كل عام وكل موالي حق وموالية حق بالف الف خير بمناسبة ولادة صاحب السراط الامير الامام علي بن ابي طالب اسد الله الغالب ع
وكما عودت الجميع انني اتي بالهدايا التي تفرح قلب الشيعة الحق فقط وتغيض النواصب وبيت ابو ياعزيزي اعزك الله الخ !!!!جئت للشيعة بهدية ماتحملت إلا ان اعطيهم اياها لأفرح قلوبهم واضحكهم على من يطلقون على انفسهم سنة ووهابية
اعذروني ..قلت سابقاً مراح ارجع..لكن هذه امانة وهدية وضرووووري اوصلها ووصلتها
ومنا علما الكه هدايا اخرى عود الله كريم
الشذوذ الجنسي عند اهل السنة والجماعة(اتباع معاوية)\مقال بقلم محمود الدرازي
الشذوذ الجنسي عند اهل السنة والجماعة(اتباع معاوية)
الجزء 1
زواج المحارم
فتوى تبيح زواج المحارم !!! زواج الأخ من أخته و الأب من ابنته!!!
حصرياً لدى اتباع معاوية

آخر موضة ( زواج فريند ) بدل ( كيرل فريند ) يالهوي

صلاة خلف الخنثى
يجوز الصلاة خلف الخُـنـثى!! كتاب الانصاف لعلاء الدين المردوي الحنبلي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...24&Diacratic=1
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1477&Sharh=0
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1478&Sharh=0
الأستمناء حلال للرجل والمرأة عند اتباع معاوية
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
بدل النجوم اكتب دبليو اي بي
http://arabic.islamicweb...book=64&id=888
راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
لا حد على من وطأ أمه أو ابنته
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كانفيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانيةآمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعةصح النكاح )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجباستبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
( فتوى رقم : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
( راجع الرابط : اكتب بدل النجوم دبليو اي بيhttp://islamweb.net/p...3672&thelang=A )
( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
والمصيبة هنا....
نكاح المحارم والنكاح من الدبر ماركة وهابية مسجلة
عندما ينزل الإنسان لمستوى الحيوان (ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا) ويتجاوز سلوك الحيوان البهيمي أو بشكل أكثر وضوح كما في عصر الكهوف وكأن الإسلام ما كان !بل حتى في عصر الجاهلية لم تكن تلك الصورة موجودة إلا في بيت واحد هو بيت هند أو بالأحرى خيمة هند صاحبة الأعلام والرايات أكبر (قحبة) في العصر الجاهلي وما بعده ومنها تسلسل الشجرة الملعونة بقول رسول الله(ص) وأخرج ابن مردويه ، عن عائشة رضي الله عنها « أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لأبيك وجدك » إنكم الشجرة الملعونة في القرآن, هنا جاء دور مؤسس المذهب الوهابي أميرهم وقائدهم إلى الجحيم يزيد بن معاوية عليه وعلى أبيه لعنات الله أبدا فكان يجامع عمته بل حتى قردته!
في حديث طويل يروى ان يزيد اجبر عمته (ولم تكن قد تزوجت من قبل ) وزنى بها ولكنه وجدها غير باكر فانكر عليها ذلك وسألها من فعلها معها فأجابت ( وهل ابقى لي ابيك - أي معاوية _ من بكارة !! من شابه أباه فما ظلم.
ومن هنا تسلسلت عملية السفاح (الحلال) بصورة مقرفه حتى الإباحيين في الديانة اليهودية تترفع عنها!
يأتي دور المجوز المفتي ويطلق فتواه بنكاح المحارم مطلق العنان لتأسيس مذهب كامل قائم على السفاح وبالتالي كثرة أللقطاء المبغضين لولي المؤمنين ووصي رسول رب العالمين(ص) حيث يقول الرسول الأكرم(ص) لوصية الإمام عليّ(ع)
(لا يبغضك يا علي الا من خبث أصله وكان من الشيطان نسله) وبالتالي أبناء عليّ (ع)ينطبق عليهم قول رسول الله(ص) فمن قاتل الإمام الحسن بن علي وقتله ؟معاوية ومن قاتل الإمام الحسين بن علي وقتله؟يزيد
وحيث يأتي اليوم من يشمر عن ساعديه للدفاع المستميت عن أبن الزنا يزيد وفي نفس الوقت يتقي المسلمين بالترضي عن الحسين سيد شباب أهل الجنة!
1-أبوحنيفة: لا يجب إقامة الحد على من عقد على محرم و إن علم أنها حرام عليه!
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة صفحة 1194
2-وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
3-حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
اليكم وثائق نكاح الدبر عند الوهابية



enjoy
اكرر...جيت فقط لتسليم الهدية
بااااااااي
وكما عودت الجميع انني اتي بالهدايا التي تفرح قلب الشيعة الحق فقط وتغيض النواصب وبيت ابو ياعزيزي اعزك الله الخ !!!!جئت للشيعة بهدية ماتحملت إلا ان اعطيهم اياها لأفرح قلوبهم واضحكهم على من يطلقون على انفسهم سنة ووهابية
اعذروني ..قلت سابقاً مراح ارجع..لكن هذه امانة وهدية وضرووووري اوصلها ووصلتها
ومنا علما الكه هدايا اخرى عود الله كريم
الشذوذ الجنسي عند اهل السنة والجماعة(اتباع معاوية)\مقال بقلم محمود الدرازي
الشذوذ الجنسي عند اهل السنة والجماعة(اتباع معاوية)
الجزء 1
زواج المحارم
فتوى تبيح زواج المحارم !!! زواج الأخ من أخته و الأب من ابنته!!!
حصرياً لدى اتباع معاوية

آخر موضة ( زواج فريند ) بدل ( كيرل فريند ) يالهوي

صلاة خلف الخنثى
يجوز الصلاة خلف الخُـنـثى!! كتاب الانصاف لعلاء الدين المردوي الحنبلي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...24&Diacratic=1
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1477&Sharh=0
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1478&Sharh=0
الأستمناء حلال للرجل والمرأة عند اتباع معاوية
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
بدل النجوم اكتب دبليو اي بي
http://arabic.islamicweb...book=64&id=888
راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
لا حد على من وطأ أمه أو ابنته
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كانفيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانيةآمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعةصح النكاح )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجباستبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
( فتوى رقم : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
( راجع الرابط : اكتب بدل النجوم دبليو اي بيhttp://islamweb.net/p...3672&thelang=A )
( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
والمصيبة هنا....
نكاح المحارم والنكاح من الدبر ماركة وهابية مسجلة
عندما ينزل الإنسان لمستوى الحيوان (ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا) ويتجاوز سلوك الحيوان البهيمي أو بشكل أكثر وضوح كما في عصر الكهوف وكأن الإسلام ما كان !بل حتى في عصر الجاهلية لم تكن تلك الصورة موجودة إلا في بيت واحد هو بيت هند أو بالأحرى خيمة هند صاحبة الأعلام والرايات أكبر (قحبة) في العصر الجاهلي وما بعده ومنها تسلسل الشجرة الملعونة بقول رسول الله(ص) وأخرج ابن مردويه ، عن عائشة رضي الله عنها « أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لأبيك وجدك » إنكم الشجرة الملعونة في القرآن, هنا جاء دور مؤسس المذهب الوهابي أميرهم وقائدهم إلى الجحيم يزيد بن معاوية عليه وعلى أبيه لعنات الله أبدا فكان يجامع عمته بل حتى قردته!
في حديث طويل يروى ان يزيد اجبر عمته (ولم تكن قد تزوجت من قبل ) وزنى بها ولكنه وجدها غير باكر فانكر عليها ذلك وسألها من فعلها معها فأجابت ( وهل ابقى لي ابيك - أي معاوية _ من بكارة !! من شابه أباه فما ظلم.
ومن هنا تسلسلت عملية السفاح (الحلال) بصورة مقرفه حتى الإباحيين في الديانة اليهودية تترفع عنها!
يأتي دور المجوز المفتي ويطلق فتواه بنكاح المحارم مطلق العنان لتأسيس مذهب كامل قائم على السفاح وبالتالي كثرة أللقطاء المبغضين لولي المؤمنين ووصي رسول رب العالمين(ص) حيث يقول الرسول الأكرم(ص) لوصية الإمام عليّ(ع)
(لا يبغضك يا علي الا من خبث أصله وكان من الشيطان نسله) وبالتالي أبناء عليّ (ع)ينطبق عليهم قول رسول الله(ص) فمن قاتل الإمام الحسن بن علي وقتله ؟معاوية ومن قاتل الإمام الحسين بن علي وقتله؟يزيد
وحيث يأتي اليوم من يشمر عن ساعديه للدفاع المستميت عن أبن الزنا يزيد وفي نفس الوقت يتقي المسلمين بالترضي عن الحسين سيد شباب أهل الجنة!
1-أبوحنيفة: لا يجب إقامة الحد على من عقد على محرم و إن علم أنها حرام عليه!
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة صفحة 1194
2-وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
3-حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
اليكم وثائق نكاح الدبر عند الوهابية



enjoy
اكرر...جيت فقط لتسليم الهدية
بااااااااي
تعليق