إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تبا لامة هذا شأن اعلمها يجتهد في حد الخمر

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تبا لامة هذا شأن اعلمها يجتهد في حد الخمر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

    عن أنس بن مالك قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال : وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.
    صورة أخرى :
    جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمرو ورد الناس من المدن والقرى قال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين (1).
    وأخرج أبو داود في سننه 2 ص 242 في حديث : جلد أبو بكر في الخمر أربعين ، ثم جلد عمر رضي الله عنه صدرا من إمارته أربعين ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، و جلد عثمان الحدين كليهما : ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين.
    وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 ص 320 ، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 17.
    وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي الوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما : أقم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين رضي الله عنهما أن يجلده فأخذ في جلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى جلد أربعين ثم قال له : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر رضي الله عنه ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (2) وفي لفظ آخر : إن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه ـ إلى آخره ـ وفيه : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين و أبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة (3).

    1 ـ صحيح مسلم باب حد الخمر 2 ص 38 ، سنن الدارمي 2 ص 175 ، سنن أبي داود 2 ص 240 ، مسند أبي داود الطيالسي ص 265 ، سنن البيهقي 8 ص 319.
    2 ـ صحيح مسلم في الحد 2 ص 52 ، سنن أبي داود 2 ص 241 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 318 ، وفي كنز العمال 3 ص 102 نقلا عن الطبراني. وعبد الرزاق. وأحمد. ومسلم وأبي داود. والنسائي. وابن جرير. وأبي عوانه. والطحاوي. والدار قطني. والدارمي.
    3 ـ السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 319 نقلا عن صحيح مسلم.
    ما قيمة عبد الرحمن وقيمة رأيه تجاه ما قام به المشرع الأعظم ؟ و ما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا ؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة ؟

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني[SIZE=4

    وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي الوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما : أقم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين رضي الله عنهما أن يجلده فأخذ في جلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى جلد أربعين ثم قال له : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر رضي الله عنه ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (2) وفي لفظ آخر : إن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه ـ إلى آخره ـ وفيه : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين و أبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة
    [/size]
    علي بن ابي طالب يشهد انها سنة.

    تجوز الزيادة في الحد تعزيرا, فقد احرق الامام علي بالنار تشنيعا لبعض الغلاة, وهذا زيادة في الحد.
    التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 14-04-2010, 10:57 AM.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
      بسم الله الرحمن الرحيم
      والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

      عن أنس بن مالك قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال : وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.
      صورة أخرى :
      جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمرو ورد الناس من المدن والقرى قال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين (1).
      وأخرج أبو داود في سننه 2 ص 242 في حديث : جلد أبو بكر في الخمر أربعين ، ثم جلد عمر رضي الله عنه صدرا من إمارته أربعين ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، و جلد عثمان الحدين كليهما : ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين.
      وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 ص 320 ، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 17.
      وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي الوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما : أقم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين رضي الله عنهما أن يجلده فأخذ في جلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى جلد أربعين ثم قال له : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر رضي الله عنه ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (2) وفي لفظ آخر : إن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه ـ إلى آخره ـ وفيه : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين و أبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة (3).

      1 ـ صحيح مسلم باب حد الخمر 2 ص 38 ، سنن الدارمي 2 ص 175 ، سنن أبي داود 2 ص 240 ، مسند أبي داود الطيالسي ص 265 ، سنن البيهقي 8 ص 319.
      2 ـ صحيح مسلم في الحد 2 ص 52 ، سنن أبي داود 2 ص 241 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 318 ، وفي كنز العمال 3 ص 102 نقلا عن الطبراني. وعبد الرزاق. وأحمد. ومسلم وأبي داود. والنسائي. وابن جرير. وأبي عوانه. والطحاوي. والدار قطني. والدارمي.
      3 ـ السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 319 نقلا عن صحيح مسلم.
      ما قيمة عبد الرحمن وقيمة رأيه تجاه ما قام به المشرع الأعظم ؟ و ما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا ؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة ؟

      لا تعتب على ابن صهاك لأنه جاهل وحتى العجائز فقه منه بشهادته على نفسه
      يعني كان الرجل يحمل جهل بسيط أقول جاهل ويعلم أنه جاهل ليس مثل بعض
      أتباعه في هذا المنتدى يحملون جهل مركب
      لعلهم يقتدون بصاحبهم ويعترفون بجهلهم
      ننتظر

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة عزيز الشمري[SIZE=4
        ][/SIZE]لا تعتب على ابن صهاك لأنه جاهل وحتى العجائز فقه منه بشهادته على نفسه
        يعني كان الرجل يحمل جهل بسيط أقول جاهل ويعلم أنه جاهل ليس مثل بعض
        أتباعه في هذا المنتدى يحملون جهل مركب
        لعلهم يقتدون بصاحبهم ويعترفون بجهلهم
        ننتظر

        النقاش هو الرد على الردود المطروحة وليس القفز عليها وتكرار نفس الكلام.
        فان كنت عاجزا عن الرد عليها فاصمت.

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
          علي بن ابي طالب يشهد انها سنة.

          تجوز الزيادة في الحد تعزيرا, فقد احرق الامام علي بالنار تشنيعا لبعض الغلاة, وهذا زيادة في الحد.
          ايها الزميل
          سوف نتعب نفسنا معك عسى ان تعودعن غيك وترجع الى الصواب وتترك العقيدة الفاسدة التي تؤمن بها انت وابائك
          إن من الدخيل في الحديث ما عزي إلى أمير المؤمنين من قوله : وكل سنة وهذا أحب إلي. فلو كانت الثمانون سنة مشروعة لعمل بها رسول الله على الأقل مرة واحدة أو قالها لأحد ولو كان قالها لما خفي على كل المسلمين ولاحتج به عبد الرحمن دون قوله : أخف الحدود ثمانون ، ولما عد عمر أول من أقام الحد في الخمر ثمانين كما فعله غير واحد (1) نعم : قال الحلبي في السيرة الحلبية 2 ص 314 : قوله ( وكل سنة ) أي طريقة فأربعون طريقته وطريقة الصديق ، والثمانون طريقة عمر رآها اجتهادا مع استشارته لبعض الصحابة في ذلك لما رآه من كثرة شرب الناس للخمر.
          وقال ابن القيم في زاد المعاد 2 ص 195 : من تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم.
          ما عساني أن أقول في أناس اتخذوا تجاه سنة رسول الله طريقة باجتهاد واستشارة ؟ وهل تعزير بعد الحد حتى يتأتى باتفاق الصحابة عليه ؟ وهل لهذه المزعمة معنى معقول حتى يتخذ مذهبا ؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة في سوق الاعتبار وجاه الطريقة المثلى ولن تجد لسنة الله تحويلا ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وما أتى به النبي الأعظم أحق أن يتبع ، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
          وهناك كلمات تافهة حول هذا الاجتهاد مثل قول القسطلاني (2) من أن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام. ا ه‍. كلها خارجة عن نطاق الفهم ، تبعد عن ساحة المتعلم فضلا عن العالم ، ولا يخفى على القارئ فسادها

          1 ـ منهم العسكري في أولياته ، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 113 ، وابن كثير في تاريخه 7 ص 132 ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93 ، وعلاء الدين السكتواري في محاضرة الأوائل ص 169 ، والقرماني في تاريخه هامش الكامل 1 ص 203.
          2 ـ في إرشاد الساري 6 ص 104 و ج 9 ص 439.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة عزيز الشمري
            لا تعتب على ابن صهاك لأنه جاهل وحتى العجائز فقه منه بشهادته على نفسه
            يعني كان الرجل يحمل جهل بسيط أقول جاهل ويعلم أنه جاهل ليس مثل بعض
            أتباعه في هذا المنتدى يحملون جهل مركب
            لعلهم يقتدون بصاحبهم ويعترفون بجهلهم
            ننتظر
            اخي الفاضل اعزك الله
            ما قلته لايختلف عليه اثنان ولكننا نسير على درب ائمتنا وننصح وعسى ان يوفقنا الله ونهدي الضالين الى النور ونكسب بهم حسنه من الله تعالى فهؤلاء يا اخي مساكين وجدوا ابائهم هكذا دعنا نتعب انفسنا معهم والتوفيق من الله العزيز

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
              ايها الزميل
              سوف نتعب نفسنا معك عسى ان تعودعن غيك وترجع الى الصواب وتترك العقيدة الفاسدة التي تؤمن بها انت وابائك
              إن من الدخيل في الحديث ما عزي إلى أمير المؤمنين من قوله : وكل سنة وهذا أحب إلي. فلو كانت الثمانون سنة مشروعة لعمل بها رسول الله على الأقل مرة واحدة أو قالها لأحد ولو كان قالها لما خفي على كل المسلمين ولاحتج به عبد الرحمن دون قوله : أخف الحدود ثمانون ، ولما عد عمر أول من أقام الحد في الخمر ثمانين كما فعله غير واحد (1) نعم : قال الحلبي في السيرة الحلبية 2 ص 314 : قوله ( وكل سنة ) أي طريقة فأربعون طريقته وطريقة الصديق ، والثمانون طريقة عمر رآها اجتهادا مع استشارته لبعض الصحابة في ذلك لما رآه من كثرة شرب الناس للخمر.
              وقال ابن القيم في زاد المعاد 2 ص 195 : من تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم.
              ما عساني أن أقول في أناس اتخذوا تجاه سنة رسول الله طريقة باجتهاد واستشارة ؟ وهل تعزير بعد الحد حتى يتأتى باتفاق الصحابة عليه ؟ وهل لهذه المزعمة معنى معقول حتى يتخذ مذهبا ؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة في سوق الاعتبار وجاه الطريقة المثلى ولن تجد لسنة الله تحويلا ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وما أتى به النبي الأعظم أحق أن يتبع ، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
              وهناك كلمات تافهة حول هذا الاجتهاد مثل قول القسطلاني (2) من أن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام. ا ه‍. كلها خارجة عن نطاق الفهم ، تبعد عن ساحة المتعلم فضلا عن العالم ، ولا يخفى على القارئ فسادها

              1 ـ منهم العسكري في أولياته ، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 113 ، وابن كثير في تاريخه 7 ص 132 ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93 ، وعلاء الدين السكتواري في محاضرة الأوائل ص 169 ، والقرماني في تاريخه هامش الكامل 1 ص 203.
              2 ـ في إرشاد الساري 6 ص 104 و ج 9 ص 439.

              التعزير سنة.
              فقد عمل به الامام علي وحرق الغلاة بالنار, والرسول لم يحرق اي انسان بالنار
              فالقتل بالسيف ليس كالتعزير بالنار.

              والزيادة في التعزير عندما يزداد الاستخفاف بالذنوب, فيحق للحاكم الزيادة في التعزير للردع. مثل التساهل في شرب الخمر.

              هل يوجد نص يمنع التعزير؟

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

                التعزير سنة.
                فقد عمل به الامام علي وحرق الغلاة بالنار, والرسول لم يحرق اي انسان بالنار
                فالقتل بالسيف ليس كالتعزير بالنار.

                والزيادة في التعزير عندما يزداد الاستخفاف بالذنوب, فيحق للحاكم الزيادة في التعزير للردع. مثل التساهل في شرب الخمر.

                هل يوجد نص يمنع التعزير؟
                ايه الجاهل نقول
                الحد اربعون هذا ما قام به المشرع الأعظم ؟ و ما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا ؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة ؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد 2 ص 435 : إن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر ؟ فقدروه بأربعين وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين ، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا ، وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر أربعين وروي هذا عن علي عن النبي عليه السلام من طريق أثبت ، وبه قال الشافعي

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                  ايه الجاهل نقول
                  الحد اربعون هذا ما قام به المشرع الأعظم ؟ و ما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا ؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة ؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد 2 ص 435 : إن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر ؟ فقدروه بأربعين وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين ، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا ، وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر أربعين وروي هذا عن علي عن النبي عليه السلام من طريق أثبت ، وبه قال الشافعي
                  سؤال : هل التعزير من السنة؟

                  فان كان التعزير من السنة, فلا حجة في قولك, وان لم يكون كذلك , فلك الحق في الاحتجاج. وسوف نحتج عليكم بحرق الناس الذي لم يفعله الرسول .

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                    سؤال : هل التعزير من السنة؟

                    فان كان التعزير من السنة, فلا حجة في قولك, وان لم يكون كذلك , فلك الحق في الاحتجاج. وسوف نحتج عليكم بحرق الناس الذي لم يفعله الرسول .

                    ايها الزميل
                    نشط عقلك معي قليلا
                    حد شارب الخمر 40 وهذه سنة رسول الله
                    وعمر اجتهد خلاف لسنة الرسول وزاد بسنته 40 هل هذا جائز
                    لاتشتت الموضوع انت مريض الله يشافيك

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                      ايها الزميل
                      نشط عقلك معي قليلا
                      حد شارب الخمر 40 وهذه سنة رسول الله
                      وعمر اجتهد خلاف لسنة الرسول وزاد بسنته 40 هل هذا جائز
                      لاتشتت الموضوع انت مريض الله يشافيك

                      40 جلدة حد
                      40 جلدة اخرى تعزيرا

                      ما الاشكال

                      - مثل القتل هو الحد
                      - الحرق هو تعزير زائد على القتل

                      الم تقرأ قول علي بن ابي طالب في الرواية ..
                      ( جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر رضي الله عنه ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي)

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

                        40 جلدة حد
                        40 جلدة اخرى تعزيرا

                        ما الاشكال

                        - مثل القتل هو الحد
                        - الحرق هو تعزير زائد على القتل

                        الم تقرأ قول علي بن ابي طالب في الرواية ..
                        ( جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر رضي الله عنه ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي)
                        مالذي اصابك ياهذا اقول لك سنة ثابته لرسول الله وعمر الجاهل يجتهد ويستشير الصحابة؟وماذا يساوي رأي عمر والصحابة مقابل قول رسول الله نحن عندنا قول عمر وقول الصحابة لايساوي مداس
                        وهل تعزير بعد الحد حتى يتأتى باتفاق الصحابة عليه ؟ وهل لهذه المزعمة معنى معقول حتى يتخذ مذهبا ؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة في سوق الاعتبار وجاه الطريقة المثلى ولن تجد لسنة الله تحويلا ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وما أتى به النبي الأعظم أحق أن يتبع ، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                          مالذي اصابك ياهذا اقول لك سنة ثابته لرسول الله وعمر الجاهل يجتهد ويستشير الصحابة؟وماذا يساوي رأي عمر والصحابة مقابل قول رسول الله نحن عندنا قول عمر وقول الصحابة لايساوي مداس
                          وهل تعزير بعد الحد حتى يتأتى باتفاق الصحابة عليه ؟ وهل لهذه المزعمة معنى معقول حتى يتخذ مذهبا ؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة في سوق الاعتبار وجاه الطريقة المثلى ولن تجد لسنة الله تحويلا ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وما أتى به النبي الأعظم أحق أن يتبع ، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
                          الحد 40 جلده معروف
                          و الاجتهاد في التعزير الزائد امر لا اشكال فيه.
                          لا اجد في موضوعك اي اشكال... انما في عقلك.


                          ماهو وجه الاشكال في الموضوع؟
                          - ان قلت الزياده على الـ 40 جلده , قلنا لك الزياده تعزير وهذا لااشكال فيه
                          - ان قلت يجب الالتزام بعدم الزياده, قلنا لك الامام علي شهد بانها سنة, وقلنا لك علي احرق بعض الغلاه وقتلهم وهذا زياده على الحد بدون نص.


                          فهل تقارن الزيادة في فعل علي بن ابي طالب مع الزياده في فعل عمر بن الخطاب على الحد؟
                          التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 16-04-2010, 07:44 AM.

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                            الحد 40 جلده معروف
                            و الاجتهاد في التعزير الزائد امر لا اشكال فيه.
                            لا اجد في موضوعك اي اشكال... انما في عقلك.


                            ماهو وجه الاشكال في الموضوع؟
                            - ان قلت الزياده على الـ 40 جلده , قلنا لك الزياده تعزير وهذا لااشكال فيه
                            - ان قلت يجب الالتزام بعدم الزياده, قلنا لك الامام علي شهد بانها سنة, وقلنا لك علي احرق بعض الغلاه وقتلهم وهذا زياده على الحد بدون نص.


                            فهل تقارن الزيادة في فعل علي بن ابي طالب مع الزياده في فعل عمر بن الخطاب على الحد؟
                            ايها الزميل العزيز
                            الاجتهاد في السنة النبوية غير جائز
                            رسول الله حدد 40 جلده لشارب الخمر وما اتاكبه الرسول فخذوه ان مصادر التشريع هي القرآن والسنة النبوية
                            وحد شارب الخمر واضح وعمر لايجوزله الخروج على نص ثابت بالسنه فتصور ايها الزميل شارب الخمر جلده عمر خلاف السنة 80 ومات هذا الشخص اثنا زيادة الحد من يتحمل اثم موته وعقوبته 40 هل يقول عمر او من عمل بسنته لله تعالى امير المؤمنين علي زاد
                            ومسألة زيادة امير المؤمنين علي ليس موضوعنا نحن نناقش في الموضوع ما قام به عمر وليس امير المؤمنين

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                              ايها الزميل العزيز
                              الاجتهاد في السنة النبوية غير جائز
                              رسول الله حدد 40 جلده لشارب الخمر وما اتاكبه الرسول فخذوه ان مصادر التشريع هي القرآن والسنة النبوية
                              وحد شارب الخمر واضح وعمر لايجوزله الخروج على نص ثابت بالسنه فتصور ايها الزميل شارب الخمر جلده عمر خلاف السنة 80 ومات هذا الشخص اثنا زيادة الحد من يتحمل اثم موته وعقوبته 40 هل يقول عمر او من عمل بسنته لله تعالى امير المؤمنين علي زاد
                              ومسألة زيادة امير المؤمنين علي ليس موضوعنا نحن نناقش في الموضوع ما قام به عمر وليس امير المؤمنين
                              هل تقول لايجوز الاجتهاد في التعزير زيادة على الحد؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              9 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X