قال رسول الله (ص) " فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها " وأنا أسأل الله تعالى ان يغضب على من غضبت عليهم مولاتي الصديقة الطاهرة وينزل عليهم العذاب الاليم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد السلام عليكم ورحمة الله بركاته
...السؤال في العنوان...
فقط نعم او لا
ولكن هناك اشكال بسيط ...
- قال تعالى (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)
- ومن المعلوم قطعا ان ابوبكر وعمر ممن بايع تحت الشجرة, فرضوان الله واقع لا محاله.
- وايضا حديث ان ابوبكر وعمر من المبشرين بالجنة
- وانت تقول ان غضب فاطمة من غضب الله.
- فكيف يكون غضب فاطمة من غضب الله , ورضى فاطمة من رضى الله تعالى
وقد رضي الله عنهم من قبل ذلك , فهل يغضب الله بغضب فاطمه على من رضي عنه سابقا.
- فان كان كذلك ....
1- فكيف يكون الرضى ثابت في القران بالنص ويتلى الى يوم القيامه مع ان الله يعلم ان غضبه سيكون عليهم لاحقا.
2- وكيف يكونون مبشرين بالجنة وهم ممن سيغضب الله عليهم لاحقا بعد وفاة رسول الله
وماذا يضرني انا؟ فقد حاورناكم واثبتنا بطلان حديث العشرة
وحديث 10 موجود في كتبكم فقط بينما غضب فاطمة(ع) هو غضب الله متواتر وموجود عند الفريقين
...الحق احق ان يتبع...
احسنت قد اثبت لي ان القرآن محرف عندكم
الله يقول عن المؤمنين وهالحديث الموضوع يقول عن المبايعين
================ على كل انا رددت عليك لكي احصل على جواب
فان كنت تريد ان تجيب فقط نعم او لا
انا لا اهتم بعدم اعترافك بالاحاديث عندنا
لانها تلزمنا فنلتزم بها
لان الموضوع حجة علينا والاحاديث عندنا حجة ايضا
واما اشكالك فقد اجاب عليه الخوئي
- كتاب النكاح - السيد الخوئي ج 1 ص 441 :
( مسألة 50 ) : الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة
بل حتى ولو فرض كونه ايذاء لها ، فانه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لايذاء المؤمن قهرا على ما ذكرنا في محله وحيث ان المقام من هذا القبيل لان التزوج بالثانية أمر مباح في حد نفسه فمجرد تأذي فاطمة ( ع ) لا يقتضي حرمته ، ومما يدل عليه انه لو كان حرما لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيرا فكيف ولم يتعرض به فقيه إلى زمان صاحب الحدائق ( قده ) أو قبله بقليل ، على ان مقتضى قوله ( ع ) : ( من ولد فاطمة ) هو حرمة الجمع بين الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة ( ع ) ولو من جهة الام خاصة وهو مما لم يلتزم به حتى الاخباريين فانهم قد خصوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين فان هذه الامور مما يدل على كون الحكم لو تم سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة. انتهى.
وعلى هذا يكون الغضب مرتبط بغضب الله تعالى وليس غضب الله تعالى مرتبط بغضبها.
تعليق