الكافي * الجزء الخامس * 449
9945 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه
فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال وإن كان فعل، قال: إني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله
فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله
وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساءه وبنات عمه. صححة البهبودي
ولاحول ولاقوة الا بالله

[ 26394 ] 7 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اني لاحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى 

تعليق