إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الأختلاف في عدة الحامل المطلقة دليل أحقية المذهب الجعفري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الأختلاف في عدة الحامل المطلقة دليل أحقية المذهب الجعفري




    بسم الله الرحمن الرحيم


    عدة الحامل هو أحد أهم الأدلة على موافقة فقهنا للقرأن الكريم
    على عكس المذاهب الأخرى التى أستعانت بالقياس و الأستحسانات العقلية و أهواء تتبع و نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ...
    وهو أحدى المؤشرات الهامة على أن مذهبنا هو الموافق للقرأن الكريم من بد المذاهب كلها

    أولاً :
    يقول الله تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها :

    {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }
    البقرة : 234

    ثانياً :
    كذلك حدد الباري عز وجل عدة المطلقة الحامل بقوله تعالى :
    {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}

    الطلاق : 4

    ولا خلاف حتى الآن بين الجميع .

    يظهر الخلاف جلياً عندما تجتمع الحالتان في حالة واحده ، أي عندما تطلق المرأة الحامل ثم يتوفى عنها زوجها وهي ولم تضع حملها بعد .


    فهل عدتها عدة المطلقة حال الحمل ، وهي أن تضع حملها كما في الآية الثانيه ؟؟؟
    أم أن عدتها عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام كما في الآية الأولى ؟؟؟

    أهل السنة ذهبوا إلى الأول ، أي إعتبروا عدتها أن تضع حملها ولو كان يوماً واحداً فقط ، بل ساعة زمن !!! .
    بعبارة أخرى لو طلق رجل زوجته الحامل قبل أن تضع حملها بيوم واحد وتوفى في نفس ذلك اليوم قبل وضح المرأة حملها ، فيقول أهل السنة أن عدتها أن تضع حملها ، وهنا إن وضعت حملها اليوم التالي تصبح المرأة خلية للرجال !!! ، أي لها أن تتزوج فوراً !!! .

    - طبعاً لو كنا بغوغائية و همجية الوهابية لقلنا و نشرنا في كل مكان أن عندهم يجوز الزواج برجلين في غضون يوم واحد و لكن الشيعة لا يحتاجون هذه الأساليب الصبيانية في أثبات أحقية مذهبهم -

    فما ماذهب إليه أهل السنة فإن كان يحقق الآية الثانية إلا أنه يخالف الآية الأولى قطعاً

    أما ماذهب إليه مذهبنا العظيم
    فهو فأن المرأة إذا أجتمع لها حالة الوفاة والطلاق فعدتها أبعد الأجلين .

    راجع المسألة رقم 1450 من الجزء الثاني من منهاج الصالحين للسيد الخوئي رحمه الله تعالى )





  • #2
    سؤال : ما هو الدليل على فترة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها اذا كانت فترة الحمل المتبقية اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام؟؟؟

    تعليق


    • #3
      هذا الفقه السني ....
      خليفة المسلمين لا يعرف و يفتى اخر لا يفقه :

      ذكر البيهقي في شعب الإيمان ان امرأة استفتت عمر فقالت له : وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة ، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين ، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة ، وروى له : ان عدتها ان تضع حملها ، وأباح لها ان تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى : إني أسمع ما تسمعين
      الفقه على المذاهب الخمسة ص 433

      لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى ، وهما قوله عز من قائل ، ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وقوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية ، وان أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها ، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين ، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين ، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك

      وقد اختلف مذاهب المسلمون في ابتداء عدة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشر ، فالذي عليه اهل السنة ان ابتداءها انما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم لغيبته عنها أو لسبب آخر
      الفقه على المذاهب الخمسة ص 435

      اما ما نحن عليه من الرأي والعمل في هذه العدة ، فانما ابتداؤها علم الزوجة بوفاة زوجها فلو تأخر علمها بذلك مهما تأخر فلا تتزوج حتى تمضي عليها - بعد علمها بالوفاة - أربعة أشهر وعشر ، وحينئذ تحل للأزواج عملا بالتربص الذي هو صريح الآية ، وأخذا بالحداد الواجب على المرأة بموت زوجها
      تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج 2 / 340 ، جواهر الكلام ج 32 / 372 ، الروضة البهية للشهيد الثاني ج 6 / 82

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        شكرا جزيلا لك اخي على هذه المعلومات.

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
          لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى ، وهما قوله عز من قائل ، ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وقوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية ، وان أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها ، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين ، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين ، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك



          سؤالي كان بسيط, واحب الاجابات المباشرة بعيدا عن ادخال عدة مسائل للتشتيت.

          فأنت ان اعتبرت الاية : ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) عدة الحامل.
          فانت اهملت الاية وخالفتها اذا كانت الحامل مدتها اقل من 4 اشهر.

          اي ان الله تعالى يحكم : مدة العدة للحامل الى انقضاء الحمل
          وانت تقول : لا ... بل مدة العدة للحامل في هذه الحالة 4 اشهر وعشرة ايام

          لان الاية مخصصة باحامل, ويخرجها من النص السابق, وانت خالفت ظاهر الاية في الحامل, فكيف تتهم غيرك بمخالفة, وانت عندك الاشكال اكبر كونك تخالف اية مخصصة وحكم خاص.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة اوركيدا
            بسم الله الرحمن الرحيم
            شكرا جزيلا لك اخي على هذه المعلومات.
            أشكر مرورك العطر أختى الفاضلة

            دعواتكم ...

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة ناصر الحقاني
              [/right]

              سؤالي كان بسيط, واحب الاجابات المباشرة بعيدا عن ادخال عدة مسائل للتشتيت.

              فأنت ان اعتبرت الاية : ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) عدة الحامل.
              فانت اهملت الاية وخالفتها اذا كانت الحامل مدتها اقل من 4 اشهر.

              اي ان الله تعالى يحكم : مدة العدة للحامل الى انقضاء الحمل
              وانت تقول : لا ... بل مدة العدة للحامل في هذه الحالة 4 اشهر وعشرة ايام

              لان الاية مخصصة باحامل, ويخرجها من النص السابق, وانت خالفت ظاهر الاية في الحامل, فكيف تتهم غيرك بمخالفة, وانت عندك الاشكال اكبر كونك تخالف اية مخصصة وحكم خاص.

              بل أنت تريد التشتيت
              إن الجعفرية حققوا معنى الأيتين معاً في هذه المسألة بينما أهل السنة أخذوا اية و عارضوا الثانية
              فالقول بأبعد الأجلين معناه
              أنها تعتد عدة الوفاة إن كانت أطول، وعدة الطلاق إن كانت أطول، وهذا معنى قولنا بأن عدتها هي أبعد الأجلين

              تعليق


              • #8
                وهذا مقطع من كتبهم يبين أن المسألة قال بها علي - صلوات الله عليه - و إبن عباس و خالفهم أئمة المذاهب الأربعة :

                اتفق الأئمة على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتوفى عنها زوجها، ولو بعد وفاته بلحظة، بحيث يحل لها بعد نزول ما في بطنها جميعه وانفصاله منها أن تتزوج، ولو قبل دفن زوجها المتوفى، ودليلهم على هذا قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إذ هو عام يشمل المتوفى عنها زوجها، وغيرها، وهذا هو رأي ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة الأربعة وخالف علي، وابن عباس، ومن تبعهما، فقالوا: إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامها، أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، لأنه حمل الزوج المتوفى فتجب صيانته، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} فإنها عامة تشمل الحامل والحائل، وقد يقال في وجهة نظر علي، وابن عباس رضي اللّه عنهما: إن عدة المتوفى زوجها لوحظ فيها أمران: براءة الرحم، وحرمة الزوج المتوفى، ورعاية خاطر أهله الأحياء، فحظر اللّه علي المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبادر بمفاجأة أهله المكلومين
                بالتزوج بغير المتوفى، حرصاً على نفوسهم من التألم بآلام الغيرة، فقدر لها أقل مدة يسهل فيها على نفوس أهل الميت أن تتزوج امرأته بغيره

                ----------------------------

                يعنى على رأيهم ...
                ممكن أجتماع ماء رجلين مختلفين في رحمها بيوم واحد !!!

                تعليق


                • #9
                  الأعتراف بالحق فضيلة :

                  عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين؛ واختاره سحنون من علمائنا.، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا. والحجة لما روي عن على وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" وبين قوله: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: 4] وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول.

                  --------------------------

                  وأقول : ورغم كل هذا يخالفون أهل البيت - صلوات الله عليهم - و يأخذون فقههم من أئمتهم الأربعة !!!

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                    بل أنت تريد التشتيت
                    إن الجعفرية حققوا معنى الأيتين معاً في هذه المسألة بينما أهل السنة أخذوا اية و عارضوا الثانية
                    فالقول بأبعد الأجلين معناه
                    أنها تعتد عدة الوفاة إن كانت أطول، وعدة الطلاق إن كانت أطول، وهذا معنى قولنا بأن عدتها هي أبعد الأجلين

                    ولكنك وقعت في معارضة اية مخصوصة في عدة الحامل.
                    لانك تقول ان الحامل يجب ان تنتظر 4 اشهر و 10 ايام حتى لو وضعت قبل ذلك
                    والله تعالى يقول ان عدتها فقط الى ان تضع الحمل ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فهنا وقعت في تناقض مع الاية الخاص بالحامل, وهذا اكبر من التعارض مع الاية العامة.

                    واما ان اردت السنة الصحيحة, فهي موجوده من قول رسول الله بالاحاديث الصحيحة, وليس استحسان او التخبط كما هو عندكم.

                    صحيح البخاري - باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن-
                    ..... قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الخ

                    فهذا دليل من فعل الرسول لا نحتاج اليه الى قول المرجع الفلاني ولا العلاني.

                    تعليق


                    • #11
                      سأرد لاحقاً لأبين جهلك

                      يرفع للفائدة اللهم صلى على محمد وال محمد

                      تعليق


                      • #12
                        ولكنك وقعت في معارضة اية مخصوصة في عدة الحامل.
                        لانك تقول ان الحامل يجب ان تنتظر 4 اشهر و 10 ايام حتى لو وضعت قبل ذلك
                        والله تعالى يقول ان عدتها فقط الى ان تضع الحمل ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) فهنا وقعت في تناقض مع الاية الخاص بالحامل, وهذا اكبر من التعارض مع الاية العامة.

                        ركز معي قليلاً

                        أبعد الأجلين يعنى أطول العدتين
                        إن كانت عدة الطلاق أبعد فتحقق عدة الطلاق و إن كانت عدة الوضع أكثر فتعتد بعدة الوضع
                        بهذا تتحق الأيتين معاً حتى علمائك أعترفوا بهذا :

                        عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين؛ واختاره سحنون من علمائنا.، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا. والحجة لما روي عن على وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" وبين قوله: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: 4] وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول.

                        أما ما أتيت به من صحيح البخاري
                        فهذه هي مشكلتكم بالتصحيح
                        صححتم الأحاديث و إن خالفت القرأن الكريم
                        عندنا لا تعارض مع كتاب الله و لكن عندكم إن عملتم بهذا الحديث عارضتم الأية التى تقول بعدة المتوفى زوجها أربعة أشهر و عشرة ايام - بشهادة علمائكم -

                        ---------------------------

                        على كل حال
                        هذا الموضوع صفعة على من يقول بأن ربح الصحابة و أهل البيت
                        وصفعة على وجه من يدعى أنه يتبع أهل البيت منكم إذ أنهم يتبعون أستحسان علمائهم لا فقه أهل البيت
                        وصفعة ثالثة على من يقول أننا لا نتبع أهل البيت بفقههم

                        تعليق


                        • #13

                          صححتم الأحاديث و إن خالفت القرأن الكريم
                          عندنا لا تعارض مع كتاب الله و لكن عندكم إن عملتم بهذا الحديث عارضتم الأية التى تقول بعدة المتوفى زوجها أربعة أشهر و عشرة ايام - بشهادة علمائكم -
                          ماهو دليلك انها مخالفة للقران؟؟؟
                          لا يوجد دليل صريح, لانك انت وقعت في مخالفة اية ضريحة فالتعارض ان تجعل اية خاصة في الحامل وتعارضها لانك تعارض حكم خاص, بحكم عام وتهمل الحكم الخاص بدون اثبات اولوية الاخذ بالحكم العام.
                          والعام اذا خصص لايعتبر التخصيص معارض للعام, لانه يخرج عنه.

                          والا لما تراجع ابن العباس اذا كانت مخالفة.

                          والا قلنا ان تنتظر المرأة الى بعد وضعها مخالف لنص الاية ان العدة بمجرد الوضع, وهذا نص صريح, لانك اهملت هذا النص في حالة نقصان المدة.

                          واما قولك مخالفة القران, فما هو دليلك على الترجيح؟؟؟؟؟
                          اريد دليل حسي لا فقط تأويل واستحسان, فانت وقعت في الاستحسان بدون مرجح.
                          وعندنا دليل ثابت مرجع وانت لاتملك مثله
                          لانه شرح للقران وتوضيح كيفية الجمع.

                          والا فانتم عندكم مخالفة واضحة لنص القران في المحرمات للنساء.
                          ولم نسمع ان عالم امامي قال بردها لانه صدرت من معصوم.
                          التعديل الأخير تم بواسطة ناصر الحقاني; الساعة 27-09-2010, 08:05 AM.

                          تعليق


                          • #14
                            بدأ يهرج و يستخدم هوايته في ترديد نفس الكلام كأنه لا يفهم عندما يتم أفحامه
                            في الموضوع الجواب على أسئلتك كلها

                            اللهم صلى على محمد وال محمد

                            تعليق


                            • #15

                              انا لا تملك دليل على ترجيح قولك ودرء التعارض
                              بل وقولك في رد لدليل خاص واضح.
                              وانا لدي دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الشارح للقران.

                              لانك تستشكل بدون مرجح.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              9 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X