أن الاحتيال بالتبرع أمر نادر لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر -رَضيَ الله ُ عنهُ- بمال أسيد بن الحضير وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة علم قطعاً أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين فيكون فعلها كان إجماعاً منهم ولعل الذين اختلفوا في كرى الأرض البيضاء والمزارعة عليها لم يختلفوا في كرى الأرض السوداء ولا في المساقاة لأن منفعة الأرض ليست بطائل بالنسبة إلى منفعة الشجر فإن قيل : فقد قال حرب الكرماني : سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عم الجواب القبالات ربا قال : هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج قيل له : فإن لم يكن فيها نخل وهي أرض بيضاء قال : لا بأس إنما هو الآن مستأجراً قيل : فإن فيها علوجاً قال : فهذا هو القبالة مكروهة قال حرب : حدثنا عبد الله بن معاذ : حدثنا أبي : حدثنا سعيد عن جبلة : سمع ابن عمر يقول : القبالات ربا قيل : الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون في الجنس الواحد لأجل الفضل فإن قيل : في الأجرة والثمر أو نحوهما أنه ربا مع جواز تأجيله فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلاً لأن الربا إما ربا النساء وذلك لا يكون فيما يجوز تأجيله وأما ربا الفضل وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد فإذا انتفى ربا النساء الذي هو التأجيل لم يبق إلا ربا الفضل الذي هو الزيادة في الجنس الواحد وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس معدن الأرض مثل : أن يتقبل الأرض التي فيها نخل بثمر فيكون مثل المزابنة فهو مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضموناً في الذمة مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحطنة معلومة ففيه روايتان عن أحمد : إحداهما : أنه ربا كقول مالك وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر لأنه ضمن الأرض بحنطة معلومة فكأنه ابتاع حنطة بحنطة يكون أكثر أو أقل فيظهر الربا فالقبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس منها مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض وفيها فلاحون يعملون له ما يعمل من الحنطة والثمر بعد أجرة الفلاحين
</SPAN>[LIST=1][/LIST]
كتاب الفتاوى الكبرى، الجزء 3، صفحة 439.
ولا نعرف من اين اتيت في كلام ابن عثيمين
لا تكذب على الناس وكفاك تزوير على خلق الله
والاخ الاخر يقول رد على الموضوع
اذا كان الموضوعه من البداية كذب وتزوير كيف ارد
لاانه على حق وبين خوئ هذا المذهب
أنت ليش تمسلت وجاهل ...
قبل أن تتهمني بالكذب كان عليك طلب التوثيق مني لكلام شيخكم النجس بن عثيمين ...
وإليك هذا الرابط لأحد مواقعكم والذي فيه كلام شيخكم المنحرف والشاذ جنسيا إبن عثيمين ....
ولكن من يضمن لي ان عضويتي لا تجمد عند فتح موضوع في نجاسات هذا المذهب الفاض وافتح
أولا... هل أفهم من كلامك إنك تستخدم التقية الوهابية ....ههههههههههه
ثانيا... أنا أضمن لك عدم تجميدك مالم تكن مفتريا على المذهب وعلمائه ... فإن فتحت موضوعا فوثق كلامك أو كن حاضرا لتوثيقه متى ماطلب منك ذلك ... فهل أنت مستعد لمثل هذا الأمر ...
ولكن القوم اذا اتاهم رجل منصف واقر الذي في كتبهم يجمد لماذا
إطرح ماشئت من كلام بشرط أن تكون واثقا من وجوده في كتبنا ... وأن لاتحطب من كلام شيوخكم المفترين على مذهبنا
88 - 734 - سئل : عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟
فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة : مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم
90 - 736 - مسألة : في رجل جلد ذكره بيده حتى أمني : فما يجب عليه ؟
الجواب : وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا : فالاستمناء أصلح
88 - 734 - سئل : عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟
فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة : مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم
90 - 736 - مسألة : في رجل جلد ذكره بيده حتى أمني : فما يجب عليه ؟
الجواب : وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا : فالاستمناء أصلح
الشذوذ عند الوهابية امر طبيعي نظرا لاانحراف فطرتهم واخلاقهم والعجب ان المنحرفين لهم مكانة كبيرة عند الوهابية
الدمشقية طريد الازهر بسبب فعلته القذرة يسمونه الشيخ الدكتور حبيب الاصقه صاحب الشريط الاباحي المشهور عندهم شيخ وقاضي
أشك في أنك فتاة
والعجيب ان الوهابية ينهقون على سالفه تفخيذ الرضيعه دون ان يعلموا ان علمائهم اباحوا ان يتزوج الرجل الطفله وهي في المهد
ماشاء الله ما هذه الأخلاق التي تحملها فتاة تدعي حب آل بيت النبوة الأطهار رضوان الله عليهم وعلى صحب نبيهم الأخيار
الزواج هنا بمعنى العقد وليس الوطء أيتها الفتاة
الشافعي الذي اباح ان الاب يتزوج ابنته والعياذ بالله من هذا الفجور
ماشاء الله ما هذه الأخلاق التي تحملها فتاة تدعي حب آل بيت النبوة الأطهار رضوان الله عليهم وعلى صحب نبيهم الأخيار
المحب الطبري إحترم أخواتنا المواليات فأخلاقهن أفضل من أخلاق الوهابيات والوهابيين .
ثم ليس أنت ولا غيرك يعلمهن الأخلاق ...
الزواج هنا بمعنى العقد وليس الوطء أيتها الفتاة
طيب والتفخيذ هل يكون بغير عقد ياصاح ......
هات دليلك .........
هاتي كلام الشافعي أو اعتبرناك كذابة
فصل : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك و الشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب
ولنا قول الله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائة هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك [ قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية : انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء ] يعني الزاني ولأنها مخلوقة من مائة وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها حتى تضع أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره ؟ فإنها تحرم على جميعهم لوجهين :
تعليق