الاخ طالب الكناني نحن لا نشتت الموضوع
انت اتيت بحديث صحيح وسنة صحيحة مخصصة للقران وقلت انها مخالفة للقران وقلت انكم تحرمون ما احل الله
فقلنا لك نحن لا نحرم ما احل الله لان الله ماذكر تحليل الجميع بين المرأة وعمتها وخالتها في الزواج بل ذكر تحليل عام فجاءت السنة الصحيحة وخصصت هذا العام لمصلحة وحكمة ارتأها رسول الله عليه الصلاة والسلام
فانت بهذا اشرت ان السنة لايمكن ان تخصص القران
فقلنا لك لا السنة تخصص القران حتى عندكم بدليل انكم حكمتم برجم الزاني المحصن وحكم القران هو بعموم الجلد لكل زاني ولايوجد رجم
فاما ان تبطل انت سنة رجم الزاني بحجة مخالفتها حكم القران كما ابطلت سنة تحريم الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها بحجة مخالفة حكم القران
وبالتالي انت مطالب ان تتهم علمائك ايضا بانهم حرموا ما احله الله كما اتهمت علمائنا بذلك زورا وبهتانا
للمقارنة بين الحالتين
اولا القران حكم بشكل عام على تحليل كل النساء الا ماذكرتها الاية فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حرمت الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها
ثانيا القران حكم بشكل عام على جلد كل زاني ولم يخصص من الذي يجلد فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حددت الرجم على الزاني المحصن دون الغير محصن
اظن هذا الشرح وافي مفهوم لمن له عقل فقط ام المعاند المكابر فانه لايفكر
=========
ولاتنس ان هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها الجواب على مشاركتي السابقة وهذا هروب واضح
انت اتيت بحديث صحيح وسنة صحيحة مخصصة للقران وقلت انها مخالفة للقران وقلت انكم تحرمون ما احل الله
فقلنا لك نحن لا نحرم ما احل الله لان الله ماذكر تحليل الجميع بين المرأة وعمتها وخالتها في الزواج بل ذكر تحليل عام فجاءت السنة الصحيحة وخصصت هذا العام لمصلحة وحكمة ارتأها رسول الله عليه الصلاة والسلام
فانت بهذا اشرت ان السنة لايمكن ان تخصص القران
فقلنا لك لا السنة تخصص القران حتى عندكم بدليل انكم حكمتم برجم الزاني المحصن وحكم القران هو بعموم الجلد لكل زاني ولايوجد رجم
فاما ان تبطل انت سنة رجم الزاني بحجة مخالفتها حكم القران كما ابطلت سنة تحريم الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها بحجة مخالفة حكم القران
وبالتالي انت مطالب ان تتهم علمائك ايضا بانهم حرموا ما احله الله كما اتهمت علمائنا بذلك زورا وبهتانا
للمقارنة بين الحالتين
اولا القران حكم بشكل عام على تحليل كل النساء الا ماذكرتها الاية فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حرمت الجمع بين الزوجة وخالتها وعمتها
ثانيا القران حكم بشكل عام على جلد كل زاني ولم يخصص من الذي يجلد فجاءت السنة الصحيحة بتخصيص هذا العموم بسنة مخصصة حددت الرجم على الزاني المحصن دون الغير محصن
اظن هذا الشرح وافي مفهوم لمن له عقل فقط ام المعاند المكابر فانه لايفكر
=========
ولاتنس ان هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها الجواب على مشاركتي السابقة وهذا هروب واضح
تعليق