إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

التعليقات على أراء سماحة السيّد كمال الحيدري في علم الأصول

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة احقاق الحق
    لا بأس في التعليق على بعض ما جاء في عبارات سماحة الشيخ البديري(حفظه الله)
    قال:

    (( المستشكل بصدد اثبات ان الملازمة غير ثابتة وهي ليست من علم الأصول، والخوئي يثبتها من علم الأصول وهذا من أغرب غرائب الفحول، كيف هي غير ثابتة وكيف هي داخلة في علم الأصول))

    أقول

    إنّ المسألة واضحة ولكن عرضت لجناب الشيخ شبهة ونوضح ذلك بالمثال التالي:

    السيد الشهيد الصدر ينكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (تقريرات الهاشمي ج4ص139) فهل إنكاره ذلك يؤدي إلى جعل هذه المسألة خارجة عن علم الأصول وبالتالي يبحثها في علم آخر؟

    الجواب كلا لأن هذه المسألة فيها احتمالان احتمال ثبوت الملازمة واحتمال عدم الملازمة ويكفي في اندراجها في علم الأصول أن تكون في أحد الاحتمالين واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي.

    قال:

    ( (ولو أسعفني بمسألة واحدة من علم الأصول يبحث فيها الأصولي عن موقف الشارع))

    أقول:

    دونك مسألة حجية الخبر حجيّة الظهور والبراءة والاستصحاب

    وانا كلامي كان بصدد هذه المسائل وليس مباحث الألفاظ أو الملازمات العقلية

    وإلا بعض المباحث يكون البحث فيها عن موقف العرف وبعض يكون البحث فيها عن موقف العقل وقد أشرت إلى ذلك في أوّل مسألة

    فهل سماحة الشيخ يريد أن يقول أن البحث في حجيّة الخبر عن موقف العقلاء ؟

    قال:

    (( قوله في النقطة الثانية فليس دقيقاً، لأن الاطمئنان وإن كان كشفاً ناقصاً تكويناً، ولكن العقلاء لما اعتبروه علماً وبياناً فانهم ألغوا احتمال الخلاف فيه بالمرة، وهذا يعني انهم جعلوه كاشفا تاما ولكن تنزيلاً، والعقل ايضا يرى انه يجب اتباعه))

    أقول

    لست أنكر ذلك ولكن أنا كنت بصدد بيان المراد من القطع في مسألة حجيةّ القطع وهو ما يكون كاشفاً تاماً حقيقة لا اعتباراً بإعتراف سماحة السيد الحيدري نفسه.
    بينا بما فيه الغنى والكفاية في بيان الحق الحقيق والأولى بالتصديق الذي زلت فيه اقدام أهل التحقيق، فلا نطيل الكلام بما لا يهمنا بين المتنازعين وآخر ما أختتم به هو قولي الحمد لله رب العالمين.

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة احقاق الحق
      المسألة الرابعة
      العلاقة بين قاعدة الحسن والقبح وحجية القطع

      يرى سماحة السيّد كمال الحيدري( دام ظله) أنّه لا توجد علاقة بين مسألة الحسن والقبح ومسألة حجيّة القطع، ويستدل على ذلك بأنّ حجيةّ القطع تعني وجوب امتثال التكليف الصادر من الله وقبح مخالفته واستحقاق الذم والعقاب على ذلك.

      وإرجاع مسألة وجوب الإمتثال وقبح المعصية إلى قاعدة الحسن والقبح تعني إرجع وجوب الإمتثال إلى قضية حسن العدل وقبح المعصية إلى قبح الظلم؛ لأنّ العدل يعني إعطاء الحقّ والظلم يعني سلب الحقّ وهذا يفترض وجود حق في المرتبة السابقة حتى نحكم بالعدل أو بالظلم

      ففي المرتبة السابقة على حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم يؤمن الإنسان بان لله حقّاً عليه إمّا من باب شكر المنعم أو من باب أنّ الله هو المالك والخالق

      وحكم العقل بذلك هو عين القول بحجيّة القطع فلا تصل النوبة إلى قاعدة قبح الظلم وحسن العدل

      ونتيجة ذلك عدم الحاجة إلى قاعدة الحسن والقبح في مسألة حجيّة القطع سواء قبلنا بقاعدة الحسن والقبح أو أنكرنا ذلك كما فعل ذلك الأشاعرة.

      (راجع كتاب القطع ص133- 136)

      أقول:

      إنّ ما ذكره سماحة السيّد الحيدري(حفظه الله) مبني على خلط في المسألة

      فالعدل وإن كان يعني إعطاء الحقّ والظلم يعني سلب الحقّ

      لكن عندما نقول المعصية ظلم فهل نعني بذلك توجيه الظلم لله تعالى أم المقصود هو ظلم الإنسان لنفسه؟

      والجواب على ذلك أنّ وقوع الظلم على الله ممّا لا معنى له وكيف يستطيع الإنسان ظلم الله هو مخلوق له لا حول له ولا قوة ولذا أرشدنا الله تعالى لهذه الحقيقة بقوله {وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}

      إذن لابد من ان يكون معنى كون المعصية ظلم أنّها ظلم الإنسان لنفسه ولذلك وُصف الشرك بأنّه ظلم عظيم قال تعالى على لسان لقمان {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}

      فهل يعني أنّ الشرط ظلم لله أم هو ظلم الإنسان لنفسه؟

      من الواضح أنّ المراد من ذلك هو ظلم الإنسان لنفسه

      والعجيب أنّ السيّد حفظه الله تعالى قد نسى ما قاله في كتابه العصمة حيث جاء فيه : ((وإنما صارت معصية الله ظلماً لأن ظلم النفس هو خروج عن القانون الذي يضمن السعادة والسلامة لها وأي قانون هو أضمن لسعادة الإنسان من القوانين الإلهيّة؟! وأي سلطة أحقّ بالإتباع من الله تعالى؟! فمن البديهي أن يكون الخروج عنها ظلماً للنفس وجحودها خروجاً عن الطاعة)) ( كتاب العصمة ص46)

      فيتحصل من ذلك

      أن كونّ المعصية ظلم لا ترجع عند التحليل إلى سلب حقّ الله بل ترجع إلى ظلم الإنسان لنفسه، ومعنى أن لله حقاً على الإنسان هو وجوب الطاعة وقبح المعصية

      والحكم بذلك يرجع إلى كون الطاعة عدلاً والمعصية ظلماً فيستلزم ذلك القول بأنّ مخالفة القطع قبيح وموجب لاستحقاق الذم لأنّها ظلم، وهذا هو معنى الحجيّة في جانبها التنجيزي

      فلا مناص حينئذٍ من رجوع مسألة حجيّة القطع وكل قضايا العقل العملي إلى قاعدة الحسن والقبح، كما عليه أساطين علم الأصول كالمحقّق الأصفهاني والسيد الخوئي وغيرهما.

      إستوقفتني بعض الملاحظات على هذا الكلام، وإن كنت منشغلا جداً، فأجيب عنها بعجالة:
      أولاً: تعريف الظلم والعدل بهذا الشكل (انه سلب حق وأعطاء حق) غير صحيح، بل الصحيح ان الظلم هو كل تصرف غير عقلائي أي ما لا ينبغي لأحد عاقل أن يتصرفه، والعدل هو كل تصرف عقلائي

      ثانياً: المعصية هي تفويت غرض المولى عن عمد ، وهي مخالفة الحجة المولوية المعلومة، وهذه المخالفة يراها العقلاء من مصاديق الظلم على المولى، لأن فيها هتكاً لحرمة المولى ، وهتك حرمة المولى من أظهر مصاديق الظلم، لأنه تصرف مع المولى بشكل غير عقلائي، فالعقلاء يحكمون على مفوت غرض المولى بأنه ظالم للمولى ومعنى انه ظالم أنه لم يحافظ على مرامات المولى ، خالف حجته المقطوع بها، فهو منحرف عن جادة الديانة فهو لم يقدر المولى ولذلك جاء قوله تعالى (وما قدروا الله حق قدره) يعني انهم لم يتصرفوا مع الله كما ينبغي لهم، فاذا لم يكن عدم تقدير الله واحترامه ظلم له فما هو الظلم اذن؟؟؟ ومن هذا تعرف عدم صحة ما جاء به المتنازعين

      ثالثاً: وأما قولهم ان المعصية ظلم للإنسان وأن الله لا يظلم لأنه خالق، فهذا غير صحيح، لأن المعصية ما جاءت الا بعد أن ظلم الله أي أنه لم يأتمر بأوامره بل فعل فعلا يذمه العقلاء عليه و(وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ليس معناها ان الظلم ليس لله بل معناها انهم سيجازون بظلمهم لله أشد العقاب فهم ظلمونا بعدم طاعتهم الا أننا سنجازيهم بظلمهم هذا فلا يتصور اؤلئك المعاندين أنهم ظلمونا وانتهى الأمر بل ظلمنا هذا يعود عليهم وسيظلمون أنفسهم به، لأنهم كيف اصبحوا ظالمي انفسهم، عندما عصوا، فاستحقوا العقاب، ولم استحقوا العقاب لأنهم ظلموا الله، لأنه لا يعقل العقاب من دون ظلم للمولى ، فظلمنا يعني ظلم أنفسهم، فهو في الحقيقة تعبير عن المجازاة، فالمعصية فيها جانبان من الظلم للإنسان نفسه وللخالق من جهتين مختلفتين فظلم الانسان انها ستوقعه في العقاب، وظلم الله هي عدم طاعته، واذا كانت عدم الطاعة لا تسمى ظلما للمولى اذن ما هو الظلم؟؟ لكنني أظن انهم هربوا من كون الظلم لله لا يجوز لانه خالق ولا يتصور في حقه ان يسلب حقه ولكنه هروب في غير محله بل كالذي هرب من المطر فوقف تحت الميزاب، لأن كل شيء بحسبه وقياسهم الواجب على الممكن غير صحيح، فظلم الممكن شيء وهو عدم امتثاله للمولى ,ظلم الواجب شيء آخر وهو عدم تحقيق غرضه، ولكن الكل يشتركون في شيء واحد وهو ان الظلم هو فعل ما لا ينبغي فعله، لكن كل ذلك جاء من التفسير الخاطئ للظلم والعدل

      وأما قولهم من رجوع مسألة القطع الى قاعدة الحسن والقبح العقلي فهو صحيح جداً ، ولكن هنا أمرين:
      أولا : لم يشر المستشكل الى وجه جعل هذه المسألة من مسائل القبح العقلي، فأقول: الوجه في ذلك أن مخالفة العبد لما قطع به من الحجة التي جعلها المولى له على أحكامه هي مخالفة قبيحة في نظر العقل، لأنها مخالفة تفوت غرض المولى الواجب الطاعة، فالعقل يراه أنه متمرد طاغ كافر لأنعم مولاه، فيحكم العقل عليه بأنه متصدي لفعل القبيح
      ثانياً: العجيب أنهم إذا كانوا يعترفون بأن المسألة خاضعة لقياسات القبح العقلي فكيف انكروا ظلم الله؟ أليس الحاكم بالقبح هو العقل؟ وهو يحكم جزماً بتاً أن معصية المولى قبيحة لأنها مخالفة صريحة عمدية لحجته المعلومة، فاذن الفاعل للقبيح ظالم للمولى، والا لو لم يكن ظالماً لماذا يعاقبه المولى؟ أليس من القبيح أن يعاقب المولى عبده وهو لم يظلمه؟ فان قلت : عاقبه لأنه لم عصاه، قلت: واذا عصاه فالواجب عليه ان يكتفي بعدم اعطائه الحسنات فقط لا ان يعاقبه ، فاذن ما كان عقابه له الا لأنه رأى المعصية ظلماً له، فيصدق عليه حينئذ عنوان أنه ظلمه وأزعجه وأذّاه بحكم العقلاء فيستحق العقاب بحكم العقلاء، والوجدان خير حاكم، ارجع الى وجدانك هل تعاقب شخصاً وهو ليس ظالماً لك ولم يؤذك، أليس ذلك العبث بعينه؟ وجل جناب المولى من العبث
      فتأمل في كلامي جيداً تدرك الفتح، والحمد لله رب العالمين.

      تعليق


      • #18
        لنا على ما ذكره سماحة الشيخ البديري حفظه الله بعض الملاحظات نذكر منها ما يلي
        قال :
        (( ان الظلم هو كل تصرف غير عقلائي أي ما لا ينبغي لأحد عاقل أن يتصرفه، والعدل هو كل تصرف عقلائي))
        أقول:
        لو كان تعريف العدل والظلم ما ذكره سماحة الشيخ لرجع قولنا (العدل حسن إلى قولنا: ما ينبغي فعله ينبغي فعله) ويرجع قولنا ( الظلم قبيح إلى قولنا (ما لا ينبغي فعله لا نبغي فعله)
        وبالتالي يكون مرجع قضية حسن العدل وقبح الظلم إلى أنّ القبيح قبيح والحسن حسن
        وهذا واضح البطلان.
        قال:
        (( فاذا لم يكن عدم تقدير الله واحترامه ظلم له فما هو الظلم اذن؟؟؟ ))
        أقول
        كلام الشيخ صحيح لو عُرف الظلم بما ينبغي فعله
        ولكن هذا التعريف غير تام؛ لأنّ مرجعه إلى إنّ القبيح قبيح وهو ممّا لا معنى له.
        التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 09-01-2012, 08:49 PM.

        تعليق


        • #19
          المسألة الخامسة
          معنى حجيّة القطع في علم الأصول




          قال صاحب الكفاية:
          (لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزماً ، وكونه موجباً لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذراً فيما أخطأ قصوراً، وتأثيره في ذلك لازم، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان)).
          وقد علّق على ذلك سماحة السيّد بقوله :
          ((وكلامه ظاهر في أنّ للقطع أثرين عقلييّن وجوب متابعة القطع، منجزيته بمعنى استحقاق العقاب والذم على المخالفة))[ كتاب القطع ص126)
          ثم قال سماحة السيّد ما نصّه:
          ((وللقطع إضافة إلى الكاشفيّة والمحركيّة المذكورتين خصوصية ثالثة وهي الحجيّة التشريعيّة بمعنى أن القطع بالتكليف ينجّز ذلك التكليف أي يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب إمتثاله وصحّة العقاب على مخالفته وكذلك القطع بعدم التكليف معذّر للمكلّف)) [القطع ص127]
          أقول:
          إنّ سماحة السيّد الحيدري قد خلط في عبارته الاخيرة بين الأثرين الذين ذكرهما صاحب الكفاية للقطع وجعلهما في رتبة واحدة مع أنّ احدهما غير الآخر
          نعم لسماحة السيّد أن ينكر الأثر الأوّل ويقول ليس للقطع في علم الأصول إلا أثر واحد وهو المنجزية والمعذريّة أما وجوب إمتثال القطع فهذا الحكم ليس من شأن العقل لان العقل شأنه الادراك وليس الالزام والبعث التشريعي أمّا أنّه يجمع بينهما ويجعلهما في مرتبة واحدة على النحو الذي ذكره فهذا ممّا لا وجه له.
          التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 09-01-2012, 08:58 PM.

          تعليق


          • #20
            المسألة السادسة
            رأي الأصفهاني في معنى وجوب متابعة القطع




            قال المحقّق الأصفهاني في تعليقة له على الكفاية :
            (( لا يذهب عليك أنّ المراد بوجوب العمل عقلاً ليس إلا إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلّق به القطع))
            واستظهر سماحة السيّد من هذه العبارة أنّ المحقّق الأصفهاني يرى أنّ المراد من وجوب متابعة القطع عقلاً هو أن العقل ينشئ حكماً حاصله أنّ المكلّف كلما قطع بتكليف المولى فيجب عليه امتثاله ما قطع به(كتاب القطع ص137)
            أقول:
            هذا من الغرائب والعجائب فكيف فهم سماحة السيّد الحيدري من هذه العبارة هذا الذي يقول
            أليس عبارته صريحة في أنه يحاول أن يفسر العبارة بما يتلائم مع رأيه وهو أن معنى الوجوب هو استحقاق العقاب وليس معناه البعث والانشاء
            ثم أن الأصفهاني نفسه يوضح العبارة أكثر من ذلك في تتمة العبارة فيقول :
            ((لا أن هناك بعثا وتحريكا من العقل أو العقلاء نحو ما تعلق به ، وإن كان هو ظاهر تعليقة أستادنا العلامة - أدام الله أيامه - على الرسالة ، ضرورة أنه لا بعث من القوة العاقلة وشأنها إدراك الأشياء كما أنه لا بعث ولا تحريك اعتباري من العقلاء ، والأحكام العقلائية))
            فهل هناك عبارة أصرح وأوضح من هذه العبارة التي ذكرها المحقّق الأصفهاني مع ذلك فإن السيد الحيدري مع الأسف قد فهم منها عكس ذلك، ونسب إليه أنهّ يقول طبقاً لهذه العبارة بأنّ حكم العقل بوجوب متابعة القطع يعني البعث والانشاء والحال أنّه يرى ذلك ليس من شؤن العقل وإن العقل وظيفته الادراك وليس الانشاء والفعل.
            التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 09-01-2012, 09:55 PM.

            تعليق


            • #21
              لنا على ما ذكره سماحة الشيخ البديري حفظه الله بعض الملاحظات نذكر منها ما يلي
              قال :
              (( ان الظلم هو كل تصرف غير عقلائي أي ما لا ينبغي لأحد عاقل أن يتصرفه، والعدل هو كل تصرف عقلائي))
              أقول:
              لو كان تعريف العدل والظلم ما ذكره سماحة الشيخ لرجع قولنا (العدل حسن إلى قولنا: ما ينبغي فعله ينبغي فعله) ويرجع قولنا ( الظلم قبيح إلى قولنا (ما لا ينبغي فعله لا نبغي فعله)
              وبالتالي يكون مرجع قضية حسن العدل وقبح الظلم إلى أنّ القبيح قبيح والحسن حسن
              وهذا واضح البطلان.
              قال:
              (( فاذا لم يكن عدم تقدير الله واحترامه ظلم له فما هو الظلم اذن؟؟؟ ))
              أقول
              كلام الشيخ صحيح لو عُرف الظلم بما ينبغي فعله
              ولكن هذا التعريف غير تام؛ لأنّ مرجعه إلى إنّ القبيح قبيح وهو ممّا لا معنى له.



              أنا لا افهم لماذا لا يعترف الانسان بخطاه الفادح، لماذا لا يعترف ان فوق كل ذي علم عليم...فهل يوجد عاقل في الكون يفهم من كلامي (ان الظلم هو ما لا ينبغي فعله عند العقلاء) ان القبيح قبيح، ثم حتى لو كان كذلك فما هو المانع من قولنا القبيح قبيح،ألم يسمع المستشكل قول الصادق (عليه السلام) في صحيح صفوان (الجميل من كل احد جميل ومنك اجمل لقربك منا والقبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لقربك منا) فكيف يقول لا معنى لقولنا القبيح قبيح فهذا اعتراض صارخ على المعصوم، ثم ان حصل اشتباه بالكتابة من المستشكل فانا لم اقل (الظلم ما ينبغي فعله) بل ما لا ينبغي فعله عند العقلاء
              وعلى كل حال: فتعريفي هذا للظلم والعدل هو الحق الحقيق ويجب ان يعرفه الملائكة والجن والناس اجمعين، والمشتكى لله وحده هو ولي ونعم النصير.

              تعليق


              • #22
                ((فهل يوجد عاقل في الكون يفهم من كلامي (ان الظلم هو ما لا ينبغي فعله) عند العقلاء ان القبيح قبيح))
                نوضح ذلك ونترك الحكم للعقلاء:
                الظلم ما لا ينبغي فعله ( تعريف الشيخ البديري)
                ما لا ينبغي فعله عبارة أخرى عن القبيح ( باتفاق جميع العقلاء)
                فيرجع تعريف الشيخ البديري للظلم بأنه الشيء القبيح
                ونحن نريد أن نفهم الظلم ما هو قبل أن نصفه بالقبح؟
                فإذا قلنا هو الذي لا ينبغي فعله
                صار معنى قولنا الظلم قبيح = الذي لا ينبغي فعله قبيح
                وهو يعني: أنّ القبيح قبيح
                التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 10-01-2012, 03:35 PM.

                تعليق


                • #23
                  ((فما هو المانع من قولنا القبيح قبيح،ألم يسمع المستشكل قول الصادق (عليه السلام) في صحيح صفوان (الجميل من كل احد جميل ومنك اجمل لقربك منا والقبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لقربك منا))
                  أقول:
                  إن الإمام صلوات عليه يريد من القبيح الذي وقع موضوعاً في القضية هو مصاديق القبيح كالكذب والزنا والغيبة ونحوها
                  وبحسب تعبير المناطقة القبيح بالحمل الشائع لا القبيح بالحمل الاولي
                  فيكون معنى الحديث يا صفوان ان الكذب وغيره من مصاديق القبيح إذا صدر من أي شخص فهو قبيح ولو صدر منك فهو أشد قبحاً
                  وليس الإمام عليه السلام بصدد تعريف القبيح بأنه قبيح فيكون من تعريف الشيء بنفسه
                  فهل يقبل من أحد أن يعرف الماء بأنّه ماء؟ كذلك لا يصح تعريف القبيح بأنه قبيح

                  تعليق


                  • #24
                    وعلى هذه المغالطات يجري الكلام في تعريف هؤلاء عندما عرفوا الظلم بانه سلب الحق: ان الظلم هو سلب الحق وكل سلب الحق هو قبيح فأصبح القبيح قبيحا، لأنه على توهمهم : سلب الحق قبيح = القبيح قبيح.....واما احراف الراوية عن مسارها لتصب في مسار الهوى مما لا يمكن السماع له.....ما هذا الكلام هذا كله للإنتصار للهوى وعدم الإعتراف بالخطأ، لأنه على تعريفهم الخاطئ يلزم انه لا اشكال في ان الله يدخل الأنبياء جهنم ويدخل الشيطان الجنة، لأنه لا ظلم على هؤلاء لأن الله لم يسلب الحق من الأنبياء لأنه مالك لهم فكل ما عندهم هي له، فاذا أدخلهم جهنم تصرف في ملكه ولا لوم عليه، فان قلت : ان حقهم الثواب فاذا ادخلهم جهنم يعني سلب منهم الحق فقد ظلمهم، قلت: الثواب هو من حق الله هو الذي أعطاه لهم فمن حقه الا يعطيهم اي ثواب، لأن الأنبياء ملك لله وكل ما يأتيهم من ثواب وغيره فهو ملك لله، فلا ظلم و لاقبح ابدا في ادخالهم جهنم لأنه تصرف في ملكه....كل هذا غفلوا عنه وأخذتهم العزة....بينما على تعريفنا الصحيح الذي يجب ان تعرفه الملائكة قبل الناس والجن ..ان ادخال الأنبياء والمطيع جهنم ظلم لأنه تصرف غير عقلائي....ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا انك انت الوهاب.

                    تعليق


                    • #25
                      ارجو من الأخ الكربلائي حذف التعليق السابق لأنني أشعر أن فيه نوعاً من العجب بما عندي فأستغفر الله وأستميح العذر من المخاطب، وسأعيد التعليق بما هو الآتي:

                      (اولا): ان الاشكال المتوجه الينا نفسه يتوجه عليهم، لأنهم عندما عرفوا الظلم بانه سلب حق فهذا يعني ان سلب الحق وهو الظلم قبيح فاصبح سلب الحق= قبيح، فاصبح القبيح = قبيح

                      (ثانيا):أن التوجيه الذي وجهوا به الرواية لو سلمنا به جدلاً فانه نفسه يجب توجيه كلامنا به فكما في الرواية يعني ان القبيح الأول هو الفرد والثاني هو العام، فكذلك في قولي الظلم ما لا ينبغي فعله عند العقلاء وهذا معناه ان الظلم قبيح فيكون التعبير بان القبيح قبيح يعني احد أفراده وهو الظلم قبيح

                      (ثالثاً): يلزم على قولهم بان الظلم هو سلب الحق جواز ان يدخل اللهُ الأنبياء في جهنم والشيطان في الجنة، وليس في ذلك ظلم للأنبياء لأنه لم يسلب حقهم، لأن الجنة ملك لله وليست ملك الأنبياء وهذا هو عين ما أثبتته الأشاعرة في الجبر لأن الله مالك على الإطلاق ويحق له ان يتصرف في ملكه ما يشاء لأن كل ما في الكون هو من حقه وليس من حق غيره، فان قلت: انه واعدهم بالجنة وأطاعوه ومن حقهم الجنة فلا يمكن سلبها منهم، قلت: الحق نفسه ملك لله فيحق له أن لا يعطيه ولا يلومه احد، فان قلت: ولكنه أوعدهم بالجنة ومثله لا يخلف الميعاد ، قلت: لماذا مثله لا يخلف الميعاد لأن مخالفة الميعاد قبيحة عند العقلاء وهو تصرف مما لا ينبغي، فرجع الظلم الى تعريفنا وانه فعل ما لا ينبغي فعله عند العقلاء

                      فاذا وصل الأمر الى ذلك الذي قربناه فلا نزاع بيننا وبين السيد الحيدري وخصمه اذا ارادا ان سلب الحق لا يبنغي فعله، وان كان تعريفنا أوضح وادق لأنه أعم.

                      تعليق


                      • #26
                        الظلم والعدل امر نسبي بين مخلوق واخر

                        تعليق


                        • #27
                          المسألة الخامسة
                          معنى حجيّة القطع في علم الأصول
                          قال صاحب الكفاية:
                          (لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزماً ، وكونه موجباً لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذراً فيما أخطأ قصوراً، وتأثيره في ذلك لازم، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان)).

                          وقد علّق على ذلك سماحة السيّد بقوله :

                          ((وكلامه ظاهر في أنّ للقطع أثرين عقلييّن وجوب متابعة القطع، منجزيته بمعنى استحقاق العقاب والذم على المخالفة))[ كتاب القطع ص126)

                          ثم قال سماحة السيّد ما نصّه:

                          ((وللقطع إضافة إلى الكاشفيّة والمحركيّة المذكورتين خصوصية ثالثة وهي الحجيّة التشريعيّة بمعنى أن القطع بالتكليف ينجّز ذلك التكليف أي يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب إمتثاله وصحّة العقاب على مخالفته وكذلك القطع بعدم التكليف معذّر للمكلّف)) [القطع ص127]

                          أقول:

                          إنّ سماحة السيّد الحيدري قد خلط في عبارته الاخيرة بين الأثرين الذين ذكرهما صاحب الكفاية للقطع وجعلهما في رتبة واحدة مع أنّ احدهما غير الآخر

                          نعم لسماحة السيّد أن ينكر الأثر الأوّل ويقول ليس للقطع في علم الأصول إلا أثر واحد وهو المنجزية والمعذريّة أما وجوب إمتثال القطع فهذا الحكم ليس من شأن العقل لان العقل شأنه الادراك وليس الالزام والبعث التشريعي أمّا أنّه يجمع بينهما ويجعلهما في مرتبة واحدة على النحو الذي ذكره فهذا ممّا لا وجه له.

                          ان الذي لابد من معرفته ان شيخ الكفاية كان مصيباً جداً في مقولته هذه، وان السيد الحيدري كان موفقاً في فهم مراد الكفاية بأكمل وجه في مقطعه الأول، ولم يكن موفقاً في فهم مراد الكفاية في مقطعه الثاني، واليك التفصيل بمنة الله وحده

                          ان ما ذكره الكفاية كان صريحاً في انه يعطي ثلاثة آثار عقلية للقطع، وهي لابدية المتابعة والتنجيز في حال الاصابة والتعذير في حال الخطأ، لأنه من عاقل ينكر حجية القطع ، وبالتالي ما من عاقل ينكر هذه الآثار المترتبة عليه من المنجزية في حالة الاصابة والمعذرية في حالة المخالفة ، ولزوم المتابعة على طبقه ، بل ان اتباعه أمر جلي فطري فضلاً عن كونه عقلياً ، بل تلاحظ ذلك حتى عند الحيوانات عندما تفر من المنافر لها اذا شعرت أنه في جهة معينة ، فالحجية الذاتية للقطع من الوجدانيات ، والوجدان خير من ألف برهان، واما الحجية التي جاءت في كلمات السيد الحيدري فليست بصحيحة ، لأن حجية القطع ليس هي الا المنجزية وليست شيئا آخر، حتى تكون قسيما لها، وذلك: لأن معنى حجية القطع أي انه يكون منجزاً في صورة إصابته للواقع ، ومعذّراً عنه في صورة مخالفته له ، فمن هذا الحيث وطالما كان كذلك ، فان العقل يلحظ ويستقل بالحكم على أن القطع يكون منجّزاً للواقع بلابدية الحركة على طبقه والجري على وفقه من دون إنتظار أمر آخر ، وغير معلق على إذن من بيده الإعتبار كالشارع الأقدس ، لأن العقل يلاحظ انه لو كان حكم العقل تعليقياً فهذا يعني أنه يسوغ للمولى أن يرخّص في ترك متابعة القطع حال كون المقطوع به باقياً على مراديته في النفس المولوية ، وهذا ما يرفضه العقل أشد الرفض لأن لازمه أن يكون المولى عابثاً مفوتأ لمراداته وهو لازم باطل، وهذا يؤدي ايضاً الى محذور اجتماع الضدين في نفس القاطع وهو محال

                          فكان على الخصم ان ينقض على السيد الحيدري من هذه الجهة لا ان يقول له بان هناك أثراً واحدا فقط وهو المنجزية، ويلغي المعذرية ووجوب متابعة القطع بحجة انه يدرك لا يأمر، فان هذا مخالف للوجدان العقلائي، فأقول في رده: ان الإذعان بلابدية متابعة القطع والحركة على طبقه هو من آثار ذلك الإنكشاف التام الذي يشتمل عليه القطع العقلائي، فالإندفاع التلقائي الغريزي على طبق القطع هو من آثار ذلك الإنكشاف ، والعقل يرى من حيث الكشف التام في القطع صلاحيته للتنجيز والتعذير في دائرة التعامل مع المولى ، والتنجيز وإن كان في صورة الإصابة لكن القاطع حيث يرى أن قطعه مصيب دائماً ، وبالتالي فان الإندفاعة التلقائية على طبق القطع تنقدح في نفسه ما دام كونه قاطعاً جازماً باقياً على ذلك الجزم والقطع، فضلاً عن حكم العقل بقبح مخالفة الحجة وإن ظهر فيما بعد عدم إصابتها للواقع لما يراه العقل في ذلك من الهتك لحرمة المولى والخروج عن زي الرقية ورسوم العبودية، فاذن العقل لا يبعث هذا صحيح ولكنه يحكم وحكمه هذا بوجوب المتابعة لم يكن اعتباطاً فهو أدرك الإنكشاف التام في القطع فترشح من هذا الإنكشاف وجوب المتابعة له، لأنه بانكشاف الواقع امام العبد فان العقل يحكم التحريك نحو الواقع، ففي الحقيقة ان الواقع هو الذي بعث المكلف اليه لا العقل بل العقل كشف وادرك تلك المتابعة لأن الواقع قد انكشف بما يتوفر عليه القطع من الإراءة الكاملة للواقع، ومن هنا أُكل الخصم، فالعقل حاكم، والواقع المنكشف الذي رآه العقل هو الباعث نحو التحرك نحوه.

                          فاذن الكفاية قد أصاب جداً بقوله (إن منجزية القطع ومعذريته وحكم العقل بوجوب متابعته هي من لوازم القطع) ضرورة أنك عرفت أنها من توابع الكشف التام الذي هو عين القطع ، ثم أن متابعة القطع أمر فطري جبلّي فحتى الحيوانات تهرب حينما تجزم بوجود السباع في جهة معينة ، والوجدان خير من ألف برهان

                          ومن هذا البيان تعرف عدم وجاهة رد الخصم على السيد الحيدري بالمرة بل الوجه ما قاله السيد الحيدري في فقرته الأولى، نعم لم يكن السيد الحيدري موفقا في الفقرة الثانية، فالصحيح ما قلناه، فافهمه جيداً ولا تتوهم.

                          تعليق


                          • #28


                            المسألة السادسة
                            رأي الأصفهاني في معنى وجوب متابعة القطع




                            قال المحقّق الأصفهاني في تعليقة له على الكفاية :
                            (( لا يذهب عليك أنّ المراد بوجوب العمل عقلاً ليس إلا إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلّق به القطع))
                            واستظهر سماحة السيّد من هذه العبارة أنّ المحقّق الأصفهاني يرى أنّ المراد من وجوب متابعة القطع عقلاً هو أن العقل ينشئ حكماً حاصله أنّ المكلّف كلما قطع بتكليف المولى فيجب عليه امتثاله ما قطع به(كتاب القطع ص137)
                            أقول:
                            هذا من الغرائب والعجائب فكيف فهم سماحة السيّد الحيدري من هذه العبارة هذا الذي يقول
                            أليس عبارته صريحة في أنه يحاول أن يفسر العبارة بما يتلائم مع رأيه وهو أن معنى الوجوب هو استحقاق العقاب وليس معناه البعث والانشاء
                            ثم أن الأصفهاني نفسه يوضح العبارة أكثر من ذلك في تتمة العبارة فيقول :
                            ((لا أن هناك بعثا وتحريكا من العقل أو العقلاء نحو ما تعلق به ، وإن كان هو ظاهر تعليقة أستادنا العلامة - أدام الله أيامه - على الرسالة ، ضرورة أنه لا بعث من القوة العاقلة وشأنها إدراك الأشياء كما أنه لا بعث ولا تحريك اعتباري من العقلاء ، والأحكام العقلائية))
                            فهل هناك عبارة أصرح وأوضح من هذه العبارة التي ذكرها المحقّق الأصفهاني مع ذلك فإن السيد الحيدري مع الأسف قد فهم منها عكس ذلك، ونسب إليه أنهّ يقول طبقاً لهذه العبارة بأنّ حكم العقل بوجوب متابعة القطع يعني البعث والانشاء والحال أنّه يرى ذلك ليس من شؤن العقل وإن العقل وظيفته الادراك وليس الانشاء والفعل.



                            إن ما قاله الكفاية صحيح جداً، وما قاله الأصفهاني في مقطعه الأول صحيح ايضاً، وما فهمه السيد الحيدري من المقطع الأول صحيح ايضاً الى حدٍ ما، وليتضح الحال أقول:إن المحقق الأصفهاني هنا فهم من كلام الكفاية شيئاً وأعطى رأيه بشيء آخر، ففهم ما قاله السيد الحيدري من الفهم، ولكن كان على السيد الحيدري أن يوضح مراد الأصفهاني بعبارة أشمل وأدق لا ان يجعلها غائمة، وكان عليه أن يقول: ان الأصفهاني فهم أن العقل لما ادرك الإنكشاف التام في القطع والاراءة الكاملة للواقع فان ذلك لازمه البين الواضح عقلاً ووجداناً هو متابعة العمل على وفقه وهذا لازمه ان العقل يحكم بوجوب امتثال ذلك المتعلق وهذا واطاعة أمر المولى

                            والأصفهاني كان واضحاً يقول: ان العقل من شأنه الإدراك، وهو فعلا كذلك وحكم العقل بوجوب المتابعة هو ادراك وليس بعثاً، ومن هنا أكل المستشكل وخدعه الأصفهاني وهذا جاء من عدم التمييز بين الحكم والبعث ، فالحكم ادراك والبعث امر، والعقل يحكم ويدرك لا يبعث ويأمر، لأنه فعلا القوة العاقلة لا لسان لها حتى تأمر وتنشئ، فالحكم في لسان الأصوليين ليس هو البعث بل هو الادراك

                            نعم: في الفقرة الثانية للأصفهاني توجيه آخر ولا ارتباط لها في تفسير قول الكفاية بل هو في مقام النقاش مع الكفاية، وانه يريد أن يعطي رأيه ويريد ان يقول ان الإندفاع نحو أوامر المولى ليس بحكم العقل بل بحكم العقلاء، لأن العقلاء هم الذين يحكمون ويأمرون وليس العقل، وقد غفل الأصفهاني عن ان التحرك نحو المقطوع به امر جبلي فطري بل هو قبل وجود البشر على الأرض، ناشئ من ذلك الإنكشاف الذي خلّفه القطع، فالتحرك نحو المقطوع به اي نحو الواقع ليس بأمر العقل وانشاءه بل هو لازم لذلك الإنكشاف الذي أدركه العقل، فما قاله السيد الحيدري صحيح بالتقريب الذي قربناه وعمقناه والا لكان مخلا بالمقصود

                            وأما خصمه فلم يكن موفقاً في رده ولا رد الكفاية ولا رد الأصفهاني، بل أنا أعتبره من باب تسجيل الإشكال، لأنه ابتعد عن فهم مراد الأصفهاني في فقرته الثانية، وظن أنها مفسرة لعبارته الأولى، ولكن الأمر ليس كذلك، فعدم الإلتفات الى ذلك نشأ من عدم الإلتفات.

                            تعليق


                            • #29
                              يرد على ما ذكره الشيخ البديري عدّة ملاحظات نذكر منها ما يلي:
                              قال:
                              ((وان السيد الحيدري كان موفقاً في فهم مراد الكفاية بأكمل وجه في مقطعه الأول، ولم يكن موفقاً في فهم مراد الكفاية في مقطعه الثاني))
                              أقول:
                              صحيح أنّ السيد الحيدري قال أن للقطع أثرين ولكنه لم يوضّح ما هو الفرق بينهما واسترسل في الكلام عن الأثر الثاني ثم خلط بينهما
                              قال:
                              (( ان الإذعان بلابدية متابعة القطع والحركة على طبقه هو من آثار ذلك الإنكشاف التام الذي يشتمل عليه القطع العقلائي، فالإندفاع التلقائي الغريزي على طبق القطع هو من آثار ذلك الإنكشاف))
                              أقول
                              إذا كان الأثر الاوّل جبليّاً فطريّاً غير مختصّ بالإنسان ويلاحظ حتّى عند الحيوانات فليس هو أثر عقلي ولا معنى لجعله من الأحكام العقلية، ومن ثم يقع البحث عنه، والحال أن الكلام في الآثار العقليّة لا الجبليّة .
                              قال:
                              ((إن المحقق الأصفهاني هنا فهم من كلام الكفاية شيئاً وأعطى رأيه بشيء آخر، ففهم ما قاله السيد الحيدري))

                              أقول
                              لننقل العبارة كاملة حتّى يتّضح مقصود المحقّق الأصفهاني أكثر:
                              قال قدس سرّه" ((لا يذهب عليك أن المراد بوجوب العمل عقلا ليس إلا إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلق به القطع ، لا أن هناك بعثا وتحريكا من العقل أو العقلاء نحو ما تعلق به ، وإن كان هو ظاهر تعليقة أستادنا العلامة - أدام الله أيامه - على الرسالة ، ضرورة أنه لا بعث من القوة العاقلة وشأنها إدراك الأشياء كما أنه لا بعث ولا تحريك اعتباري من العقلاء))
                              لا ادري كيف ان الأصفهاني فهم شيئاً واعطى رأيه بشيء آخر؟!!
                              العبارة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى توضيح ولكن هنا الشيخ حفظه الله زاد الطين بلّة
                              التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 11-01-2012, 04:48 PM.

                              تعليق


                              • #30
                                المسألة السابعة

                                هل يمكن سلب الحجيّة عن القطع



                                يرى سماحة السيّد الحيدري(حفظه الله) أنّ الحجيّة يمكن سلبها عن القطع من قبل الشارع ولا يتنافى ذلك مع حكم العقل بأن القطع حجّة ويرى أنّ ذلك الحكم العقلي هو حكم تعليقي وليس تنجيزي أي أنّه معلّق على عدم ورود ترخيص
                                وأنّ ما استدل به على عدم إمكان سلب الحجيّة عن القطع غير تامّ
                                فأنهم استدلوا على استحالة الردع عن القطع بأنّ الترخيص بما قطع المكلّف به من حكم يستلزم التضاد أمّا واقعاً إذا كان القطع مطابق للواقع أو التضاد بنظر القاطع إذا كان القطع مخالف للواقع.
                                ويرى سماحة السيّد أنّ هذا الدليل قد استدل به على استحالة جعل الحكم الظاهري وقد أجابوا عليه والجواب الذي ذكروه هناك يأتي هنا بلا فرق بين المسألتين وانهما ترجعان إلى روح واحدة
                                أقول
                                إن دليل التضاد التي ذكروه لبيان وجه استحالة سلب الحجيّة عن القطع لا مجال لتسريته إلى مسألة جعل الحكم الظاهري؛ لأنّه لا وجه للقول في التضاد مع أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري في مرتبتين مختلفتين أمّا لو رخّص الشارع بالتكليف في مورد القطع فلزوم التضاد لا مناص منه إذ كيف يجتمع قطع المكلّف بالحكم مع قطعه بالترخيص
                                فهل يعقل أن المكلّف يقطع في أنّ المائع المعيّن خمر وهو محرّم وفي نفس الوقت يقطع بأنّ الشارع قد رخّص بهذا الذي يقطع بأنّه خمر؟!

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X