إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل غضب الله على ابو بكر ام لم يغضب

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ليس لكتبنا دخل في الموضوع فلا تحاول التهرب والتشتيت بلا فائدة فكتبنا تلزمنا نحن فقط ولاتلزمك وانت لاتلتزم
    وقاعدتك المضحكة بضرب احاديث الشيعة باحاديث من كتب السنة قاعدة مضحكة سينهار بها مذهبك معها لانه لايوجد حديث شيعي في الامامة والاحكام الا ويعارضه حديث سني
    وبطريقتط هذه بطرح الماعارضات بين كتب الشيعة والسنة لن يبقى لك مذهبك ولادين تتعبد به لانه كله سيكون مطروحا


    ثانيا كما تعلم فانت عندنا من عوام الشيعة ولست من مراجعهم وعلمائهم
    فاما ان تثبت انك من مراجعهم ويكون لرايك في تضعيف الرواية قيمة
    او تاتينا بعالم مجتهد شيعي معتمد ضعف الرواية علما ان جل علماء الشيعة الرواية معتبرة عندهم

    فتفضل ولاتزيد من الكلام الحشو الذي لافائدة منه وهات كلام عالم محترم عليه الاعتماد

    تعليق



    • تم القنص بنجاح
      المعتبر - المحقق الحلي - ج 1 - ص 115
      الثالث : ( المذي ) و ( الوذي ) طاهران لا ينقضان الوضوء خلافا للجمهور . لنا الأصل ، وما روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ، لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشئ ) وما رواه زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله قال : ( إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ) ولا يعارضه ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ( أن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال : فيه الوضوء ) . وكذا روى الجمهور ، والوجه حمله على الاستحباب توفيقا بين الحديثين . وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب نحمله على ما إذا خرج كثيرا ، أو كان عن شهوة . وقد روى ذلك علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، والوجه الاستحباب لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس في المذي من الشهوة ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء )

      تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 1 - ص 105
      مسألة 30 : لا يجب الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها . الأول : المذي والودي - وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر - لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشئ " . وقال الجمهور : إنهما ناقضان إلا مالكا فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء ، لأن عليا عليه السلام قال : " كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إنما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة " وهو بعد التسليم محمول على الاستحباب .

      مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 1 - ص 261
      مسألة : اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفا منا إلا ابن الجنيد فإنه قال : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء . لنا : وجوه ، الأول : إنه مما تعم به البلوى ويحصل لأكثر الناس في أكثر الأوقات ، فلو كان ناقضا لوجب أن يعلم من الدين كما علم نقض البول والغائط والتالي باطل لعدم النقل الظاهر فيه فالمقدم مثله . لا يقال : عمومية البلوى به يستلزم معرفة حكمه ، إما بالنقض أو عدمه . فنقول : لو لم يكن ناقضا لعلم ذلك من دين النبي صلى الله عليه وآله لما قلتم ، والتالي باطل فإن الجمهور كافة يخالفون في ذلك . لأنا نقول : لا يشرط نقل أحكام العدم . بل ولا النص عليها لأنها باقية على الأصل ، وإنما المفتقر إلى النقل الثبوت الرافع لحكم الأصل . الثاني : استصحاب الحال . وتقريره أنه قبل خروج المذي متطهر فكذلك بعده عملا بالاستصحاب ، أو أنه قبل خروجه يباح له الصلاة والدخول في كل فعل يشترط فيه الطهارة فكذلك بعده .
      الثالث : الرجوع إلى حكم الأصل . وتقريره أنه قبل الشرع لا يوجب حكما فكذلك بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . أو أن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بوجوب الطهارة بعد المذي .
      الرابع : النقل المشهور المعلوم قبل ظهور هذا المخالف على أنه غير ناقض فإنه معلوم من فتاوى الأئمة عليهم السلام . وروى الشيخ عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة ) . وفي الصحيح عن زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنما هو بمنزلة البصاق ، والمخاط. وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المذي ، قال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال له : ليس بشئ . والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها علماؤنا واستقصينا نحن ذكرها في كتاب مصابيح الأنوار وكتاب استقصاء الاعتبار وكتاب مدارك الأحكام ، فليطلب من هناك . احتج ابن الجنيد : بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء وقال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء . والجواب قال الشيخ رحمه الله : هذا خبر واحد وخصوصا وقد تضمن قضية أمير المؤمنين عليه السلام والنقل فيها بخلاف ذلك ، على أن تتمة الرواية في خبر آخر : قلت : فإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس . وهذا يقتضي بأنه ليس بناقض ، وإن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب . وكذا ما يرد في هذا الباب جمعا بين الأدلة .

      الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - ص 31
      من الموثقات إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المذي فقال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال ليس بشئ أقول المذي بالذال المعجمة الساكنة ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل والودي بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول ولا خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في عدم نقض المذي المجرد عن الشهوة

      مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 58
      في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن المذي قال إن عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء واستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) فأمر مقداد أن يسئله وهو جالس فسئله فقال له ليس بشئ وما رآه أيضا في هذا الباب عن عمر بن حنظلة قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي فقال ما هو عندي إلا كالنخامة وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المذي بأدنى تغيير وما رواه أيضا في هذا الباب عن عنبسة قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول كان عليا ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصا ب الثوب منه إلا في الماء الأكبر وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد وما رواه أيضا في هذا الباب عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله

      الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 2 - ص 108
      و ( منها ) - الأخبار الدالة على الحصر في الأسباب المتقدمة حسبما قدمنا . ( منها ) - حسنة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة . . . الحديث ) . وعلى هذا المنوال صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع وحسنة بريد بن معاوية وحسنة محمد بن مسلم وصحيحة زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا وفيها تصريح بكون المذي من الشهوة ، وموثقة إسحاق بن عمار ورواية عمر بن حنظلة ورواية عنبسة بن مصعب ومرسلة ابن رباط وظاهرها تخصيص المذي بما يخرج من الشهوة . ويدل على ما ذكره ابن الجنيد روايات : ( منها ) صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه . وقال : إن علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء ) . ويرد على الاستدلال بهذه الرواية
      ( أولا ) - أن موثقة إسحاق بن عمار المشار إليها آنفا عن الصادق ( عليه السلام ) ( تضمنت أن عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء واستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله فقال : ليس بشئ ) والترجيح لهذه الرواية لاعتضادها بالأخبار المستفيضة المتقدمة .
      و ( ثانيا ) - أن الراوي المشار إليه بعينه روى في الصحيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : فإن لم أتوضأ ؟ قال لا بأس ) ومن القواعد المقررة عندهم أنه إذا روي الخبر تارة مع زيادة وأخرى بدونها عمل على تلك الزيادة ما لم تكن مغيرة ، هذا الخبر مما يدل على أن الأمر بالوضوء فيما تضمنه من تلك الأخبار على الاستحباب .

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع
        المعتبر - المحقق الحلي - ج 1 - ص 115
        الثالث : ( المذي ) و ( الوذي ) طاهران لا ينقضان الوضوء خلافا للجمهور . لنا الأصل ، وما روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ، لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشئ ) وما رواه زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله قال : ( إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ) ولا يعارضه ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ( أن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال : فيه الوضوء ) . وكذا روى الجمهور ، والوجه حمله على الاستحباب توفيقا بين الحديثين . وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب نحمله على ما إذا خرج كثيرا ، أو كان عن شهوة . وقد روى ذلك علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، والوجه الاستحباب لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس في المذي من الشهوة ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء )
        تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 1 - ص 105
        مسألة 30 : لا يجب الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها . الأول : المذي والودي - وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر - لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشئ " . وقال الجمهور : إنهما ناقضان إلا مالكا فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء ، لأن عليا عليه السلام قال : " كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إنما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة " وهو بعد التسليم محمول على الاستحباب .
        مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 1 - ص 261
        مسألة : اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفا منا إلا ابن الجنيد فإنه قال : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء . لنا : وجوه ، الأول : إنه مما تعم به البلوى ويحصل لأكثر الناس في أكثر الأوقات ، فلو كان ناقضا لوجب أن يعلم من الدين كما علم نقض البول والغائط والتالي باطل لعدم النقل الظاهر فيه فالمقدم مثله . لا يقال : عمومية البلوى به يستلزم معرفة حكمه ، إما بالنقض أو عدمه . فنقول : لو لم يكن ناقضا لعلم ذلك من دين النبي صلى الله عليه وآله لما قلتم ، والتالي باطل فإن الجمهور كافة يخالفون في ذلك . لأنا نقول : لا يشرط نقل أحكام العدم . بل ولا النص عليها لأنها باقية على الأصل ، وإنما المفتقر إلى النقل الثبوت الرافع لحكم الأصل . الثاني : استصحاب الحال . وتقريره أنه قبل خروج المذي متطهر فكذلك بعده عملا بالاستصحاب ، أو أنه قبل خروجه يباح له الصلاة والدخول في كل فعل يشترط فيه الطهارة فكذلك بعده .
        الثالث : الرجوع إلى حكم الأصل . وتقريره أنه قبل الشرع لا يوجب حكما فكذلك بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . أو أن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بوجوب الطهارة بعد المذي .
        الرابع : النقل المشهور المعلوم قبل ظهور هذا المخالف على أنه غير ناقض فإنه معلوم من فتاوى الأئمة عليهم السلام . وروى الشيخ عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة ) . وفي الصحيح عن زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنما هو بمنزلة البصاق ، والمخاط. وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المذي ، قال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال له : ليس بشئ . والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها علماؤنا واستقصينا نحن ذكرها في كتاب مصابيح الأنوار وكتاب استقصاء الاعتبار وكتاب مدارك الأحكام ، فليطلب من هناك . احتج ابن الجنيد : بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء وقال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء . والجواب قال الشيخ رحمه الله : هذا خبر واحد وخصوصا وقد تضمن قضية أمير المؤمنين عليه السلام والنقل فيها بخلاف ذلك ، على أن تتمة الرواية في خبر آخر : قلت : فإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس . وهذا يقتضي بأنه ليس بناقض ، وإن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب . وكذا ما يرد في هذا الباب جمعا بين الأدلة .
        الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - ص 31
        من الموثقات إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المذي فقال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال ليس بشئ أقول المذي بالذال المعجمة الساكنة ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل والودي بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول ولا خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في عدم نقض المذي المجرد عن الشهوة
        مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 58
        في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن المذي قال إن عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء واستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) فأمر مقداد أن يسئله وهو جالس فسئله فقال له ليس بشئ وما رآه أيضا في هذا الباب عن عمر بن حنظلة قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي فقال ما هو عندي إلا كالنخامة وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المذي بأدنى تغيير وما رواه أيضا في هذا الباب عن عنبسة قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول كان عليا ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصا ب الثوب منه إلا في الماء الأكبر وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد وما رواه أيضا في هذا الباب عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
        الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 2 - ص 108
        و ( منها ) - الأخبار الدالة على الحصر في الأسباب المتقدمة حسبما قدمنا . ( منها ) - حسنة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة . . . الحديث ) . وعلى هذا المنوال صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع وحسنة بريد بن معاوية وحسنة محمد بن مسلم وصحيحة زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا وفيها تصريح بكون المذي من الشهوة ، وموثقة إسحاق بن عمار ورواية عمر بن حنظلة ورواية عنبسة بن مصعب ومرسلة ابن رباط وظاهرها تخصيص المذي بما يخرج من الشهوة . ويدل على ما ذكره ابن الجنيد روايات : ( منها ) صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه . وقال : إن علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء ) . ويرد على الاستدلال بهذه الرواية
        ( أولا ) - أن موثقة إسحاق بن عمار المشار إليها آنفا عن الصادق ( عليه السلام ) ( تضمنت أن عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء واستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله فقال : ليس بشئ ) والترجيح لهذه الرواية لاعتضادها بالأخبار المستفيضة المتقدمة .
        و ( ثانيا ) - أن الراوي المشار إليه بعينه روى في الصحيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : فإن لم أتوضأ ؟ قال لا بأس ) ومن القواعد المقررة عندهم أنه إذا روي الخبر تارة مع زيادة وأخرى بدونها عمل على تلك الزيادة ما لم تكن مغيرة ، هذا الخبر مما يدل على أن الأمر بالوضوء فيما تضمنه من تلك الأخبار على الاستحباب .
        هل تعرف القراءة ولديك القدرة على الرد ؟
        الامام علي عليه السلام لم يطلب الجواب من المقداد وهو صحابي وإنّما طلب الجواب من النبي صلى الله عليه وآله ،لا من الصحابة ،كي نتهم الامام علي بأن الصحابة اعلم منه ، وقد ثبت بسند صحيح عندنا أن النبي قد علم الامام علي عليه السلام الف الف باب من العلم هذا وجه صحيح ،.
        والوجه الآخر وهو صحيح أيضاً،هو أن الامام علي عليه السلام كان يعلم حكم المذي لأنّه يملك علم الكتاب وهو باب مدينة علم النبي ولكنه كان سأل بأسلوب السأئل العارف ،كقول الله في الكتاب "وما تلك بيمينك يا موسى" ،فالله يعلم ما بيمين موسى ولكن
        يسأل سؤال العالم العارف والقرآن نزل بلغة العرب ،فهذا الاسلوب وارد في اللغة العربية ،فلا اشكال في اطلاقه على سيد العربية وهو علي بن ابي طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله
        صلى الله عليه وآله
        متى يرتقي العقل الوهابي الى العقل البشري ،ثم أين الخطأ في ان يكون الرجل مذاءً في الشرع على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله ، ؟؟
        ثم إنّ كل رجل ان لم يكن الاغلب في حالة الاقتراب الزوجي يكون مذاءً ،يخرج من المذي بكثرة ،.
        نعم لو كان المذي من طريق غير شرعي لكان ذلك ذنباً شرعياً،لكن ذلك مُحال على الانبياء والائمة عليهم السلام ،فالاشكال في غير محله يا سلفي
        ،.
        ولكن لي سؤال لك لكن بعدما تقرأ هذه الاحاديث التي وردت في كتبكم ،
        مستدرك الحاكم على الصحيحين (4/284) 7652 - أخبرنا حمزة بن العباس العقبي ثنا محمد
        في قوله عز و جل { و لقد همت به و هم بها } قال : جلس منها مجلس الرجل من امرأته فنودي يا ابن يعقوب أتزني فتكون كالطائر ينتف ريشه فيطير و لا ريش له
        هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
        تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص : صحيح )
        فالسؤال الآن : هل لما جلس نبي الله يوسف من زليخا مجلس الرجل من إمرأته هل خرج منه المذي ؟؟!!!
        وحاشا نبينا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه.
        لاتخليني كل شوي واعيد نفس الشي عليك جاوب يراجل ههههههههه

        تعليق


        • المشاركة الأصلية بواسطة سني وافتخر1
          في الحديث (غضبت ) وليس (غضبت على ابو بكر)
          لو قلنا انها غضبت على ابوبكر بسبب ميراثها وأن ابوبكر قد منعها هذا الميراث ، فلما تسكت عن حقها الى ان توفيت رضي الله عنها
          ال البيت يسكتون عن حقهم ولايسألون عنه فقط يغضبون
          اليس من الدين ان تتمسك بحقك وتكون نفسك ودمك دونه ام تسكت عنه وتغضب ، هذا للمسلم العادي فكيف لزهراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق
          ولو عملنا مثلها حسب بناء الشيعة فمن اراد ان يغتصب ارضنا واملاكنا علينا ان نغضب فقط
          ومن قال انها سكتت فطالبته الزهراء ثم حتى ان الامام علي طالبه بذالك
          ويبقى الؤال قائما كيف يقول الرسول ص (فاطمة من يغضبها يغضبني اذا كانت فاطمة تخطئ في رضاها وغضبها ؟
          {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} (3) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (4) سورة النجم

          تعليق


          • ان الاستدلال بغضب نبي الله موسى عليه السلام ومقارنته بغضب سيدة نساء العالمين غير وارد فغضب موسى عليه السلام كان على من اتخذوا العجل رباً ولم يكن الغضب من هارون عليه السلام والاية الكريمة واضحة : (قال ياهارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا ؟! الا تتبعن افعصيت امري ؟ قال يا بن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي ..) اذن هل غضب موسى عليه السلام من هارون وفعله ام انه استفهم منه عن فعل بني اسرائيل وغضب عليهم لعبادتهم العجل ؟ واني اسأل الاخ العزيز منهاج السلف هل رضت فاطمه عليها السلام بعد غضبها عن ابي بكر وان تحقق ذلك فلما لم يصلي عليها حين توفت ولما لا نجد لها قبراً اسوة بباقي الصحابيات بل دفنت عليها السلام سراً .. ومن كان الكاذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر في نقله حديث لانورث ام فاطمة وعلي عليهما السلام اللذان كذبا ذلك الحديث ؟ ولما نجد هذا حكم هذا الحديث يطبق على السيدة فاطمة عليها السلام ولانجد حكمه يسري على السيدة عائشه بنت ابي بكر التي ورثت بيت النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فمنعت ان يدفن فيهالامام الحسن عليه السلام ام ان هناك استثناءات في تطبيق حكم الحديث ؟!!! غضب فاطمة ع كان لتغيير سنة نبيه ص وهذا غضب لله وليس لنفسها كما تعتقد وفدك ليست مجرد ارض بل هي رسالة لكل زمان تنير من خلالها طريق من يطلب الحق ليعرف رجاله

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X