- 1 -
( العلامة البسيوي يفصل القول في المسألة )
"مسألة : دماء أهل القبلة
وسأل عن دماء أهل القبلة ، ما يحل من ذلك وما يحرم ؟
قيل له : لا يحل شيء من دماء أهل القبلة بعد إقرارهم بالإسلام ، إلا ما أحل الله ورسوله ، قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ، فلا يحل شيء من ذلك إلا عن التراضي منهم .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) ، ثم قال : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق " ، وقال : " ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا " ، يعني : لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق ولا بالظلم والعدوان ، فمن فعل ذلك يصلى نارا إن لم يتب من ذلك كما قال الله تعالى . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ) ، فجمع ذلك وقرن حرمة الدماء وحرمة الأموال .
وقد حرم الله قتل النفس التي حرمها إلا بالحق ، فدماء المسلمين والمعاهدين وأهل الذمة ومن دخل بأمان حرام ، إلا من أحدث حدثا أخذ به وحكم عليه بحكمه . قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ) ، قيل : وما حقها يا رسول الله ؟ قال : ( كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس تعمدًا وظلمًا وعدوانا ) .
فمن ارتد عن الإسلام قتل ، ومن زنى وهو محصن رجم ، والرجم قتله ، ومن قتل نفسا بغير نفس تعمدا وظلما وعدوانا قتل بالقصاص ، وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله وإلا قوتلت قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين في حال القتال ، فمن فاء من بغيه قبل منه ، ولا يحل منه غير ذلك كما أحل الله ، ولا تسبى ذريته ولا نساؤه ، ولا يؤخذ ماله ولا تحرق منازله ، ولا تقطع نخيله ولا شجره ، ولا تقطع ثماره ولا تخرب عمارته ، وكذلك المرتد يقاتل إن قاتل ، ويقتل إن قدر عليه ولم يتب ، وقاتل النفس يقتل بالقصاص ، وإن امتنع عما يجب عليه ؛ صار باغيا يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله لا يستحل منه غير ذلك ."
المصدر : جامع أبي الحسن البسيوي ، للعلامة علي بن محمد بن علي البسيوي ، الجزء الرابع ، ص 152 - 154 ، طبعة وزارة التراث القومي والثقافة 1404 هـ / 1984 م
يتبع ...
( العلامة البسيوي يفصل القول في المسألة )
"مسألة : دماء أهل القبلة
وسأل عن دماء أهل القبلة ، ما يحل من ذلك وما يحرم ؟
قيل له : لا يحل شيء من دماء أهل القبلة بعد إقرارهم بالإسلام ، إلا ما أحل الله ورسوله ، قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ، فلا يحل شيء من ذلك إلا عن التراضي منهم .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) ، ثم قال : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق " ، وقال : " ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا " ، يعني : لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق ولا بالظلم والعدوان ، فمن فعل ذلك يصلى نارا إن لم يتب من ذلك كما قال الله تعالى . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ) ، فجمع ذلك وقرن حرمة الدماء وحرمة الأموال .
وقد حرم الله قتل النفس التي حرمها إلا بالحق ، فدماء المسلمين والمعاهدين وأهل الذمة ومن دخل بأمان حرام ، إلا من أحدث حدثا أخذ به وحكم عليه بحكمه . قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ) ، قيل : وما حقها يا رسول الله ؟ قال : ( كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس تعمدًا وظلمًا وعدوانا ) .
فمن ارتد عن الإسلام قتل ، ومن زنى وهو محصن رجم ، والرجم قتله ، ومن قتل نفسا بغير نفس تعمدا وظلما وعدوانا قتل بالقصاص ، وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله وإلا قوتلت قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين في حال القتال ، فمن فاء من بغيه قبل منه ، ولا يحل منه غير ذلك كما أحل الله ، ولا تسبى ذريته ولا نساؤه ، ولا يؤخذ ماله ولا تحرق منازله ، ولا تقطع نخيله ولا شجره ، ولا تقطع ثماره ولا تخرب عمارته ، وكذلك المرتد يقاتل إن قاتل ، ويقتل إن قدر عليه ولم يتب ، وقاتل النفس يقتل بالقصاص ، وإن امتنع عما يجب عليه ؛ صار باغيا يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله لا يستحل منه غير ذلك ."
المصدر : جامع أبي الحسن البسيوي ، للعلامة علي بن محمد بن علي البسيوي ، الجزء الرابع ، ص 152 - 154 ، طبعة وزارة التراث القومي والثقافة 1404 هـ / 1984 م
يتبع ...
تعليق