قال - الشيخ الالباني
و هو ما أخرجه أحمد ( 6 / 125 ) عن المقدام بن شريح عن أبيه قال :
"سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر ?
فقالت : صل ,إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس "
قلت :
و سنده صحيح على شرط مسلم
و وجه المعارضة واضح منه
و هو قولها " صل " فلو كان عندها عِلْم بالنهي الذى رواه ابن إسحاق عنها
لما أفتت بخلافه إن شاء الله تعالى
بل لقد ثبت عنها أنها كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين
و هو ما أخرجه أحمد ( 6 / 125 ) عن المقدام بن شريح عن أبيه قال :
"سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر ?
فقالت : صل ,إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس "
قلت :
و سنده صحيح على شرط مسلم
و وجه المعارضة واضح منه
و هو قولها " صل " فلو كان عندها عِلْم بالنهي الذى رواه ابن إسحاق عنها
لما أفتت بخلافه إن شاء الله تعالى
بل لقد ثبت عنها أنها كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين
يقولون بأنه نهى عنها
تعليق