لو سألت الشيعي ما دليلك على خلافة علي بن أبى طالب - عليه الصلاة و السلام - فسيقول : من كتاب الله اية زكاة الخاتم من سورة المائدة ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه و اله و سلم - غدير خم حين قال : من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه
أما لو سألت السني مالدليل على خلافة أبوبكر فحاله كما ترى ... لادليل قرأني وبعض الأدلة التى تضارب سنة النبى
يقول أبن تيمية في مجموع الفتاوى : 23 / 355 : وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فاذا لم تجد اماما غيره كالجمعة التى لا تقام الا بمكان و احد و كالعيدين و كصلوات الحج خلف امام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر و فاجر باتفاق أهل السنة و الجماعة و انما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة و نحوهم ممن لا يرى الجمعة و الجماعة إذا لم يكن فى القرية إلا مسجد واحد فصلاته فى الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته فى بيته منفرداً لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقا و أما إذا أمكنه أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن و أفضل بلا ريب لكن إن صلى خلفه ففى صلاته نزاع بين العلماء و مذهب الشافعى و أبى حنيفة تصح صلاته و أما مالك و أحمد ففى مذهبهما نزاع و تفصيل و هذا إنما هو فى البدعة التى يعلم أنها تخالف الكتاب و السنة مثل بدع الرافضة و الجهمية و نحوهم فاما مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس فى هذه البلاد مثل مسألة الحرف و الصوت و نحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا و كلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة و علمت فخالفها واحد فهذا هو الذى فيه النزاع .اهـ .
ماهمني باقى كلامه حول الأضطرار كثر ما همني قوله : (بأتفاق أهل السنة و الجماعة) ففي الفقه السني يجوز الصلاة خلف البر و الفاجر مما سيدحض قول محاورنا :
اما قولك عنا اننا نأتم بكل بر وفاجر فاقول لك انه من العيب عليك ان تتهمنا بهذا وانت تعلم ان هذا الحديث قاله الامام علي رض انه لابد للناس من امام بر او فاجر والامام علي بكلامه عنا الامامة الكبرى العامةوما نسبته لنا يختص بالامامة الصغرى للصلاة والامامة الكبرى الخلافة اعظم من الامامة الصغرى للصلاة فانتبه لذلك ولاحظ الفارق بين القولين
ويقول أبن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 12 / 180 ] :
( الصواب أنّه من اجتهد من أمّة محمد صلى الله عليه و سلّم و قَصَدَ الحقَّ فأخطأ لم يكفُر ، بل يُغفَر له خطأه .
و من تبيّن له ما جاء به الرسول فشاقّ الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و اتّبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر .
و من اتّبع هواه و قصّر في طلَب الحقّ ، و تكلّم بلا عِلمٍ ؛ فهو عاصٍ مذنب ، ثمّ قد يكون فاسقاً و قد تكون له حسناتٌ ترجح على سيئاته .
فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص ، فليس كلّ مخطئ ، و لا مبتدع ، و لا جاهل ، و لا ضال ؛ يكون كافراً ، بل و لا فاسقاً ، بل و لا عاصياً ) .
ففي الفقه السني حول الصلاة خلف المبتدع : أن كلّ ما جاء من نهي السلف الصالح عن الصلاة خلف المبتدع محمول على صاحب البدعة المكفرة ، و أئمّة الضلال و دعاته و أنصاره كالجهميّة و القدريّة و الروافض ، أمّا عامّة المسلمين فيصلى خلفهم ، حتى و إن صدرت عنهم بدعة ، خاصةً و أنّهم قد يكونون معذورين بجهلٍ أو تأوّل .
وهنا نقول أن في الفقه السني تجوز الصلاة خلف عامة المسلمين بل تجوز عندهم الصلاة خلف المبتدع فإذا كانت تجوز عندهم الصلاة خلف المبتدع فمالدليل القطعي على أفضلية أبوبكر من هذه الصلاة !!!!
الاخ شيخ الطائفة انا لم استدل بكلام الشيعة على صلاة ابي بكر فانتبه ولاتخلط هداك الله
انما انا نقلت كلام عالم كبير من علمائك لاشك انه اعلم منك لابين للقراء انما انت تفسر معاني احاديث على هواك ومن خلال فهمك القاصفانت قلت ان حديث تقديم امام الصلاة بالقرا والاعلم والافقه والاقدم هجرة لاتعني ابدا التفضيل او المفاضلة وان الرسول ماعنى به بهذا الحديث ان الذي يتقدم هو الافضل بينما وجدنا اكبر عالم عند الشيعة فهم الحديث بالفهم الصحيح وقل ان الحديث يبين المفاضلة بين المتقدمين لامامة الصلاة فايهما الذي يفهم الحديث وايهما الذي لم يفهم الحديث انت ام امامك العلامة الحلي ؟؟؟ هل انت اعلم من العلامة الحلي بمعاني احاديث الرسول فاما ان تسلم ان الحديث يعني ان امام الصلاة يكون هو الافضل بحسب فهم علمائك ومنهم العلامة الحلي او انك تتهم علمائك بعدم فهم احاديث الرسول وانك انت الذي تفهم وهم لايفهمون
لافهم خاطئ بالموضوع أنا أتيت بكلام علمائكم حول معنى الأقرأ ففي فقهنا الموضوع مختلف أما عندكم فيجب تقديم الأقرأ و معنى الأقرأ شرحه علمائكم وقد بينته وهذا هو البرهان من أبن جبرين الذى لا يقبل التأويل و اللف و الدوران :
فصل: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم، وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغِم فيها حرفا لا يدغَم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله.
وكذا من به سلس بول، وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناثا، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جُهل حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحّان وفأفاء ونحوه. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، ولو في بعضها. وكره علو إمام على مأمومين ذراعا فأكثر، وصلاته في محرابه يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله، أو موت قريبه، أو ضرارا من سلطان، أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوهم.
....... إلى اخر كلامه
أما كلام العلماء الذين أتيت بهم :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - الباقلاني - ص 474 عارض يمنع من إقامة الأفضل فالأخبار المتظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب تقدمة الأفضل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أفضلهم ) وقوله ( أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون ) وقوله في خبر آخر ( أئمتكم شفعاؤكم إلى الله فقدموا خيركم ) وقوله ( من تقدم على قوم من المسلمين يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين ) في أمثال هذه الأخبار مما قد تواترت على المعنى وإن اختلفت ألفاظها . وقد اتفق المسلمون على أن أعظم الإمامة الإمامة الكبرى وأن إمام الأمة الأعظم له أن يتقدم في الصلاةفيجب لأجل ذلك أجمع أن يكون أفضلهم...انتهى
فيبطل كلامه صلاة الرسول - صلى الله عليه و اله و سلم - خلف أبوبكر كما تزعمون والتى لم تمانع بحدوثها فلو كان الموضوع كما يقول لما خالف الفقه السنة
واضيف ايضا كلام الامام عبدالكريم الرافعي الشافعي المتوفي سنة 623 هـ والذي يشرح حديث الرسول على انه يعني تقديم الافضل للصلاة فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج 4 - ص 329 آخر الفصل كلام فيمن هو أولى بالإمامة إذا اجتمع قوم يصلحون لها والأصل في التقديم بالفضائل ما روىأنه صلى الله عليه وسلم " قال يؤم القومأقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهمبالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا "
وهذه جديدة علينا !!!! التقدم بالفضائل !!! المشكلة أنه يقول أن التقديم بالفضائل يكون ثم يأتى بحديث يقول بتقديم الأقرأ !!! وقد بين أبن جبرين أن الأقرأ لا تعنى الأفقه وبالتالى لا تعنى الأفضل
ويكفينا من كلامهم قول أبن تيمية : بأجماع أهل السنة و الجماعة
وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال: لا إله إلا الله)) أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه - كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك - فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة) وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: (يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم)
الاخ شيخ الطائفة ربما تكون هذه مشاركتي الاخيرة في المنتدى بسبب ازدواجية تعامل الاخوة المراقبين في المنتدى معي على اساس انتمائي المذهبي كما بينته في توقيعي وانا الان وانا اكتب هذه الكلمات افكر بشكل جدي في ترك المنتدى حيث يعجز البعض فيه عن احترام الانسان المحترم ويشعرون انه لامكان له بينهم واقول انه شرفني انني تحاورت معك كل هذه الفترة السابقة حيث وجدتك جزءاً من الاعضاء المحترمين في هذا المنتدى وممن شرفني الحوار معهم الذين يدخاون الحوار من اجل الحوار لا من اجل السب والشتم والتعريض بالاخرين
اما بعد اخي فقد اردت الرد على مداخلتك السابقة لابين ما وقعت فيه انت من اخطاء توهما او تعمدا والله اعلم
اخي انا وانت طالبي علم فقط ليس الا ولسنا من العلماء ولا نجرأ ان نصف انفسنا بين العلماء في بداية موضوعنا انت سألتني بوفق منظور اهل السنة كيف استدل اهل السنة على احقية ابي بكر بالخلافة من غيره من الصحابة فاجبتك انا بسب ان رسول الله قدمه على الصحابة لامامة الصلاة وجعل كل الصحابة خلفه تابعين له بصلاتهم فقلت لي انت ماهو الدليل على امام الصلاة يستحق الامامة العامة فاجبتك ان امام الصلاة لايستحق الامامة العامة لمجرد امامته للصلاة لكن بما ان ابا بكر اختاره رسول لامامة الصلاة فانه دليل على ان الرسول فضل ابو بكر على غيره من الصحابة لامامة الصلاة وان الصحابة استدلوا بذلك على ان الرسول فضل ابو بكر عليهم ورضاه ان يكون امام لدينهم فرضوا به اما لدنياهم في الامامة العامة للخلافة
فكان دليلنا على احقية ابي بكر للخلافةهو : اولا / اختيار الرسول له لامامة الدين من دون الصحابة وان الرسول لايختار للامة الا من هو افضل منهم جميعا بعد الرسول ثانيا /اجماع الصحابة على ان ابا بكر افضلهم وقالوا الا نرضى لدنيانا ما رضيه رسول الله لديننا ومادام الرسول قدم ابا بكر لامامة الصلاة من دون جميع الصحابة فانه دليل على ان الله وررسوله والمؤمنون يرضون لابي بكر دون غيره الامامة العامة كما رضوا بعه لامامة الصلاة
وقلنا ان استدلال الصحابة على افضلية ابي بكر عليهم هو حديث رسول الله انه يؤم القوم في الصلاة افضلهم وحديث الاخر يؤم القوم اقرؤهم بالقران ثم اعلمهم بالسنة ثم افقههم ثم اقدمهم هجرة ثم اقدمهم اسلاما ثم اكبرهم سنا
فاجبتنا انت وقلت ان الحديث لايدل على الافضلية ولا على التفاضل بين ائمة الصلاة ونقلت حديثا خاصا توهمته انت عاما وهو حديث الوفد الذي قدموا للرسول ومكثوا معه 20 ليلة فلما ارادوا الانصراف قال لهم اذا حضرت الصلاة فليؤمكم اكبركم وقلت انت اذا امامة الصلاة لاتعني المفاضلة بدليل هذا الحديث
فاجبتك انا وقلت لك انك واهم لسببين الاول / انك اتيت بحديث خاص بمجموعة من الناس واردت تعميمه على حديث يؤم القوم اقرؤهم ثم اعلمهم بالسنة ثم افقههم ثم اقدمهم..... الخ الحديث فقلنا لك ان الخاص لايمكن ان يقيد العام وهذه قاعدة معروفة الثاني / ان الحديث نفسه هو حجة عليك كونه يبين ان امامة الصلاة لا تكون بشكل اعتباطي بل تكون على اساس المفاضلة بين الناس وحديث الوفد هذا بما انهم لبثوا جميعهم عند الرسول 20 ليلة غير كافية ان يكون احدهم اقرؤهم للقران ولا اعلمهم بالسنة لان فترة بقائهم مع الرسول لم تكن كافية لتفقههم بالقران والسنة ولو عرضنا حالهم في امامة الصلاة على الحديث الاول انه يؤم القوم اقرؤهم للقران فان لم يجدوا فاعلمهم بالسنة فان لم يجدوا فاقدمهم هجرة وان لم يجدوا فاكبرهم سنا فلما لاحظ الرسول الوفد ليفاضل بينهم في امامة الصلاة لم يجد فيهم من هو اقرؤهم للقران فانتقل الى صفة المفاضلة الثانية اعلمهم بالسنة فلم يجد فيهم عالما بالسنة لانهم حديثو عهد بالاسلام فانتقل الى صفةالمفاضلة الثالثة اقدمهم هجرة فلم يجد فيهم مهاجرا واحدا لانهم انما اتوا عام 9 هجرية بعد الفتح ولا هجرة بعد الفتح فلم تبقى بينهم الا صفة مفاضلة واحدة بينهم وهي اكبرهم سنا فقالوا لهم رسول الله ليؤمكم اكبركم سنا
وهذا خير دليل على ان امامة الصلاة بين الناس انما تكون بالمفاضلة
ثم بعد ذلك انت اصريت واهما او متعمدا ان الحديث لايدل على المفاضلة لانه قال اقرؤهم ولم يقل افضلهم فما كان مني لكي ابين لك خطأك الا ان الجأ الى شرح العلماء للحديث
فاتيتك كمثال بقول اعلم علمائكم العلامة الحلي في كتابه نهاية الاحكام واتيتك كمثال بقول علماء اجلاء من علمائنا هما الباقلاني وعبد الكريم الرافعي وكل هؤلاء العلماء اتفقوا على ان الحديث هو دليل المفاضلة بين الناس في امامة الصلاة وقد كان قولهم صريحا
فاصبح الامر ان قول النبي يؤمكم اقرؤكم ثم اعلمكم بالسنة ثم اقدمكم هجرة ثم اكبركم سنا هو حديث للمفاضلة بين الناس لامامة الصلاة فاصبحت انا طالب العلم في جانب يؤيدني اتفاق علمائنا وعلمائكم علة ان الحدث يعني التفاضل في امامة الصلاة واصبحت انت طالب العلم في جانب لايؤيدك فيه قول عالم من العلماء
ولاشك ان رجحان الكفة يكون لاقوال العلماء لا لاقوال طلاب العلم
===== ثم اتيتنا انت متوهما بالفهم لكلام الشيخ ابن جبرين في انه يؤيد مقولتك واقول انت اخطأت بالقول وتوهمت لاسباب: الاول ان الكلام الذي نقلته انت هو ليس بكلام ابن جبرين بل هو متن كتاب اخصر المختصرات الذي يشرحه ابن جبرين بالحاشية فانت توهمت ان المتن هو لابن جبرين في حين ان كلام ابن جبرين هو ليس المتن بل هو الشرح الذي في الحاشية والمتن الذي نقلته انت هو للعالم الحنبلي أبو عبد الله محمد بن بدر الدين البلباني من علماء الحنابلة في القرن الحادي عشر، ألف كتابا له سماه: "كافي المبتدي" اشتهر هذا الكتاب كأنه متن، ورأى أن فيه زيادة أو ترتيبا أحسن مما قبله كزاد المستقنع ونحوه، ثم اختصره وسماه: "أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل " وكلاهما لهذا المؤلف: البلباني.
فجاء الشيخ ابن جبرين في هذا العصر وشرح كتاب اخصر المختصرات هذا لمؤلفه البلباني وشرح امامة الصلاة الذي شرحه الامام ابن جبرين الذي جعلت انت كلامه حجة علينا جاء شرحه مغايرا تماما لما توهمته انت في فهم اصل الكتاب ومتنه من انه لايشترط في امامة الصلاة المفاضلة في الفقه السني
وانا انقل لك مع الرابط كلام الشيخ ابن جبرين الذي اخطأت انت في فهمه للاسف في هذا الرابط :http://www.taimiah.org/Display.asp?f=1akh0500027.htm وستجد في الرابط ان الكلام باللون الاحمر يمثل متن الكتاب لمؤلفه البلباني وستجد شرح الشيخ ابن جبرين باللون الاسود في الاسفل وهنا انقل لك نص كلام الشيخ ابن جبرين: ((ننتقل إلى الإمامة: الأولى بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته - فهو أولى من الأقرأ وأولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ، فإن قلت أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله لم يذكر الفقه؟. الجواب: أنهم كانوا إذا قرءوا شيئا تفقهوافيه، لا يقرءون إلا بعد ما يتفقهوه، فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفقه والفهم، سيما للصلاة، فإذا قدر مثلا أن إنسانا قارئ حافظ للقرآن، ولكنه لا يفقه أحكام الصلاة لا يدري مثلا إذا عرض له شيء في الصلاة، فلا يميز أركانها من واجباتها من سننها، ولا يدري ما سجود السهو، ولا يدري ما يسجد له … ولا يفقه مثلا، ولا يفرق بين تسبيح الركوع والسجود وبين التكبير والتسميع، لا يدري ما ذلكم؛ لهذا لا يتقدم لأنه قد يصلي صلاة غير مجزئة. أما إذا جمع بين القراءة والفقه ومعرفة أحكام الصلاة، فإنه أولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ وأولى من الأقرأ غير الفقيه. ...انتهى)) ولاحظ مطابقة كلام ابن جبرين في قوله ((الجواب: أنهم كانوا إذا قرءوا شيئا تفقهوافيه، لا يقرءون إلا بعد ما يتفقهوه، فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفقه والفهم، سيما للصلاة، )) مطابقته مع كلام العلامة الحلي في قوله (( ولأن القراءة ركن في الصلاة ،فكان الأعلم فيهاأولى ، كالقادر على القيام مع العاجز عنه . وقدم بعض علمائنا الأفقه على الأقرأ ، لانحصار القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة وهو يحفظها ، وعدم انحصار ما يحتاج إليه من الفقه ، لعدم انضباط الوقائع الجزئية والحوادث . وقد يعرض له في الصلاة ما يحتاج إلى الفقه في معرفته . والحديث متأول ، فإن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه . )) فكل من الشيخ ابن جبرين والعلامة الحلي اتفقا على ان الاقرأ في الحديث معناه الاعلم بفقه واحكام القران لان الرسول لما قاله للصحابة كانوا اذا تعلموا القران تعلموا معه فقه واحكامه كما قال الحلي وابن جبرين
============== ام اما نقلته عن الشيخ ابن باز حول الصلاة خلف الفاسق فمع ان الرد واضح ان المعني بذلك هو الاضطرار في حالة وجود مانع او عدم تمكن الافضل من الامامة فانه اضطرارا للمحافظة على صلاة الجماعة وعدم تركها اضطرارا كما ان اكل لحم الخنزير مباحا اضطرارا من اجل المحافظة على الصلاة والاضطرار في امامة الفاسق والفاجر هو ليس كلام الشيخ ابن باز او من ابتداعه بل هو كلام امير المؤمنين علي رض وقد اشار الى الاضطرار بقوله لابد للناس من امام بر كان او فاجر ولفظة لابد التي قالها الامام تعني الاضطرار الذي لابد منه وقد استدل الشيخ منتظري على ذلك في كتابه :
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 1 - ص 174 الدليل الرابع : ما في نهج البلاغة ، قال : ومن كلام له - عليه السلام - في الخوارج لما سمع قولهم : " لاحكم الا لله " ، قال - عليه السلام - : " كلمة حق يراد بها الباطل . نعم ، انه لاحكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفىء و يقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر . " وفي رواية أخرى : انه - عليه السلام - لما سمع تحكيمهم قال : " حكم الله انتظر فيكم " ، وقال : " أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقى ، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى ان تنقطع مدته وتدركه منيته . " انتهى ما في نهج البلاغة . وقال المبرد في الكامل : " ولما سمع على ( عليه السلام ) نداءهم لاحكم إلا لله ، قال : كلمة عادلة يراد بها جور . إنما يقولون لا إمارة ، ولابد من إمارة برة أو فاجرة . " وفي كنز العمال عن البيهقي ، عن على ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح الناس الا أمير بر أو فاجر . قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا البر فكيف بالفاجر ؟ قال : ان الفاجر يؤمن الله به السبيل و يجاهد به العدو ويجبى به الفيء ويقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله . " وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن أبي البختري ، قال : دخل رجل المسجد فقال : لاحكم إلا لله ، فقال على ( عليه السلام ) : " لاحكم الا لله ، ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون . فما تدرون ما يقول هؤلاء ؟ يقولون : لا إمارة . أيها الناس ، انه لا يصلحكم الا أمير بر أو فاجر . قالوا : هذا البر قد عرفناه فما بال الفاجر ؟ فقال : يعمل المؤمن ويملى للفاجر و يبلغ الله الأجل وتأمن سبلكم وتقوم أسواقكم ويقسم فيئكم ويجاهد عدوكم ويؤخذ للضعيف من القوى أو قال من الشديد منكم . " ورواه عنه في كنز العمال ....انتهى كلام الشيخ منتظري ======== وهنا ايضا انقل لك كلام الشيخ ابن جبرين حول امامة الفاسق او الفاجر عند اهل السنة والجماعة من نفس الرابط الذي نقلت انت نقلت انا لك منه اعلاه يقول الشيخ ابن جبرين : (( من الذي لا تصح الصلاة خلفه؟ . الفاسق الذي عرف بالفسق عرف -مثلا- بشرب الخمر، أو بالزنا أو بأكل الربا، أو بشهادة الزور، أو بالسرقة أو بالظلم والعدوان أو بتتبع العورات يعني: أيا كان فسقه، لا تصح سواء كان فسقه بالأفعال كالزاني والسارق أو بالعقائد كالرافضي والخارجي هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، ولو كان مستورا، فلا بد أن نبحث عنه. وهل تصح صلاته بفاسق مثله؟ في ذلك خلاف … ومعلوم أنهم إذا كانوا كلهم سواء، فلا بد أن يتقدمهم أحدهم. فإذا كنت تعلم فسقه، فلا تصلي معه، لا تصلي خلفه. إذا كان فسقه شيئا ظاهرا، كحليق مثلا، أو تعلم أنه يشرب الدخان، أو مسبل ثوبه، وأنت تراه، فلا تصلي خلفه، أما إذا كان مستورا، فإنك لا تبحث عنه يستثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيد، إذا تعذر خلف غيره؛ ذلك لأنها غالبا يتولاها الأمراء، وقد يكون الأمير مشهورا بشيء من العسف ومن الظلم ومن الاعتداء والتسرع -مثلا- في الحكم على المتهمين بظلم أو نحو ذلك؛ فمثل هذا قد يرخص للصلاة خلفه، يعني: صلاة الجمعة والعيد، وقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف بعض الأمراء في عهد بني أمية، وأولئك الأمراء قد اشتهروا بشيء من الفسق ومن المعاصي، مثل: تأخير الصلاة عن وقتها كصلاة العصر، ومثل: التسرع في القتل قتل الأبرياء وكثرة السجون، ونحو ذلك يصلون خلفهم لتعذر الصلاة خلف من هم عدول.
))
الاخ شيخ الطائفة ربما تكون هذه مشاركتي الاخيرة في المنتدى بسبب ازدواجية تعامل الاخوة المراقبين في المنتدى معي على اساس انتمائي المذهبي كما بينته في توقيعي
وانا الان وانا اكتب هذه الكلمات افكر بشكل جدي في ترك المنتدى حيث يعجز البعض فيه عن احترام الانسان المحترم ويشعرون انه لامكان له بينهم واقول انه شرفني انني تحاورت معك كل هذه الفترة السابقة حيث وجدتك جزءاً من الاعضاء المحترمين في هذا المنتدى وممن شرفني الحوار معهم الذين يدخاون الحوار من اجل الحوار لا من اجل السب والشتم والتعريض بالاخرين
قال الأمام علي - عليه الصلاة و السلام - : مجاراة الناس في أخلاقهم أمنٌ من غوائلهم
فاجبتك ان امام الصلاة لايستحق الامامة العامة لمجرد امامته للصلاة لكن بما ان ابا بكر اختاره رسول لامامة الصلاة فانه دليل على ان الرسول فضل ابو بكر على غيره من الصحابة لامامة الصلاة وان الصحابة استدلوا بذلك على ان الرسول فضل ابو بكر عليهم ورضاه ان يكون امام لدينهم فرضوا به اما لدنياهم في الامامة العامة للخلافة
وأنا قلت لك إن أستشكالي يقع في كيفية أستنباط الصحابة لهذه المعلومة وهي مخالفة للفقه السني و بعض أحاديث الرسول - صلى الله عليه و اله و سلم - بل ومخالفة لبعض أفعال الصحابة ...
الأولى بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته - فهو أولى من الأقرأ وأولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ، فإن قلت أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله لم يذكر الفقه؟. الجواب: أنهم كانوا إذا قرءوا شيئا تفقهوافيه، لا يقرءون إلا بعد ما يتفقهوه، فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفقه والفهم، سيما للصلاة، فإذا قدر مثلا أن إنسانا قارئ حافظ للقرآن، ولكنه لا يفقه أحكام الصلاة لا يدري مثلا إذا عرض له شيء في الصلاة، فلا يميز أركانها من واجباتها من سننها، ولا يدري ما سجود السهو، ولا يدري ما يسجد له … ولا يفقه مثلا، ولا يفرق بين تسبيح الركوع والسجود وبين التكبير والتسميع، لا يدري ما ذلكم؛ لهذا لا يتقدم لأنه قد يصلي صلاة غير مجزئة. أما إذا جمع بين القراءة والفقه ومعرفة أحكام الصلاة، فإنه أولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ وأولى من الأقرأ غير الفقيه. ...انتهى)) ولاحظ مطابقة كلام ابن جبرين في قوله ((الجواب: أنهم كانوا إذا قرءوا شيئا تفقهوافيه، لا يقرءون إلا بعد ما يتفقهوه، فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفقه والفهم، سيما للصلاة، )) مطابقته مع كلام العلامة الحلي في قوله (( ولأن القراءة ركن في الصلاة ،فكان الأعلم فيهاأولى ، كالقادر على القيام مع العاجز عنه . وقدم بعض علمائنا الأفقه على الأقرأ ، لانحصار القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة وهو يحفظها ، وعدم انحصار ما يحتاج إليه من الفقه ، لعدم انضباط الوقائع الجزئية والحوادث . وقد يعرض له في الصلاة ما يحتاج إلى الفقه في معرفته . والحديث متأول ، فإن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه . )) فكل من الشيخ ابن جبرين والعلامة الحلي اتفقا على ان الاقرأ في الحديث معناه الاعلم بفقه واحكام القران لان الرسول لما قاله للصحابة كانوا اذا تعلموا القران تعلموا معه فقه واحكامه كما قال الحلي وابن جبرين
للناقش كلام أبن جبرين الان ... أرجوا أن تفهمني هذه المسائل : هو يقول من قرأ شيئاً فقد فقهه هذا يدل على أن الأقرأ هو الأفقه فلماذا فرق بينهم العالم الحنبلي الذي نقلت كلامه إذ أن القرأن يحتوي على الأحكام الفقهية فيجب على من يقرأه أن يفقه ما يقرأ إذاً فالأقرأ هو الأفقه على حسب كلام بن جبرين فلماذا فرق بينهم ؟
ثم هل ما يقوله بن جبرين يطابق الواقع ؟ هل كل صحابي قرأ القرأن فقهه ؟ هذا التاريخ يذكر حادثة جهل أبوبكر بمعنى الكلالة وهو المفروض أن يكون الأقرأ بالتالى الأفقه بما في كتاب الله
ام اما نقلته عن الشيخ ابن باز حول الصلاة خلف الفاسق فمع ان الرد واضح ان المعني بذلك هو الاضطرار في حالة وجود مانع او عدم تمكن الافضل من الامامة فانه اضطرارا للمحافظة على صلاة الجماعة وعدم تركها اضطرارا كما ان اكل لحم الخنزير مباحا اضطرارا من اجل المحافظة على الصلاة والاضطرار في امامة الفاسق والفاجر هو ليس كلام الشيخ ابن باز او من ابتداعه
لا بأس الموضوع الذي نقلته هو حكم خاص
الدليل الرابع : ما في نهج البلاغة ، قال : ومن كلام له - عليه السلام - في الخوارج لما سمع قولهم : " لاحكم الا لله " ، قال - عليه السلام - : " كلمة حق يراد بها الباطل . نعم ، انه لاحكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفىء و يقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر . " وفي رواية أخرى : انه - عليه السلام - لما سمع تحكيمهم قال : " حكم الله انتظر فيكم " ، وقال : " أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقى ، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى ان تنقطع مدته وتدركه منيته . " انتهى ما في نهج البلاغة . وقال المبرد في الكامل : " ولما سمع على ( عليه السلام ) نداءهم لاحكم إلا لله ، قال : كلمة عادلة يراد بها جور . إنما يقولون لا إمارة ، ولابد من إمارة برة أو فاجرة . " وفي كنز العمال عن البيهقي ، عن على ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح الناس الا أمير بر أو فاجر . قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا البر فكيف بالفاجر ؟ قال : ان الفاجر يؤمن الله به السبيل و يجاهد به العدو ويجبى به الفيء ويقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله . " وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن أبي البختري ، قال : دخل رجل المسجد فقال : لاحكم إلا لله ، فقال على ( عليه السلام ) : " لاحكم الا لله ، ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون . فما تدرون ما يقول هؤلاء ؟ يقولون : لا إمارة . أيها الناس ، انه لا يصلحكم الا أمير بر أو فاجر . قالوا : هذا البر قد عرفناه فما بال الفاجر ؟ فقال : يعمل المؤمن ويملى للفاجر و يبلغ الله الأجل وتأمن سبلكم وتقوم أسواقكم ويقسم فيئكم ويجاهد عدوكم ويؤخذ للضعيف من القوى أو قال من الشديد منكم . " ورواه عنه في كنز العمال ....انتهى كلام الشيخ منتظري
قوله - عليه الصلاة و السلام - لابد للناس من أمير لا تعنى ما ذهبت إليه بل تعني وجوب قيام الدولة بأمير ما يقصده هو من الناحية السياسية لابد لهم من أمير لامن الناحية الدينية كما نقلت أنت :
وقال المبرد في الكامل : " ولما سمع على ( عليه السلام ) نداءهم لاحكم إلا لله ، قال : كلمة عادلة يراد بها جور . إنما يقولون لا إمارة ، ولابد من إمارة برة أو فاجرة . "
فالكلمة التى قيلت قيلت رداً على بعض المخالفين وأنت بهذا توثق موضوعي فأنا أقول أنه ليس مشترطاً في أمام الجماعة أفضليته والأمام علي - عليه الصلاة و السلام - وضح هذا المعنى
أرجوا أن أسمع رأيك في مسألة : إذا قرأوا شيئاً فقهوه
وأنا قلت لك إن أستشكالي يقع في كيفية أستنباط الصحابة لهذه المعلومة وهي مخالفة للفقه السني و بعض أحاديث الرسول - صلى الله عليه و اله و سلم - بل ومخالفة لبعض أفعال الصحابة ...
لايوجد مخالفة للفقه السني بل انت تريد تصور ذلك فكل ما تصورته انت على انه مخالف للفقه السني اثبتنا بطلان توهمك فيه والفقه السني يا اخي يستنبط احكامه من افعال الصحابة والسلف الصالح وليس العكس بمعنى ان الفقه يعرض على فقه الصحابة فهات اقوى دليل عندك على ان تقديم ابو بكر للصلاة لايعني في الفقه انه الافضل لان الفقه السني كما بينا يشترط تقديم الافضل لامامة الصلاة الا في الضرورات والحالات القسرية والخاصة والضرورات والحالات القسرية والخاصة لاتعد حكما عاما بل هي حكما خاصا يزول بزوال مؤثره
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
للناقش كلام أبن جبرين الان ...
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
أرجوا أن تفهمني هذه المسائل : هو يقول من قرأ شيئاً فقد فقهه هذا يدل على أن الأقرأ هو الأفقه فلماذا فرق بينهم العالم الحنبلي الذي نقلت كلامه إذ أن القرأن يحتوي على الأحكام الفقهية فيجب على من يقرأه أن يفقه ما يقرأ إذاً فالأقرأ هو الأفقه على حسب كلام بن جبرين فلماذا فرق بينهم ؟
ثم هل ما يقوله بن جبرين يطابق الواقع ؟
كلام ابن جبرين والعلامة الحلي والشيخ عبد الكريم الرافعي واضح وهو ان الحديث في حال الصحابة القرأ فيهم يعني الاعلم في احكام القران لانهم كانوا يتلقون القران من الرسول قراءة وتفسيرا وحكما وليس كقراءة الشيوخ لصبيانهم قراءة حفظ فقط لذلك قال العلامة الحلي ان الحديث مأول بان الاقرأ بين الصحابة تعني الاعلم باحكام القران وارجو ان تفهم ذلك من اقوال العلماء ولاتنفرد لنفسك برأي لاوزن له امام اتفاق علمائكم وعلمائنا لانه متى اتفقوا توجب التزام بما اتفقوا فيه فهم الاعلم
وانا من ناحيتي ارى ان بيان علمائك وعلمائي للحديث قد حسم النقاش في المسألة من ان الذي يقدمه الرسول لامامة المسلمين ينبغي ان يكون افضلهم واعلمهم بالكتاب والسنة واقدمهم هجرة واسلاما ومن هنا يأتي استنباط اهل السنة بالاضافة الى احاديث اخرى في ان ابا بكر هو الافضل بينهم والا لما رضي الله ورسوله لامامة المؤمنين
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
هل كل صحابي قرأ القرأن فقهه ؟
نعم اذا المأخوذ عنه هو الرسول الذي انزل الله عليه القران ليبين للناس احكام القران لكنهم كانوا يتلقون القران على تفاوت بينهم في العلم
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
هذا التاريخ يذكر حادثة جهل أبوبكر بمعنى الكلالة
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
وهو المفروض أن يكون الأقرأ بالتالى الأفقه بما في كتاب الله
نعم هو الاعلم والافقه بكتاب الله لكن انت تعلم ان فوق كل ذي علم عليم ولايوجد عالم بكل شيء الا الله والاعلم لغويا لاتعني العالم بكل التفاصيل والدقايق لكن تعني الاكثر علما من غيره فان كان جهل ابو بكر واحدة وهو الاعلم فهذا يعني ان غيره جهل اثنتين وغيره جهل ثلاثة وغيره جهل عشرة وغيره جهل الكثير وهذا مايحكم به الشرع والعقل
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
لا بأس الموضوع الذي نقلته هو حكم خاص
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
قوله - عليه الصلاة و السلام - لابد للناس من أمير لا تعنى ما ذهبت إليه بل تعني وجوب قيام الدولة بأمير ما يقصده هو من الناحية السياسية لابد لهم من أمير لامن الناحية الدينية كما نقلت أنت :
فالكلمة التى قيلت قيلت رداً على بعض المخالفين وأنت بهذا توثق موضوعي فأنا أقول أنه ليس مشترطاً في أمام الجماعة أفضليته والأمام علي - عليه الصلاة و السلام - وضح هذا المعنى
يا اخي لاتفسر على ماتهوى وتشتهي انت كلمة لابد في كلام الامام علي تعني الاضطرار فانت مثلا اذا كنت في صحراء واهلكك العطش الى حد الموت ووجدت خمرا فانه لابد لك ان تشرب حتى تبفي نفسك حيا لان شربك للخمر افضل من عدم شربك اياه لذلك قال الامام علي انه لابد للناس من امام بر كان او فاجر وكلام الامام كان ردا على الخوارج وهو ليس من لغو الحديث بل هذا الكلام قاعدة فقهية اصلها الامام علي استنادا الى اقوال رسول الله ولا ادري كيف تحاول ان تسطح الموضوع وتقول انه خاص بالامة السياسية مع ان الامام تحدث عن ذلك :قال : ان الفاجر يؤمن الله به السبيل و يجاهد به العدو ويجبى به الفيء ويقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله . " وهذه كلها وظائف دينية وقد لاحظنا ان الائمة الفجرة في دولة بني امية وبني العباس كانوا يباشرون الامامة الدينية للحج وصلاة العيدين وصلاة الجمعة احيانا فهل بتفسيرك ان الناس يجب ان يتركوا الحج وصلاة العيدين وصلاة الجمعة لان الامام فاجر فان قلت نعم خالفت كلام امير المؤمنين علي الواضح الجلي ونحن لانترك كلام علي لكلامك انت
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
أرجوا أن أسمع رأيك في مسألة : إذا قرأوا شيئاً فقهوه
نعم هو الاعلم والافقه بكتاب الله لكن انت تعلم ان فوق كل ذي علم عليم ولايوجد عالم بكل شيء الا الله
والاعلم لغويا لاتعني العالم بكل التفاصيل والدقايق لكن تعني الاكثر علما من غيره فان كان جهل ابو بكر واحدة وهو الاعلم فهذا يعني ان غيره جهل اثنتين وغيره جهل ثلاثة وغيره جهل عشرة وغيره جهل الكثير وهذا مايحكم به الشرع والعقل
إذاً ليس كل ما قراءه فقهوه !!!! وهذا ما كنت أريد الوصول إليه وهو بطلان أستدلال بن جبرين و مخالفته للعقل و الواقع بقوله
الأولى بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته - فهو أولى من الأقرأ وأولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ، فإن قلت أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله لم يذكر الفقه؟. الجواب: أنهم كانوا إذا قرءوا شيئا تفقهوافيه، لا يقرءون إلا بعد ما يتفقهوه، فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفقه والفهم، سيما للصلاة،
وأرجوا منك ترك كلام العلامة الحلى و الفقه الجعفري خارج الموضوع لأن ما تستدل به هو قولنا بوجوب تقديم الأقرأ و الأعلم و الأفقه وهذا لا خلاف عليه لكن المشكلة هي كيف أستدل الصحابة على أفضلية أبوبكر من تلك الصلاة كما ذكرت والفقه لا يقول بأفضلية من تقدم على كل حال جهل أبوبكر بمعنى الكلالة دليل على بطلان قولكم : لأنهم إذا قرأوا شيئاً فقهوه
تعليق