[quote=المنيعي]
ايها الزميل
قلنا لك حديث الصعب واضح بان رسول الله
علل عدم اكله لانه محرم
وهذه روايات من كتبكم ايها الحباب تبين تثبت راي امير المؤمنين بشهادة الصحابة على حرمة اكل الصيد من قبل المحرم ومثل ماحتج عليك بكتبك حباب احتج بكتبنا علينا ولكي نلقمك حجرا اقرأ مايلي
أخرج إمام الحنابلة أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : أقبل عثمان إلى مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان : صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس به.
فبعث إلى علي فجاء فذكر له فغضب علي و قال : انشد رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل الحل ؟ فشهد اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال علي : أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل ؟ فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر قال : فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء.
وفي لفظ آخر لأحمد عن عبد الله بن الحرث : إن أباه ولي طعام عثمان قال : فكأني أنظر إلى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقال : إن عليا رضي الله عنه يكره هذا فبعث إلى علي وهو ملطخ يديه بالخبط فقال : إنك لكثير الخلاف علينا فقال علي : أذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعجز حمار وحش وهو محرم فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل.
فقام رجال فشهدوا ثم قال : أذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخمس بيضات بيض نعام فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فقام رجال فشهدوا ، فقام عثمان فدخل فسطاطه وتركوا الطعام على أهل الماء.
وفي لفظ الإمام الشافعي : إن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك.
وفي لفظ لابن جرير : حج عثمان بن عفان فحج علي معه فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأكل منه ولم يأكله علي فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا فقال علي : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ( سورة المائدة : 96 ).
وفي لفظ : إن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديدا فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه وهو يضفر (1) بعيرا له فجاء والخبط ينحات من يديه ، فأمسك علي وأمسك الناس فقال علي : من هاهنا من أشجع ؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي ببيضات نعام وتتمير (1) وحش فقال : أطعمهن أهلك فإنا حرم ؟ قالوا : بلى.
فتورك عثمان عن سريره ونزل فقال : خبثت علينا.
وفي لفظ البيهقي : كان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف ، فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش قال : فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجاء الرسول وهو يخبط لأباعر له ، فجاءه وهو ينفض الخبط من يده فقالوا له : كل.
فقال : اطعموه قوما حلالا فإنا قوم حرم ، ثم قال علي رضي الله عنه : أنشد الله من كان هاهنا من أشجع ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نعم.
وأخرج الطبري من طريق صبيح بن عبد الله العبسي قال : بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض فنزل قديدا فمر به رجل من أهل الشام معه باز و سقر فاستعار منه فاصطاد به من اليعاقيب فجعلهن في حظيرة فلما مر به عثمان طبخهن ثم قدمهن إليه فقال عثمان : كلوا فقال بعضهم : حتى يجئ علي بن أبي طالب.
فلما جاء فرأى ما بين أيديهم قال علي : إنا لا نأكل منه.
فقال عثمان مالك لا تأكل ؟ فقال : هو صيد لا يحل أكله وأنا محرم.
فقال عثمان : بين لنا.
فقال علي : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ).
فقال عثمان : أو نحن قتلناه ؟ فقرأ عليه : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
وأخرج سعيد بن منصور كما ذكره ابن حزم من طريق بسر بن سعيد قال : إن عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته ، ثم إن الزبير كلمه فقال : ما أدري ما هذا يصاد لنا ومن أجلنا ، لو تركناه فتركه.
مسند أحمد 1 : 100 ، 104 ، كتاب الأم للشافعي 7 : 157 ، سنن أبي داود 1 : 291 ، سنن البيهقي 5 : 194 ، تفسير الطبري 7 : 45 ، 46 المحلى لابن حزم 8 : 254 ، كنز العمال 3 : 53 ، نقلا عن أحمد وأبي داود وابن جرير وقال : صححه ، وعن الطحاوي و أبي يعلى والبيهقي.
فرأي الإمام الطاهر هو المتبع وهو المعتضد بالكتاب بقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، كما استدل به عليه السلام على عثمان ، فبعمومه كما حكاه ابن حزم في المحلى 7 : 249 عن طائفة ظاهر في أن الشئ المتصيد هو المحرم ملكه وذبحه وأكله كيف كان ، فحرموا على المحرم أكل لحم الصيد وإن صاده لنفسه حلال ، وإن ذبحه حلال ، وحرموا عليه ذبح شيء منه وإن كان قد ملكه قبل إحرامه
المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
قلنا لك حديث الصعب واضح بان رسول الله

وهذه روايات من كتبكم ايها الحباب تبين تثبت راي امير المؤمنين بشهادة الصحابة على حرمة اكل الصيد من قبل المحرم ومثل ماحتج عليك بكتبك حباب احتج بكتبنا علينا ولكي نلقمك حجرا اقرأ مايلي
أخرج إمام الحنابلة أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : أقبل عثمان إلى مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان : صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس به.
فبعث إلى علي فجاء فذكر له فغضب علي و قال : انشد رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل الحل ؟ فشهد اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال علي : أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل ؟ فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر قال : فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء.
وفي لفظ آخر لأحمد عن عبد الله بن الحرث : إن أباه ولي طعام عثمان قال : فكأني أنظر إلى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقال : إن عليا رضي الله عنه يكره هذا فبعث إلى علي وهو ملطخ يديه بالخبط فقال : إنك لكثير الخلاف علينا فقال علي : أذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعجز حمار وحش وهو محرم فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل.
فقام رجال فشهدوا ثم قال : أذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخمس بيضات بيض نعام فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فقام رجال فشهدوا ، فقام عثمان فدخل فسطاطه وتركوا الطعام على أهل الماء.
وفي لفظ الإمام الشافعي : إن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك.
وفي لفظ لابن جرير : حج عثمان بن عفان فحج علي معه فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأكل منه ولم يأكله علي فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا فقال علي : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ( سورة المائدة : 96 ).
وفي لفظ : إن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديدا فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه وهو يضفر (1) بعيرا له فجاء والخبط ينحات من يديه ، فأمسك علي وأمسك الناس فقال علي : من هاهنا من أشجع ؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي ببيضات نعام وتتمير (1) وحش فقال : أطعمهن أهلك فإنا حرم ؟ قالوا : بلى.
فتورك عثمان عن سريره ونزل فقال : خبثت علينا.
وفي لفظ البيهقي : كان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف ، فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش قال : فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجاء الرسول وهو يخبط لأباعر له ، فجاءه وهو ينفض الخبط من يده فقالوا له : كل.
فقال : اطعموه قوما حلالا فإنا قوم حرم ، ثم قال علي رضي الله عنه : أنشد الله من كان هاهنا من أشجع ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نعم.
وأخرج الطبري من طريق صبيح بن عبد الله العبسي قال : بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض فنزل قديدا فمر به رجل من أهل الشام معه باز و سقر فاستعار منه فاصطاد به من اليعاقيب فجعلهن في حظيرة فلما مر به عثمان طبخهن ثم قدمهن إليه فقال عثمان : كلوا فقال بعضهم : حتى يجئ علي بن أبي طالب.
فلما جاء فرأى ما بين أيديهم قال علي : إنا لا نأكل منه.
فقال عثمان مالك لا تأكل ؟ فقال : هو صيد لا يحل أكله وأنا محرم.
فقال عثمان : بين لنا.
فقال علي : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ).
فقال عثمان : أو نحن قتلناه ؟ فقرأ عليه : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
وأخرج سعيد بن منصور كما ذكره ابن حزم من طريق بسر بن سعيد قال : إن عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته ، ثم إن الزبير كلمه فقال : ما أدري ما هذا يصاد لنا ومن أجلنا ، لو تركناه فتركه.
مسند أحمد 1 : 100 ، 104 ، كتاب الأم للشافعي 7 : 157 ، سنن أبي داود 1 : 291 ، سنن البيهقي 5 : 194 ، تفسير الطبري 7 : 45 ، 46 المحلى لابن حزم 8 : 254 ، كنز العمال 3 : 53 ، نقلا عن أحمد وأبي داود وابن جرير وقال : صححه ، وعن الطحاوي و أبي يعلى والبيهقي.
فرأي الإمام الطاهر هو المتبع وهو المعتضد بالكتاب بقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، كما استدل به عليه السلام على عثمان ، فبعمومه كما حكاه ابن حزم في المحلى 7 : 249 عن طائفة ظاهر في أن الشئ المتصيد هو المحرم ملكه وذبحه وأكله كيف كان ، فحرموا على المحرم أكل لحم الصيد وإن صاده لنفسه حلال ، وإن ذبحه حلال ، وحرموا عليه ذبح شيء منه وإن كان قد ملكه قبل إحرامه
تعليق