السلام عليكم
يسئل السائل:
- ما الفرق بين المتعة والزنا ؟
2- هل هذا الزواج يجوز لرجل له زوجته في البيت ويعيش مع أطفاله وعائلته بدون أن يستأذن زوجته ؟
3- هل يجوز للمتمتعة ان تفسخ عقد المتعة ؟
------
أولاً: ان القول (ما الفرق بين المتعة والزنا), هو كقولك: ما الفرق بين الزواج والزنا! أو ما الفرق بين البيع والربا! وهكذا.
فالزواج هو تشريعٌ من الله تعالى بعقد يقع بين الطرفين لتتم العلاقة الجنسية بين الزوجين, والزنا هو تمردٌ على ذلك العقد فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران, وهكذا البيع فهو تبادل منفعة محللة والربا هو كسب الفائدة من الزيادة حراماً, وهكذا يتم التقابل بين التشريع وبين غير التشريع, أي بين الحلال وبين الحرام, فبالكلام يقع التحليل وبالكلام يتم التحريم, فالكلام الذي هو العقد له أثره في التشريعيات, وما نحن فيه من هذا القبيل, فالمتعة عقدٌ شرعي يقع بين الزوجين على مهر معين, والزنا هو اتفاق محرّم لا يستند إلى عقد بين الرجل والمرأة.
إن مشروعية العقد تؤكدها الآية الكريمة: (( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة )) (النساء:24).
قال السيوطي في (الدر المنثور) في تفسير الآية: (أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أول الإسلام, كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه, فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته, فتنظر في متاعه وتصلح له ضيعته, وكان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).
.. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد (( فما استمتعتم به منهن )) (النساء:24) قال: يعني نكاح المتعة. وأخرج ابن جرير عن أسدي في الآية قال: هذه المتعة, الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى, فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل, وهي منه بريئة, وعليها أن تستبرئ ما في رحمها, وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه).
وعلى هذا فان المتعة زواج شرعي يتم بعقد بين الزوجين وعلى مهر معلوم وبأجل معلوم, أي أن فرقه بين الزواج الدائم, أ
ن في المتعة تحديدٌ للأجل وليس هناك دوام, وهذا كما تعلمين ـ أيتها الأخت ـ محاولةٌ تشريعية راعى بها الإسلام تهذيب الدوافع الجنسية ومحاولة السيطرة عليها وتجنب المزالق الأخلاقية التي تؤدي بالمجتمع إلى مخاطر الانحراف والسقوط, وعلينا أن نفرّق بين التشريع وحكمته وبين عواطفنا الفردية ومصالحنا الشخصية, وأن لا نحمّل مسؤولية ذلك على حكمة التشريع البديعة والحكمة الإلهية الرائعة!
ثانياً: نعم, يحق للزوج أن يتزوج متعة دون أن يستأذن زوجته فان ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته, فكما يحق للزوج أن يتزوج زوجة ثانية بالزواج الدائم, يحق له أن يتزوج ثانية بالزواج المنقطع.
و أن هذا الزواج المنقطع سيجنب العائلة من أزمات ومشاكل خطيرة, حيث أن الرجل لو رغب بامرأة ما ولم يحق له الاقتران بها فانه سوف يرى كل شيء حوله غير مقنع وسيعكس هذه الحالة على زوجته وعلى علاقته بها وبأطفاله وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية فيلجأ إلى ارتكاب ما حرمه الله وهو الزنا فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته وعلى المجتمع جميعاً, في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال فسوف يكون ذلك حافزاً لحب زوجته واحترامها وحب أطفاله كذلك لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه, وسيجد أن الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسكاً, وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله وأن لا يكون اقترانه بأخرى متعةً على حساب حبه لزوجته ولأطفاله كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكل مسؤولية.
ثالثاً: لا يحق للمرأة فسخ عقد المتعة ما دامت هي في مدة العقد ولم ينته أجله, نعم يحق للزوج أن يهبها المدة المتبقية فان عصمة الزوجية بيد الزوج وليس بيد الزوجة فهو الذي يملك إنهاء المدة وإبراءها, كما لا يحق للمرأة أن تطلق نفسها في الزواج الدائم لأن الزوجية بيد الزوج وليست بيد المرأة, فانتهاء المدة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم.
تعليق