إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

وجوب تقليد الاعلم ... لسماحة الاستاذ العلامة الشيخ فاضل البديري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • وجوب تقليد الاعلم ... لسماحة الاستاذ العلامة الشيخ فاضل البديري


    دليل تقليد الفقيه الأعلم



    استجابة لالتماس بعض الأخوة المؤمنين من فضلاء الحوزة العلمية في اعطاء الدليل على وجوب تقليد الأعلم من الفقهاء.فها أنا ساستعرض هذه الأدلة المهمة...
    ولكن قبل ذلك فلابد لي من تعريف الأعلمية على مذاقنا: فأقول:
    الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول، فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق الشارع الأقدس وأدق إنتهاءً الى بناءات الكتاب والسنة ، فهو من الذين رُزقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالى وكلام أوليائه (صلوات الله عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع، وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة أو الإطّلاع على كثرة المصادر وإن كان لها دخل واضح في تحقق الأعلمية إلاّ أنها ليست عينها، فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازِمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة الواضحة وبها يتم المطلوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل عند تعرّض المصنّف اليها .
    ومن هذا نستفيد امراً مهماً وهو أن الأعلم هو الأعرف بمذاق الشارع الحكيم، وأدق نظراً ومأنوسية بتصرفات المعصوم (عليه السلام) فالنائب كلما كان أعرف بما يريده المنوب عنه كان أفضل في الرجوع اليه من غيره، وهذا لا يكون الا إذا أحاط بكل علومه وأجال النظر في لحن كلامه، حتى نأمن منه على ديننا وعلى الوصول بنا الى درجة الكمال المطلوبه.


    إشكال ودفع

    أما الإشكال: فهو إن تفسير الأعلم بهذا الشكل وأنه ممن تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلاّ علام الغيوب، فالأعلمية متعذرة فيكون إشتراطها لغواً .
    واما الدفع: فإن معرفة الأعلمية أمر سهل يسير لا يخفى على أهل الخبرة الذي يكون المرجع اليهم حصراً في تشخيصها، لأن الأعلمية من الموضوعات الفنية الصناعية التي تدور مدار الخبرة والممارسة، فالتباني العقلائي قد حكم في تشخيص مثل هذه الأمور الى من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال خبرته، فهم يستطيعون تمييز الأعرف بقواعد الأحكام والمدارك للمسألة والأكثر إطّلاعاً والأجود فهماً للأخبار والأدق في النظر والإستدلال، والأجود في تخريج الفروع على أصولها ، وفي تطبيق الكبريات على صغرياتها، وإذا حصل هذا الأمر فلابد من حصول لازمه البيّن الواضح وهو الأقربية للواقع، لأنه إذا كانت فتوى الأعلم بهذه المثابة من الدقة فهذا يعني أنها كاشفة بالكشف الشديد عن الواقع وعن حكم الله سبحانه وتعالى، ويكون هو الأعرف بمذاق الشارع والإمام (عليه السلام).


    وبعد ذلك البيان نقول: إن أهم الأدلة وأقواها التي تجول في بالي والتي عليها أعتمد وهي حجة بيني وبين ربي ولم يسبقني أحد الى ترتيبها بهذا الشكل والإستعراض، وبالله الإستعانة:

    أولاً: الحكمة المعلومة من العقل وهو التثبّت من الوصول الى معرفة الحكم الشرعي الى أكبر قدر ممكن، لأنه بعد توارد الأجيال وانقطاع المصدر التشريعي المجزوم به، فان الشارع الأقدس بعد علمه بذلك لابد وأن يسنّ قواعد توصلهم الى الحكم الشرعي وهي سن قواعد يتكفل أصول الفقه ببيانها، وهذا يعني لابدية تقليد الأعلم لأنه أعلم ببيان تلك القواعد من الأصول فيكون إخباره عن الحكم الشرعي أوضح في الذهن وأقرّ في القلب وأكثر أيصالاً للواقع.

    ثانياً: التباني العقلائي المحقق غاية التحقيق والمبرم غاية الإبرام على رجوع الجاهل الى من هو أشد خبرة من الخبراء لإحراز الإصابة للواقع أو غلبة الإصابة للواقع لدى إختلاف الخبراء في درجة الخبرة قلّت المخالفة أم كثُرت، وأن السيرة العقلائية حاكمة بالرجوع الى افضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدنيا كصحة البدن وبناء منـزل، فكيف لا نحكم بالرجوع الى أفضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدين والوفاء بحق المولوية له سبحانه وتعالى، ولا مجال لإنكار هذا التباني ولا للوسوسة فيه، لأن الأعلم هو الأجود تفريعاً للفروع من أصولها والأشد إنتهاءً الى حكم الخطاب التشريعي فلا ريب في أن إصابته للواقع تكون غالبية، إذن ففرض الأعلمية هو فرض غلبة إصابة الواقع بالضرورة وإلاّ لخرج عن كونه أعلماً.

    ثالثاً: إن العقل المُذعن بمولوية المولى يحكم بالحكم الإستقلالي الجزمي بلابدية الخروج عن عهدة تكاليف المولى المعلومة، وقد انحصر المؤمّن والمبرّئ في وجدان العقل بالتقليد كما قلنا سابقاً، لأن المؤمّن محصور في (القطع والضرورة والإحتياط والإجتهاد والتقليد) والقطع بالحكم الشرعي لا يتسنى للعامي، والضروريات قليلة جداً والإحتياط لا يراه العقل طريقاً مع وجود الطريق المنصوب من قِبل الشارع وهو التقليد أو الإجتهاد، والإجتهاد على خلاف الفرض، لأننا فرضناه عامياً فتعيّن التقليد بحقه، فيرى العقل إن فتوى الأعلم إذا خالفت فتوى العالم معنى ذلك أنها كسرت صولة حجية فتوى العالم فلا تكون لها طريقية للواقع والواقع كله مفتوح امام فتوى الأعلم، والمعروف إن الأمارة إذا أبتليت بانثلام الكاشفية سقطت عن الإعتبار والأمارية والحكائية عن الواقع، وعليه فان العقل يحكم حكماً جزمياً بقبحية ترك تقليد الأعلم واللجوء الى تقليد غير الأعلم.

    رابعاً: الإجماع المدّعى من قِبل السيد المرتضى والشيخ المحقق الثاني، فهو وإن كان إجماعاً مدركياً أعني إجماعاً يعتمد على بعض الأدلة ولعل مدركه هو ذلك الإستقلال العقلي بتقديم الفاضل على المفضول، ولكن مدرك هذا الإجماع صحيح ومتين وهو ما قلناه من الإستقلالية العقلية تلك، ومسألة المرجعية هي صغرى لمسألة الامامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب تقديم الفاضل على المفضول) وبذلك سمعت من أساتذتنا المحققين هذه العبارة المهمة جداً: (من إدّعى المرجعية الكبرى وليس هو الأعلم فهو شريك للمنافق في العار واستحقاق النار) .

    خامساً: الرواية الموثقة لعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يُلتفت الى ما حكم به الآخر) وهي واضحة الدلالة من أن الإختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من إختلافهما في إستفادة الأحكام من أدلتها، فالامام (عليه السلام) حصر طبيعة الحكم الصادر من الأفقه وسلخه عن غير الأفقه، فنستفيد أنه (عليه السلام) كان في مقام تمييز ما فيه الكاشفية والطرقية عن الواقع عن غيره .

    سادساً: إن فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره فيجب الأخذ بها، فتكون فتوى الأعلم بما هي هي موجبة للظن بالواقع إن لم توجب الوصول الى الحكم بشكل قطعي، فهي أقوى من فتوى غير الأعلم بما هي هي التي لا توجب الظن بالواقع مع وجود فتوى الأعلم، ومع وجود الظن القوي بالواقع لا مكان للظن غير القوي.

    ومع هذه الأدلة لا مجال يبقى لأدلة القوم القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم، اما الأدلة اللفظية كالإطلاق في الآيات والروايات فهو مقيد بمقيّد لبي وهو تلك السيرة العقلائية المستحكمة غاية الإحكام، لأنك تعرف إن أدلة رجوع الجاهل الى العالم هي أدلة امضائية ناظرة الى السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم، وحيث أن السيرة العقلائية في مقام إختلاف الخبراء جارية على الرجوع الى الخبير الأشد خبرة من دون غيره، فاذن الأدلة اللفظية تتضيق بهذا المضيّق اللبي، لأن الممضي وهو الشارع يتقدر بقدر الممضى...
    وهذا الكلام كله استقصيناه في كتابنا الهام جدا
    (اسرار العالمين في شرح منهج الصالحين).
    التعديل الأخير تم بواسطة السيد الكربلائي; الساعة 26-10-2011, 06:52 PM.

  • #2
    يعجبني هذا الشيخ
    وأما مسألة الإجتهاد فهذا كثرت في أروقة الحوزة العلمية واتجهت الأنظار الي ..ولكنني أقول: أنا بقياسات الحوزة العلمية وضوابطها فانا مجتهد، ولكنني بيني ما بين الله لست مجتهدا مطلقاً بل مجتهد في بعض القضايا، فما كنت في المسألة مجتهداً أعطيت رأي وجوباً لأنه يحرم علي التقليد، واذا كنت فيها غير مجتهد أخذت برأي السيد الشهيد (رض) فان لم أجده أخذت برأي أعلم الأحياء
    أخي الكربلائي أتمنى أن تسأله عن رأي السيد الشهيد الصدر في التطبير فهناك من يدعي أنه حرمه وهناك من يدعي العكس والكل يستشهد بإستفتاءات.

    السلام عليكم ورحمة منه وبركاته
    وعظّم الله اجوركم بمصاب الحسين وال الحسين
    سماحة الشيخ الاجل حفظكم الله من كل مكروه
    بين فترة واخرى تتعالى الاصوات وخاصة في محرم الحرام قضية التطبير والكل يتغنّى بليلاه
    اختلف الفقهاء في هذه القضية البعض منهم حرّمها والبعض حرّمها بالعنوان الثانوي والبعض عنده جائزة

    أيً الفئات اقرب الى مبناك الفقهي ؟
    أي الاراء الفقهية الى الان هي الطاغية على لساحة الشيعية من يقول بالجواز ام من يقول بعدمه ؟
    واذا كانت محرمة بالعنوان الثانوي كأستغلالها من الاعداء للتشهير بالتشيع هل هناك حل لتقويم هذه الشعيرة
    ؟
    المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ فاضل البديري مشاهدة المشاركة

    وعليكم السلام ورحمة الله...
    إن مسألة التطبير كانت من الشعائر يوم كان لها معنى وفحوى ، والآن لما خرجت من فحواها ومعناها أصبحت من الشعارات وليست من الشعائر التي يتمسك بها البعض من أجل غايات معينة ...
    سيدنا ..نحن نريد من الشعيرة أن تكون إعلاما بوجه الطغاة والظالمين ..وتكون إعلاما من أجل ترغيب الناس في المذهب وحبه وإعتناقه ..وتكون إعلاماً من أجل رفعتنا وعزتنا ونيل العافية لمذهبنا ..
    والتطبير وجد قبل 150سنة تقريباً عندما زارت قافلة تركية كربلاء فبكى رئيسها وسقط على صخرة فأجرت دمه من رأسه ولما دخلوا النجف وصادف أن كان في اليوم العاشر من المحرم إتخذ الناس هذا الأمر كعادة لهم وتعبير ، والقصة معروفة ..وأما الإستدلال بأن زينب (عليها السلام) ضربت رأسها بالمحمل لا دلالة فيه بأي وجه على أن فعلها هذا كان على نحو الإستحباب أو الوجوب بل أقصى مايدل عليه أنه فعل راجح فقط يتغير بتغيّر الأزمان والأعراف هذا إن سلّمنا بان الرواية صحيحة.. ولم تكن من عادات العرب التعبير عن حزنهم بإدماء رؤؤسهم ولا من عادات أي بلد في الأرض ..فالتطبير أمر دخيل على الشعائر وليس فيه أي مصلحة لتأريخ كربلاء الحافل بالعطاء بل ربما يجر الويلات على الواقع السياسي للواقعة ..
    الذي يجب أن يعلمه الناس : ان واقعة كربلاء هي واقعة على جميع الأصعدة سياسيا واجتماعيا ودينيا واقتصاديا وأخلاقيا وعسكريا فأي خلخلة لصعيد معين تتخلخل كل الأصعدة ، فالتطبير وإن اتخذه البعض كوسيلة للتعبير عن الحزن أو للحصول على الثواب ولكنه يؤثر سلباً على باقي الأصعدة، ولاسيما الصعيد السياسي والعقائدي.
    فاذن التطبير ليس محرماً بالأصل ، نعم : اذا عرضت عليه بعض العوارض التي تحرمه فهو محرم وهذه العوارض يشخصها أهل العلم والفضل من قادة المذهب، فالذي يريد أن يعبر عن حزنه وثوابه فليفعل في بيته ..
    فأنا لا أستسيغ التطبير إطلاقاً ولا أنصح به أبداً بل أنصح الذين ابتكروه أن يبتكروا طرقاً أكثر تأثيراً في المجتمع العالمي ..بعد أن أصبحت واقعة كربلاء عالمية حقا وحقيقة فلا بد من تشكيل لجنة علمية من أهل القيادة الشيعية والتفكير والعمل على إيجاد طرق وآليات أكثر تأثيراً وأكثر رمزية لهذه الواقعة ...
    وأما بالنسبة الى جواب السيد الشهيد (رضوان الله عليه) في مسائل وردود فأنا لا أعتمد على هذا الكتاب بالمرة لأسباب شرحتها في حينها ، بل أنا سمعت منه شخصياً قال لبعض الأشخاص : تطبر في بيتك وبشكل رمزي أي لا تُجري دمك كما يفعله الجهلاء إذا كنت تريد الثواب وانت مقتنع به ..
    والله الهادي الى سواء السبيل وهو العاصم من لدغات الدهر وحيات البشر..
    سماحة الشيخ فاضل البديري أعزك الله
    قلتم في جواب سابق ان مسألة التطبير كانت من (الشعائر)
    السؤال / اولا : كيف يكون التطبير من الشعائر ولم يريد في خبر ؟
    المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ فاضل البديري مشاهدة المشاركة

    بسمه تعالى : أنا لم أقصد الشعائر الحقيقية بل كانت من الشعائر الذي يحسبها أهل ذلك الزمن من الشعائر لهم يوم كان التطبير شكلي أي فقط ضرب الرأس بشكل بسيط جداً من دون إدماء والى حد قريب كنا نراه، وانتهى ذلك الزمن وتغير التطبير من شعيرة الى هتك للحرمات الحسينية بعد أن تحول الى شيء مرعب ..لأن شعيرة التطبير كانت مجرد الضرب على الرأس بشكل خفيف ، فأصبحت بمرور الزمن الى هذا الحد من الإدماء والضرب المبرح وهذا لا يجوز.
    فأكرر التطبير جائز ما لم يؤدي الى الإدماء بهذا الشكل المرعب ، وما نشاهده من هذا الإدماء فهذا لا يجوز إطلاقاً .

    تعليق


    • #3

      * قال الإمام الصادق (ع (
      ) ما ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو الأعلم منه إلا لم يزل أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا)

      وقوله (ع)(من أَمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال الى يوم القيامة )

      * وعنه (ع)(من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال)

      * وعنه (ع)( فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة)
      ------------------------------------------------
      يتبين لنا من خلال هذه الروايات أن نائب الإمام هو من كان يحمل شرط الأعلمية ,
      ( وهذا الشرط ثابت في العقل أيضا وسيرة العقلاء )
      لأن الأعلم هو الكفيل بتحقيق أهداف الدين وأهداف المعصوم
      -عجل الله تعالى فرجه الشريف-





      تعليق


      • #4
        نعم احسنتم

        تعليق


        • #5
          توجه الينا سؤال من السيد الكربلائي وبعض من فضلاء الحوزة العلمية حاصله :
          اذا كان هناك فقيه اعلم الأحياء والأموات ما هو التكليف تجاهه، وهل يجوز الرجوع اليه بعد مماته لمن أدركه في حياته ولم يقلده أو كان صبيا مميزا؟
          وكان جوابنا هو الآتي:
          بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الكريم وآله الطاهرين وعلى أولياء الله الصالحين، وبعدُ:
          إذا وُجد فقيه وثبت أنه أعلم الأحياء والأموات في زمانه وعصره، فعلى جميع المكلفين في زمانه تقليده ، ولا يجوز تقليد غيره، وذلك لأن قوله هو الحجة الوحيدة على أحكام الله تعالى بحكم العقل، فكل حجة أخرى سوف تنكسر ولا يبقى لها أي قيمة، لأن الشارع عندما جعل فتوى الفقيه حجة على أحكامه هذا يعني انه نزل الفتوى منزلة القطع فكل ما يترتب على القطع من أحكام عقلية وشرعية سوف تترتب على هذه الفتوى، ومن هذه الآثار وجوب متابعتها عقلا، ومعنى جعل الأمارة حجة أي ان الشارع تمم الكشف الذي فيها والغى احتمال الخلاف فجعلها كالقطع.
          اذا عرفت هذا البيان المهم: فنقول :
          1) لو مات ذلك الفقيه الأعلم والتفت المكلف اليه بعد موته فانه يجب الرجوع اليه وان لم يقلده في حياته، بل وان كان صبيا مميزا في حياته مطلقاً سواءٌ أكان ملتفتا ام لا، عاصيا ام لا، وعلى كل الإحتمالات، وهذا ليس من التقليد الإبتدائي أبداً، لأنه رجوع الى الحجة المحكمة في عنقه وتصحيح لمسار عمله.
          2) وعليه الرجوع اليه في كل المسائل التي عمل بها لو كان يقلده في حياته أو التي لم يعمل بها .
          3) يجب الرجوع اليه وان كان قد قلد غيره من الفقهاء ظنا منه أنه هو الأعلم، ثم تبين له ان هذا الفقيه الميت هو الأعلم، تمسكاً بالحجة الثابتة في عنقه عقلاً.
          4) يجب الرجوع اليه وان منع الفقيه الأعلم الميت من الرجوع اليه كأن يقول (لا يجوز البقاء على تقليدي أو يجوز فقط في المسائل التي عمل بها أو لا يجوز العدول الي أو لا يجوز الرجوع الي بعد موتي) لأن قوله هذا لا عبرة فيه لأنه سيكون مخالفا لحجية العقل لأن العقل يحكم حكما استقلاليا بوجوب متابعة الحجة الثابتة.
          والدليل على ذلك كله هو مسلكنا الصحيح في عملية وضع الشارع وجعله للفتوى وسائر الأمارات، فهي موضوعة على نحو تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف، والا لا معنى لأن يجعل الظن بمنزلة القطع الا من هذه الناحية، فاذا انكشف الواقع سوف يكون التحريك نحوه بالواقع نفسه لأنه هو المحرك، ولا يفرق في انكشاف الواقع وجدانا كما في القطع أو تعبداً جعليا كما في الظن ومنه الفتوى، فاذا انكشف الواقع فان العقل سيلزم العبد بالجري العملي على طبقه، ومادام الواقع قد انكشف بفتوى المجتهد فيجب عقلا المتابعة مطلقاً، وكل الحجج الأخرى أي فتاوى الفقهاء الآخؤين لا يبقى لها أي قيمة، مادام العقل قد حكم للحجة الأقوى، فحكمه حكم تمميزي وليس ترجيحياً، وهذا كله على نظريتنا الأصولية الرائعة في وجه جعل الجاعل - ايا كان سواء أكان الشارع ام العقلاء – للظن كأمارة على الحكم الشرعي، والفتوى من أرقى أنواع الظنون التي اعطاها الشارع هذه الحجية.
          نعم: لو لم يكن موجودا في حياته ولم يكن صبيا مميزاً فلا يجوز له الرجوع اليه، لأنه من التقليد الإبتدائي،ويأتي الخلاف فيه، وان كنا نقول بجواز التقليد الإبتدائي للفقيه الأعلم، أو ظهر من هو أعلم منه.
          وللكلام تتمة كلها استقصيناها في مباحثنا الأصولية (ثمرات الأفكار في علم الأصول) وفي كتابنا (اسرار العالمين في شرح منهج الصالحين) .. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين...فاضل البديري.

          تعليق


          • #6
            لو مات ذلك الفقيه الأعلم والتفت المكلف اليه بعد موته فانه يجب الرجوع اليه وان لم يقلده في حياته، بل وان كان صبيا مميزا في حياته مطلقاً سواءٌ أكان ملتفتا ام لا، عاصيا ام لا، وعلى كل الإحتمالات، وهذا ليس من التقليد الإبتدائي أبداً، لأنه رجوع الى الحجة المحكمة في عنقه وتصحيح لمسار عمله.
            هل يفهم من قولكم مولاي انه اذا مات الاعلم فعلى من لم يقلده ان يرجع له في التقليد بعد موته ؟؟؟

            ولكم الشكر الجزيل بهذه المعلومات القيمه

            تعليق


            • #7
              نعم احسنت .. فقط من عاصر الفقيه الاعلم و لم يلتفت الى اعلميته فيجب عليه الرجوع اليه

              تعليق


              • #8
                1- طيب مولاي اذا كان كذلك فما فائدة وجود الاعلم الحي

                حيث يكون تقلدين احدهما للاعلم الميت والاخر للاعلم الحي ( باخذالنظر بقول الاعلم الحي لايجوز البقاء على تقليد الميت )

                حيث لنا شاهد من قول السيد الصدر قدس ( لايجوز البقاء على تقليد الميت الاباذن الاعلم الحي


                ولكم فائق الشكر سيدنا

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة البايلوجي الاول
                  1- طيب مولاي اذا كان كذلك فما فائدة وجود الاعلم الحي
                  حيث يكون تقلدين احدهما للاعلم الميت والاخر للاعلم الحي ( باخذالنظر بقول الاعلم الحي لايجوز البقاء على تقليد الميت )

                  حيث لنا شاهد من قول السيد الصدر قدس ( لايجوز البقاء على تقليد الميت الاباذن الاعلم الحي

                  ولكم فائق الشكر سيدنا
                  يجب الرجوع اليه وان منع الفقيه الأعلم الميت من الرجوع اليه كأن يقول (لا يجوز البقاء على تقليدي أو يجوز فقط في المسائل التي عمل بها أو لا يجوز العدول الي أو لا يجوز الرجوع الي بعد موتي) لأن قوله هذا لا عبرة فيه لأنه سيكون مخالفا لحجية العقل لأن العقل يحكم حكما استقلاليا بوجوب متابعة الحجة الثابتة.
                  والدليل على ذلك كله هو مسلكنا الصحيح في عملية وضع الشارع وجعله للفتوى وسائر الأمارات، فهي موضوعة على نحو تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف، والا لا معنى لأن يجعل الظن بمنزلة القطع الا من هذه الناحية، فاذا انكشف الواقع سوف يكون التحريك نحوه بالواقع نفسه لأنه هو المحرك، ولا يفرق في انكشاف الواقع وجدانا كما في القطع أو تعبداً جعليا كما في الظن ومنه الفتوى، فاذا انكشف الواقع فان العقل سيلزم العبد بالجري العملي على طبقه، ومادام الواقع قد انكشف بفتوى المجتهد فيجب عقلا المتابعة مطلقاً، وكل الحجج الأخرى أي فتاوى الفقهاء الآخرين لا يبقى لها أي قيمة، مادام العقل قد حكم للحجة الأقوى، فحكمه حكم تمميزي وليس ترجيحياً، وهذا كله على نظريتنا الأصولية الرائعة في وجه جعل الجاعل - ايا كان سواء أكان الشارع ام العقلاء – للظن كأمارة على الحكم الشرعي، والفتوى من أرقى أنواع الظنون التي اعطاها الشارع هذه الحجية.
                  نعم: لو لم يكن موجودا في حياته ولم يكن صبيا مميزاً فلا يجوز له الرجوع اليه، لأنه من التقليد الإبتدائي،

                  تعليق


                  • #10
                    لاحظ حتى اجابة السيد الشهيد لم تكن بالحرمة .. بل اشار الى فعل الامر دون ادماء النفس الزائد
                    و سماحة السيد في اجاباته ينقل رأي والده .. و هو جائز و مستحب
                    و سماحة السيد في سنة من السنين _ ما بعد السقوط _ في يوم العاشر فتح مراكز للتبرع بالدم بدل التطبير

                    تعليق


                    • #11
                      الأعلمية على مذاقنا: فأقول: الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول، فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق الشارع الأقدس وأدق إنتهاءً الى بناءات الكتاب والسنة ، فهو من الذين رُزقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالى وكلام أوليائه (صلوات الله عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع، وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة أو الإطّلاع على كثرة المصادر وإن كان لها دخل واضح في تحقق الأعلمية إلاّ أنها ليست عينها، فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازِمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة الواضحة وبها يتم المطلوب
                      التعريف سليم ودقيق لاكن الاختيار من قبل الشارع ,ويتدخل في الاختيار عوامل كثيرة وموجودة اليوم

                      مثل القومية والتبعية والحب والكره كلها امور اليوم موجودة رغم وجود الظوابط للاختيار
                      ومن هذا نستفيد امراً مهماً وهو أن الأعلم هو الأعرف بمذاق الشارع الحكيم
                      واذا اختلف راي الشارع على ماذكرته في التعليق اعلاه
                      اما مصطلح الشارع الحكيم فيشمل من ؟ او ماذا يقصد به سماحة الشيخ؟

                      ولي عودة للتعليق ان شاء الله

                      تعليق


                      • #12
                        اخي الكريم الشارع الاقدس و الشارع الحكيم لا يقصد به راي الشارع بمفهومنا
                        و إلا كيف يكون حكيم و فيه القومية و الكره !!
                        الشارع الحكيم اي مدرسة اهل البيت عليهم السلام

                        تعليق


                        • #13
                          نعم هذا الذي اردت ان اقوله
                          فسالتك للتوضيح
                          شكرا

                          تعليق


                          • #14
                            لاكن السؤال هو
                            كيف يتفق الناس(العاميين) حول الاعلم؟
                            لان الموضوع حول وجوب تقليد الاعلم

                            تعليق


                            • #15
                              معرفة الأعلمية أمر سهل يسير لا يخفى على أهل الخبرة الذي يكون المرجع اليهم حصراً في تشخيصها، لأن الأعلمية من الموضوعات الفنية الصناعية التي تدور مدار الخبرة والممارسة، فالتباني العقلائي قد حكم في تشخيص مثل هذه الأمور الى من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال خبرته، فهم يستطيعون تمييز الأعرف بقواعد الأحكام والمدارك للمسألة والأكثر إطّلاعاً والأجود فهماً للأخبار والأدق في النظر والإستدلال، والأجود في تخريج الفروع على أصولها ، وفي تطبيق الكبريات على صغرياتها، وإذا حصل هذا الأمر فلابد من حصول لازمه البيّن الواضح وهو الأقربية للواقع، لأنه إذا كانت فتوى الأعلم بهذه المثابة من الدقة فهذا يعني أنها كاشفة بالكشف الشديد عن الواقع وعن حكم الله سبحانه وتعالى، ويكون هو الأعرف بمذاق الشارع والإمام (عليه السلام).

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              9 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X