آية الولاية تحت المجهر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الغلق اجمعين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبالخصوص ابن عمه سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .
وبعد فقد حصل خلاف كبير بين الأمة الإسلامية في مسألة الخلافة من بعد النبي(ص) هل هي بالشورى ام أنها بالنص فقالت طائفة أنها بالشورى وقالت أخرى أنها بالنص وقد ناقشت فيما مضى مسألة الشورى مناقشة تامة في كل الأدلة وكانت النتيجة عدم وجود أي دليل على الشورى في الخلافة الإسلامية . وبما أنه لم يثبت الدليل على الشورى فلا بد لنا من أن نعرج على الطائفة الثانية القائلة بالنص .
ونسألها هذا السؤال هل هناك من دليل عندكم على ما تدعونه من القول بالنص ؟
الجواب نعم : لدينا أدلة كثيرة من الآيات والروايات تثبت ما ندعيه وسوف نبتدئ معكم بالدليل الأول والذي كثر الخلاف فيه وكثرت الإشكالات حوله .
سؤال وما هو هذا الدليل .
الجواب: إنها آية الولاية وهي قوله تعالى ((إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلواة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة55
سؤال : ولكن هذه الآية كما قلت سابقا عليها إشكالات كثيرة ومتعددة والدليل ينبغي ان يكون واضح ويوجد عليه أي إشكال.
الجواب : لقد أخبرتك بأنه توجد إشكالات على هذه الآية ودلالتها ولكن هذه الإشكالات غير تامة وغير صحيحة ويمكن الإجابة عليها فتفضل بطرح ما عندك من أشكال على الآية ودلالتها على ولا ية أمير المؤمنين .
الإشكال الأول أو السؤال الأول : لقد ذكر في تفسير الآية أن الإمام علي رفع يده وأشار بإصبعه للسائل بان يأخذ الخاتم من إصبعه وهذه حركة في الصلاة وهي لا تتناسب ومقام الإمام علي ( كرم الله وجهه ) فما هو ردكم على هذا الإشكال ؟
الجواب على السؤال الأول من قال لك انه لا يجوز الحركة اليسيرة في الصلاة فقد ثبت عندكم الأمورالآتية في حق النبي صلى الله عليه واله وسلموهو أفضل من الإمام علي (ع)
ففي المستدرك :
حدثناأبو عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيد الله بن موسى أنا كاملبن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) العشاء فكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه أخذهمافوضعهما وضعا رفيقا فإذا عاد عادا فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا فجئتهفقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما قال لا فبرقت برقة فقال الحقا بأمكمافما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهالمصدر(المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:183)
وفي مسند الامام أحمد:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا كامل وأبو المنذر ثنا كامل أبو كاملقال أسود قال أنا المعني عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفهأخذا رفيقا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه قالفقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقة فقال لهما الحقا بأمكما قال فمكثضوءها حتى دخلا 10711 المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:2 ص:513)
وفيمجمع الزوائد :
وعن عبدالله يعني ابن مسعود قال كان رسول الله (ص) يصلي فإذا سجدوثب الحسن والحسين على ظهره فإذا ارادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضىالصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين رواه أبو يعلى والبزار وقال فإذاقضى المصدر (مجمع الزوائد ج:9 ص:179 )
وفي صحيح ابن خزيمة:
أنا أبوطاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا عبيد الله بن موسى أنا علي بنصالح عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله (ص) يصلي فإذا سجد وثب الحسنوالحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما فيحجره فقال من أحبني فليحب هذين المصدر (صحيح ابن خزيمة ج:2 ص:48)والسنن الكبرى ج:5ص:50 ومسند أبي يعلى ج:8 ص:434
وفي صحيح البخاري:
494 حدثنا عبد الله بن يوسفقال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبيكان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله (ص)eقتادة الأنصاري أن رسول اللهولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها المصدر (صحيحالبخاري ج:1 ص:193
وفي صحيح مسلم:
543 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبوقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ح وحدثنا يحيى بنيحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبيقتادة أن رسول الله (ص) كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله (ص) ولأبيالعاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها قال يحيى قال مالك نعم
543 حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وبن عجلان سمعا عامر بنعبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيتالنبي (ص) يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهى ابنة زينب بنت النبي (ص) على عاتقهفإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادهاالمصدر (صحيح مسلم ج:1 ص:385
استاذي الكريم المستشكل هل هذه الروايات صحيحة أم لا؟!!
وان كانت صحيحة فأيالحركتين أكثر حمل الأطفال في الصلاة أم رفع اليد للسائل لكي ينتزع منها الخاتم
علما بأن العلماء استشهدوا بهذه الحادثة على أن الحركة القليلة مثل هذا الفعل لا تبطل الصلاة فقالوا :
قال الجصاص في أحكام القرآن :
فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة وقد روي عن النبي (ص) أخبار في إباحة العمل اليسير فيها فمنها أنه خلع نعليه في الصلاة ومنها أنه مس لحيته وأنه أشار بيده ومنها حديث ابن عباس أنه قام على يسار النبي (ص) فأخذ بذؤابته وأداره إلى يمينه ومنها أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه حملها فدلالة الآية ظاهرة في إباحة الصدقة في الصلاة لأنه إن كان المراد الركوع فكان تقديره الذين يتصدقون في حال الركوع فقد دلت على إباحة الصدقة في هذه الحال وإن كان المراد وهم يصلون فقد دلت على إباحتها في سائر أحوال الصلاة فكيفما تصرفت الحال فالآية دالة على إباحة الصدقة في الصلاة فإن قال قائل فالمراد أنهم يتصدقون ويصلون ولم يرد به فعل الصدقة في الصلاة قيل له هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعالى ) وهم راكعون ( إخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقة كقوله تكلم فلان وهو قائم وأعطى فلانا وهو قاعد إنما هو إخبار عن حال الفعل أيضا لو كان المراد ما ذكرت كان تكرارا لما تقدم ذكره في أول الخطاب قوله تعالى ) الذين يقيمون الصلاة ( ويكون تقديره الذين يقيمون الصلاة ويصلون وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى فثبت أن المعنى ما ذكرنا من مدح الصدقة في حال الركوع أو في حال الصلاة وقوله تعالى ) ويؤتون الزكاة وهم راكعون ( يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة لأن عليا تصدق بخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى ) وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ( قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين المصدر (أحكام القرآن - الجصاص ج:4 ص:102 )وبعد فقد حصل خلاف كبير بين الأمة الإسلامية في مسألة الخلافة من بعد النبي(ص) هل هي بالشورى ام أنها بالنص فقالت طائفة أنها بالشورى وقالت أخرى أنها بالنص وقد ناقشت فيما مضى مسألة الشورى مناقشة تامة في كل الأدلة وكانت النتيجة عدم وجود أي دليل على الشورى في الخلافة الإسلامية . وبما أنه لم يثبت الدليل على الشورى فلا بد لنا من أن نعرج على الطائفة الثانية القائلة بالنص .
ونسألها هذا السؤال هل هناك من دليل عندكم على ما تدعونه من القول بالنص ؟
الجواب نعم : لدينا أدلة كثيرة من الآيات والروايات تثبت ما ندعيه وسوف نبتدئ معكم بالدليل الأول والذي كثر الخلاف فيه وكثرت الإشكالات حوله .
سؤال وما هو هذا الدليل .
الجواب: إنها آية الولاية وهي قوله تعالى ((إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلواة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة55
سؤال : ولكن هذه الآية كما قلت سابقا عليها إشكالات كثيرة ومتعددة والدليل ينبغي ان يكون واضح ويوجد عليه أي إشكال.
الجواب : لقد أخبرتك بأنه توجد إشكالات على هذه الآية ودلالتها ولكن هذه الإشكالات غير تامة وغير صحيحة ويمكن الإجابة عليها فتفضل بطرح ما عندك من أشكال على الآية ودلالتها على ولا ية أمير المؤمنين .
الإشكال الأول أو السؤال الأول : لقد ذكر في تفسير الآية أن الإمام علي رفع يده وأشار بإصبعه للسائل بان يأخذ الخاتم من إصبعه وهذه حركة في الصلاة وهي لا تتناسب ومقام الإمام علي ( كرم الله وجهه ) فما هو ردكم على هذا الإشكال ؟
الجواب على السؤال الأول من قال لك انه لا يجوز الحركة اليسيرة في الصلاة فقد ثبت عندكم الأمورالآتية في حق النبي صلى الله عليه واله وسلموهو أفضل من الإمام علي (ع)
ففي المستدرك :
حدثناأبو عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيد الله بن موسى أنا كاملبن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) العشاء فكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه أخذهمافوضعهما وضعا رفيقا فإذا عاد عادا فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا فجئتهفقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما قال لا فبرقت برقة فقال الحقا بأمكمافما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهالمصدر(المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:183)
وفي مسند الامام أحمد:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا كامل وأبو المنذر ثنا كامل أبو كاملقال أسود قال أنا المعني عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا نصلي مع رسول الله (ص) العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفهأخذا رفيقا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه قالفقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقة فقال لهما الحقا بأمكما قال فمكثضوءها حتى دخلا 10711 المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:2 ص:513)
وفيمجمع الزوائد :
وعن عبدالله يعني ابن مسعود قال كان رسول الله (ص) يصلي فإذا سجدوثب الحسن والحسين على ظهره فإذا ارادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضىالصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين رواه أبو يعلى والبزار وقال فإذاقضى المصدر (مجمع الزوائد ج:9 ص:179 )
وفي صحيح ابن خزيمة:
أنا أبوطاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا عبيد الله بن موسى أنا علي بنصالح عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله (ص) يصلي فإذا سجد وثب الحسنوالحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما فيحجره فقال من أحبني فليحب هذين المصدر (صحيح ابن خزيمة ج:2 ص:48)والسنن الكبرى ج:5ص:50 ومسند أبي يعلى ج:8 ص:434
وفي صحيح البخاري:
494 حدثنا عبد الله بن يوسفقال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبيكان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله (ص)eقتادة الأنصاري أن رسول اللهولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها المصدر (صحيحالبخاري ج:1 ص:193
وفي صحيح مسلم:
543 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبوقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ح وحدثنا يحيى بنيحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبيقتادة أن رسول الله (ص) كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله (ص) ولأبيالعاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها قال يحيى قال مالك نعم
543 حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وبن عجلان سمعا عامر بنعبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيتالنبي (ص) يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهى ابنة زينب بنت النبي (ص) على عاتقهفإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادهاالمصدر (صحيح مسلم ج:1 ص:385
استاذي الكريم المستشكل هل هذه الروايات صحيحة أم لا؟!!
وان كانت صحيحة فأيالحركتين أكثر حمل الأطفال في الصلاة أم رفع اليد للسائل لكي ينتزع منها الخاتم
علما بأن العلماء استشهدوا بهذه الحادثة على أن الحركة القليلة مثل هذا الفعل لا تبطل الصلاة فقالوا :
قال الجصاص في أحكام القرآن :
وقال القرطبي في تفسيره :
المسألة الثانية وذلك أن سائلا سأل في مسجد رسول الله (ص) فلم يعطه أحد شيئا وكان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه قال الكيا الطبري وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة المصدر (تفسير القرطبي ج:6 ص:221 )
وقال البيضاوي في تفسيره :
مع أن حمل الجمع على الواحد أيضا خلاف الظاهر وإن صح أنه نزل فيه فلعله جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه وعلى هذا يكون دليل على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى زكاة المصدر (تفسير البيضاوي ج:2 ص:339)
وقال النسفي في تفسيره :
ويؤتون الزكاة ( والواو فى ) وهم راكعون ( للحال أى يؤتونها فى حال ركوعهم فى الصلاة قيل أنها نزلت فى على رضى الله عنه حين سأله سائل وهو راكع فى صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرجا فى خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته وورد بلفظ الجمع و إن كلان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس فى مثل فعله لينالوا مثل ثوباه والآية تدل على جواز الصدقة فى الصلاة وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة ) ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ( يتخذه وليا أو يكن وليا ) فإن حزب الله هم الغالبون ( من إقامة الظاهر مقام الضمير أى فإنهم هم الغالبون أو المراد بحزب الله الرسول والمؤمنون المصدر (تفسير النسفي ج:1 ص:289 )
انتظر ردك استاذي حتى نبحث في نقطة أخرى .
المستشكل جوابك تام وقوي على الإشكال المتقدم وواضح كل الوضوح ولكن هناك إشكال آخر .
ص5
الكلباني العماني
المستشكل جوابك تام وقوي على الإشكال المتقدم وواضح كل الوضوح ولكن هناك إشكال آخر .
ص5
الكلباني العماني
تعليق