تهدم بذلك اركان المذهب
                          اما الى العابد العارف بالله موالي الذي يرميني بالافتراء
                          فعلم انك تفتري على الله ورسوله وال بيت رسوله عندما تبرر تحريم المتعة بظروف الحرب وهي اصلا رخصت من اجل ظروف الحرب
                          وليس العكس الذي تقول به
                          عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
                          فانت ترى ان اصل الاباحة كان في الحروب وليس العكس

                          تعليق


                          • #28
                            التعديل الأخير تم بواسطة عبد الواحد المطيري; الساعة 20-12-2008, 10:48 PM.

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة mounibe2008
                              الى العالم العرف عبد الواحد
                              اذا اردت ان تسال عن اسانيد تلك الروايات فاسال علماءك الذين اثبتوها في امهات كتبكم المعتبرة والمعتمدة وقطعوا بصحتها
                              ام انك اعلم من الصوسي والحر العاملي
                              ولتعلم ان البحار عندكم من اوثق الكتب المعتمدة فسال من وثقها
                              ام انك تقول ان علماء الشيعة يفترون على ال البيت
                              هذه الروايات من كتبكم وليست من كتب الهنود الحمر فانتبه عندما تسفهون اصحابها لانك تهدم بذلك اركان المذهب
                              اما الى العابد العارف بالله موالي الذي يرميني بالافتراء
                              فعلم انك تفتري على الله ورسوله وال بيت رسوله عندما تبرر تحريم المتعة بظروف الحرب وهي اصلا رخصت من اجل ظروف الحرب
                              وليس العكس الذي تقول به
                              عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
                              فانت ترى ان اصل الاباحة كان في الحروب وليس العكس
                              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين
                              اولا : الى المحرم لحلال الله هل ان كتب الحديث والروايه
                              عند الشيعه الاماميه وحي من السماء لا تناقش ولا يبحث في
                              في صحة ما فيها نحن لانجزم بصحة كل ما في كتبنا فيها الغث وفيها السمين .

                              ثانيا:كل حديث ورواية نعرضها على القران الكريم والواقع العقلي
                              ماوافقهما اخذناه وما خالفهما اعرضنا عنه وانت اتيت بروايات لا اسانيد لها وغير متواترة وهي مخالفة للقرآن والواقع ومخالفة لأحاديث اهل البيت ع الصحيحةواقوالهم فهي غير معتبره واتحداك ان تأتي بروايه منهم قد صححها ووثقها عالم شيعي معاصر.

                              عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

                              ماذا تقول في هذه الرواية؟؟؟؟ وهي روايه صحيحة

                              وهذه جملة من الروايات في الصحيحين تحلل المتعه

                              وتحت باب التمتع على عهد رسول الله ( ص ) ، جاءت نفس الرواية السابقة ولكن مقطوعة كما يلي : عن عمران ( رض ) : " تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء " ( 1 ) .


                              وقد جاء في شرح الباري على صحيح البخاري أن الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب ( 2 ) ( رض ) .


                              وتأكيدا لذلك ما يرويه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي نضرة قال : " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ( ص ) ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما " ( 3 ) .


                              وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى عطاء قال : " قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر "
                              ( 4 ) .


                              وأخرج أيضا مسلم في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله أنه قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث "
                              ( 5 ) .





                              ( 1 ) صحيح البخاري ج 2 ص 375 كتاب الحج .
                              ( 2 ) شرح الباري على صحيح البخاري ج 4 ص 177 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج 3 ص 364 دار الشعب .
                              ( 3 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .
                              ( 4 ) صحيح مسلم ج 3 ص 555 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .
                              ( 5 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .



                              عن عمران ( رض ) قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء " صحيح البخاري ج 6 ص 34 كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .

                              وقصة عمرو بن حريث هذا هي أن امرأة فقيرة طرقت بابه متوسلة إليه بأن يعطيها طعاما تسد رمقها به ، فأبى ذلك الرجل أن يعطيها شيئا إلا إذا أعطته نفسها زاعما أن ذلك هو نكاح المتعة ، وعندما قبلت المرأة هذا الشرط مكرهة وعلم الخليفة عمر بذلك ، غضب غضبا شديدا ، مما دفعه إلى هذا التحريم ،

                              بل قرر رجم كل من يمارس هذا النكاح ، كما يظهر ذلك من الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي نضرة قال : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر فقال : تمتعنا مع رسول الله ( ص ) فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة ، وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى رجل إلا رجمته بالحجارة " ( 1 ) .


                              ومن صحيح الترمذي عن عبد الله بن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال : هي حلال ، فقال : إن أباك
                              قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : " أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله ( ص ) ، تترك السنة وتتبع قول أبي "
                              ( 2 )


                              وقد اشتهر حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رض ) برأيه أن آية المتعة لم تنسخ ،

                              كما يورد ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف ، حيث ينقل عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات .

                              وفي صحيح البخاري ما يؤكد ذلك أيضا ، فعن أبي جمرة قال : " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم " (3)






                              ( 1 ) صحيح مسلم ج 3 ص 331 كتاب الحج باب مذاهب العلماء في تحلل المعتمر المتمتع ط دار الشعب .
                              ( 2 ) صحيح الترمذي .


                              3)صحيح البخاري ج 7 ص 36 كتاب النكاح

                              وقد أخرج الطبراني والثعلبي في تفسيريهما بالإسناد إلى علي عليه السلام أنه قال : " لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " ( 2 ) أي قليل .

                              ( وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح الشمس في رابعة النهار بشأن دوام حلية زواج المتعة ، فإن الذي عليه غالبية جمهور أهل السنة اليوم عكس ذلك ، وإن الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنها نسخت ، وقد اختلفوا في الناسخ ،
                              فمنهم من قال بأنه آية من الكتاب ، ومنهم من قال أن الناسخ روايات من السنة ، ونرد كلا الرأيين بالأحاديث السابقة القطعية الثبوت والتي دلت على أن الرسول ( ص ) مات دون أن ينهى عن المتعة ،


                              وأما من قال بأن الناسخ هو آية من الكتاب هي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "
                              ( 3 ) ، وهذه الآية " مكية " ، وآية المتعة " مدنية " أو حكم تشريع زواج المتعة " مدني " والسابق لا ينسخ اللاحق .


                              وأما من قال بأن الناسخ كان السنة المروية عن الرسول ( ص ) ، فإن الأحاديث التي يزعمون بأنها ناسخة ، تتناقض مع بعضها البعض فمنهم من قال إنها نسخت في خيبر ، وآخر في أوطاس وثالث يوم فتح مكة ، ورابع في غزوة تبوك وخامس في عمرة القضاء وسادس في حجة الوداع ،







                              حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 125



                              الزواج الموقت وهو ما يعرف بزواج المتعة

                              وهو " أن تزوج المرأة نفسها للرجل بمهر معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية ، صيغته بأن تقول المرأة للرجل بعد الاتفاق والتراضي على المهر والأجل ( زوجتك نفسي بمهر قدره - كذا - إلى - الأجل المعلوم حيث تسمي مدة معينة على الضبط - ) فيكون جواب الرجل على الفور : ( قبلت ) ،


                              وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمام شروط العقد ، تصبح المرأة زوجة للرجل ، والرجل زوجا لها إلى منتهى المدة المعينة في العقد ، ولهما أن يجدداه إلى فترة أخرى أو حتى إلى أبد العمر إذا شاءا ، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء المدة بقرءين ( حيضتين ) إذا كانت ممن تحيض ، وإلا فبخمسة وأربعين يوما ، وولد المتعة ذكرا أو أنثى يلحق بأبيه "
                              ( 1 ) .


                              وهذا النوع من الزواج مما يشنع به على الشيعة لاعتقادهم بجوازه ، ولكن السؤال هنا :
                              من أين جاء الشيعة بتشريع هذا النوع من الزواج ؟
                              وهل هذا النوع من التشريع مما يجتهد بتحليله وتحريمه ؟

                              وما هي أدلة ذلك من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ؟


                              وللإجابة على كل ذلك نقول : إن جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعون على أن هذا النوع






                              * ( هامش ) *
                              ( 1 ) الفصول المهمة للإمام شرف الدين . ( * )







                              حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 126



                              من الزواج مما شرع في صدر الإسلام ،

                              وقد أخرج البخاري بالرواية عن ابن عباس قوله : " كنا نغزو مع النبي ( ص ) ، وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ - ( يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) - " ( 1 ) .


                              وقد نزلت الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )
                              ( 2 ) في هذا النوع من الزواج ، حيث ذكر معظم مفسري أهل السنة أن الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة ، ولكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " ( 3 ) ،


                              وقد ذكر ابن كثير في تفسيره موضحا ذلك : " ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف القرآن ، فلا بد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة . . . "
                              ( 4 ) ،

                              ولكن الطوائف الإسلامية اختلفت بشأن دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعضلة هي : هل حرم نكاح المتعة أم بقي على حله ؟ فالحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أن الرسول ( ص ) قد مات دون أن ينهى عن نكاح المتعة :


                              عن عمران ( رض ) قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء "
                              ( 5 ) .






                              * ( هامش ) *
                              ( 1 ) صحيح البخاري ج 6 ص 110 كتاب التفسير باب قوله - ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) .
                              ( 2 ) النساء : 2 .
                              ( 3 ) تفسير ابن كثير ، صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 552 ط دار الشعب .
                              ( 4 ) تفسير ابن كثير .
                              ( 5 ) صحيح البخاري ج 6 ص 34 كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . ( * )







                              حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 127



                              حيث تشير الرواية أعلاه إلى أن رجلا قد اجتهد برأيه في هذا الزواج ، ومن صحيح البخاري أيضا وتحت باب التمتع على عهد رسول الله ( ص ) ، جاءت نفس الرواية السابقة ولكن مقطوعة كما يلي : عن عمران ( رض ) : " تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء " ( 1 ) .



                              وقد جاء في شرح الباري على صحيح البخاري أن الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب ( 2 ) ( رض ) .


                              وتأكيدا لذلك ما يرويه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي نضرة قال : " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ( ص ) ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما " ( 3 ) .


                              وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى عطاء قال : " قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر "
                              ( 4 ) .


                              وأخرج أيضا مسلم في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله أنه قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث "
                              ( 5 ) .





                              * ( هامش ) *
                              ( 1 ) صحيح البخاري ج 2 ص 375 كتاب الحج .
                              ( 2 ) شرح الباري على صحيح البخاري ج 4 ص 177 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج 3 ص 364 دار الشعب .
                              ( 3 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .
                              ( 4 ) صحيح مسلم ج 3 ص 555 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .
                              ( 5 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي . ( * )












                              تعليق


                              • #30



                                وقصة عمرو بن حريث هذا هي أن امرأة فقيرة طرقت بابه متوسلة إليه بأن يعطيها طعاما تسد رمقها به ، فأبى ذلك الرجل أن يعطيها شيئا إلا إذا أعطته نفسها زاعما أن ذلك هو نكاح المتعة ، وعندما قبلت المرأة هذا الشرط مكرهة وعلم الخليفة عمر بذلك ، غضب غضبا شديدا ، مما دفعه إلى هذا التحريم ،

                                بل قرر رجم كل من يمارس هذا النكاح ، كما يظهر ذلك من الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي نضرة قال : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر فقال : تمتعنا مع رسول الله ( ص ) فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة ، وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى رجل إلا رجمته بالحجارة " ( 1 ) .


                                ومن صحيح الترمذي عن عبد الله بن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال : هي حلال ، فقال : إن أباك
                                قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : " أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله ( ص ) ، تترك السنة وتتبع قول أبي "
                                ( 2 )


                                وقد اشتهر حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رض ) برأيه أن آية المتعة لم تنسخ ،

                                كما يورد ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف ، حيث ينقل عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات .

                                وفي صحيح البخاري ما يؤكد ذلك أيضا ، فعن أبي جمرة قال : " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال ابن






                                * ( هامش ) *
                                ( 1 ) صحيح مسلم ج 3 ص 331 كتاب الحج باب مذاهب العلماء في تحلل المعتمر المتمتع ط دار الشعب .
                                ( 2 ) صحيح الترمذي . ( * )







                                حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 129



                                عباس : نعم " ( 1 ) .

                                وقد أخرج الطبراني والثعلبي في تفسيريهما بالإسناد إلى علي عليه السلام أنه قال : " لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " ( 2 ) أي قليل .

                                ( وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح الشمس في رابعة النهار بشأن دوام حلية زواج المتعة ، فإن الذي عليه غالبية جمهور أهل السنة اليوم عكس ذلك ، وإن الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنها نسخت ، وقد اختلفوا في الناسخ ،
                                فمنهم من قال بأنه آية من الكتاب ، ومنهم من قال أن الناسخ روايات من السنة ، ونرد كلا الرأيين بالأحاديث السابقة القطعية الثبوت والتي دلت على أن الرسول ( ص ) مات دون أن ينهى عن المتعة ،


                                وأما من قال بأن الناسخ هو آية من الكتاب هي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "
                                ( 3 ) ، وهذه الآية " مكية " ، وآية المتعة " مدنية " أو حكم تشريع زواج المتعة " مدني " والسابق لا ينسخ اللاحق .


                                وأما من قال بأن الناسخ كان السنة المروية عن الرسول ( ص ) ، فإن الأحاديث التي يزعمون بأنها ناسخة ، تتناقض مع بعضها البعض فمنهم من قال إنها نسخت في خيبر ، وآخر في أوطاس وثالث يوم فتح مكة ، ورابع في غزوة تبوك وخامس في عمرة القضاء وسادس في حجة الوداع ،


                                وما اضطراب تلك الروايات وتناقضها إلا دليلا على عدم صحتها ، هذا بالإضافة إلى أن تلك الروايات لا تخرج عن كونها من أخبار الآحاد التي لا تصلح أن تكون ناسخة لحكم نص عليه القرآن وثبت تشريعه بإجماع المسلمين ، لأن النسخ لا يقع بخبر الآحاد إجماعا.
                                (2) تفسير الطبراني ، تفسير الثعلبي .



                                ( 3 ) المؤمنون : 5 .

                                وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ( 1 ) .

                                ولذلك فإنه مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة وعدم نهي النبي ( ص ) عنها ، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عمر عنها زمن خلافته ، فإننا لا نجد حلا لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا لمصلحة زمنية ،



                                حيث أن الخليفة عمر ( رض ) أجل مقاما وأسمى إسلاما من أن يحرم ما أحل الله أو أن يدخل في الدين ما ليس من الدين وهو يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ، فلا بد أن يكون مراده المنع الزمني

                                والتحريم المدني لا الديني ، وموقفه المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه ، فقد عرف عنه الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلك مبتغيا المصلحة العليا - بنظره - للإسلام وإقامة الشرائع ) ( 2 ) .


                                ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض الأحكام وتشدده فيها هو عندما أمر المسلمين أن يؤدوا نافلة رمضان ( ما يسمى بصلاة التراويح ) جماعة بعد أن كانت تؤدى فرادى على عهدي رسول الله ( ص ) وأبو بكر ( رض ) ،

                                وقد أخرج البخاري بسنده إلى أبو هريرة : " إن الرسول ( ص ) قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله ( ص ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من
                                خلافة عمر رضي الله عنهما . قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصل الرجل لنفسه ، ويصل الرجل فيصل بصلاته الرهط . فقال




                                عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ؟ قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " ( 1 ) .


                                وقد اجتهد أيضا في تلك النافلة ( التراويح ) بزيادة عدد ركعاتها إلى عشرين ، فعن عائشة ( رض ) قالت : " ما كان رسول الله ( ص ) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة "
                                ( 2 ) .


                                ولكن بعض المعاصرين للخليفة عمر ، ومن بعده بعض المحدثين البسطاء ، لما غفلوا عن معرفة سر نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرم ما أحل الله ، واضطروا إلى استخراج مبررا لذلك ، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبي ( ص ) بعد الإباحة فارتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب .



                                وانظر في الرواية التالية لترى مدى الاضطراب والارتباك الذي نتحدث عنه ، والأدهى أن واضعيها نسبوها إلى علي عليه السلام ، حيث أخرج البخاري في صحيحه : " أن عليا رضي الله عنه قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ،


                                فقال : إن رسول الله ( ص ) نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية ، وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع ، فالنكاح فاسد ، وقال بعضهم : النكاح جائز ، والشرط باطل " ( 3 ) ،


                                فلو فهم هؤلاء علة نهي الخليفة عنها لأغناهم عن كل ذلك التكلف والارتباك . كان فيما سبق النظر في زواج المتعة من وجهتها الدينية والتاريخية .



                                ( 1 ) البقرة : 106 .
                                ( 2 ) بتصرف عن كتاب أصل الشيعة وأصولها للعلامة محمد آل كاشف الغطاء .
                                1 ) صحيح البخاري ج 3 ص 126 كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان .
                                ( 2 ) صحيح البخاري ج 2 ص 137 كتاب التهجد .
                                ( 3 ) صحيح البخاري ج 9 ص 76 كتاب الإكراه باب الحيلة في النكاح .









                                حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة


                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X