إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اللهم حوالينا ولا علينا هههههههههههه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    عزيزي شافعي فلسطيني حياك وبارك الله بك
    جوابك يحويه بعض المنطق والعقلانية
    ولكن لا أوافقك على مفهومك الخاطئ كون

    ولا أدري من أين لك هذا القول
    كيف باتت المتعة أصل من أصول الدين
    ومن قال بها
    وإذا وجدت أحد يقول عن منكرها فالقصد منكر الأصل كونها مازالت أية وحديث لم ينسخ
    وهناك مواضيع عديدة تم فتحها في هذا الجانب وتم الرد عليه ومنها هذا البحث القيم للأخ صندوق العمل فراجعه وكلامي هنا هو خارج عن أصل الموضوع
    http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=136418
    فرجائي أن تكون دقيقا في إجاباتك
    وأما ما تفضلت به من تشجيع المعصوم وغير المعصوم وهذا إن وجد
    ليس إلا حتى لايقع الشاب في الحرام
    كما إستخرج علمائكم مسيميات من الزيجات على غرار المتعة والغاية حتى لايقع الحرام
    وأنا هنا لا أبحث حلية المتعة أوأسباب تحريمها ولا جوازها
    بل موضوعي هو
    من أين إستمد علمائكم شرعنة تلك الزيجات المختلف عليها بينكم
    إن كانت حقا نابعة من كتاب الله وسنة نبيه
    فالمتعة زمن الصحابة
    وليس زماننا لكي أسهل عليكم الأمر
    المتعة زمن الصحابة كانت لها آية ونص حديث وكلاهما قطعي الدلالة
    ونحن إن عمل بها أحد فراجع لتلك الدلالات القطعية
    أما أنتم من أين إستنبط علمائكم حليتها
    هذا هو موضوعي وعليه أنتظر جواب تسائلي
    روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : ( إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا ، ومَن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغيرِ ديننا ) مَن لا يحضره الفقيه 3/366
    وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها



    اما بالنسبة للبحث سأطلع عليه لاحقا عندما اكون بمكان يحوي انترنت سريع لانه الانترنت بطيء جدا
    عودة لنقطة البدأ
    لو تمعنت في المثال السابق لفهمت القصد
    هل كان هناك مياه غازية مثلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟؟الجواب لا
    فهذه امور مستجدة ويتم بحثها وهناك اعتبار للمصالح والمفاسد وقد اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بما معناه ولست متذكر النص ان الله يبثع لهذه الامة من يجدد امر دينها كل مئة عام
    ممكن واحد تجده ماسك خمر ويشربه ويقلك الخمر حلال فقد كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
    نعم كان الخمر قبل تحريمه حلالا ولكن بعد تحريمه اصبح حراما والان اكيد الامر حرام 100 %
    وكذلك المتعة
    هناك شيء اسمه الناسخ والمنسوخ
    وحكم المتعة منسوخ عن ما قبله
    مختصر الكلام
    لو كانت امامك مياه غازية هل تقول حلال ولا حرام
    الاغلب انها حلال اذا كنت متأكدا من المواد الداخلة في تركيبها
    اما اذا حوت خمرا او كحولا او مواد مثل هيك ولو بنسب قليلة فهي حرام
    ولذلك هناك اختلاف بين علمائنا بصحتها
    فالمياه الغازية (التي تمثل هذه الزيجات فيها شبهة )
    اما الخمر (الذي تمثل المتعة فهي محرمة قطعا )
    والسلام ختام

    تعليق


    • #32
      الامام يدفع اجرة المتعة

      [ 26401 ] 14 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا أبا محمّد ، تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لا ، قال ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمر لي بدينار ، قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
      ثواب المرأة المتمتعة

      [ 26391 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها


      قيل لأبي عبدالله عليه السلام : هل للتمتع ثواب ؟ قال : ( إن كان يريد بذلك وجهَ الله لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ) من لا يحضره الفقيه 3/366
      سؤال بعد كل هذا

      لماذا الشيعي يتزوج زواج عادي
      هل الزواج العادي سيقدم له كل هذا الثواب العظيم ؟؟؟؟
      اما السؤال الموجه لصاحب الموضوع فليعطيني عالم سني يقول بفضل احد الزيجات التي ذكرت
      ولو بربع ما ذكرت المتعة عند الشيعة

      تعليق


      • #33
        جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.
        يعني هل تقبل هذا الكلام ان يكون للامام جعفر الصادق _رضي الله عنه وحشرني معه _ ولا هذا كذب صريح من قبل علمائكم ؟؟؟

        تعليق


        • #34
          حتى لو جيت معك يا اخ اميري حسين
          سوف اجاريك وافرض معك ان المتعة حلال يعني مباحة
          هل من المعقول ان يكون لها كل هذا الاجر العظيم كما تدعون؟؟؟؟
          وهل كان الائمة لهم ابناء متعة ولدوهم من تمتعهم مع نساء اخرين (اعوذ بالله من هذا الكلام )؟؟
          هل من المعقول لو كانت المتعة لهذه الدرجة من الاهمية الا يقوم بها الائمة ؟؟؟
          هل كان احد من الائمة يقبل لاخته او احد قريباته متعة (اعوذ بالله ممن يوافق هذا الكلام ) هل من المعقول ان الائمة كانوا يريدون حرمان محارمهم واقاربهم من اجر التمتع العظيم الذي تدعونه ؟؟؟
          المشكلة يا اخي الكريم
          انكم تتضايقون لما نتكلم نحن عن المتعة وتقيمون الدنيا وتحطوها بس كتبكم طافحة بالروايات التي تمدح المتعة بل تجعل لها اجرا عظيما
          اما الزيجات التي تقولون عنها فلم يقل عالم واحد ان لها كل هذا الأجر العظيم الذي تقولونه
          وهذا مختصر الفرق بيننا وبينكم في هذا الموضوع
          وبارك الله فيك على سعة صدرك واستحمالك لردودي
          شافعي فلسطيني

          تعليق


          • #35
            كما قلت مسبقا جاهل بموضوعه

            تتخبط فى اشكالاتك فمره تريد التحريم من المسميات والسخريه وبينا لك ان التحليل قائم على شرط العقد لا المسميات كما فعل السستانى وبينا لك ان الاشكاليه ليس فى مسمى المتعه بل فى شرطها

            لذلك لا يصح قولك

            إذا يا فيهم زمانك

            لماذا باتت بائكم تجر وبائنا لاتجر



            لا يصح بما بيناه انه سؤال فى غير محله اذ ان المتعه لا تختلف فقط فى المسميات بل فى عقد النكاح وقلنا ان المسميات لم يالتفت اليها بل التفتو الى عقد النكاح كما فعل السستانى فتامل


            ثم ايضا انك فقط تنسخ ولا تعى من الاستدلال انه عليك لا لك
            فمثلا هنا تاتى بهذا القول


            النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
            والله أعلم

            وهذا القول يهدم كل نسخك وهو عليك لا لك فهو يثبت ان الحكم على العقد لا المسميات ويثبت ان النيه التى هى بين العبد وربه لا دخل لها بالعقد و النيه هذه تتغير فى العبد او الرجل بين لحظه واخرى فيصبح فى حال ويمسي فى حال بل انك اتيت بحديث يثبت انه قد تصبح له اجرا حيث بدل نيته من السوء الى الصلاح وبتالى ينظر فى العقد ولم ينظر لنيته وبما ان العقد سليم ليس له علاقه بنيته فنيته بينه وبين ربه قد يصلحها الله بين يوما وليله والعقد هو عقد زواج دائم لذلك له ان يبقى معه ونيته التى كانت سيئه اصبحت حسنه واجر عليها ايضا كما فى الحديث الذى انت احضرته

            فانت فى الحقيقه لم تعرف كيف تشكل علينا نهائيا ولذلك قلت انك جاهل بموضوعك

            تعليق


            • #36
              المشاركة الأصلية بواسطة شافعي فلسطيني
              روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : ( إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا ، ومَن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغيرِ ديننا ) مَن لا يحضره الفقيه 3/366
              وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
              عزيزي شافعي فلسطيني
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              مقدمة أقدمها لك
              ومن بعدها سوف أجيبك إن شاء الله تعالى
              *************
              المتعة كحكم شرعي مثلها مثل
              أيحكم
              وعلى سبيل المثال
              حكم تعدد الزوجات
              لايمكن لأي مسلم يؤمن بالله ورسوله وكتابه
              أن ينكره كونه حكم الله
              وكذلك المتعة وعلايه فحكم التعدد والمتعة
              متواجدان في كتاب الله
              ولكن لما تأتي لي وتسألني عن تعدد الزوجات وتطبيقها
              أنا أرفضه رفضا قاطعا ولن أفكر في تطبيقه في حياتي الشخصية
              ولكن
              لا أنكره كحكم سماوي أقرّه الله وأباحة
              حالها حال المتعة أنا أرفضها
              ولكن
              لا أنكرها كحكم سماوي
              وعليه هل تقدر أن تقول إن تعدد الزوجات من أصول الدين وليس من فروعها
              ومن المقدمة الى الفرق بيننا كشيعة وبينكم من مدرسة أتباع الشيخين
              إنّ المتعة لم ولن تنسخ أبدا والذي حرمها هو عمر بن الخطاب
              وهذا خلاصة كلامي بخصوص المتعة ولن أخوض غمارها لكي لانخرج عن أصل الموضوع
              وبالمقابل أنتم تقولون أنها نسخت
              ومن المقدمة والى مقولتي لنعود الى ما تفضلت به جنابك مشكورا
              إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا ، ومَن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغيرِ ديننا


              وأنا أفهمها كونها جزء من كتاب الله ودين الله ودين رسول ومن ينكر آية من كتاب فهو قد أنكر دين الله
              هذا تأويل قوله عليه السلام
              وقوله هذا
              قال : المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة

              يعضد بعضه بعضا لما سبق من قوله ديني ودين أبائي كونه نزل به كتاب و جرت به سنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم
              فهذه امور مستجدة ويتم بحثها وهناك اعتبار للمصالح والمفاسد وقد اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بما معناه ولست متذكر
              نعم أنا معك بشكل عام أن هناك العديد من الأمور المستجدة والفقه والفقهاء هو من يستنبطون الأحكام الشرعية من مطانها
              من كتاب الله وسنة النبي
              وأما إن كنت تريد الزيجات والمسمات بالمسيار وبنية الطلاق وزواج فرند
              أقول لك عزيزي
              ألله أنزل بها رخصة وقرأنا منذ عهد رسول الله وتمتع بها الصحابة حتى من بعد رحيل النبي وأبي بكر وفترة من عهد عمر حتى أمر عمر بتحريمها
              فلماذا تحاولون الطعن بدين الله وسنة النبي كونه ناقص يومها والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم
              وزعمكم
              كونها نسخت وما نسخت
              و لن يعمل بها لساعة من نهار
              ما نسخت
              ولقد تعطل حكم الله منذ عهد عمر الى يومنا
              المتعة أمرها وحاجة البشر إليه ليس أمرا مستجدا
              لكي تقول
              من المستجدات
              لكن علمائكم حاصوا ولاصوا
              ولن يقدروا الطعن بفعل عمر محرم المتعة
              وعليه أفتوا بالمتعة ولكن بشكل مغلف تحت مسميات مسيار ومسفار وبنية الطلاق
              ولاتنسى إن الأوزاعي سمى الزواج بنية الطلاق زواج متعة وعدوه شاذا في رأيه
              هناك شيء اسمه الناسخ والمنسوخ
              وحكم المتعة منسوخ عن ما قبله
              أقول بإختصار
              لا ولم ولن تنسخ ىية المتعة
              ولا تنسى ليس هنا محل نقاش النسخ من عدمه فكل شيء ستجده في البحث إن شاء الله

              ولذلك هناك اختلاف بين علمائنا بصحتها
              فالمياه الغازية (التي تمثل هذه الزيجات فيها شبهة )
              اما الخمر (الذي تمثل المتعة فهي محرمة قطعا )
              والسلام ختام
              مثالك هذا
              لو تراجع ردي على حاتم 1
              ستجد علمائك إنقمسوا حتى على المياه الغازية التي جعلتها أشبه بمثابة من المسيار والمسفار والزواج بنية الطلاق
              ولكن تجد العديد من علمائكم لم يبيحوها أبدا
              وحتى بات عامتكم يقول
              من يرضى لنفسه أن يزوج بنته- أخته مسيار
              مثل مايقال للشيعي كيف ترضى لبنتك أو أختك أن تزوجها متعة
              ولا أوافقك على مثلك هذا
              لأن الخمر متفق على حرمة
              أما المتعة وبقية الزيجات محل إختلاف حتى بينكم أنتم والخلاف واسع بالأخص لتلك الزيجات
              يتبع إن شاء الله

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة شافعي فلسطيني
                الامام يدفع اجرة المتعة
                [ 26401 ] 14 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا أبا محمّد ، تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لا ، قال ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمر لي بدينار ، قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
                ثواب المرأة المتمتعة
                [ 26391 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها

                قيل لأبي عبدالله عليه السلام : هل للتمتع ثواب ؟ قال : ( إن كان يريد بذلك وجهَ الله لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ) من لا يحضره الفقيه 3/366
                سؤال بعد كل هذا

                لماذا الشيعي يتزوج زواج عادي
                هل الزواج العادي سيقدم له كل هذا الثواب العظيم ؟؟؟؟
                اما السؤال الموجه لصاحب الموضوع فليعطيني عالم سني يقول بفضل احد الزيجات التي ذكرت
                ولو بربع ما ذكرت المتعة عند الشيعة
                عزيزي شافعي فلسطيني حياك الله
                إعلم عزيزي
                أولا كتبنا تحوي الغث والسمين
                كتبنا ليس كما تسمون كتبكم بالصحاح
                كتبنا لايعوّل على كل مافيها إن لم يعتمد سنده ويوثق
                وعليه هذه الروايات كلها عندي لاقيمة لها وتضرب عرض الحائط ما لم تأتي بسند صحيح هذا من جانب
                ومن جانب أخر الروايات هذه وعلى علتها
                تقدر أن تسميه من باب الترغيب ولن أزيد
                وإلا أقول لك أن كان الأمر كما ذكروا ترى هل تمتع النبي أو أحد أئمتنا
                طالما فيها مافيها من أجر
                وخلاصة قولي كل هذه الروايات تضرب بعرض الحائط ما لم تكن بسند صحيح
                وأما سؤالك أخي
                الترغيب للتمتع للشباب لا بأس به وبالأخص الذي غير قارد على الزواج الدائم وغير قارد على أن يعصم نفسه من الزلل ولكن بروايات حقيقية وليس أكشن
                حتى لو جيت معك يا اخ اميري حسين
                سوف اجاريك وافرض معك ان المتعة حلال يعني مباحة
                هل من المعقول ان يكون لها كل هذا الاجر العظيم كما تدعون؟؟؟؟
                وهل كان الائمة لهم ابناء متعة ولدوهم من تمتعهم مع نساء اخرين (اعوذ بالله من هذا الكلام )؟؟
                هل من المعقول لو كانت المتعة لهذه الدرجة من الاهمية الا يقوم بها الائمة ؟؟؟
                هل كان احد من الائمة يقبل لاخته او احد قريباته متعة (اعوذ بالله ممن يوافق هذا الكلام ) هل من المعقول ان الائمة كانوا يريدون حرمان محارمهم واقاربهم من اجر التمتع العظيم الذي تدعونه ؟؟؟


                ولن تجد جوابا يقول لك أحد أن الأئمة أتوها ولن تجد ردا يقول لك إن من بناتهم أتوها
                ولا شئ
                وكما قلت لك عزيزي أن ماجئتنا به كلام مالم يثبت صحة سنده يضرب بعرض الحائط
                وأرد عليك ما جئتنا به من رواية
                رواية الإسراء والمعراج
                [ 26391 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها

                رواية ممجوجة
                وهذا من سخف الكلام
                وليس علته فقط أن آية المتعة مازالت لم تنزل ولم ترى النور يوم المعراج
                كون الرخصة بالتمتع نزلت في خيبر أو قبل خيبر ولست متأكدا هنا
                فإين خيبر وأين الهجرة وأين الإسراء والمعراج حيث كان معراجه صلى الله عليه وآله وسلم
                قبل الهجرة بسنوات وقبل مشروعية المتعة بسنين عديدة
                فكيف غفر الله للمتمتعات والرخصة لم ولن تنزل بعد
                ولن يبقى إلا تفاهة القول بغفران الله للنساء المتمعات فلعنة الله على كل من وضع مثل هذه الروايات التافه
                المشكلة يا اخي الكريم
                انكم تتضايقون لما نتكلم نحن عن المتعة وتقيمون الدنيا وتحطوها بس كتبكم طافحة بالروايات التي تمدح المتعة بل تجعل لها اجرا عظيما
                اما الزيجات التي تقولون عنها فلم يقل عالم واحد ان لها كل هذا الأجر العظيم الذي تقولونه
                وهذا مختصر الفرق بيننا وبينكم في هذا الموضوع
                وبارك الله فيك على سعة صدرك واستحمالك لردودي
                شافعي فلسطيني



                ولا يا أخي لما نجد عاقل مثلك يريد يسال تعلما وفهما ولا تهكما وسخرية
                فهلا ومرحبا به
                وخلاصة القول متى ما وجدت كلام صحيح نسب للمعصوم عليه السلام بذلك نحن نلزم أنفسنا فقط
                وحياك الله
                يتبع إن شاء الله
                التعديل الأخير تم بواسطة أميري حسين-5; الساعة 21-07-2010, 06:31 PM.

                تعليق


                • #38

                  ولذلك هناك اختلاف بين علمائنا بصحتها
                  فالمياه الغازية (التي تمثل هذه الزيجات فيها شبهة )
                  اما الخمر (الذي تمثل المتعة فهي محرمة قطعا )
                  والسلام ختام


                  هنا أنسخ لك أخي من منتدى
                  أهل الحديث تسائل طرحه أحدهم
                  وسوف تجد رده فيه


                  +++++++++++++++++++
                  بسم الله الرحمن الرحيم ...

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

                  رغبت في الوقوف على كلام الأئمة الأعلام في مسألة حارت فيها الألباب وهي (الزواج بنية الطلاق) ...

                  فوجدت علماء أجلاء أجازوا ذلك .. ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون وشيخ الإسلام ابن تيمية ومجدد القرن الخامس عشر الإمام ابن باز رحم الله الجميع ...

                  وممن قال بحرمة هذا النكاح الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ..

                  وتساؤلي ..
                  من سبق العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول بحرمته لما فيه من الغش والمخادعة ؟...
                  إذ أن قوله هذا قول والله ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب ..
                  أتمنى من الإخوة الكرام ذكر من حرم هذا النكاح مع ذكر المصدر إن تيسر ...

                  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101273


                  وهنا رابط أخر فيه أراء علمائكم وهو لطيف وجيد أرجو أن تتطلع عليه ومن ضمن ما جاء فيه
                  هذا
                  أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
                  فأجاب:
                  له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
                  http://69.94.136.27/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3286
                  وهذا

                  وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع،
                  يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي،
                  ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما
                  وأعتقد القول الآخير هو الفيصل في التخبط بين العلماء والقول بالمتعة على إستحياء بشرط تغير المسميات
                  مسيار مسفار الزوج بنية الطلاق زواج فرند
                  وهذه المسميات هي عبارة عن زواج متعة بالأصل فعليه لا يهم المسميات

                  تعليق


                  • #39
                    ويبقى حاتم1 سليل الأدب الوهابي والذي يحبوا على خطى سيده عمر
                    على خلقه فظ صلف
                    يقطر سما ويعيش كمدا
                    وذاك لا يهمني بل العكس يفرحنى كثيرا لما أجد وهابي يريد أن ينفجر متهسروالسبب واضح
                    إما حقده ولا يستطيع أن ينفس عنه إلا هنا من وراء كي بورد

                    أو من جراء لقاء سابق بيننا وضاق مرار الخزي في الحوار
                    فبقيت في نفسه وفي طياته خبث ما حوته روحه
                    أنا لاأذكر كون هذا النكرة قد حاورته
                    وعليه يكون من النوع الذي مملوء حقا
                    وعليه سأتركه يتلوى بغيضه وذاك أمر محبب لي ولن أجاريه بإنحراف سلوكياته وطويّة ذاته
                    حاتم1
                    كما قلت مسبقا جاهل بموضوعه


                    تتخبط فى اشكالاتك فمره تريد التحريم من المسميات والسخريه وبينا لك ان التحليل قائم على شرط العقد لا المسميات كما فعل السستانى وبينا لك ان الاشكاليه ليس فى مسمى المتعه بل فى شرطها

                    لذلك لا يصح قولك




                    لا يصح بما بيناه انه سؤال فى غير محله اذ ان المتعه لا تختلف فقط فى المسميات بل فى عقد النكاح وقلنا ان المسميات لم يالتفت اليها بل التفتو الى عقد النكاح كما فعل السستانى فتامل
                    كيف لمن ينزف كمدا يعي ما نكتبه له
                    قلتها من قبل ولسوف أعيدها ومرة واحدة فقط
                    أصل موضوعي من شقين
                    ألأول الإستخفاف والضحك على ما قام به علمائكم بني وهب وتب

                    بالطعن بالكلب باني لما أفتى بعدم الجواز الصلاة خلفه
                    وهذا ماغفلته جنابك فركضت خلف أوهامك وصرت تنسج من عندياتك سخافات لاقيمة لها وتنسبها لي
                    والآمر الأخر
                    تسائلي
                    كان
                    إن للمعتة أصل من القرأن والسنة ولها جذور تأريخية
                    أما مسياركم وغيره من أين جئتم به
                    هذا هو موضوعي
                    فهل صعب عليك فهمه وهضمه
                    حتى

                    جاء من جاء وسار بالموضوع وربطه بقول السيد السيستاني
                    فكنت أنت من المطبلين له والمزمرين بإسلوبك البعيد كل البعد عن الخلق والقريب كل القرب من فظاظة عمر

                    خلاص هذه أصل الحكاية وأنت مازلت تدندن على نفس الموال


                    والآمر الأخر
                    تسائلي

                    كان
                    إن للمعتة أصل من القرأن والسنة ولها جذور تأريخية
                    أما مسياركم وغيره من أين جئتم به
                    هذا هو موضوعي
                    فهل صعب عليك فهمه وهضمه

                    يا حاتم1



                    ثم ايضا انك فقط تنسخ ولا تعى من الاستدلال انه عليك لا لك
                    فمثلا هنا تاتى بهذا القول


                    لا يا هذا بل أنسخ ما يلزمك ويحصرك وعليه يجعلك تزداد في هستريتك التي فضحت بها نفسك
                    كونك تكتب من حقد وأما أنا فلي فهم وعلم وإدراك
                    لما أنسخ لك
                    أضع لك جانب من قول علمائك الذين هللوا للزواج بنية الطلاق وما يقابله الذين نالوا منه
                    وحيث أريد منها تناقض المواقف والرؤى
                    ولكنك جعلته دليل كوني لا أفهم ما أنسخ ودليلك هذا مبني على ما نسخته لك من رواية أبو هريرة

                    النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
                    والله أعلم


                    فدعني أقول لك
                    رأيك هذا مردود عليك أنت وتريد من خلاله أن تغطي نفسك بورقة توت
                    ***************
                    تعال لأفهمك من جديد هذا إن لم تكن تتعمد الجهالة في الفهم والإستغباء
                    فما تتحدث عنه جنابك أعلاه
                    جاء لما تفضلت جنابك بقولك هذا أي جواب لقولك ولكنك تحب التعمية و هيهات
                    لا يوجد فيه شئ يثبت نيتك الفاسده من متعه او تريد ان تبقى معها فتره وتطلقها كل نياتك هذه العقد برئ منها لا دخل له بها ولذلك يحكم بصحتة من حيث العقد لا من حيث النيه التى هى محلها القلب ويحاسبك الله عليها

                    ويعني هذا ردا على ماتقصده
                    من إضمار النية الخبيثة
                    أي إضمار الطلاق
                    فوضعت لك الرابط لك
                    لاني لا أؤمن به جملة وتفصيلا
                    تفضل
                    رقـم الفتوى :
                    3997

                    عنوان الفتوى :

                    حكم الزواج بنية الطلاق

                    تاريخ الفتوى :

                    16 صفر 1420 / 01-06-1999

                    السؤال

                    رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان و الشروط، لكنه أضـمر فى نفسه ( أن يطلقها بعد مدة ) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك فى عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج ؟

                    الفتوى

                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:


                    النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
                    والله أعلم


                    ما لم تتكلم أو تعمل به

                    وهل بات الأمر واضحا جليا أم مازلتت تتلوى تغيظا وهسترة
                    فالذي تزوج بنية الطلاق وأضمر نيته الخبيثة وعمل بها وطلقها ماذا تقول عنه وعن فعله وهل يجديه قول رسول الله الذي روى الرواية الكذاب أبو هريرة
                    هل فهمت الأن كيف الرابط هو عليك وليس عليّ كما تزعم
                    ولا يهدم إلا مكابرتك وتعنتك وتعمدك الإستغباء في الفهم والحوار






                    وهذا القول يهدم كل نسخك وهو عليك لا لك فهو يثبت ان الحكم على العقد لا المسميات ويثبت ان النيه التى هى بين العبد وربه لا دخل لها بالعقد و النيه هذه تتغير فى العبد او الرجل بين لحظه واخرى فيصبح فى حال ويمسي فى حال بل انك اتيت بحديث يثبت انه قد تصبح له اجرا حيث بدل نيته من السوء الى الصلاح وبتالى ينظر فى العقد ولم ينظر لنيته وبما ان العقد سليم ليس له علاقه بنيته فنيته بينه وبين ربه قد يصلحها الله بين يوما وليله والعقد هو عقد زواج دائم لذلك له ان يبقى معه ونيته التى كانت سيئه اصبحت حسنه واجر عليها ايضا كما فى الحديث الذى انت احضرته




                    أولا أجبناك وبينا ضعف منطقك ذاك
                    فهو رد متهور مذعور ولا ادري لماذا
                    والأمر الأخر
                    أنت وعلمائك إبقوا على تنظيركم وتأملاتكم وتشعب مفرداتكم
                    هذه
                    القد
                    وإقفزوا من
                    قد
                    الى
                    عسى
                    ومنهما الى
                    لعل
                    حتى تغفو لتطفوا عليكم الويلات والطامات كما هي حالها اليوم مثلا
                    فكلامكم هذا
                    قد يصلحها الله


                    انه قد تصبح له اجرا

                    هو تبرير السذج والجهلاء و
                    ضرب من الخيال والضحك على العقول والذقون
                    وإنّ إحتمال وقوعه واحد بالميلون يأتباع روتانا
                    تعال وأنظر بنفسك لقد وضعت لك رابط لكنك لاتريد أن تقرأ
                    وبرزت على السطح في الآونة الأخيرة حالات عديدة للزواج بنية الطلاق حيث تجهز مكاتب إندونيسية الشهود وولي أمر مزورا
                    وتكون الزوجة غالباً من بنات الهوى، لأيام وينتهي الزواج.

                    http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...8068&groupID=0




                    فكلامكم هذا
                    قد يصلحها الله


                    انه قد تصبح له اجرا

                    في أي بيت ومجتمع
                    تجده أنت وعلمائك
                    متى تفيقون من هذه التبريرات القذرة بدافع المكابرة والتعنت



                    فانت فى الحقيقه لم تعرف كيف تشكل علينا نهائيا ولذلك قلت انك جاهل بموضوعك
                    ههههه
                    صحيح جدا وأنأ أشكرك كونك بينت ذلك لي ولكن يبقى أمر واحد عليك أن تبينه لي لو سمحت
                    ياحاتم1 والأمر ذاك هو

                    إن للمعتة أصل من القرأن والسنة ولها جذور تأريخية
                    أما مسياركم وغيره من أين جئتم به
                    هذا هو موضوعي
                    فهل صعب عليك فهمه وهضمه

                    فلا تقل
                    قال السيد السيستاني ولا تقل مسميات
                    بل أريد ردا
                    تقول لي فيه مثلا
                    الزواج بنية الطلاق
                    هو مأخوذ من الزواج الدائم ولكن بصيغة ملتوية
                    أو إنه مأخوذ
                    من الزواج المؤقت ولكن بصيغة أكثر ألتوائا
                    أجبني على قدر السؤال وبعيدا عن المسميات فخذ هذا الرابط لعلك تعي مافيه وتجيبنا على قدر السؤال ولا تكرر نفس النمط والقول والسر على نفس الخطى

                    +++++++++++++++++++
                    بسم الله الرحمن الرحيم ...

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

                    رغبت في الوقوف على كلام الأئمة الأعلام في مسألة حارت فيها الألباب وهي (الزواج بنية الطلاق) ...

                    فوجدت علماء أجلاء أجازوا ذلك .. ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون وشيخ الإسلام ابن تيمية ومجدد القرن الخامس عشر الإمام ابن باز رحم الله الجميع ...

                    وممن قال بحرمة هذا النكاح الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ..

                    وتساؤلي ..
                    من سبق العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول بحرمته لما فيه من الغش والمخادعة ؟...
                    إذ أن قوله هذا قول والله ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب ..
                    أتمنى من الإخوة الكرام ذكر من حرم هذا النكاح مع ذكر المصدر إن تيسر ...

                    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101273


                    وهنا رابط أخر فيه أراء علمائكم وهو لطيف وجيد أرجو أن تتطلع عليه ومن ضمن ما جاء فيه
                    هذا
                    أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
                    فأجاب:
                    له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
                    http://69.94.136.27/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3286

                    وهذا

                    وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع،
                    يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي،
                    ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما
                    وأعتقد القول الآخير هو الفيصل في التخبط بين العلماء والقول بالمتعة على إستحياء بشرط تغير المسميات
                    مسيار مسفار الزوج بنية الطلاق زواج فرند
                    وهذه المسميات هي عبارة عن زواج متعة بالأصل فعليه لا يهم المسميات

                    تعليق


                    • #40
                      نعود لحامل الاسفار الذى وضع موضوع اكبر منه فسقط فيه


                      يقول فى مشاركته


                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      اللهم صل على محمد وآل محمد

                      السلام عليكم
                      مسيار مسفار مسمار مزمار كل شئ جائز لك ألا المتعة فهي حرام
                      وقال ايضا وهوا يهرف بما لا يعرف


                      لماذا باتت بائكم تجر وبائنا لاتجر


                      قلنا للمهرج الذى كتب موضع لا يعرف الاشكال فيه بأن بائك لا تجر جر الله رقبتك لان بائك فيها شروط تخالف العقود الاخرى التى هى عقد دائم فالاشكاليه مع المتعه مع هذه المسميات ليس فى اختلاف التسميه بل فى اختلاف الشروط التى قام عليها التحليل فايجمع هذه المسميات شروط واحده بخلاف المتعه فان شروطها تختلف عن هذه المسميات فشروط عقد المتعه فاسد لا تصلح لحياه مستمره وان بدل نيته او اصلحها الله له ولذلك لو اراد الشخص ان يستمر فى الزواج المتعه بعد انتهى العقد فانه باطل لانه العقد له صلاحيه انتهاء مثل القواطي ((المعلبات)) هل فهمت او انك مثل هذا القوطي الذى له صلاحيه فهيا بخلاف شروط الزواج الاخر فان العقد صحيح دائم لا يوجد فيه توقيت

                      لا اعتقد انه ممن يستوعب وانما املنا فى التكراره له لعله على الاقل يكون من الفصيله التى لا تستوعب الا بتكرار ونرجو ان لا يكون مثل الاحمق الذى مر عليه احد الحكماء فوجد هذا الاحمق على حجرا فقال حجرا على حجر

                      فنامل ان لا تكون ذلك



                      يقول هذا المهرج

                      إن المتعة لها نص قرأني ونص سنتي وجذر تأريخي
                      أما هذه الأسماء التي أسميتموها فمن أين قد تم إشتقاقها




                      الم نقل لك ايه المهرج ان الحليه عند الفقهاء الذين احلوها لم ينظرو للسميات بل للعقد هل مستوفى الشروط او لا واثبتنا ذلك ايضا من مرجعكم الاعلي السستانى حيث لم ينظر للمسميات ولم يقل حرام لمجرد وضع اسم لهذا الزواج بل نظر فى الشروط لماذا لا تفهم

                      وكذا الكلبانى قال ذلك

                      وأجابه الكلبانيلمسميات الجديدة في الزواج لا تهمنا، يهمنا فقط شروط الزواج وأركانه


                      وهذا السستانى لم يحرم هذا الزواج كونه يطلق عليه مسيار بل ولم يعلق على ذلك المسما بجرح بل اباحه وحلاله على معرفة الشروط فيه ولو كانت التسميات توجب التحريم لحرمه مرجعكم الاعلي السستانى ام ان حضرتك اعلم من فقهائكم

                      فعلا مسخرة صغار

                      فهذا الاحمق يعيد شئ قد رد عليه فيه



                      يقول

                      ما لم تتكلم أو تعمل به

                      وهل بات الأمر واضحا جليا أم مازلتت تتلوى تغيظا وهسترة



                      طيب يا غبي ان لم يعمل بها ولم يطلقها وبدل نيته من السوء الى الصلاح هل يؤجر عليها

                      اجب بنفسك



                      فعلا غبي


                      التعديل الأخير تم بواسطة حاتم1; الساعة 21-07-2010, 09:56 PM.

                      تعليق


                      • #41
                        المشاركة الأصلية بواسطة حاتم1
                        نعود لحامل الاسفار الذى وضع موضوع اكبر منه فسقط فيه


                        يقول فى مشاركته




                        وقال ايضا وهوا يهرف بما لا يعرف




                        قلنا للمهرج الذى كتب موضع لا يعرف الاشكال فيه بأن بائك لا تجر جر الله رقبتك لان بائك فيها شروط تخالف العقود الاخرى التى هى عقد دائم فالاشكاليه مع المتعه مع هذه المسميات ليس فى اختلاف التسميه بل فى اختلاف الشروط التى قام عليها التحليل فايجمع هذه المسميات شروط واحده بخلاف المتعه فان شروطها تختلف عن هذه المسميات فشروط عقد المتعه فاسد لا تصلح لحياه مستمره وان بدل نيته او اصلحها الله له ولذلك لو اراد الشخص ان يستمر فى الزواج المتعه بعد انتهى العقد فانه باطل لانه العقد له صلاحيه انتهاء مثل القواطي ((المعلبات)) هل فهمت او انك مثل هذا القوطي الذى له صلاحيه فهيا بخلاف شروط الزواج الاخر فان العقد صحيح دائم لا يوجد فيه توقيت

                        لا اعتقد انه ممن يستوعب وانما املنا فى التكراره له لعله على الاقل يكون من الفصيله التى لا تستوعب الا بتكرار ونرجو ان لا يكون مثل الاحمق الذى مر عليه احد الحكماء فوجد هذا الاحمق على حجرا فقال حجرا على حجر

                        فنامل ان لا تكون ذلك



                        يقول هذا المهرج




                        الم نقل لك ايه المهرج ان الحليه عند الفقهاء الذين احلوها لم ينظرو للسميات بل للعقد هل مستوفى الشروط او لا واثبتنا ذلك ايضا من مرجعكم الاعلي السستانى حيث لم ينظر للمسميات ولم يقل حرام لمجرد وضع اسم لهذا الزواج بل نظر فى الشروط لماذا لا تفهم

                        وكذا الكلبانى قال ذلك



                        وهذا السستانى لم يحرم هذا الزواج كونه يطلق عليه مسيار بل ولم يعلق على ذلك المسما بجرح بل اباحه وحلاله على معرفة الشروط فيه ولو كانت التسميات توجب التحريم لحرمه مرجعكم الاعلي السستانى ام ان حضرتك اعلم من فقهائكم

                        فعلا مسخرة صغار

                        فهذا الاحمق يعيد شئ قد رد عليه فيه



                        يقول



                        طيب يا غبي ان لم يعمل بها ولم يطلقها وبدل نيته من السوء الى الصلاح هل يؤجر عليها

                        اجب بنفسك



                        فعلا غبي






                        نعم حالك كما وصفناه في مشاركتنا السابقة وكان وصفنا دقيقا جدا حيث من خلاله تم إستخراج كل ما في ذاتك وما إنطوت عليه وهناك مزيد ولا نستبعده منك

                        المهم لن أنزل الى مستواك ويكفي مراسلة الإدارة ونقل كلامك لهم وبإنتظار إجرائاتها
                        لنعود الى مانتج من قيح وجراحات وفقاعات من مستقنع وهابي آسن فنتركه ليهنأ بما يعانيه حاتم
                        1ويعيش كمدا
                        ولنأخذ فقط ما قال من قول فيه شئ نلزمه به
                        قلنا للمهرج الذى كتب موضع لا يعرف الاشكال فيه بأن بائك لا تجر جر الله رقبتك لان بائك فيها شروط تخالف العقود الاخرى

                        قلت أن كان حقا كما تفصل ثيابك كما تشاء فلماذا حرمها بن عثمين وغير بن عثمين طالما هي شروط لزيجات دائمة وتخالف شروط الزواح المؤقت المنقطع
                        تعال الى شيخيك بن عثمينو وفسر قوله
                        وممن قال بحرمة هذا النكاح الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ..

                        وتساؤلي ..
                        من سبق العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول بحرمته لما فيه من الغش والمخادعة ؟...
                        إذ أن قوله هذا قول والله ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب ..
                        أتمنى من الإخوة الكرام ذكر من حرم هذا النكاح مع ذكر المصدر إن تيسر ...
                        http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101273


                        وهنا رابط أخر فيه أراء علمائكم وهو لطيف وجيد أرجو أن تتطلع عليه ومن ضمن ما جاء فيه
                        هذا
                        أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
                        فأجاب:
                        له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
                        http://69.94.136.27/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3286

                        وهذا

                        وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع،
                        يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي،
                        ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما

                        التى هى عقد دائم فالاشكاليه مع المتعه مع هذه المسميات ليس فى اختلاف التسميه بل فى اختلاف الشروط التى قام عليها التحليل [/QUOTE]


                        وهذا

                        وقد كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يبيح الزواج بنية الطلاق، ثم عدل عن ذلك، وقال لما رأيت ما فيه من التدليس على المرأة، يقصد أنها لا تعلم بنية الطلاق، حرمته. لأن النساء في الغالب لا يرغبن الرجل الذي يكثر من الطلاق، فكيف بمن هو بمن هو عازم على الطلاق اصلا؟! وقد بيت النية قبل ابرام عقد الزواج ؟!

                        خلاصة القول الذي أقوله لإخواني أن هذا النوع من الزواج ، وهو النكاح بنية الطلاق، هو نكاح محرم ، لما ذكرنا من المفاسد،

                        **********************
                        وكذلك الإمام ابن باز قد تراجع عن الفتوى بجواز زواج المسيار

                        *******************


                        السؤال

                        هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها ، فما حكم فعله هذا؟

                        الجواب

                        هذا النكاح بنية الطلاق لايخلو من حالين :

                        إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام.

                        وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى )) ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد وإن كان ذلك بغير شرط لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد . هذا قول الحنابلة .
                        http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=519662


                        أنا كذلك لا أركض وراء المسميات يا حاتم 1
                        و هؤلاء علمائكم منقسمين منشطرين شطرين
                        فمنهم من يقول بحليته ومنهم من يقول بحرمته
                        والمصيبة منهم من أجاز الزواج بأجل هل تفهم ما معنى الزواج بأجل يا حاتم1
                        الزواج بأجل كما رخصه ابو حنيفة والشافعي
                        وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع،
                        يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي،
                        ولن أزيد طالما حاتم نفسه لا يدري مافي بيته من ضَياع فمن كان هذا حاله ترى هل تكون له مصداقية لما يقول ويتكلم إلا المسبة واللفظ المشين ويصير خير مضرب للمثل القائل وافق حاتم عمر
                        أقصد وافق شن طبقة
                        ههههههههه
                        ويبقى تسائلي
                        ماهو مشروعية تلك الزيجات مسيار مسفار زواج فرند زواج بينة الطلاق
                        هل أستمدت من الزواج الدائم بمسميات مختلفة
                        فإن كان الجواب نعم
                        فعلام حرمها قسم من علمائكم
                        وإن كان على غرار زواج المتعة
                        ينتهي الدرس هنا

                        تعليق


                        • #42
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          إنتهى وقت قلّة الأخلاق وعدم الإحترام .
                          تم تجميد العضو ( حاتم1 ) لمدة أسبوعين بسبب مشاركاته التي تعبّر عن اخلاقه .
                          كما يوجّه تنبيه للعضو ( طالب الكناني ) ونحذّره من مهبة الإنجرار إلى إنحطاط القوم .

                          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

                          تعليق


                          • #43
                            وقفة مع علماء أتباع الجمل وصفين والنهروان

                            الزواج بنيّة الطلاق

                            /////////////////////////

                            المذهب أي الحنابلة : أن النكاح بنية الطلاق باطل وهو من نكاح المتعة لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه . والقصد معتبر في العقود قال الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار : ... ومثل ذلك من تزوج بنيته الطلاق ظاهر زواجه أنه يريد الدوام والاستمرار وباطنه يريد التمتع بها إلى أجل يمكر بها بعد انتهاء غرضه غشا" وخدعا" فهو توصل بهذه النية إلى ماحرم الله وهو الغش والخديعة وظلم المرأة وأوليائها ....
                            ولأن هذا النكاح مخالف لمقاصد النكاح كالدوام والاستمرار والسكنى والنسل وغير ذلك ولأن الضرر الحاصل للزوجة بهذا النكاح كالقدر الحاصل بنكاح المتعة والضرر على الإسلام ولأن الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته

                            وعند الأئمة الثلاثة : إباحته لأن الحسن بن على رضى الله عنه كان كثير الطلاق ونوقش : حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل واستدلوا على جوازه : بأن الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو اعتقت كان الأمر بيدها ونوقش : بأنها صورة نادرة وأيضا" :بأن المجبوب والعنين يصح نكاحهما ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج ونوقش : كما تقدم في الدليل قبله وعلى هذا فالأقرب تحريمه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وأحد قولي شيخ الإسلام فأنه أجازه في قول وحرمه في قول

                            ***************************
                            هناك بحث محكّم في الموضوع للشيخ الدكتور صالح آل منصور أسماه بـ"الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية" وقد قدم لكتابه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخان صالح اللحيدان وصالح الفوزان حفظهما الله....
                            خلص فيه الشيخ إلى تحريم هذا النوع من الأنكحة والكتاب واقع في 158 صفحة وطبعته دار ابن الجوزي فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه ...


                            ---------------------------------------


                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                            نسبة القول بتحريم الزواج بنية الطلاق إلى المذهب انظر إلى منتهى الإرادات 2/181.
                            ونظر إلى الروض المربع حيث قال شيخ المذهب في زمانه ...أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة .
                            وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 12/184: لو نوى المتعة بدون شرط يعني نوى الزواج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر مادام في هذا البلد فقط فهل نقول هذا حكمه حكم المتعة أو لا ؟
                            في هذا خلاف فمن العلماء من قال : إنه حرام وهو المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة لأنه نواه ...وشيخ الإسلام اختلف كلامه في هذه المسألة فمرة قال بجوازه ومرة قال بمنعه والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم من جهة أخرى وهي خيانة الزوجة ووليها .
                            ونظر أيضا" حاشية المشايخ عبدالله الطيار والشيخ الغصن والشيخ المشيقح 8/392.
                            وهذا من التقصير الذي يحصل من بعض الإخوة من تخطئة الناس من غير برهان ولا علم

                            ***********************
                            .القول بالجواز يفرح به الشباب خصوصا" !!!!! وقد أخبرني أحدهم أنهم يتزوجون من الشارع يعني زواني ويتولى العقد لها أجنبي ليس وليها وعندما تمضي ليلة بعد تسلم المهر تهرب وتتزوج رجلا" أخر وهو يبحث عن غيرها ونفس الطريقة عندما يجد غيرها تجلس عنده ليلة وتهرب وكل هؤلاء لم يقعوا بما وقعوا به إلا بعدما سمعوا قول من قال بالجواز .
                            أهكذا يلعب بدين الله وتستباح محارمه

                            *****************
                            .السؤال: السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة قد أتاحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟ الجواب
                            الشيخ: من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم: إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بَيِّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"من غش فليس منا" فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم: إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذٍ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.


                            ما رأيكم ... هل سيبقى من يبيح لنفسه هذا النوع من الزواج ؟؟ ويعبث بالمسلمات وبحقوقهن ومشاعرهن ؟ وفي المقابل يمنعه عن غيره فيما لو كانت الضحية ( ابنته ) ؟؟

                            ------------------------------------

                            عند الحنابلة المتأخرين كان جائزا، فنية الطلاق لا تبطل العقد لأن النوايا بيد الله، وبعد أن بان فساده تراجع البعض عن فتاويهم، وقد قلت لأحد المشائخ أن نكاح النية بالطلاق أكثر ضررا من نكاح المتعة في بعض جوانبه، لأن نية الطلاق جمعت إلى فساده فسادا آخر وهو الغدر والمكر
                            وسوء النية، وهو عملٌ لا يقبله الفاعل مع قريباته


                            ***************
                            بغض النظر عن الاراء الفقهية لكن سؤال":

                            هل يرضى مسلم الذي يخاف الله أن يتقدم شخص ليأخذ احدى اخواته او بناته بنية الطلاق؟؟

                            http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17203

                            نعم هل ترضاه ياحاتم1
                            هذه مقتطفات من ما ذهب إليه أتباه مدرسية الشيخين نقل القول المخالف فقط والذاهب للترحيم

                            فاي زواج في شرع يحرمه قوم ويبيحه قوما أخرون
                            يتبع إن شاء الله

                            تعليق


                            • #44
                              الدرر السنية
                              الزواج بنية الطلاق حقيقته وحكمه وآثاره
                              الخاتمة: لقد أرسلنا أشعة البيان على قضية "الزواج بنية الطلاق" وعرضنا في هذا البحث الآثار المدمرة التي تتمخض عن القول بجوازه، ودفعنا الرأي هذا ببراهين بينة لا تدفع، مكشوفة لم تتقنع. مشكاة التنزيل معتمدها، وهدي النبوة مصدرها، وآراء الأئمة تدعمها، ومقاصد الشرع تصدقها.
                              ثم وضحنا ما آلت إليه فتوى الجواز من تذرع المترخصين بواسطتها إلى الاستمتاع الحرام،
                              وانتهاك الأبضاع بدون ملام، وقد هز هؤلاء أركان الأسرة هزا عنيفاً ووأدوا في مستنقع الخديعة مقاصد نكاح الرغبة، الذي ارتضاه الله سبحانه لنا شرعاً ورتب عليه أحكاماً، واختار بناء الأسرة على هذا الأساس تحقيقاً للتكاثر، وتلخصت النقاط التي نتجت عن هذا البحث يما يلي:


                              أولا: إن الزواج بنية الطلاق – هو نكاح المتعة ذاته، بل هو أسوأ منه من عدة نواحي. أما اعتباره نكاح متعة فلأن هذا النكاح الذي رخص
                              وسد هذا الباب ولا فرق بين التصريح بالتوقيت أو نيته من قبل الزوج، الذي بيده عقدة النكاح، ولذلك أطلق عليه أئمة متقدمون ومتأخرون بأنه
                              نكاح متعة، وعابوه ونشروا مساوئه، وأعلنوا أضراره وتعدد مفاسده
                              .
                              ثانيا: تبين أن الإمام أحمد نص على أن هذا النكاح نكاح متعة وعليه جرى أصحابه كما أوضحنا ذلك، باستثناء الموفق أبي محمد صاحب المغني، وقد ناقشنا رأيه في موضعه، وقد قال في الإنصاف [الزركشي على مختصر الرخفي 5/229] بأن الأصحاب على خلافه. نعم للإمام أحمد نص في المسألة بأن الزواج بنية الطلاق شبيه بالمتعة. وهذا أيضاً يقتضي بطلانه وتحريمه




                              ثالثا: تبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته جزم بتحريم هذا الضرب من النكاح وسوى بينه وبين نكاح التحليل،


                              رابعاً: عرضنا قول أهل العلم أن علة تحريم المتعة هو التوقيت، وهو ينطبق على مسألتنا، وبناء على ذلك فإن أدلة تحريم المتعة تتناول "الزواج بنية الطلاق" لوجود التوقيت المنوي.
                              خامساً: أثبتنا من أقوال أهل اللغة، وحملة الشريعة الذين أراد الله تعالى بهم خيرا ففقهم في الدين – أثبتنا أن النكاح المؤقت يطلق عليه شرعا ولغة بأنه نكاح متعة، وأن علة النهي عن نكاح المتعة هي التوقيت الذي يلغي كافة المقاصد الشرعية من القصد بالنكاح.
                              سادسا: أوضحنا أن هذه المسألة داخلة في قواعد فقهية، وكلها يؤخذ منها منع هذا الزواج وتحريمه، كقاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام"

                              سابعاً: بينا انحراف الناس في هذه المسألة إذا ترخصوا في "الزواج بنية
                              ثامناً: ناقشنا آراء الذين رخصوا فيها مناقشة علمية توصلنا فيها إلى رد هذه الفتوى، وسد الطريق على أولئك الذين يحملون كلام أهل العلم ما لم يحتمل، ويخرجون في التطبيق بشيء محرم عند أهل العلم جميعاً. يقول العلامة "ابن عثيمين" [فتاوى المرأة لابن عثيمين ص 48-49]: "ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد، وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط، يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا، ثم يبقوا مع هذه الزوجة ما شاء الله التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع، فهذا أيضاً محظور عظيم، في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير، ولأنها تفتح مثل هذا الباب، لأن الناس جهال، وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله" أ هـ.
                              تاسعاً: عرضنا بعض الصور التي تحدث بها الثقات عن الآثار المفزعة التي تمخضت عن القول بحل "الزواج المؤقت" وما نجم عن ذلك من مآسي يندى لها جبين أولي المروءة والحياء، حتى وصل الأمر إلى أن بعض من أسلمن وتزوجن ممن نوى الطلاق وطلقن وامتطين مراكب الضياع هن وأولادهن؛ وصل بهن الأمر إلى الارتداد والخروج عن ملة الإسلام بعد أن اعتنقنه رغبة فيه، وفيما يدعو إليه من مكارم الأخلاق!.
                              عاشراً: استغل أصحاب الهوى والشهوات فتوى بقية السلف وفخر الخلف "ابن باز" فأثبتنا نص الفتوى، وعلقنا عليها، وهي واضحة بقيودها، وأنها تمثل الضرورة الشرعية، ولو علم – رحمه الله تعالى – بما فعله الناس لرجع عن هذه الفتوى لما فيها من إساءة للإسلام؛ فقد ارتد كثير في ديار الغرب عن الإسلام بسبب الزواج بنية الطلاق،


                              http://www.dorar.net/book_end/9647

                              يتبع إن شاء الله

                              تعليق


                              • #45
                                التعديل الأخير تم بواسطة أميري حسين-5; الساعة 22-07-2010, 06:59 PM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X