لانها تلزمنا فنلتزم بها لان الموضوع حجة علينا والاحاديث عندنا حجة ايضا
واما اشكالك فقد اجاب عليه الخوئي
- كتاب النكاح - السيد الخوئي ج 1 ص 441 : ( مسألة 50 ) : الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة
بل حتى ولو فرض كونه ايذاء لها ، فانه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لايذاء المؤمن قهرا على ما ذكرنا في محله وحيث ان المقام من هذا القبيل لان التزوج بالثانية أمر مباح في حد نفسه فمجرد تأذي فاطمة ( ع ) لا يقتضي حرمته ، ومما يدل عليه انه لو كان حرما لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيرا فكيف ولم يتعرض به فقيه إلى زمان صاحب الحدائق ( قده ) أو قبله بقليل ، على ان مقتضى قوله ( ع ) : ( من ولد فاطمة ) هو حرمة الجمع بين الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة ( ع ) ولو من جهة الام خاصة وهو مما لم يلتزم به حتى الاخباريين فانهم قد خصوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين فان هذه الامور مما يدل على كون الحكم لو تم سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة. انتهى.
وعلى هذا يكون الغضب مرتبط بغضب الله تعالى وليس غضب الله تعالى مرتبط بغضبها.
تفضل وقل لنا ماذا فهمت من كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه ؟
تفضل وقل لنا ماذا فهمت من كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه ؟
أتمنى إجابة مختصرة
كلامة واضح ...
- اذا كان العمل فيه اذية لفاطمة وهو مباح في نفس الوقت , فلا يكون حراما بمجرد تعلقة باذية فاطمة رضي الله عنها.
- فهذه قاعدة وضعها الخوئي في ان العمل المباح في نفسه لايحرم بذلك السبب ولا يعتبر سببا لحرمته.
كلامة واضح ... - اذا كان العمل فيه اذية لفاطمة وهو مباح في نفس الوقت , فلا يكون حراما بمجرد تعلقة باذية فاطمة رضي الله عنها. - فهذه قاعدة وضعها الخوئي في ان العمل المباح في نفسه لايحرم بذلك السبب ولا يعتبر سببا لحرمته.
هل هذا ما استشعرته من كلام الخوئي !!!
كان كلامي يتعلق بمدى فهمك لأحداث قول السيد الخوئي ، ثم هل انت متاكد من أنك رجعت إلى كلام السيد الخوئي وتحققت من مصدره أم ان العملية كانت نسخ ولصق
كان كلامي يتعلق بمدى فهمك لأحداث قول السيد الخوئي ، ثم هل انت متاكد من أنك رجعت إلى كلام السيد الخوئي وتحققت من مصدره أم ان العملية كانت نسخ ولصق
تفضل واجبنا وبعد ذلك سيكون لنا كلام معك
أتمنى من الاخوة الموالين ان يتركوه لي
هذا نص كلام الخوئي
فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً((1)) (1) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام): «إي والله» وذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة(2). إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها (3) حتى يدخل في قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «من آذاها فقد آذاني» .
النص هو المنع عن الفاطميتين ، فإنّه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة . إلاّ أنّ المذكور في النص ليس ذلك ، وإنّما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، وهو شامل للمنتسبة من جهة الاُم على حدّ شموله للمنتسبة من جهة الأبوين ، كما هو أوضح من أن يخفى .
(1) قد عرفت ضعفه بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق (قدس سره) .
(2) إذ لو كان دالاًّ على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء (عليها السلام) ـ كطلاق الفاطمية ، أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخراً ـ والحال إنّه لا يمكن لفقيه الالتزام به .
(3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
ومما يدلّ عليه أ نّه لو كان حراماً لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيراً ، فكيف ولم يتعرض له فقيه إلى زمان صاحب الحدائق (قدس سره) أو قبله بقليل !!
على أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «من ولد فاطمة» هو حرمة الجمع بين الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة ( ع ) و لو من جهة الام خاصة و هو مما لم يلتزم به حتى الاخباريين فانهم قد خصوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين فان هذه الامور مما يدل على كون الحكم لو تم سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة .
فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً((1)) (1) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام): «إي والله» وذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة(2). إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها (3) حتى يدخل في قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «من آذاها فقد آذاني» . النص هو المنع عن الفاطميتين ، فإنّه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة . إلاّ أنّ المذكور في النص ليس ذلك ، وإنّما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، وهو شامل للمنتسبة من جهة الاُم على حدّ شموله للمنتسبة من جهة الأبوين ، كما هو أوضح من أن يخفى .
(1) قد عرفت ضعفه بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق (قدس سره) .
(2) إذ لو كان دالاًّ على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء (عليها السلام) ـ كطلاق الفاطمية ، أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخراً ـ والحال إنّه لا يمكن لفقيه الالتزام به .
(3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
ومما يدلّ عليه أ نّه لو كان حراماً لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيراً ، فكيف ولم يتعرض له فقيه إلى زمان صاحب الحدائق (قدس سره) أو قبله بقليل !! على أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «من ولد فاطمة» هو حرمة الجمع بين الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة ( ع ) و لو من جهة الام خاصة و هو مما لم يلتزم به حتى الاخباريين فانهم قد خصوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين فان هذه الامور مما يدل على كون الحكم لو تم سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة .
ليس المهم النقل ، المهم هل فهمت ما كان يريد السيد الخوئي بيانه !؟
السيد الخوئي رضوان الله عليه كان يرد على أقوال الإخباريين بحرمة الجواز من الفاطميتين
ملاحظة هذا القول ليس قول السيد الخوئي كما سيأتي بيانه لا حقا ً
عموما ،،، دعنا الآن نورد ما ذكره السيد الخوئي كاملا ً
.( مسألة 50 ) : الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة ( 3 ) ، و ذهب جماعة من الاخبارية إلى الحرمة و صحيحة زرارة بن اعين : قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوج إمرأة بالعراق ثم خررج إلى الشام فتزوج إمرأة اخرى فإذا هي أخت إمرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام و لا يترب المرأة العراقيه حتى تنقضي عدة الشامية ) ( 1 ). الا ان هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محل الكلام إذ انهما انما تدلان على عدم جواز وطي الاخت الاولى حتى تنقضي عدة الثانية و هو أجنبي عن جواز التزوج بالاخت الثانية في فترة العدة الاولى و عدمه .
و على هذا : فحيث لا دليل على المنع فمقتضى القاعدة هو الجواز و ان لم يجز به مقاربتها نظير ما هو ثابت في الحائض و الفساء حيث يجوز للتزوج منهن في حين لا يحوز وطئهن . ( 1 ) الظاهر ان وجه الخصوصية هو تخيل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فان موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة ، لكك قد عرفت ان الدليل منحصر فيها و من هنا فلا وجه للخصوصية لو سلمنا أصل الحكم .( 2 ) و هو صحيح بريد العجلي المتقدم . ( 3 ) لرواية محمد بن أبي عمير رجل من أصحابنا : ( قال :
سمعته يقول : لا يحل لاحد ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( ع ) ان ذلك يبلغها فيشق عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : أي و الله ) ( 1 ) . و هذه الرواية مروية بطريقين فقد رواها الشيخ باسناده عن علي بن الحسين عن السندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من اصحابنا ، و رواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : . . الحديث ). و الرواية على كلا الطريقين ضعيفة سندا اما الطريق الاول فلان فيه السندي بن الربيع و هو ممن لم يرد فيه توثيق إلا في بعض نسخ رجال الشيخ ( قده ) انه من غلط النساخ جزما ، فان أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له ، و يشهد لذلك ان العلامة و ابن داود قد ذكرا أنه مهمل و الحال ان رجال الشيخ ( قده ) بخطه كان عند ابن داود على ما صرح به مرة في كتابه و على تقدير الالتزام بوثاقة الرجل فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها و ان كان مرسلها ابن أبي عمير . و أما الطريق الثاني فكل من في السند من الثقاة باستثناء محمد بن علي ماجيلويه ، فانه لم تثبت وثاقته نعم هو من مشايخ الصدوق ( قده ) اننا قد ذكرنا غير مرة انه لا ملازمة بين كون الشخص شيخا للصدوق و بين وثاقته ، فانه ( قده ) يروي عن النواصب أيضا كالضبي . و من هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضا . و عليه : فلا تصلح الرواية دليلا للكراهة فضلا عن البطلان و الحرمة ، نعم بناء على التسامح في ادلة السنن لا بأس بجعلها دليلا للكراهة . و مما يؤيد ما ذكرناه انه لم يتعرض لهذه المسألة أحد من اصحابنا البطلان بالنسبة إلى الثانية ( 1 ).و منهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأَحوط الترك . و لو جمع بينهما فالأَحوط طلاق الثانية أو طلاق الاولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدة ، و ان كان الاظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لانها تكليفية ، فلا تدل على الفساد ( 2 ) ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أولا ( 3 ).كما ان الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الابوين قبل صاحب الحدائق ( قده ) على ما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) فان ذلك انما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها و مسلمة الجواز كما تقتضيه السيرة أيضا فان أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة انما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة و لا اقل من جهة الام في نفسها أوفي اجدادها و جداتها ، فان عنوان ولد فاطمة ( ع ) شامل لمثل هذه أيضا و ان كان عنوان الفاطميتين لا يشملها ، إلا ان ذلك لا يضر شيئا لان المذكور في الرواية انما هو الاول دون الثاني .( 1 ) اختاره صاحب الحدائق ( قده ) .( 2 ) كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضا إذ ان وقوع سيدة النساء ( ع ) في المشقة فرع صحة العقدين معا و إلا فلو كان العقد الثاني باطلا لكانت الثانية أجنبية و لحرمت عليه مقاربتها ، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى ( ع ) و الحال انه خلاف مفروض الرواية .( 3 ) لاطلاق الدليل .
أو الاب ، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الام ( 1 ).خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات . و كيف كان فالأَقوى عدم الحرمة ، و ان كان النص الوارد في المنع صحيحا ( 2 ) ، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحل لاحد ان يجمع بين اثنين من ولد فاطمة ( ع ) ، ان ذلك يبلغها فيشق عليها . قلت : يبلغها ؟ قال ( ع ) : اي و الله ) ، و ذلك لاعراض المشهور عنه ، مع ان تعليله ظاهر في الكراهة ( 3 ) ( 1 ) و قد تقدم ما فيه من الاشكال بل المنع فانه انما يتم فيما إذا كان المذكور في النص هو المنع عن الفاطميتين فانه ظاهر في المنتسبة بالابوين أو الاب خاصة ، إلا ان المذكور في النص ليس ذلك و انما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ( ع ) و هو شامل للمنتسبة من جهة الام على حد شموله للمنتسبة من جهة الابوين كما هو أوضح من ان يخفى .( 2 ) قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق ( قده ) .( 3 ) إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء ( ع ) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية و غيرها إذا كان نكاح العلوية متأخرا ، و الحال انه لا يمكن لفقيه الالتزام به . اذ لا نسلم ان مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها ( 1 ) حتى يدخل في قوله صلى الله عليه و آله : ( من آذاها فقد آذاني )
1- السيد الخوئي بين ضعف الروايتان اللتان يحتج بهما الإخباريين في قولهم حرمة الجمع بين الفاطميتين .
2- السيد الخوئي عندما قال :" بل حتى ولو فرض كونه إيذاءًا لها " كلامه كان يندرج تحت الفرضية لا الإقرار كما ذهبت !
هل صعبت عليك هذه المفردات البسيطة !
السيد الخوئي يرد على الإخباريين ويقول " إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء ( ع ) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية و غيرها إذا كان نكاح العلوية متأخرا ، و الحال انه لا يمكن لفقيه الالتزام به "
أي ان لو كان كما يقول الإخبارية بأن ذلك يؤذي الزهراء عليها السلام لكان الاجدر ذكر امور اخرى تؤذي ايضا ً على سبيل المثال " طلاق الفاطمية " !
4- السيد السيستاني له قول بهذه المسألة عندما سأل
ما هو الحكم في الزواج من فاطميتين وما يعني قول السيد الخوئي في كتاب العروة الوثقى ان الحرمة تكليفية لا وضعية ؟
يجوز ذلك . والعبارة المذكورة واردة في متن العروة للسيدالطباطبائيقدس سره وليست في تعليقة السيد الخوئي قدس سره والمراد أنه على فرض صحة القول بالحرمة فليس المراد ان العقد باطل بل المراد انه فعلحرام وإن صح عقدهما وعلى كل حال فالقول بالحرمة منسوب الى بعض الاخباريين،وهو ضعيف.
5-إسشهادك بهذا القول حتى لو صح لا يطابق ما صنعه ابا بكر بحق الزهراء عليها السلام ! ابا بكر كشف دار الزهراء عليها السلام الذي كان رسول الله يرتاح فيه من تعبه ، أبا بكر اغتصب حق الزهراء عليها السلام ابا بكر أذى الزهراء عليها السلام ! ويكفي بأن البخاري ومسلم ونقلا ً عن عائشة وابا بكر يرويان بان الزهراء ماتت وهي واجدة او غاضبة على ابا بكر وعمر ولم تكلمهما وأمرت أمير المؤمنين ان يدفنها ليلا ً ! فحقاً انا دهشت من إستشهادك واستشهاد بعض الجهلة بقول السيد الخوئي ! فهو لم يتطرق إلى لمسألة الجمع بين الفاطميتين والرد على الإخباريين فقط !!!!
والحمد لله رب العالمين
التعديل الأخير تم بواسطة AL-MU7AMY; الساعة 06-10-2009, 09:03 AM.
1- السيد الخوئي بين ضعف الروايتان اللتان يحتج بهما الإخباريين في قولهم حرمة الجمع بين الفاطميتين .
لا يهمني التضعيف او التصحيح , فلم استشهد بهم ,
وانما كان استشهادي بكلام الخوئي في الرد عليهم اصلا.
2- السيد الخوئي عندما قال :" بل حتى ولو فرض كونه إيذاءًا لها " كلامه كان يندرج تحت الفرضية لا الإقرار كما ذهبت !
- الفرضية في حصول الايذاء من ذلك , ولكن التقرير جاء مقررا بعدم كون الاذية تحرم ذلك والدليل اتى لاحقا.
قال الخوئي : "بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته."
والقاعدة الاخيرة هي الاساس , فهي تدل على التحريم الذي تعلق به الاخباريين لايمكن ان يكون صحيحا , كون الاذية لا تستلزم التحريم , فالفرض كونه ايذاءا ولكن الايذاء لا يستلزم التحريم ليس فرضا. وهذا ما وضحه في قوله الطلاق ليس بحرام مع انه اذية لها.
فلو قال قائل : هو حرام لانه ايذاء لها ...... فسيرد عليه الخوئي : الايذاء لا يستلزم التحريم.
وهذه القاعدة التي نستفيد منها كون الايذاء لا يستلزم التحريم , وهذا ليس الفرض , بل هو افترض ان يكون ذلك ايذاءا.
واكد ذلك لاحقا بقوله : "إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء ( ع ) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية و غيرها إذا كان نكاح العلوية متأخرا ، و الحال انه لا يمكن لفقيه الالتزام به "
وهذا اعتراف منه ان ليس كل الايذاء هو محرم, لان الطلاق عنده من الايذاء الذي لا يستلزم التحريم.
اي ان الخلاصة ... ايذاء فاطمة رضي الله عنها لا يستلزم التحريم كالطلاق او الجمع بين الفاطميتين وغيرها بنظرة الخوئي في ذلك
لا يهمني التضعيف او التصحيح , فلم استشهد بهم , وانما كان استشهادي بكلام الخوئي في الرد عليهم اصلا.
- الفرضية في حصول الايذاء من ذلك , ولكن التقرير جاء مقررا بعدم كون الاذية تحرم ذلك والدليل اتى لاحقا.
قال الخوئي : "بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته."
والقاعدة الاخيرة هي الاساس , فهي تدل على التحريم الذي تعلق به الاخباريين لايمكن ان يكون صحيحا , كون الاذية لا تستلزم التحريم , فالفرض كونه ايذاءا ولكن الايذاء لا يستلزم التحريم ليس فرضا. وهذا ما وضحه في قوله الطلاق ليس بحرام مع انه اذية لها. فلو قال قائل : هو حرام لانه ايذاء لها ...... فسيرد عليه الخوئي : الايذاء لا يستلزم التحريم.
وهذه القاعدة التي نستفيد منها كون الايذاء لا يستلزم التحريم , وهذا ليس الفرض , بل هو افترض ان يكون ذلك ايذاءا.
واكد ذلك لاحقا بقوله : "إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء ( ع ) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية و غيرها إذا كان نكاح العلوية متأخرا ، و الحال انه لا يمكن لفقيه الالتزام به "
وهذا اعتراف منه ان ليس كل الايذاء هو محرم, لان الطلاق عنده من الايذاء الذي لا يستلزم التحريم.
اي ان الخلاصة ... ايذاء فاطمة رضي الله عنها لا يستلزم التحريم كالطلاق او الجمع بين الفاطميتين وغيرها بنظرة الخوئي في ذلك
عزيزي ،، هل تمعنت بما قلته جيدا ً
يا زميلي الكلام كله يندرج تحت هذه الرواية
على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحل لاحد ان يجمع بين اثنين من ولد فاطمة ( ع ) ، ان ذلك يبلغها فيشق عليها . قلت : يبلغها ؟ قال ( ع ) : اي و الله
إذا كان السيد الخوئي يرى ضعف هذه الرواية فكيف يبني عليها حكم
هل فهمت ام المسألة صعبة إلى الآن !
قلنا لك بأن كلام السيد الخوئي لم يكن إلا إفتراضا ً ليحج الإخبارية فقط
إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء ( ع ) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية و غيرها إذا كان نكاح العلوية متأخرا ، و الحال انه لا يمكن لفقيه الالتزام به
سؤال : هل طلاق الفاطمية يعتبر حراما كونه ايذاءا لفاطمة الزهراء؟
جواب 1 : هو حرام لانه ايذاء لفاطمة الزهراء.
جواب 2 : هو حلال كون الطلاق حلالا و الايذاء لا يستلزم التحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماتت وهي راضية على ابي بكر الصديق والدليل
السنن الكبرى - البيهقي - ج 6 - ص 301
عن الشعبيقال لما مرضت فاطمة رضي الله عنها اتاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليها فقال علي رضي الله عنه يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت تحب ان اذن له ؟ قال نعم فاذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والاهل ولا عشيرة الا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيتثم ترضاها حتى رضيت
شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج 2 - ص 57 فمشى إليها أبو بكر بعد ذلك وشفع لعمر ، وطلب إليها فرضيت عنه
كتاب الأربعين - محمد طاهر القمي الشيرازي - ص 156 - 157
فلما بايع علي والزبير ، وهدأت تلك الفورة ، مشى إليها أبو بكر بعد ذلك ، فشفع لعمر وطلب إليها ،فرضيت عنه
وشرح البلاغه - إبن هيثم ج5 - ص507 مشي اليها ابوبكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب اليها فرضيت عنهم
تعليق