نعم الجمهور لا يوجبها ...وهذا صحيح ... وقد ذكرناه سابقا فلماذا لم ترد عليه ؟؟
وقد وضح ذلك النووي قبله . وكذلك الشيخ بن باز رحمهم الله
قال النووي رحمه الله :
" اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة،فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله والجماهير على أنها سنة لو تركت صحت الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وهو قول الشعبي.. إلى أن قال: والواجب عند أصحابنا -ويعني من الشافعية- اللهم صل على محمد، وما زاد عليه سنة". انتهى.
قال الشيخ ابن باز: والقول الثالث:أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمسنة، لا شيء على من تركها مطلقاً، وهو قول أكثر الفقهاء ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه
فكلام ابن تيمية صحيح
قاتل الله التعصب
كيف يكون قول الجمهور يا عبد الرحمن ومذهب الشافعي وأحمد وبعض المالكية الوجوب ؟!
قاتل الله التعصب
كيف يكون قول الجمهور يا عبد الرحمن ومذهب الشافعي وأحمد وبعض المالكية الوجوب ؟!
اعلم اولا ان الفقهاء لا يتبعون مذهب بعينه و لان الفقيه لايحتاج ان يقلد بدون دليل.
وانما التقليد من العامي. فقد تجد الفقهاء من مذهب واحد ويختلفون في نفس الحكم مخالفا لامامهم.
القول الرابع : أنها سنة : وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه أبو بكر بن عبدالعزيز وهو قول الثوري والأوزاعيوداود وابن جرير والخطابي وابن حزم وغيرهم . قال الطحاوي : قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي : الصلاة جائزةٌ وتاركها مُسيء وكذلك سائر العلماء . وقال ابن المنذر : الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله في التشهد ندب لا فرض . وقال النخعي : كانوا يكتفون بالتشهد من الصلاة على النبي ، خرجه سعيد بن منصور . قال البغوي : وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة . قال ابن حزم : ونستحب إذا أكمل التشهد في كلتا الجلستين أن يُصلي على رسول الله ، وإن لم يفعل أصلاً كرهنا ذلك وصلاتهُ تامةٌ ، إلا أن فرضً عليه ولا بد أن يقول ما في خبرٍ من هذ ه الأخبار ولو مرةً واحدةً في دهره ،لأمره عليه السلام بأن يُقال دلك .
والقائلين بهذا القول مختلفين في قدر الواجب من الصلاة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : منهم من قال : تجب في العُمر مرة ومنهم من قال : تجب في المجلس الذي يُذكر فيه النبي . وقال ابن عبد البر : ومن مذهبهم أن من صلى على النبي في التشهد مرةً واحدةً في عُمره فقد سقط فرض ذلك عنه . قال الزركشي من الحنابلة : ونقل أبو زرعة عن الإمام أحمد رجوعه عن هذه الرواية
والقول بعدم الوجوب هو قول الاكثرية.
حسب كلام النووي وكلام ابن باز رحمهم الله
مع ان النووي وابن باز يخالفون الاكثرية في ذلك ولكل منهم دليله
تعليق