إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الأختلاف في عدة الحامل المطلقة دليل أحقية المذهب الجعفري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16


    عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين؛ واختاره سحنون من علمائنا.، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا. والحجة لما روي عن على وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" وبين قوله: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: 4] وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول.


    كلام علمائك ...

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة



      كلام علمائك ...
      هل تقدم الرأي في حالة وجود نص؟
      انت نقلت قول واحد يرد بعشرات الاقوال من غيره ترد عليه.
      و كلام العلماء يحتج عليه ولايحتج به لان قول رسول الله هو المقدم عليه.

      كما قال علي بن ابي طالب : لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه
      فانتم مشكلتكم في عدم توفر ادلة من قول رسول الله وافعاله, لذلك تبحثون عن الرأي والاستحسان وما الى ذلك, مع ان قولكم مخالف لنص الاية في عدة الحامل, لانك ترجح عليه الاتمام بدون دليل يؤيد الترجيح عندكم من قول رسول الله , ونحن عندنا دليل.

      بل حتى انتم تقدمون قول المعصوم عندكم في اية المحرمات, وتأخذون بتحريم خارج عنها, مع انها حددتهم, ولكنم تتغاضون عن الاية.

      تعليق


      • #18
        يالله ...

        أولاً لو قرأت الموضوع و فهمته لعرفت أننا لا نقدم الرأي أمام النص
        لسنا من أهل القياس و الأستحسانات العقلية أو من قيل عنهم أن 90% من فقههم مبنى على القياس العقلي
        المسألة هي وجود نصين ...
        نص يقول عدة الحامل المطلقة كذا
        ونص يقول عدة المتوفى عنها زوجها كذا
        إن عملنا بالنص الأول عارضنا النص الثاني
        وإن عملنا بالنص الثاني عارضنا النص الثاني ...

        فلو عملنا بالأية التى تقول أن عدة الأرملة 4 أشهر و 10 أيام لعارضنا الأية التى تقول عدة الحامل المطلقة وضع حملها
        ولو عملنا بالأية التى تقول أن عدة الحامل المطلقة الوضع لخالفنا الأية التى تقول أن عدة الأرملة 4 أشهر و عشرة أيام

        طبعاً هذا في حالة أجتماع الحالتين معاً التطليق و الحمل ووفاة الزوج

        فأنتم أتبعتم أئمتكم الأربعة

        ونحن أخنا بالأيتين معاً
        فلو قلنا بأن أبعد الأجلين هو العدة الازمة إذاً لعملنا بالأية الأولى و الثانية ولما عارضنا ولاوحدة منها

        فلا يوجد أي معارضة لأي نص !!!

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
          [FONT=Courier New
          فأنتم أتبعتم أئمتكم الأربعة [/font]

          ونحن أخنا بالأيتين معاً
          فلو قلنا بأن أبعد الأجلين هو العدة الازمة إذاً لعملنا بالأية الأولى و الثانية ولما عارضنا ولاوحدة منها

          فلا يوجد أي معارضة لأي نص !!!
          اولا : عندنا في الترجيح نص من رسول الله لانحتاج الى رأي بعده, وهو تشريع بحد ذاته يفسر القران.
          ثانيا : هذا عندكم ليس جميع بين الادلة, بل ترجيح الدليل العام على الدليل الخاص, لانك جعلت العدة زائدة على الى مابعد الوضع في حالة اقل من 4 اشهر, فلا يقال انك علمت بالاية الخاصة (بالحامل) في هذه الحالة مع انها امرأة حامل, لانك تجاوزتها تلك المدة.


          فلا يوجد أي معارضة لأي نص !!!
          نضع مثال :
          امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر الثامن.
          فما هو الدليل الذي تأخذه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          الدليل الاول : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
          الدليل الثاني : ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )

          هنا يجب ترجيح دليل, ولايمكن الجمع,
          - فان قلت تتم 4 اشهر, فقد اهملت الدليل الثاني وهنا تعارض , مع انه خاص بالحامل, لانك تجاوزته ولم تلتفت اليه.
          - وان قلت فقط الى ان تضع, فقد اخذت بالدليل الخاص ورجحته على العام, وهذا الاولى, وفيه نص من رسول الله .

          فلا يوجد عندكم جمع, بل ترجيح الدليل العام على الخاص, لانه فيه تعطيل دليل (الدليل الثاني)



          التعديل الأخير تم بواسطة ناصر الحقاني; الساعة 28-09-2010, 01:20 PM.

          تعليق


          • #20
            اولا : عندنا في الترجيح نص من رسول الله لانحتاج الى رأي بعده, وهو تشريع بحد ذاته يفسر القران.
            ثانيا : هذا عندكم ليس جميع بين الادلة, بل ترجيح الدليل العام على الدليل الخاص, لانك جعلت العدة زائدة على الى مابعد الوضع في حالة اقل من 4 اشهر, فلا يقال انك علمت بالاية الخاصة (بالحامل) في هذه الحالة مع انها امرأة حامل, لانك تجاوزتها تلك المدة.


            لامشكلة في تجاوز المدة
            عند الفريقين ...
            حتى أن الصائم لو فطر مع صلاة العشاء دون المغرب فصومه صحيح

            نضع مثال :
            امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر الثامن.
            فما هو الدليل الذي تأخذه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            الدليل الاول : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
            الدليل الثاني : ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )

            هنا يجب ترجيح دليل, ولايمكن الجمع,
            - فان قلت تتم 4 اشهر, فقد اهملت الدليل الثاني وهنا تعارض , مع انه خاص بالحامل, لانك تجاوزته ولم تلتفت اليه.
            - وان قلت فقط الى ان تضع, فقد اخذت بالدليل الخاص ورجحته على العام, وهذا الاولى, وفيه نص من رسول الله .

            فلا يوجد عندكم جمع, بل ترجيح الدليل العام على الخاص, لانه فيه تعطيل دليل (الدليل الثاني)


            إن عملنا بالحديث الذى عندكم بالبخاري فقد خالفنا الأية التى تقول أن عدة الحامل المطلقة 4 شهور و 10 أيام
            فبسبب عدم وجود حديث ينص على أن ما يخالف كتاب الله يرمى عرض الحائط
            خالفتم الكتاب بسبب الصحيح
            ولا يوجد أهمال للدليل بل أحتياط
            لو أختلف رأيان من الكتاب و السنة أحدهم يقول بأن الأفطار بعد أذان المغرب بساعة و الاخر يقول أن الأفطار بعد صلاة المغرب بساعتين
            فلو أفطرت بعد ساعة فقد تركت النص الثاني و خالفته
            أما لو فطرت أبعد الأجلين وهو بعد ساعتين
            فقد عملت بالنصين معاً

            ثانياً أيهما أشد ؟
            مخالفة النص أم أهماله - على حد زعمك -






            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

              لامشكلة في تجاوز المدة
              عند الفريقين ...
              حتى أن الصائم لو فطر مع صلاة العشاء دون المغرب فصومه صحيح
              دائما انتم تستخدمون القياسات الباطلة
              ومن تحدث عن بطلان العدة؟
              فلو اعتدت المرأة عام كامل, فهل تبطل عدتها السابقة وعليها الاعادة؟
              ماهذا المقياس؟

              ولكن لو تجاوزت العدة, فهل التزمت بالنص في ان عدتها فقط الى ان تضع ام لا؟؟؟


              إن عملنا بالحديث الذى عندكم بالبخاري فقد خالفنا الأية التى تقول أن عدة الحامل المطلقة 4 شهور و 10 أيام
              فبسبب عدم وجود حديث ينص على أن ما يخالف كتاب الله يرمى عرض الحائط
              خالفتم الكتاب بسبب الصحيح

              هات لي نص صريح يخالف الحكم السابق
              بل النص ان الحامل عدتها الى ان تضع
              وان قلت الحكم العام, قلنا الخاص يستثنى من العام والا لكان كل خاص معارض للعام وهذا باطل.

              ولا يوجد أهمال للدليل بل أحتياط
              الاحتياط مع وجود نص من رسول الله يعتبر من العبث
              وهو اهمال للدليل, لانك لم تعمل به اساسا في هذه الحالة بل اهملته وخالفته.


              لو أختلف رأيان من الكتاب و السنة أحدهم يقول بأن الأفطار بعد أذان المغرب بساعة و الاخر يقول أن الأفطار بعد صلاة المغرب بساعتين
              فلو أفطرت بعد ساعة فقد تركت النص الثاني و خالفته
              أما لو فطرت أبعد الأجلين وهو بعد ساعتين
              فقد عملت بالنصين معاً
              مقارنة خاطئة
              لانك تقارن بين قولين في حالة واحدة, وهنا حالتين لكل منهما نص.
              دائما قياسك باطل.
              ثانياً أيهما أشد ؟
              مخالفة النص أم أهماله - على حد زعمك -
              لاتوجد مخالفة, بل اتباع الدليل الخاص, وانتم تهملون النص, هو مخالفة في تركه, لانك تخالفة بان تتجاوزة بدون دليل في الحالة الخاصة

              فالمرأة الحامل اذا توفي عنها زوجها وهي في الشهر الثامن.
              - فان عملت باية الحامل فقد وافقت النص الواضح فيها المرأة الحامل
              - وان عملت بالاية العامة فقط خالفت حكم خاص بان تجاوزته, وهي حامل مخصوصة بأية معينة, وهذا مخالفة لحكم خاص بها.


              فبسبب عدم وجود حديث ينص على أن ما يخالف كتاب الله يرمى عرض الحائط
              هذه المقولة رماها علمائك في عرض البحر في المحرمات من النساء
              فقد تم ادخال محرمات من خارج الاية مع ان الاية تحصرهم في حالات معينة, ولم نسمع عالما واحدا استطاع ان يطبق هذه المقولة, بل حتى ان شيخكم الصدوق تجازوها الى ابعد الحدود.

              تعليق


              • #22
                الاحتياط مع وجود نص من رسول الله يعتبر من العبث
                وهو اهمال للدليل, لانك لم تعمل به اساسا في هذه الحالة بل اهملته وخالفته.


                والان طبق هذا الكلام على نصوص القرأن
                الأخذ بنص واحد و ترك الثاني من العبث
                والأخذ بالسنة و مخالفة الكتاب من العبث أيضاً

                بالمناسبة أزعجتنا من أول الموضوع إلى اخره و أنت تقول بأن الأية حكم خاص
                فمالدليل على خصوصيتها ؟
                مع أدلة مدعومة موثقة من علمائكم

                لأن السني ممكن بأي لحظة أن يتلون و يخالف أجماع علمائه و يخترع رأي من عنده
                مثل ما حصل مع كون الزوجات من أهل البيت في الأية
                ومثل ما خالف كل علمائه الذين قالوا بأن اية زكاة الخاتم نازلة بالأمام علي - صلوات الله عليه -
                وغيرها كثير ...

                فأدعم كلامك بكلام من علمائك حول خصوصية الأية ؟


                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

                  والان طبق هذا الكلام على نصوص القرأن
                  الأخذ بنص واحد و ترك الثاني من العبث
                  والأخذ بالسنة و مخالفة الكتاب من العبث أيضاً
                  سألتك عن نص مخالف لهذه لقولنا, فلم نجد ذلك منك
                  فلو كان النص واضح, لما احتجت الى الاحتياط على حسب زعمك!!!!
                  لان الاحتياط لايكون الا في الشك, الشك عندنا زال باليقين بالسنة.
                  بالمناسبة أزعجتنا من أول الموضوع إلى اخره و أنت تقول بأن الأية حكم خاص
                  فمالدليل على خصوصيتها ؟
                  مع أدلة مدعومة موثقة من علمائكم
                  حكم الاية في الحامل, لكل حامل ولايجوز اخراجهم الا بدليل لانه النص من قول رسول الله يحكم المسألة, فلا نحتاج بعدها لغيره بهكذا حالة.
                  فهل نحتاج الى دليل اكبر من ذلك؟

                  قال ابن باز رحمه الله : الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً، بنص قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فأخبرها النبي - صلى الله عليه وسلم-أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، قد كان في هذا بعض الخلاف اليسير في العهد الأول، ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة والحمد لله.

                  تعليق


                  • #24
                    يعني يجوز في مذهبكم أن يجتمع ماء رجلين في رحمها بنفس اليوم ؟

                    سألتك عن نص مخالف لهذه لقولنا, فلم نجد ذلك منك
                    فلو كان النص واضح, لما احتجت الى الاحتياط على حسب زعمك!!!!
                    لان الاحتياط لايكون الا في الشك, الشك عندنا زال باليقين بالسنة.


                    أولاً : نحن على نعمل على رأي الأمام علي - صلوات الله عليه - و أنتم على رأي أئمة المذاهب الأربعة
                    ثالناً : ياعبقري الأحتياط لا يكون في حالة الشك فقط
                    بل يكون في حالة وجود نصين
                    إن عملت بأية وضع الحامل خالفت اية عدة المتوفى عنها زوجها
                    إلا أن يكون الحكم خاصاً
                    وعندما سألتك عن الدليل على خصوصية الحكم و الأية الشريفة
                    كان الجواب :

                    حكم الاية في الحامل, لكل حامل ولايجوز اخراجهم الا بدليل لانه النص من قول رسول الله يحكم المسألة, فلا نحتاج بعدها لغيره بهكذا حالة.
                    فهل نحتاج الى دليل اكبر من ذلك؟


                    قال ابن باز رحمه الله : الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً، بنص قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فأخبرها النبي - صلى الله عليه وسلم-أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، قد كان في هذا بعض الخلاف اليسير في العهد الأول، ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة والحمد لله.


                    رغم أن سؤالي كان عن الدليل في خصوصية الأية
                    لا الدليل على الحكم الذى يذهب إليه أهل السنة و الجماعة

                    ثم إن كلام بن باز حول كون الحكم محل أجماع جهل بما قال به علي - صلوات الله عليه - و إبن عباس


                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                      يعني يجوز في مذهبكم أن يجتمع ماء رجلين في رحمها بنفس اليوم ؟
                      تقصد ان ياتيها بعد الولادة؟
                      سبحان الله .... فهذا سنطبق عندكم بتمامه.
                      قال الخوئي : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، ولو كان بعد الطلاق بساعة.
                      السيستاني :
                      المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً ـ حتى العلقة ـ ولو كان بعد الطلاق بساعة




                      وانت تعلم ان السقط قد تطهر منه المرأة في يومها اذا كان خفيفا وفي بدايته, لانه ليس كالولادة.
                      فلماذا لاتستخدمون الرأي هنا, وتقولون لو كانت فترة الحمل اقل من عدة المطلقة, فتكمل ذلك احتياطا كما هو في عدة المتوفى عنها؟؟؟؟
                      وذلك حتى لايجتمع ماء رجلين في يوم واحد كما ذكرت.
                      اكيد لا تملك الجواب!!!!!!

                      أولاً : نحن على نعمل على رأي الأمام علي - صلوات الله عليه - و أنتم على رأي أئمة المذاهب الأربعة
                      نقول لك قال رسول الله وتقول قال علي بن ابي طالب!!!!
                      فسبحان الله.
                      ثالناً : ياعبقري الأحتياط لا يكون في حالة الشك فقط
                      بل يكون في حالة وجود نصين
                      وانت لا تدري اي النصين تقدم, فهذا في مرتبة الشاك بين النصين.
                      رغم أن سؤالي كان عن الدليل في خصوصية الأية
                      لا الدليل على الحكم الذى يذهب إليه أهل السنة و الجماعة
                      الدليل قول رسول الله , فهل يوجد دليل اكبر من ذلك؟
                      ثم إن كلام بن باز حول كون الحكم محل أجماع جهل بما قال به علي - صلوات الله عليه - و إبن عباس
                      لو اكملت القول الى نهايته لما تعجبت.
                      فقد قال انه حصل اختلاف في العهد الاول, ثم زال وحصل الاجماع.
                      لان الدليل ثبت من قول رسول الله , حتى ان ابن عباس جاء الخبر انه تراجع, كما نقلت انت.

                      تعليق


                      • #26
                        لا تصدع رأسي بفهمك السقيم
                        وأستشكالات ليس لها اساس

                        أن عملت بالأية التى تقول أن العدة هي الوضع إذاً فهل أهملتم العمل بالأية الثانية التى تقول أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام ؟
                        نعم أو لا ؟

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                          لا تصدع رأسي بفهمك السقيم
                          وأستشكالات ليس لها اساس

                          أن عملت بالأية التى تقول أن العدة هي الوضع إذاً فهل أهملتم العمل بالأية الثانية التى تقول أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام ؟
                          نعم أو لا ؟
                          لا.

                          تعليق


                          • #28
                            إذاً عملتم بها ؟!!!!؟؟

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                              إذاً عملتم بها ؟!!!!؟؟
                              لا.
                              لم نعمل بها ولم نهملها, لان الحامل لها حكم منفصل في اية منفصلة.
                              فلو قلنا اهملناها, لكان ذلك يعني ان الحامل تدخل فيها, ولكنها غير داخلة فيها لوجود حكم خاص بذلك.

                              تعليق


                              • #30
                                نعم ...
                                لم تعملوا بها ونحن عملنا بالأيتين
                                ففقهنا لا يوجد فيه تعارض بين السنة و الكتاب كما حصل معكم ...

                                أليس رسول الله - صلى الله عليه و اله و سلم - قال في صحيحكم التعيس : أقضاكم علي ؟
                                لماذا أتبعتم الأئمة الأربعة و تركتم قضاء علي - صلوات الله عليه -

                                بل هو قضاء عمر بن الخطاب كما بينت قبل أن يخرب عليه الثاني الذى تدخل بالموضوع

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                9 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X