إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

يحرموا ما احل الله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    الاخ طالب الكناني نحن لا نشتت الموضوع
    انت اتيت بحديث صحيح وسنة صحيحة مخصصة للقران وقلت انها مخالفة للقران وقلت انكم تحرمون ما احل الله
    فقلنا لك نحن لا نحرم ما احل الله لان الله ماذكر تحليل الجميع بين المرأة وعمتها وخالتها في الزواج بل ذكر تحليل عام فجاءت السنة الصحيحة وخصصت هذا العام لمصلحة وحكمة ارتأها رسول الله عليه الصلاة والسلام

    فانت بهذا اشرت ان السنة لايمكن ان تخصص القران
    فقلنا لك لا السنة تخصص القران حتى عندكم بدليل انكم حكمتم برجم الزاني المحصن وحكم القران هو بعموم الجلد لكل زاني ولايوجد رجم
    فاما ان تبطل انت سنة رجم الزاني بحجة مخالفتها حكم القران كما ابطلت سنة تحريم الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها بحجة مخالفة حكم القران
    وبالتالي انت مطالب ان تتهم علمائك ايضا بانهم حرموا ما احله الله كما اتهمت علمائنا بذلك زورا وبهتانا

    للمقارنة بين الحالتين
    اولا القران حكم بشكل عام على تحليل كل النساء الا ماذكرتها الاية فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حرمت الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها
    ثانيا القران حكم بشكل عام على جلد كل زاني ولم يخصص من الذي يجلد فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حددت الرجم على الزاني المحصن دون الغير محصن

    اظن هذا الشرح وافي مفهوم لمن له عقل فقط ام المعاند المكابر فانه لايفكر

    =========
    ولاتنس ان هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها الجواب على مشاركتي السابقة وهذا هروب واضح

    تعليق


    • #32
      المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
      الاخ طالب الكناني نحن لا نشتت الموضوع
      انت اتيت بحديث صحيح وسنة صحيحة مخصصة للقران وقلت انها مخالفة للقران وقلت انكم تحرمون ما احل الله
      فقلنا لك نحن لا نحرم ما احل الله لان الله ماذكر تحليل الجميع بين المرأة وعمتها وخالتها في الزواج بل ذكر تحليل عام فجاءت السنة الصحيحة وخصصت هذا العام لمصلحة وحكمة ارتأها رسول الله عليه الصلاة والسلام

      فانت بهذا اشرت ان السنة لايمكن ان تخصص القران
      فقلنا لك لا السنة تخصص القران حتى عندكم بدليل انكم حكمتم برجم الزاني المحصن وحكم القران هو بعموم الجلد لكل زاني ولايوجد رجم
      فاما ان تبطل انت سنة رجم الزاني بحجة مخالفتها حكم القران كما ابطلت سنة تحريم الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها بحجة مخالفة حكم القران
      وبالتالي انت مطالب ان تتهم علمائك ايضا بانهم حرموا ما احله الله كما اتهمت علمائنا بذلك زورا وبهتانا

      للمقارنة بين الحالتين
      اولا القران حكم بشكل عام على تحليل كل النساء الا ماذكرتها الاية فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حرمت الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها
      ثانيا القران حكم بشكل عام على جلد كل زاني ولم يخصص من الذي يجلد فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حددت الرجم على الزاني المحصن دون الغير محصن

      اظن هذا الشرح وافي مفهوم لمن له عقل فقط ام المعاند المكابر فانه لايفكر

      =========
      ولاتنس ان هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها الجواب على مشاركتي السابقة وهذا هروب واضح
      ايها الاخ مومن
      قال الله تعالى:
      وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)
      هذه آيات محكمة تعد محرمات النكاح و ما أحل من نكاح النساء، و بالجملة جملة الآيات متضمنة لبيان كل محرم نكاحي من غير تخصيص أو تقييد، و هو الظاهر من قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: و أحل لكم ما وراء ذلكم الآية، و لذلك لم يختلف أهل العلم في الاستدلال بالآية على حرمة بنت الابن و البنت و أم الأب أو الأم و كذا على حرمة زوجة الجد بقوله تعالى: و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية، و به يستفاد نظر القرآن في تشخيص الأبناء و البنات بحسب التشريع .
      وقدبينت الايات التحريم بالنسب والتحريم بالسبب اما وضعكم الاسباب لرواية تنسبوها لرسول الله فهذا يدل على ان الله تعالى اما سهى عن ذكر ما ذكرتم او انتم اعلم من الله لذا حرمتم الجمع وسبق ان قلنا انها ايات محكمات قوله: «الزانية و الزاني» إلخ، أي المرأة و الرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، و هو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم و منها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد.وهذا مابينته السنة غير محصن و محصن غيرغير حرين او احدهما فهنا السنة كما بينت كيفية الصلاة بينت كيفية اقامة حد الزنا بعد ان خصصته بصور
      الشيء الاخر انتم اصلا لاتقرون بان الرجم سنة بل اية فقدت مثل ايات اخر من الاقرآن
      في حين تقولون بان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها سنه
      عمي مومن ما دام تتبعون الجاهل ابي هريرة الكذاب لاتفلحون
      ايات محكمه وابي هريرة بعلمه يحرم ماحلل الله

      تعليق


      • #33
        المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
        اما وضعكم الاسباب لرواية تنسبوها لرسول الله فهذا يدل على ان الله تعالى اما سهى عن ذكر ما ذكرتم او انتم اعلم من الله لذا حرمتم الجمع وسبق ان قلنا انها ايات محكمات

        عمي مومن ما دام تتبعون الجاهل ابي هريرة الكذاب لاتفلحون
        ايات محكمه وابي هريرة بعلمه يحرم ماحلل الله
        جاء في تفسير الصافي للكاشاني
        { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
        http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...1&LanguageId=1

        وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
        { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
        http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...0&LanguageId=1

        وجاء في وسائل الشيعة
        ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
        ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.




        وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
        مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
        الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» (1) . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
        نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً (2) . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس»(4). في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (5) استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» (6) .
        ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
        والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .








        ما دام تتبعون الجاهل ابي هريرة الكذاب لاتفلحون
        ايات محكمه وابي هريرة بعلمه يحرم ماحلل الله

        - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن
        - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي

        فهل هناك جاهل كذاب يحرم من يحلل الله؟

        ولكنك لم تجب عن اشكالي ...

        - كيف يحق لكم حذف عقوبة الجلد على الزاني, لان العقوبة قد تزيد وتنقص على نفس الاصل, ولاتغير من الجلد الى الاعدام الا بنص.
        التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 09-02-2010, 10:16 PM.

        تعليق


        • #34
          المشاركة الأصلية بواسطة البريكي


          والمسألة ليست خارج الموضوع .... لانكم تقولون ان السنة لاتغير القران

          وقلتم ان السنة غيرت الجلد الى القتل (رجما)


          والسؤال تم الاجابة عليه في اصل الموضوع

          هذا الخروج عن الموضوع بعينه، لأنك تدخلنا في مواضيع لا دخل لها في أصل البحث، فبالله عليك ما شأن أبي هريرة بموضوع نسخ الكتاب بالسنة ؟؟؟؟؟؟؟؟
          المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
          اولا : القران يقول ان الزاني يجلد , ولم يقل يقتل. فالجلد شئ والقتل شئ اخر ,... وانتم تقولون المخالف للقران لا يعتمد.

          ثانيا : علمائكم يقولون انه لايجلد .... فحذفوا الجلد .... واستبدلوه بالقتل (رجما). فهنا حذف حكم واقرار حكم اخر...



          سألتك سؤال و لم تجبني عليه:
          من قال إن هذه الآية مجلة و ليست خاصة ؟؟

          و قلت لك نحن لم نلغي حكم الله، و لكن السنة الشريفة طورت مفهومها لتتضمن الرجم مع الحلد، ولا نجرأ أصلاً على حذق حكم واقر ار حكم اخر

          تعليق


          • #35
            المشاركة الأصلية بواسطة قنبر حيدر
            هذا الخروج عن الموضوع بعينه، لأنك تدخلنا في مواضيع لا دخل لها في أصل البحث، فبالله عليك ما شأن أبي هريرة بموضوع نسخ الكتاب بالسنة ؟؟؟؟؟؟؟؟


            سألتك سؤال و لم تجبني عليه:
            من قال إن هذه الآية مجلة و ليست خاصة ؟؟
            سواء اكانت مجمله ام خاصة.

            فالحكم بالجلد للزاني عام وتفصيله يكون تحت اطار الجلد , او ربما اضافة عقوبات فوقها فلا تعارض ولكن ان اردت حذفه ووضع حكم اخر , فتحتاج الى دليل قراني.

            لانكم تقولون ماعارض القران لانقبله.


            و قلت لك نحن لم نلغي حكم الله، و لكن السنة الشريفة طورت مفهومها لتتضمن الرجم مع الجلد، ولا نجرأ أصلاً على حذق حكم واقر ار حكم اخر


            لا ... بل انتم حذفتم الجلد و استبدلتوها بالرجم. فالاضافة غير الاستبدال.

            - عندكم الزاني اذا كان متزوج فلا يجلد ... وهذا من الغاء عقوبة منصوص عليها للزاني, وليس تفصيل.
            - الزاني اذا كان متزوج فيعاقب فقط بالرجم .... وهذا اضافة بعد الغاء حكم قراني (الجلد).

            فان كانت اضافة عقوبة الرجم فوق الجلد , فان هذا لايخالف , لان الاصل باقي والاضافة تفصيل.
            ولكن الغاء عقوبة الجلد, واستبدالها بعقوبة الاعدام رجما , فهذا تغيبر مخالف.

            فهل عرفت العلة, فلا يقال تفصيل الا مع بقاء الاصل وليس الغائه واستبداله.
            التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 10-02-2010, 03:49 PM.

            تعليق


            • #36
              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
              سواء اكانت مجمله ام خاصة.

              فالحكم بالجلد للزاني عام وتفصيله يكون تحت اطار الجلد , او ربما اضافة عقوبات فوقها فلا تعارض ولكن ان اردت حذفه ووضع حكم اخر , فتحتاج الى دليل قراني.

              لانكم تقولون ماعارض القران لانقبله.



              لا ... بل انتم حذفتم الجلد و استبدلتوها بالرجم. فالاضافة غير الاستبدال.

              لا حول ولا قوة إلى بالله العلي الظيم .......

              إن لم تكن من أهل الدراية فلا تقحم نفسك في شجون لست أهلاً لها ........

              أولاً : هذه أخر مرة أرد فيها على شبهتك الخارجة عن الموضوع، فمحور البحث يتحدث عن مسألة في النكاح، و نناقش توثيف أبو هريرة .

              ثانياُ: يبدوا أنك لم تفهم المقصود من مجمل أم خاص، و تجاهلت هذه العبارة لتقول أنه حكم عام. و بذلك تكون قد إخترت أن المقصود مجمل، فعليك بإثبات ذالك من مصادرك و من مصادرنا، وعلى كل حال إنها مسألة يمكن الإختلاف فيها.


              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي


              - عندكم الزاني اذا كان متزوج فلا يجلد ... وهذا من الغاء عقوبة منصوص عليها للزاني, وليس تفصيل.
              - الزاني اذا كان متزوج فيعاقب فقط بالرجم .... وهذا اضافة بعد الغاء حكم قراني (الجلد).

              فان كانت اضافة عقوبة الرجم فوق الجلد , فان هذا لايخالف , لان الاصل باقي والاضافة تفصيل.
              ولكن الغاء عقوبة الجلد, واستبدالها بعقوبة الاعدام رجما , فهذا تغيبر مخالف.

              فهل عرفت العلة, فلا يقال تفصيل الا مع بقاء الاصل وليس الغائه واستبداله.
              سوف أعيد و أكرر أنني لن أستطرد معك مرة أخرة في هذا الموضوع، وإن كان لك كلام في أصل الحوار فأهلاً و سهلاً..

              ثم إنني لن أقبل منك مرة أخرى أي شبهة من دون بينة .

              و السلامِ

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
                http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...1&LanguageId=1

                وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
                http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...0&LanguageId=1

                وجاء في وسائل الشيعة
                ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.




                وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
                مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
                الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» (1) . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
                نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً (2) . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس»(4). في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (5) استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» (6) .
                ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
                والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .






                - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن
                - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي

                فهل هناك جاهل كذاب يحرم من يحلل الله؟

                ولكنك لم تجب عن اشكالي ...

                - كيف يحق لكم حذف عقوبة الجلد على الزاني, لان العقوبة قد تزيد وتنقص على نفس الاصل, ولاتغير من الجلد الى الاعدام الا بنص.
                1- نحن لم نلغي حكم الله الجلد للزاني مئة جلده
                2-وقلنا لك في المشاركه 23 مانصه قوله: «الزانية و الزاني» إلخ، أي المرأة و الرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، و هو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم و منها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد.وهذا مابينته السنة غير محصن و محصن غيرغير حرين او احدهما فهنا السنة كما بينت كيفية الصلاة بينت كيفية اقامة حد الزنا بعد ان خصصته بصور
                3- من اقوالك تقول ان العقوبة قدتزيد او تنقص على نفس الاصل هذا القول من كيسك لو سنة العقوبة 100 جلده كيف تزيد وكيف تنقص على ما حدد الله من عقوبة بين لنا بالدليل
                4- اي كلام تقوله اذا لم تذكر المصادر يهمل

                تعليق


                • #38
                  المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                  جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                  { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
                  http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...1&LanguageId=1

                  وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                  { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
                  http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...0&LanguageId=1

                  وجاء في وسائل الشيعة
                  ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                  ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.




                  وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
                  مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
                  الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» (1) . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
                  نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً (2) . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس»(4). في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (5) استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» (6) .
                  ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
                  والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .






                  - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن
                  - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي

                  فهل هناك جاهل كذاب يحرم من يحلل الله؟

                  ولكنك لم تجب عن اشكالي ...

                  - كيف يحق لكم حذف عقوبة الجلد على الزاني, لان العقوبة قد تزيد وتنقص على نفس الاصل, ولاتغير من الجلد الى الاعدام الا بنص.
                  1- نحن لم نلغي حكم الله الجلد للزاني مئة جلده
                  2-وقلنا لك في المشاركه 23 مانصه قوله: «الزانية و الزاني» إلخ، أي المرأة و الرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، و هو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم و منها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد.وهذا مابينته السنة غير محصن و محصن غيرغير حرين او احدهما فهنا السنة كما بينت كيفية الصلاة بينت كيفية اقامة حد الزنا بعد ان خصصته بصور
                  3- من اقوالك تقول ان العقوبة قدتزيد او تنقص على نفس الاصل هذا القول من كيسك لو سنة العقوبة 100 جلده كيف تزيد وكيف تنقص على ما حدد الله من عقوبة بين لنا بالدليل
                  4- اي كلام تقوله اذا لم تذكر المصادر يهمل
                  5- لتخرج عن الموضوع

                  تعليق


                  • #39
                    المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                    4- اي كلام تقوله اذا لم تذكر المصادر يهمل

                    لا تهتم .... المصادر موجوده .. ونيعد كتابة المشاركة بعد ايراد المصادر.


                    اما وضعكم الاسباب لرواية تنسبوها لرسول الله فهذا يدل على ان الله تعالى اما سهى عن ذكر ما ذكرتم او انتم اعلم من الله لذا حرمتم الجمع وسبق ان قلنا انها ايات محكمات

                    عمي مومن ما دام تتبعون الجاهل ابي هريرة الكذاب لاتفلحون
                    ايات محكمه وابي هريرة بعلمه يحرم ماحلل الله
                    جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                    { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
                    http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=41&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1

                    وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                    { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
                    http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=42&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

                    وجاء في وسائل الشيعة
                    ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                    ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
                    http://www.askerya.com/hashemya33/n26/20/24.htm


                    وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
                    مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
                    الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» (1) . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
                    نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً (2) . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس»(4). في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (5) استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» (6) .
                    ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
                    والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .
                    http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4755


                    ما دام تتبع
                    ون الجاهل ابي هريرة الكذاب لاتفلحون
                    ايات محكمه وابي هريرة بعلمه يحرم ماحلل الله

                    - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن
                    - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي

                    فهل هناك جاهل كذاب يحرم من يحلل الله؟

                    وهل انتهت شبهتك هنا؟

                    تعليق


                    • #40
                      المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

                      لا تهتم .... المصادر موجوده .. ونيعد كتابة المشاركة بعد ايراد المصادر.



                      جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                      { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
                      http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=41&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1

                      وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                      { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
                      http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=42&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

                      وجاء في وسائل الشيعة
                      ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                      ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
                      http://www.askerya.com/hashemya33/n26/20/24.htm


                      وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
                      مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
                      الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» (1) . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
                      نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً (2) . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس»(4). في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (5) استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» (6) .
                      ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
                      والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .
                      http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4755


                      ما دام تتبع


                      - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن
                      - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي

                      فهل هناك جاهل كذاب يحرم من يحلل الله؟

                      وهل انتهت شبهتك هنا؟
                      حباب ماذا قدمت لكلي تقول انتهت الشبه
                      قدمنا ايات محكمه بينفيها الله تعالى ما حرم من النكاح وهذا تشريع من اختصاص الله تعالى الرسول ليس مشرع بل تبيان وتبليغ افتهمت ومن يقول خلاف ذلك يهمل
                      وسائل الشيعى اي جزء واي باب لاتنقل من عمك غوغل
                      الصدوق اين قال ذلك من اي كتاب للصدوق
                      اين حرموا الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها

                      تعليق


                      • #41
                        المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                        حباب ماذا قدمت لكلي تقول انتهت الشبه
                        قدمنا ايات محكمه بينفيها الله تعالى ما حرم من النكاح وهذا تشريع من اختصاص الله تعالى الرسول ليس مشرع بل تبيان وتبليغ افتهمت ومن يقول خلاف ذلك يهمل
                        وسائل الشيعى اي جزء واي باب لاتنقل من عمك غوغل
                        الصدوق اين قال ذلك من اي كتاب للصدوق
                        اين حرموا الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها
                        لا تهتم .... سنورد لك التفاصيل ... مع ان الذي ذكرت كله موجود في الروابط ....

                        وسنعيد لك المشاركة مع ذكر التفاصيل الذي طلبتها .... ونرى جوابك طبعا ... مع ان الشيعة اساسا تمنع الجمع بين المرأة وعمتها الا باذن عمتها طبعا, وهذا من التحريم الخارج عن الاية.


                        ما دام تتبعون الجاهل ابي هريرة الكذاب لاتفلحون
                        ايات محكمه وابي هريرة بعلمه يحرم ماحلل الله
                        جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                        { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
                        http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=41&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1

                        وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                        { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
                        http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=42&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

                        وجاء في وسائل الشيعة
                        ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                        ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
                        وسائل الشيعة - صفحة 488 - 491
                        باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
                        http://www.askerya.com/hashemya33/n26/20/24.htm


                        وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
                        مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
                        الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
                        نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس». في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» .
                        ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
                        والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .
                        http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4755


                        وجاء في كتاب المقنع للصدوق :
                        ولا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة وتزوّج الخالة على ابنة أُختها
                        المقنع - باب النكاح - صفحة 329

                        http://www.rafed.net/books/fegh/almoqne/22.html#453


                        الخلاصـــة

                        - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن.
                        - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي

                        ما دام تتبعون الجاهل ابي هريرة الكذاب لاتفلحون
                        ايات محكمه وابي هريرة بعلمه يحرم ماحلل الله


                        سؤال (1) : فهل هناك جاهل كذاب يحرم ما حلل الله؟
                        (طبعا نرد سؤالك عليك لانه ثبت عندكم تحريم لم يرد في الاية)

                        سؤال (2) : وهل انتهت شبهتك هنا؟
                        التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 11-02-2010, 08:12 PM.

                        تعليق


                        • #42
                          [quote=البريكي]لا تهتم .... سنورد لك التفاصيل ... مع ان الذي ذكرت كله موجود في الروابط ....

                          وسنعيد لك المشاركة مع ذكر التفاصيل الذي طلبتها .... ونرى جوابك طبعا ... مع ان الشيعة اساسا تمنع الجمع بين المرأة وعمتها الا باذن عمتها طبعا, وهذا من التحريم الخارج عن الاية.

                          جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                          { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
                          http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=41&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1

                          وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                          { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
                          http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=42&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

                          وجاء في وسائل الشيعة
                          ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                          ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
                          وسائل الشيعة - صفحة 488 - 491
                          باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
                          http://www.askerya.com/hashemya33/n26/20/24.htm


                          وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
                          مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
                          الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
                          نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس». في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» .
                          ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
                          والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .
                          http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4755


                          وجاء في كتاب المقنع للصدوق :
                          ولا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة وتزوّج الخالة على ابنة أُختها
                          المقنع - باب النكاح - صفحة 329

                          http://www.rafed.net/books/fegh/almoqne/22.html#453


                          الخلاصـــة

                          - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن.
                          - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي



                          سؤال (1) : فهل هناك جاهل كذاب يحرم ما حلل الله؟
                          (طبعا نرد سؤالك عليك لانه ثبت عندكم تحريم لم يرد في الاية)

                          سؤال (2) : وهل انتهت شبهتك هنا؟
                          [/quote
                          سؤالك الاول
                          نعم يوجد هوابي هريرة( ولم يثبت عندنا لان الثابت عندنا هو القرآن والسنة وأقوال ائمتنا المعصومين الثابته والتي لاتخالف القرآن لاننا لانأخذ بالرواية المخالفة للقرآن لانه لايوجدلدينا مثل البخاري صحيح من الدفه للدفة
                          سؤالك الثاني
                          نحن لاتوجد لدينا شبهه بل رواية لابي هريرة الكذاب منسوبة لرسول الله تخالف القرآن الكريم

                          تعليق


                          • #43
                            سؤالك الاول
                            نعم يوجد هوابي هريرة( ولم يثبت عندنا لان الثابت عندنا هو القرآن والسنة وأقوال ائمتنا المعصومين الثابته والتي لاتخالف القرآن لاننا لانأخذ بالرواية المخالفة للقرآن لانه لايوجدلدينا مثل البخاري صحيح من الدفه للدفة

                            لكنك قلت ان تحريم الجمع بين المراة وعمتها كان مخالفا للقران!!!

                            سؤال (1) : فهل اصبح الان موافقا للقران لانه ورد عندكم التحريم (طبعا مع اضافة الاستاذان) ؟؟؟


                            سؤالك الثاني
                            نحن لاتوجد لدينا شبهه بل رواية لابي هريرة الكذاب منسوبة لرسول الله تخالف القرآن الكريم

                            سؤال (2) : وهل هذه الروايات غير مكذوبه لانها تحمل نفس العلة؟
                            لان العلة هي نفسها .. تحريم خارج عن الاية المحكمة.

                            وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                            محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.


                            تسجيل هروب من الاجابة على الاسئلة بشكل واضح و لان الاجابة ليس لها علاقة بالاسئلة بعد الفضيحة يا كناني ....

                            الروايات مروية من الاامة المعصومين , رواها ثقات عن ثقات في كتب الشيعة ولا دخل لابي هريرة فيها.

                            سؤال (3) : هل للامام المعصوم الحق بتحريم ما حلله الله تعالى لانه حرم الجمع بين المراة وعمتها بدون اذن؟


                            (طبعا كون علمائكم قالوا يتحريم زواج المراة مع عمتها بدون الاذن بناءا على قول الامام المعصوم وانت تقول ان التحريم لايمكن ان يكون من الرسول عندنا)

                            تعليق


                            • #44
                              رد على البريكي

                              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي



                              جاء في تفسير الصافي للكاشاني
                              { وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأى وعمتها أو خالتها بغير اذنها.
                              http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=41&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&LanguageId=1

                              وجاء في تفسير بيان السعادة للجنابذي
                              { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } هذا ايضاً مجمل بيّنه لنا اهله فانّ سائر المحرّمات بالرّضاع والجمع بين المرأة وعمّتها او خالتها بغير اذنهما غير مذكورة فى الآية السّابقة وغير محلّلة
                              http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=42&tSoraNo=4&tAyah No=24&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

                              هذه تفاسير ليست بموقع الإحتجاج بأصحابها على أهل العلم و الخبر.


                              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي



                              ((26161)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
                              وسائل الشيعة - صفحة 488 - 491
                              باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
                              http://www.askerya.com/hashemya33/n26/20/24.htm


                              إن لله و إنا إليه راجعون، إقرأ ما قد لونته في الأحمر، فهذا الكلام ينسف حجتك، لأن الإمام موسى بن جعفر قد قال لا بأس بهذا الزواج.

                              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي





                              وجاء في كتاب شرح العروة الوثقى للخوئي - النكاح -
                              مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما
                              الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
                              نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس». في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» .
                              ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
                              والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .
                              http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4755


                              وجاء في كتاب المقنع للصدوق :
                              ولا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة وتزوّج الخالة على ابنة أُختها
                              المقنع - باب النكاح - صفحة 329

                              http://www.rafed.net/books/fegh/almoqne/22.html#453


                              إن لم تفهم ما ورد فقد ثبت ذهاب السيد الخوئي للقول بجواز مثل هذا النكاح، وقد رد القول المخالف أما ما حرمه فهوا نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما ، فروايات :
                              (641)1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.
                              (642)2 وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا تزوج بنت الاخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير إذنها.
                              (643)3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
                              (644)4 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
                              فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الاولين لانه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الاخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين ضرب من تزوج امرأة على خالتها، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الاولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى، والذي يكشف عما ذكرناه:
                              (645)5 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة تزوجت على
                              عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
                              على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.
                              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي



                              وجاء في وسائل الشيعة
                              ((26160)) 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
                              هذا حديث و خبر ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
                              فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الاخت بموت أو طلاق بائن.

                              المشاركة الأصلية بواسطة البريكي







                              الخلاصـــة

                              - الامامية بشكل عام تحرم زواج ابنه الاخ مع العمة بدون الاذن.
                              - و الصدوق يقول بالحرمه المطلقة بين الجمع بين المراة وعمتها اوخالتها بحسب قول الخوئي



                              لقد بان إفلاسك في هذا الأمر :
                              فالمسألة الأولى : من كان متزوجاً بامرأة فلا يصح له الزواج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا برضاها (رضا الزوجة الأولى التي هي عمة أو خالة الزوجة الثانية).
                              ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم أو المنقطع (المتعة) .
                              ولا فرق في ذلك بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما.

                              و المسألة الثانية: من كان متزوجاً بامرأة وأراد الزواج بخالتها أو عمتها, فلا بأس ولا يحتاج إلى إذن زوجته ولا رضاها.

                              المصادر:
                              تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 278 – 279.
                              منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 423 – 424.
                              منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 3 - ص 58- مسألة 161.
                              منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 3 - ص 19- مسألة 34.
                              منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 2 - ص 480.
                              هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج 2 - ص 432 – 433- مسألة 9.
                              المسائل الإسلامية – السيد محمد الشيرازي- ص 578 – المسألة 2575.











                              فهل هناك جاهل كذاب يحرم ما حلل الله؟


                              و أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

                              و السلام عليكم و رحمة لله و بركاته

                              تعليق


                              • #45
                                وماذا زدت على الموضوع الذي هرب منه صحابه لفضيحته فيه... فلقد اثبت المثبت بطريقة اخرى



                                لقد بان إفلاسك في هذا الأمر :
                                فالمسألة الأولى :
                                من كان متزوجاً بامرأة فلا يصح له الزواج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا برضاها (رضا الزوجة الأولى التي هي عمة أو خالة الزوجة الثانية).
                                ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم أو المنقطع (المتعة) .
                                ولا فرق في ذلك بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما.


                                يقول صاحب الموضوع :
                                المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                                ايه الزميل
                                لايوجد مانع شرعي بذلك لان الله تعالى بين مايحل وما يحرم من الانكحة الا اذا كان عندكم بان الله تعالى سهوا لم يذكر هذا التحريم
                                اما الرواية التي انفرد بها ابي هريرة الكذاب لاتلزمنا

                                يقول الكناني (صاحب الموضوع) ان الاية في المحرمات محكمه, ولا يجوز التحريم خارجها ابدا , لان الاية محكمه وحللت مادون ذلك (اي مارود في الاية من النساء محرم والخارج عنه محرم)

                                وانت تقول انه لا يصح له الزواج ببنت الاخيها او ببنت اختها الا باذن!!!!!
                                فهذا تحريم خارج عن الاية .... فهل فهمت الموضوع؟؟؟؟


                                ويتهم الكناني ابوهريرة بالكذب والعياذ بالله لان روى الحديث في تحريم الجمع بين المراة وعمتها
                                المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني[SIZE=20px
                                ][/size]يالوهابي سنتكم تحرم ما احل الله
                                اما سنة رسول الله لاتحرم ما احل الله الاية محكمة وبين الله تعالى المحرمات حشا لله هل نسى ان يحرم ما روى الكذاب ابي هريرة وذكّره نبيه .
                                ونقول له ... نريده ان يبحث عن الكذاب الذي روى تحريم التزوج من ابنه اخت زوجته بدون الاذن لانه تحريم الخارج عن نص الاية


                                وسبحان الله ... انقلب السحر على الساحر ...
                                لانه جاهل بمذهبه



                                التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 15-02-2010, 03:57 PM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
                                ردود 119
                                18,092 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
                                استجابة 1
                                100 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
                                استجابة 1
                                71 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
                                ردود 2
                                154 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-01-2023, 12:42 AM
                                استجابة 1
                                160 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                يعمل...
                                X