المشاركة الأصلية بواسطة ناصر الحقاني
الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية
هل اعتقاد المرء بطهارة المعصوم من الرجس يشمل ضرورة الاعتقاد بطهارة دمه ومدفوعاته؟ وما رأيكم الشريف في ذلك؟ هل دم المعصوم ومدفوعاته طاهرين أم لا؟
بسمه تعالى; الجواب عن هذه المسألة يتّضح بذكر أمرين:
أ ) إنّ جسد المسلم فضلاً عن المعصوم (عليه السلام) لا يكون خبثاً، وأمّا تنجّس بدن الإنسان بملاقاة القذر كالبول والدم فهو أمر اعتباري وليس أمراً واقعياً، كما أنّ النجاسة الثابتة لبعض الأشياء كالدم والمني أمر اعتباري أيضاً لا واقعي، وإنّما اعتبرها الشارع لمصلحة تقتضي ذلك أو دفع مفسدة عن العباد، لا لنقص في مورد الاعتبار ولا لكمال في غيره; فمثلاً تنجّس بدن الإنسان عند إصابة القذر كالبول والدم له لا يعني الخبث الذاتي فيه ولا يدلّ على النقص في شخصه، وإنّما هو حكم تعبّدي لملاك معيّن، كما أنّ طهارة مدفوع وبول مأكول اللحم لا يدلّ على فضيلة له. وبالجملة فلا يحتمل أن يكون حكم الشارع بطهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق ونجاسة ميتة الإنسان تفضيلاً لميتة البق على الإنسان!
ب ) من المسلّمات التي لا ريب فيها أنّ المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام) في أعلى درجات الكمال وأسمى مراتب العصمة، غير أنّ الأحكام الشرعية ومنها وجوب غسل الجنابة أو اعتبار طهارة البدن واللباس من الخبث في صحّة الصلاة شاملة للمعصوم وغيره، إذ لم يرد دليل على استثناء المعصوم من هذه الأحكام، ولقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يغتسل من الجنابة ويغسل بدنه ممّا أصابه من القذر وكذلك المعصومون (عليهم السلام) . وما اشتهر من قول علي (عليه السلام) ـ لا أدري أصابني بول أم ماء وما أبالي إذا لم أعلم ـ ظاهر في عدم استثنائه (عليه السلام) من هذه الأحكام. وبالجملة فثبوت أحكام الطهارة والنجاسة في حقّهم (عليهم السلام)لا ينافي طهارتهم الذاتية وكمال عصمتهم بصريح النصوص، واللّه الهادي للصواب.
وكيف ما كان فإنّ الاعتقاد بطهارة دم الإمام أو المعصوم (عليه السلام) ليس من أصول الدين ولا من ضروريات المذهب، فيكون الأولى لمن تردّد في ذلك إيكاله إلى ا لإمام (عليه السلام) ، واللّه العالم.ج31 ص 3 .
الكتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية
لماذا الكذب يا شيطاني
يا وهابي يا نجس
بسمه تعالى; الجواب عن هذه المسألة يتّضح بذكر أمرين:
أ ) إنّ جسد المسلم فضلاً عن المعصوم (عليه السلام) لا يكون خبثاً، وأمّا تنجّس بدن الإنسان بملاقاة القذر كالبول والدم فهو أمر اعتباري وليس أمراً واقعياً، كما أنّ النجاسة الثابتة لبعض الأشياء كالدم والمني أمر اعتباري أيضاً لا واقعي، وإنّما اعتبرها الشارع لمصلحة تقتضي ذلك أو دفع مفسدة عن العباد، لا لنقص في مورد الاعتبار ولا لكمال في غيره; فمثلاً تنجّس بدن الإنسان عند إصابة القذر كالبول والدم له لا يعني الخبث الذاتي فيه ولا يدلّ على النقص في شخصه، وإنّما هو حكم تعبّدي لملاك معيّن، كما أنّ طهارة مدفوع وبول مأكول اللحم لا يدلّ على فضيلة له. وبالجملة فلا يحتمل أن يكون حكم الشارع بطهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق ونجاسة ميتة الإنسان تفضيلاً لميتة البق على الإنسان!
ب ) من المسلّمات التي لا ريب فيها أنّ المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام) في أعلى درجات الكمال وأسمى مراتب العصمة، غير أنّ الأحكام الشرعية ومنها وجوب غسل الجنابة أو اعتبار طهارة البدن واللباس من الخبث في صحّة الصلاة شاملة للمعصوم وغيره، إذ لم يرد دليل على استثناء المعصوم من هذه الأحكام، ولقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يغتسل من الجنابة ويغسل بدنه ممّا أصابه من القذر وكذلك المعصومون (عليهم السلام) . وما اشتهر من قول علي (عليه السلام) ـ لا أدري أصابني بول أم ماء وما أبالي إذا لم أعلم ـ ظاهر في عدم استثنائه (عليه السلام) من هذه الأحكام. وبالجملة فثبوت أحكام الطهارة والنجاسة في حقّهم (عليهم السلام)لا ينافي طهارتهم الذاتية وكمال عصمتهم بصريح النصوص، واللّه الهادي للصواب.
وكيف ما كان فإنّ الاعتقاد بطهارة دم الإمام أو المعصوم (عليه السلام) ليس من أصول الدين ولا من ضروريات المذهب، فيكون الأولى لمن تردّد في ذلك إيكاله إلى ا لإمام (عليه السلام) ، واللّه العالم.ج31 ص 3 .
الكتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية
لماذا الكذب يا شيطاني
يا وهابي يا نجس
تعليق