المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
ا
لمنيعي يريد ان يحفظ ماء وجهه ولا يعلم كيف فساعدي انت المنيعي ان استطعتي وعسى ان نستفاد من علمك ونرجو من اعجابك به ان يكون حافز له ويستمر ولا يطفر من سؤال الى اخر بدون تعليق
فانا قلت في مشاركتي السابقه
يا فهيم هذا حديث الصعب رده الرسول لانه صيد لاجله وانا قلت لك في مشاركتي السابقه حديث ابو قتاده انه لم يصيد لاجله لذلك اباح الر سول اكله ولم اجد لك تعليقا ان كان صيد لاجله فهو محرم وان لم يصيد لاجله فمباح
إقتباس:
فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحاق, وهو الصحيح عن عثمان بن عفان : إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له, ولا من أجله, لما رواه الترمذي والنسائي
يعني بذمتك ما تستحي جاي تناقشني وتتهمني بالجهل وانت اهله
وقلت كذلك وتهربت من الاجابه كعادتك
إقتباس:
والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) قال أبو عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ;
ولم اجد لك رد ايضا وتهربت منه واتيتك كذلك بقول ابوحنيفه رحمه الله
إقتباس:
أبو حنيفة وأصحابه :
أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال , سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله تعالى : " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " فحرم صيده وقتله على المحرمين , دون ما صاده غيرهم . واحتجوا بحديث البهزي - واسمه زيد بن كعب ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرفاق , من حديث مالك وغيره . وبحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( إنما هي طعمة أطعمكموها الله ).
فالى متى اظل وانا اصفعك فمره باليمين ومره بالشمال
وانا نصحتك سابقا احفظ ماء وجهك فلم تسمع نصيحتي وتحمل انت النتيجه
فان اردت التشتيت فانت ايضا محشور وان اردت السب والشتم فلن نرد عليك بمثله
تعليق