بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
ايها المنيعي المحترم
1- علمائك اختلفوا في ما يخص اكل الصيد من قبل المحرم
القول الأول : لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله ، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحق وهو الصحيح عن عثمان بن عفان .
تفسير القرطبي 6 / 323 ، المنتقى شرح الموطأ 2/241 ، المجموع 7/318 ، كشاف القناع 2/434
القول الثاني : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال سواء صيد من أجله أو لم يصد .وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير . وهو مـذهب أبي حنيـفة وأصـحابه ، ورواية عن مالـك
المبسوط 4/87 ، تفسير القرطبي 6 / 323
القول الثالث والذي نأخذ به وهو الصحيح لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد . وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر ، وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروي ذلك عن الثوري وبه قال إسحق. تفسير القرطبي 6 / 323
والدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما )
و- حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . خرجه الأئمة واللفظ لمالك
فحديث الصعب بين علة رد هدية الصعب بانه محرم ولم يقل انه ردها لانه صادها لاجله
فالصيد ا بالنسبة للصياد اما يبيعه او يهديه او ياكله
اعطني رواية لرسول الله تبين بانه ردها لانه صادها لاجله
تحياتي
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
ايها المنيعي المحترم
1- علمائك اختلفوا في ما يخص اكل الصيد من قبل المحرم
القول الأول : لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله ، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحق وهو الصحيح عن عثمان بن عفان .
تفسير القرطبي 6 / 323 ، المنتقى شرح الموطأ 2/241 ، المجموع 7/318 ، كشاف القناع 2/434
القول الثاني : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال سواء صيد من أجله أو لم يصد .وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير . وهو مـذهب أبي حنيـفة وأصـحابه ، ورواية عن مالـك
المبسوط 4/87 ، تفسير القرطبي 6 / 323
القول الثالث والذي نأخذ به وهو الصحيح لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد . وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر ، وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروي ذلك عن الثوري وبه قال إسحق. تفسير القرطبي 6 / 323
والدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما )
و- حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . خرجه الأئمة واللفظ لمالك
فحديث الصعب بين علة رد هدية الصعب بانه محرم ولم يقل انه ردها لانه صادها لاجله
فالصيد ا بالنسبة للصياد اما يبيعه او يهديه او ياكله
اعطني رواية لرسول الله تبين بانه ردها لانه صادها لاجله
تحياتي
تعليق