المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5
عزيزى المساله اكبر منك ولا تعيها ولن تعيها ان نظرت لها من منطقك القاصر الذى لا يتمتع بالشرعيه التى نظر به السستانى والفقهاء من حيث عدم الاهتمام بالمسميات فهنا السستانى لم يقل انه حرام لمجرد اسمه مسيار بل نظر فى العقد وما يكون فيه واحله مما يعنى ان التحريم لا يقوم من منظور السستانى بالمسميات كما تفعل انت الان بل من العقد وصحته
- السؤال:
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت - عليهم السلام - ؟
الفتوى:
إذا كان المراد عقد النكاح مع اسقاط حق النفقة والقسم فلامانع منه , وإذا كان هناك شروط اخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه .
السيستاني
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Wf...094398&31&60&2
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت - عليهم السلام - ؟
الفتوى:
إذا كان المراد عقد النكاح مع اسقاط حق النفقة والقسم فلامانع منه , وإذا كان هناك شروط اخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه .
السيستاني
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Wf...094398&31&60&2
وهذا قول الكلباني
وأجابه الكلباني "المسميات الجديدة في الزواج لا تهمنا، يهمنا فقط شروط الزواج وأركانه وهي أن تزوجت بولي وشاهدين وإيجاب وقبول، صح الزواج، إذا انتفت موانعه

تعليق