وقد ذهب إلى إباحة المتعة
مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150،
قال الشافعي:
استمتع ابن جريج بسبعين امرأة
. وقال الذهبي
تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة
وقال السرخسي في المبسوط:
تفسير المتعة أن يقول لامرأة:
أتمتع بك كذا من المدة بكذا من ا لمال. وهذا باطل عندنا جائز عند ملك بن أنس
وهو الظاهر من قول ابن عباس.
وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق:
قال مالك:
هو - نكاح المتعة -
جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه،
واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة
، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى
: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن،
وعن عطاء أنه قال: سمعت جابرا يقول
: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه. وهو يحكى عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة.
وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني
، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية،
وفي العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني إنه أحد قولي مالك.
نعم جاء قوم
راقهم أن ينحتوا
لنهي عمر حجة قوية فادعوا نسخ الآية
بالكتاب تارة
وبالسنة أخرى،
وتضاربت هناك آرائهم وكل منها يكذب الآخر
، كما أن كلا من قائليها يزيف قول.
الآخر
فمن قائل: نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه
: والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
نظر إلى أن المنكوحة متعة ليس بزوجة ولا ملك يمين.
وثالث يقول إنها نسخت بآية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها.
هذه كلها دعاو فارغة،
أيحسب امرئ أن تخفى هذه الآيات
وكونها ناسخة لآية المتعة على أولئك الصحابة وفيهم من المجوزين لها من عرفت
، وفيهم من فيهم،
وفي مقدمهم سيدنا أمير المؤمنين العارف بالكتاب قذاذاته وجذاذاته، وقد مر عن الحر إلى قوله:
قد علم الأولون والآخرون
إن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي.
فكيف ذهب عليه وعلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن نسخ هذه الآيات آية المتعة
و ذهبوا إلى إباحتها وما أصاخوا إلى قول أي ناه عنها؟
فالمتمسكون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا؟
ومن أين أتاهم هذا المعلم؟ -
المساوق بالجهل -.
وإن صدقت الأحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضها كما عزوا إليه
و رأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى آخر نفس لفظه،
وتبعته فيها أمة كبيرة فالمصيبة أعظم وأعظم،
وحاشاه أن تكون هذه سيرته
وهذا مبلغ ثقته وأمانته بوايع العلم والدين
على أن الآية الأولى إنما أراد سبحانه بها من تبين بالطلاق
لا مطلق البينونة وإلا لشملت ملك اليمين أيضا فنسخته
ولم يقل به أحد ولا عده أحد من السفاح.
وأما الآية الثانية
فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة محضة
فإن القائل با با حتها يقول بالزوجية فيها
وإنها نكاح وعلى ذلك قال القرطبي
كما يأتي:
لم يختلف العلماء من السلف والخلف إن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه.
وعن القاضي كما سيوافيك
: أنه قال: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها.
فالاستدلال بإطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها في نسخ آية المتعة.
ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزى إلى ابن عباس
وهو كعزو الرجوع عن القول بإباحة المتعة إليه ساقط عن الاعتبار قال ابن بطال:
روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة،
وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح
وأما آية الميراث
فهي أجنبية عن المقام
فإن نفي الوراثة جاءت بها السنة
في خصوص النكاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة النكاح وعنوان الزوجية
كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر
من غير نفي لأصل البنوة.
تعليق