المشاركة الأصلية بواسطة al ameer
= = = = = = = = = =
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد
= = = = = = = =
فهنا ابو حنيفه يطلق حكم لمن يجهل الحرمه او يعلم الحرمه بانه سواء كان عالم بالحرمه او جاهل بها يدخل فى التعزير لا الحد للقاعده التى عنده المهر والحد لا يجتمعان مساله فقهيه
فهنا انتم لا تنظرون بعين الحق والفهم وانما بعين النصب والكذب والافتراء وقد بينا فريتكم الواضحه التى لا تحتاج الى شرح فاثبت حرمة ذلك واضحا من كلام ابي حنيفه وانما فى صيغة العقاب (( حد او تعزير ))
تعليق