بسم الله الرحمن الرحيم
عدة الحامل هو أحد أهم الأدلة على موافقة فقهنا للقرأن الكريم
على عكس المذاهب الأخرى التى أستعانت بالقياس و الأستحسانات العقلية و أهواء تتبع و نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ...
وهو أحدى المؤشرات الهامة على أن مذهبنا هو الموافق للقرأن الكريم من بد المذاهب كلها
أولاً :
يقول الله تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها :
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }
البقرة : 234
ثانياً :
كذلك حدد الباري عز وجل عدة المطلقة الحامل بقوله تعالى :
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}
الطلاق : 4
ولا خلاف حتى الآن بين الجميع .
يظهر الخلاف جلياً عندما تجتمع الحالتان في حالة واحده ، أي عندما تطلق المرأة الحامل ثم يتوفى عنها زوجها وهي ولم تضع حملها بعد .
فهل عدتها عدة المطلقة حال الحمل ، وهي أن تضع حملها كما في الآية الثانيه ؟؟؟
أم أن عدتها عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام كما في الآية الأولى ؟؟؟
أهل السنة ذهبوا إلى الأول ، أي إعتبروا عدتها أن تضع حملها ولو كان يوماً واحداً فقط ، بل ساعة زمن !!! .
بعبارة أخرى لو طلق رجل زوجته الحامل قبل أن تضع حملها بيوم واحد وتوفى في نفس ذلك اليوم قبل وضح المرأة حملها ، فيقول أهل السنة أن عدتها أن تضع حملها ، وهنا إن وضعت حملها اليوم التالي تصبح المرأة خلية للرجال !!! ، أي لها أن تتزوج فوراً !!! .
- طبعاً لو كنا بغوغائية و همجية الوهابية لقلنا و نشرنا في كل مكان أن عندهم يجوز الزواج برجلين في غضون يوم واحد و لكن الشيعة لا يحتاجون هذه الأساليب الصبيانية في أثبات أحقية مذهبهم -
فما ماذهب إليه أهل السنة فإن كان يحقق الآية الثانية إلا أنه يخالف الآية الأولى قطعاً
فما ماذهب إليه أهل السنة فإن كان يحقق الآية الثانية إلا أنه يخالف الآية الأولى قطعاً
أما ماذهب إليه مذهبنا العظيم
فهو فأن المرأة إذا أجتمع لها حالة الوفاة والطلاق فعدتها أبعد الأجلين .
راجع المسألة رقم 1450 من الجزء الثاني من منهاج الصالحين للسيد الخوئي رحمه الله تعالى )
تعليق