إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اقرأ واضحك أو ابك على عقول علماء اهل السنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46



    وقد ذهب إلى إباحة المتعة
    مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150،
    قال الشافعي:
    استمتع ابن جريج بسبعين امرأة
    . وقال الذهبي
    تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة

    وقال السرخسي في المبسوط:
    تفسير المتعة أن يقول لامرأة:
    أتمتع بك كذا من المدة بكذا من ا لمال. وهذا باطل عندنا جائز عند ملك بن أنس
    وهو الظاهر من قول ابن عباس.
    وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق:

    قال مالك:
    هو - نكاح المتعة -
    جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه،
    واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة
    ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى
    : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن،
    وعن عطاء أنه قال: سمعت جابرا يقول
    : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه. وهو يحكى عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة.


    وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني
    ، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية،
    وفي العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني إنه أحد قولي مالك.
    نعم جاء قوم
    راقهم أن ينحتوا
    لنهي عمر حجة قوية فادعوا نسخ الآية
    بالكتاب تارة
    وبالسنة أخرى،
    وتضاربت هناك آرائهم وكل منها يكذب الآخر
    ، كما أن كلا من قائليها يزيف قول.
    الآخر
    فمن قائل: نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
    ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه
    : والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
    نظر إلى أن المنكوحة متعة ليس بزوجة ولا ملك يمين.
    وثالث يقول إنها نسخت بآية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها.
    هذه كلها دعاو فارغة،
    أيحسب امرئ أن تخفى هذه الآيات
    وكونها ناسخة لآية المتعة على أولئك الصحابة وفيهم من المجوزين لها من عرفت
    ، وفيهم من فيهم،
    وفي مقدمهم سيدنا أمير المؤمنين العارف بالكتاب قذاذاته وجذاذاته، وقد مر عن الحر إلى قوله:
    قد علم الأولون والآخرون
    إن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي.
    فكيف ذهب عليه وعلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن نسخ هذه الآيات آية المتعة
    و ذهبوا إلى إباحتها وما أصاخوا إلى قول أي ناه عنها؟
    فالمتمسكون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا؟
    ومن أين أتاهم هذا المعلم؟ -
    المساوق بالجهل -.

    وإن صدقت الأحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضها كما عزوا إليه
    و رأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى آخر نفس لفظه،
    وتبعته فيها أمة كبيرة فالمصيبة أعظم وأعظم،
    وحاشاه أن تكون هذه سيرته
    وهذا مبلغ ثقته وأمانته بوايع العلم والدين
    على أن الآية الأولى إنما أراد سبحانه بها من تبين بالطلاق
    لا مطلق البينونة وإلا لشملت ملك اليمين أيضا فنسخته
    ولم يقل به أحد ولا عده أحد من السفاح.

    وأما الآية الثانية
    فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة محضة
    فإن القائل با با حتها يقول بالزوجية فيها
    وإنها نكاح وعلى ذلك قال القرطبي
    كما يأتي:
    لم يختلف العلماء من السلف والخلف إن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه.
    وعن القاضي كما سيوافيك
    : أنه قال: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها.
    فالاستدلال بإطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها في نسخ آية المتعة.
    ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزى إلى ابن عباس
    وهو كعزو الرجوع عن القول بإباحة المتعة إليه ساقط عن الاعتبار قال ابن بطال:
    روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة،
    وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح

    وأما آية الميراث
    فهي أجنبية عن المقام
    فإن نفي الوراثة جاءت بها السنة
    في خصوص النكاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة النكاح وعنوان الزوجية
    كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر
    من غير نفي لأصل البنوة.

    تعليق


    • #47


      وأما النسخ بالسنة:
      فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافا هائلا،
      وكل منها لا يلايم الآخر،
      والقارئ لا مناص له من هذا الخلاف
      والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته
      يد الوضع فيه من الروايات
      الجمة تجاه ما حفظته السنة الثابتة والتاريخ الصحيح،
      فوضع كل من رجال النسخ المفتعل
      بحسب رأيه وسليقته ذاهلا عن نسيجة أخيه وفعيلته،
      وإليك

      جملة من تلكم الأقوال:

      1 - كانت رخصة في أول الاسلام
      نهى عنها رسول الله يوم خيبر.

      2 - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات
      ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله الحازمي.

      3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت
      ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.

      4 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.

      5 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها.

      6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.

      7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح.

      8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.

      9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.

      10 - هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس.

      11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر
      ، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمت بعد ثلاث.

      12 - أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر،
      ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.

      13 - أبيحت في صدر الاسلام
      وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء
      وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام.

      14 - أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت.
      ثم أبيحت ثم نسخت.

      15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر.
      وحنين. وعمرة القضاء. وعام الفتح.
      وعام الأوطاس. وغزوة تبوك. وحجة الوداع

      تعليق


      • #48


        حصيلة الكلام:

        المتعة في الكتاب
        فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة،
        ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
        إن الله كان عليما حكيما.

        سورة النساء 24.
        يرى موسى الوشيعة أن القول بنزول الآية
        من دعاوي الشيعة فحسب، ولا يوجد في
        غير كتبهم قول به لأحد، والقول به
        لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي
        فنحن نذكر شطرا مما في كتب قومه حتى يعلم القارئ
        إلى من توجه قوارص هذا الرجل الجاهل الفاحش المتفحش.

        1 - أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده 4 ص 436

        بإسناد رجاله كلهم ثقات

        عن عمران بن حصين قال:
        نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى
        وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
        فلم تنزل آية تنسخها
        ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم
        حتى مات.

        وأن غير واحد من المفسرين ذكره في سورة النساء
        في آية المتعة وبهذا الحديث عد من عد عمران بن حصين
        ممن ثبت على إباحتها.

        2 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفى
        310 في تفسيره ج 5 ص 9 بإسناده عن أبي نضرة
        قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء
        قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلي قال:
        فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟
        قلت له: لو قرأتها هكذا ما سألتك.
        قال: فإنها كذا. وفي حديث: قال ابن عباس:
        والله لأنزلها الله كذلك.
        ثلاث مرات.

        وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب:
        فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
        وأخرج بإسناد صحيح
        عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟
        قال: لا.
        وروى عن عمر بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ:
        فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

        وعن مجاهد: إن في الآية يعني نكاح المتعة.
        وعن أبي ثابت:
        إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه
        : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

        أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى
        370 في " أحكام القرآن " 2 ص
        178 ما مر
        من حديثي ابن عباس وأبي بن كعب في قراءة الآية
        ، وذكر من طريق ابن جريح وعطاء الخراساني
        عن ابن عباس إنها نسخت
        بقوله تعالى
        : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
        فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت؟
        وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.

        تعليق


        • #49


          4 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى
          458 بإسناده في السنن الكبرى
          7 ص 205 عن محمد بن كعب
          عن ابن عباس رضي الله عنه
          قال: كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرأون
          هذه الآية
          : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
          الحديث،

          5 - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى
          510 / 16 في تفسيره هامش تفسير الخازن
          ج 1 ص 423: قال الحسن ومجاهد
          : إن الآية في النكاح الصحيح.
          وقال آخرون هو نكاح المتعة - إلى أن قال -:
          ذهب عامة
          أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة
          وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة،
          ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.

          6 - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي
          المتوفى 538 في (الكشاف) ج 1 ص
          360: قيل نزلت - الآية - في المتعة،
          وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ
          ، وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

          7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى
          542 في (أحكام القرآن ج 1 ص 162:
          في الآية قولان:
          أحدهما إنه أراد استمتاع النكاح المطلق
          قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى
          روايتي ابن عباس. الثاني:
          إنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.
          ثم رواه عن ابن عباس. وحبيب بن أبي ثابت. وأبي بن كعب.

          8 - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي
          المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130
          عند بيان الاختلاف في معنى الآية:
          قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة
          الذي كان في صدر الاسلام،
          وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير
          : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.

          وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها:
          وفي رواية أخرى عن مالك:
          لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام
          ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون ساير العلماء،
          وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟
          فمن رواية بعض المدنيين عن
          مالك إنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف.
          وقال أبو بكر الطرسوسي:
          ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين
          وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت،
          وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:


          أقول للركب إذ طال الثواء بنا *: يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس
          في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس؟

          وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين
          والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة.
          قال الأميني رحمه الله
          : فترى إن القول بنزول الآية في المتعة
          رأي العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين
          والسلف الصالحين غير
          إنهم يعزى إليهم عند القرطبي القول بالنسخ
          وقد عرفت حق القول فيه.

          تعليق


          • #50


            9 - ذكر أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606
            في تفسيره الكبير 3 ص 200 قولين في الآية
            وقال أحدهما قول أكثر العلماء.

            والقول الثاني:
            أن المراد بهذه الآية حكم المتعة
            وهي عبارة إن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها
            واتفقوا على إنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام
            واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟
            فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة.
            وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت،
            وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين
            ، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات " ثم ذكر الروايات "
            فقال: وأما عمران بن الحصين فإنه قال:
            نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى
            ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعا بها.
            ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.


            وذكر في صحيفة 201 قراءة أبي وابن عباس كما مر عن الطبري
            . وقال في ص 203:
            إن قراءة أبي وابن عباس بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة
            ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه.

            10 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676
            في شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181،
            إن عبد الله بن مسعود قرأ: فما استمعتم به منهن إلى أجل.

            11 - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى
            685 في تفسيره 1 ص 259:
            قيل نزلت الآية في المتعة
            التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة
            ثم نسخت كما روي إنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح
            يقول: أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع
            من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة
            وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.

            تعليق


            • #51


              12-قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى
              774 في تفسيره 1
              وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة
              ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك.
              ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ:
              وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي
              يقرؤن: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
              وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة

              13-قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في
              " الدر المنثور " 2 ص :
              أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس:
              كانت المتعة في أول الاسلام و كانوا يقرؤن هذه الآية:
              فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري
              في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة
              قال: قرأت على ابن عباس.
              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير
              عن قتادة وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن جبير
              قرائة أبي بن كعب:
              فما استمتعتم به منهن إلى أجل،
              وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس.
              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد:
              فما استمتعتم به منهن: قال: يعني نكاح المتعة.
              وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية
              قال: هذه المتعة.

              14- ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمد الآلوسي
              البغدادي المتوفى 1270 في تفسيره 5 ص
              5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية
              : فما استمتعتم به
              منهن إلى أجل مسمى،

              تعليق


              • #52



                حدود المتعة في الاسلام:
                1: الأجرة.
                2: الأجل.
                3: العقد المشتمل للإيجاب والقبول


                4: الافتراق بانقضاء المدة أو البذل.

                5: العدة أمة وحرة حائلا وحاملا.

                6: عدم الميراث.

                إن هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوناتهم الفقهية
                ، والمحدثون في الصحاح والمسانيد،
                والمفسرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة،
                فوقع إصفاقهم على أنها حدود شرعية إسلامية لا محيص عنها،
                سواء فيها من يقول بالإباحة الدائمة أو بالإباحة الموقتة المنسوخة،
                فأين يكون مقيل كلمة الرجلالوهابي)
                إنها من الأنكحة الجاهلية التاريخية ولم تكن بإذن من الشارع؟
                ومتى كان في الجاهلية نكاح بهذه الحدود،
                وقد ضبطوا أنكحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة.
                نعم: الرجل يتقول ولا يكترث لما يقول، (الوهابى)

                ولماذا يكون ابن جريج مسرفا
                في إتيان الفاحشة التي نزلت في أشد المحرمات
                ، ولو كان ابن جريج متهاونا بالدين
                ، فلماذا أخرج عنه أئمة الحديث أرباب الصحاح الست كلهم،
                وحشو المسانيد مروياته وأسانيده؟

                وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث يحتاج إليها الفقهاء

                ولو فسد مثله أو فسدت روايته لوجب أن تمحى صحائف جمة
                من جوامع الحديث،
                ولا تبقى قيمة لتلكم الصحاح عندئذ،
                ولو كان كما يزعمه فلماذا أطرته أئمة الرجال بكل ثناء جميل؟
                وكيف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس،
                وكيف كانوا يسمون كتبه كتب الأمانة؟



                تعليق


                • #53


                  اقرأ واضحك أو ابك

                  ذكر القوشچي المتوفى 879 في شرح التجريد في مبحث الإمامة
                  أن عمر قال وهو على المنبر:
                  أيها الناس ثلاث كن على عهد
                  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهن و أحرمهن
                  وأعاقب عليهن: متعة النساء. ومتعة الحج. وحي على خير العمل

                  . ثم اعتذر عنه بقوله:
                  إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه
                  فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. ا هـ.

                  ما كنا نقدر أن ضليعا في العلم يقابل النبي
                  الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بواحد من أمته ويجعل كلا منهما مجتهدا،
                  وما ينطقه الرسول الأمين هو عين ما ثبت في اللوح المحفوظ
                  وإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى،
                  فأين هو عن الاجتهاد برد الفرع إلى الأصل،

                  واستعمال الظنون في طريق الاستنباط؟
                  وإن السائغ من المخالفة الاجتهادية هو ما إذا قابل المجتهد مجتهدا مثله
                  لا من اجتهد تجاه النص المبين،
                  وارتأى أمام تصريحات الشريعة من قول الشارع وعمله.

                  ثم أي مستوى يقل سيد أولي الألباب وهذا الرجل في عرض واحد فهما
                  و إدراكا حتى يقابل بين رأييهما؟
                  وأي قيمة لآراء العالمين جميعا إذا خالفت ما جاء به المشرع الأقدس؟
                  لكني أعذر القوشچي لالتزامه بدحض كل ما جاء به
                  نصير الدين الطوسي لئلا يعزى إليه العجز والتواني في الحجاج
                  ، فلا بد أن يأتي بكل ما دب ودرج سواء كان حجة له أو وبالا عليه.

                  تعليق


                  • #54


                    وقال ابن القيم في زاد المعاد 1
                    : فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله
                    قال: كنا نستمتع بالقبضة
                    من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث
                    وفيما ثبت عن عمر أنه
                    قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج؟
                    قيل: الناس في هذا طائفتان:
                    طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها
                    وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع
                    ما سنه الخلفاء الراشدون
                    ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح

                    فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه
                    عن جده وقد تكلم فيه ابن معين
                    ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه،
                    وكونه أصلا من أصول الاسلام،
                    ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به،
                    قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود
                    حتى يروي إنهم فعلوها ويحتج بالآية.
                    وأيضا ولو صح لم يقل عمر
                    إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها،
                    بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها.

                    قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا.
                    والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة
                    ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه:
                    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء
                    فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم،
                    ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه
                    فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها
                    واشتهر وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق.


                    قال الأميني رحمه الله :
                    أني يتأتى الجمع بين أحاديث الباب المتضاربة
                    من شتى النواحي بصحيحة مزعومة؟ ومتى تصح؟
                    وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين عليه السلام
                    وبين يدي الأمة قوله الصحيح الثابت:
                    لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي
                    وقد صح عنه عليه السلام مذهبه إلى تحليل المتعة،
                    كما إن أبناء بيته الرفيع ذهبوا إلى إباحتها سلفا وخلفا،
                    ومن المتسالم عليه قول ابن عباس:
                    لولا نهي عمر لما احتاج إلى الزنا إلا شفا


                    ومن الذي أخبر الأمة عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
                    عن المتعة غير علي عليه السلام حتى ظهر في زمن عمر واشتهر؟
                    ومهما كان الحظر عنه صلى الله عليه وآله وسلم مشهورا،
                    وأول من جاء به وباح بالنهي عنها يقول:
                    متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    وأنا أنهى عنهما وأعاقب.

                    وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما.
                    وقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم.
                    وقال: ثلاث كن على عهد رسول الله
                    صلى الله عليه وسلم أنا محرمهن: متعة الحج ومتعة النساء.
                    فهل جابهه صحابي بالرد عليه في دعواه حلية المتعة في العهدين؟
                    أو في نسبة تحريمها إلى نفسه؟
                    وهل كان إجماع الصحابة على حلية المتعة عهد أبي بكر خلاف دين الله وسنة نبيه
                    ؟ نعم الغريق يتشبث بكل حشيش).
                    لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام،
                    لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

                    تعليق


                    • #55
                      اللهم صل على محمد و ال محمد

                      تعليق

                      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                      حفظ-تلقائي
                      x

                      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                      صورة التسجيل تحديث الصورة

                      اقرأ في منتديات يا حسين

                      تقليص

                      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                      يعمل...
                      X