إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لمادا يدافع الشيعة عن المجوس في نكاح الأمهات و الأخوات

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لمادا يدافع الشيعة عن المجوس في نكاح الأمهات و الأخوات

    2 ـ باب تحريم قذف المجوس .

    [ 33076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
    2 ـ ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قذف رجل (1) مجوسيا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه و (2) اخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم .
    أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (3) وفي النكاح (4) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود (5) وغير ذلك (6) .
    http://rafed.net/books/hadith/wasael-26/26015.html#138
    يعني يريد القول أن مادام دلك في دينهم فلا يجوز تسفيههم

    هل من فهم آخر

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة واصل بن عطاء
    2 ـ باب تحريم قذف المجوس .

    [ 33076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
    2 ـ ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قذف رجل (1) مجوسيا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه و (2) اخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم .
    أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (3) وفي النكاح (4) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود (5) وغير ذلك (6) .
    http://rafed.net/books/hadith/wasael-26/26015.html#138
    يعني يريد القول أن مادام دلك في دينهم فلا يجوز تسفيههم

    هل من فهم آخر

    ( لكل قوم نكاح )

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة عبدالمهدي البحراني

      ( لكل قوم نكاح )
      يعني نكاح الأمهات و الأخوات لا يعاب عند الشيعة
      اليس كدلك

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة واصل بن عطاء
        يعني نكاح الأمهات و الأخوات لا يعاب عند الشيعة
        اليس كدلك

        هل فهمت انت ذلك من قول الامام عليه الصلاة والسلام ؟
        أم نص القاعدة الشرعية التي هي نص لحديث شريف متسالم عليها لدى جميع المذاهب الفقهية الاسلامية هي التي فهمت منها ذلك ؟

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة عبدالمهدي البحراني

          هل فهمت انت ذلك من قول الامام عليه الصلاة والسلام ؟
          أم نص القاعدة الشرعية التي هي نص لحديث شريف متسالم عليها لدى جميع المذاهب الفقهية الاسلامية هي التي فهمت منها ذلك ؟
          باب تحريم قذف المجوس .
          هدا ما فهمت
          علما انه يحق قدف من لم ينكح أمه و أخته مثل الصحابة مثلا
          هل هدا منطق سليم عند الشيعة

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ،
            اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ؛ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .
            السؤال في طيه بعيدا عن الشاهد وما يشغلني بالمقام الأول إلا خلق هذا الرجل العظيم وهو من ال بيت الحبيب المصطفى .
            فالقذف ومنه التعيير ليس لخلق المسلم ؛ ولا عماد الخلق بهتك اعراض الناس على ملتهم ودينهم .
            نستعرض بيان مفصل :
            أي الحدثين أفعل بالجرم ؟ نكاح محرم أم الشرك بالله والعياذ بالله.
            فإن ينبغي للمسلم الحيطة والحذر والتوخي في هتك عبادة المشرك لا بتسخيفها ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية وهي فروع مضمنة لأصل واحد وعنوان شامل هو (القذف) . فما بالك بأدنى منه ؟!
            نعود لما ذكره المعتزلي في موضوعه :
            إن دين المجوسية وشرائعهم هم حفظتها ولا ينبغي للمسلم التحقيق في اصولها والتدقيق في فروعها .
            هم المسؤلون أمام الله عما في دينهم من حفاظ وتحريف ؛ ولا نأخذ منهم الدين ولا نساوم على ديننا بدين أخر .
            فما يرونه هم في دينهم ولم يصح عندنا في ديننا لا نهتم به ولا نأخذ به ولا نعيره اهتمام عقولنا ولا قلوبنا .
            أما التشنيع به كقذف وتنكيل لا يؤدي إلا للمشاحنة والبغض وتبادل القذف ، وناهيك عن كونه ملتبسا عند سلالة قومهم فهذا ما وجدوا عليه الاباء والاجداد وسنة في دينهم .
            وهنا يصبح قصد هذا الرجل العظيم والفقيه الورع التقي من بيت النبوة واضحا لا يحمل به محملا غير حروفه
            .؛ مسلم متسنم ؛.

            تعليق


            • #7
              واجبات أهل الذمة 68/3
              التزام أحكام القانون الإسلامي
              والواجب على أهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية.
              فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية، مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية، ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد والزكاة -كما عرفنا- رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام.
              وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.
              فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون.
              فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) (سورة المائدة: 49).
              http://sh.rewayat2.com/fkh_3am/Web/2812/004.htm
              يعني نكاح الامهات والاخوات لا يعاب عليها عندكم في الاسلام يا واصل بن عطاء في طرح الموضوع تطبيق للقول ترى القشة في عيني ولا ترى الخشبة في عينك
              أما محاولتك ربط هذا بلعن بعض الصحابة وليس السب بل اللعن فأقول الأمر شتان فاللعن بحثه يختلف
              وخذ هذه فوق البيعة للتمعن ولكي تفهم ماذا يعني الإمام عليه السلام من قوله حيث ليس كما تذهبون أنتم ومنتدياتكم حيث يكثر فيها الجهلة والسذج فتشيعوا علينا الأقاويل كذبا وفرية وبهتانا


              أن يطأ مجوسي ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى وأختها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة ; لأنها لا تسقط بحال بخلاف الأخوة فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة ، ومن ورثها بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة والباقي بالتعصيب ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها الكبرى بالأمومة ; لأنها لا تسقط بحال والأخت للأب قد تسقط فلها الثلث بكونها أما ولا شيء لها بالأخوة . الثاني أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد منه ولدا فهي أمه وجدته أم أبيه فترثه بالأمومة اتفاقا .
              الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فالكبرى جدتها وأختها لأبيها فترثها بالجدودة فلها السدس دون الأختية ; لأن الجدة أم الأم تحجبها الأم فقط والأخت تحجب بجماعة كالأب والابن وابن الابن وقيل ترث بالأختية ; لأن نصيب الأخت أكثر فلو كانت محجوبة بالقوية لورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن العليا والوسطى فترثها الوسطى بالأمومة الثلث وترثها العليا بالأخوة النصف ; لأنها محجوبة من جهة الجدودة بالأم وهذه المسألة من الألغاز يقال ماتت امرأة عن أمها وجدتها فأخذت الأم الثلث والجدة النصف ومفهوم ( ذو فرضين ) مفهوم موافقة ; لأن العاصب بجهتين يرث بأقواهما أيضا كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب ; لأنها أقوى من عصوبة الولاء ( ومال الكتابي الحر ) يعني الصلحي ( المؤدي للجزية ) أي إجمالا إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه على المشهور بل يكون ( لأهل دينه ) النصارى إن كان نصرانيا أو اليهود إن كان يهوديا لا مطلقا بل ( من كورته ) بضم الكاف أي جماعته المؤدي معهم الجزية أو قريته المؤديها معهم أو أهل إقليمه كمصر والشام واحترز بالمؤدي للجزية عن الحربي فللمسلمين كالعنوي والصلحي إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد فماله لسيده مسلما كان أو كافرا
              الحاشية رقم: 1
              ( قوله : ثم الجد ) ثم للترتيب الإخباري ، وإلا فلا محل لثم ; لأن الأحكام لا ترتيب فيها ( قوله : كابن عم إلخ ) أشعر إفراده ابن العم بأنه لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقي نصفين بينهما عند مالك وقال أشهب يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب ( قوله : أخ لأم ) بجر أخ بدلا من ابن عم ويصح رفعه خبر مبتدأ محذوف أي هو أخ لأم ( قوله : والباقي ) أي ويأخذ الباقي تعصيبا حيث لا شريك له في التعصيب ( قوله : وإن اتفق إلخ ) أي هذا إذا اتفق ذلك في المجوس بل ، وإن اتفق في المسلمين وحاصله أن من اجتمع [ ص: 469 ] فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا ، وإحداهما أقوى فإنه يرث بالأقوى منهما ، وهذا يتفق في المسلمين على وجه الغلط تزوجا أو وطئا وفي المجوس على وجه العمد .
              ( قوله : أن يطأ مجوسي ابنته عمدا ) أي أو يطأ مسلم ابنته غلطا فولدت منه بنتا إلخ ( قوله : والباقي بالتعصيب ) أي لما مر أن الأخت مع البنت عصبة ( قوله : ولا شيء لها بالإخوة ) أي ومن ورثها بالجهتين قال لها النصف بالأخوة ، والثلث بالأمومة ( قوله : كأن يطأ مجوسي أمه ) أي عمدا أو يطأ مسلم أمه غلطا ( قوله : فترثه بالأمومة ) أي ، ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن الإرث بالجدودة لا يكون مع الأمومة .
              ( قوله : كأن يطأ مجوسي بنته ) أي أو يطأ مسلم بنته غلطا ( قوله : فالكبرى جدتها ) أي أم أمها ( قوله : دون الأختية ) أي فلا ترث بها ( قوله : فلو كانت محجوبة بالقوية ) الأولى فلو كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة ( قوله : ومال الكتابي إلخ ) لا مفهوم للكتابي بل المجوسي كذلك كما في بن عن ابن مرزوق ( قوله : يعني الصلحي إلخ ) حمل كلام المصنف هنا على الصلحي ، وإن كان فيه تكرار مع ما قدمه في باب الجزية أولى من حمله على العنوي ; لأن فيه تمشية على ضعيف إذ المعتمد أن مال العنوي إذا مات عندنا ، وليس معه وارث فإنه يكون للمسلمين سواء كانت الجزية المضروبة عليهم مجملة أو مفرقة على الأرض أو الرقاب لا أنه لأهل دينه كما قيل .
              http://www.islamweb.net/newlibrary/d...d=13&startno=8

              فهل نقول لديكم فقه مجوسي يحلل نكاح الأباء لبناتهم وحفيداتهم لكون جلّ علمائهكم من أصول مجوسية مالكم كيف تفكرون وكيف تعقلون أفلا تتدبرون ولماذا تهرولون صوب السراب وأنتم تتجاهلون حقيقة ما تنقمون

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة واصل بن عطاء
                باب تحريم قذف المجوس .
                هدا ما فهمت
                علما انه يحق قدف من لم ينكح أمه و أخته مثل الصحابة مثلا
                هل هدا منطق سليم عند الشيعة

                راجع كتبكم الفقهية حتى تعرف معنى القذف

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة واصل بن عطاء
                  يعني نكاح الأمهات و الأخوات لا يعاب عند الشيعة
                  اليس كدلك
                  عندك حلال زلال نكاح الام او الاخت او البنت او اي من المحارم

                  قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .أهـ
                  وفي شرح معاني الآثار : حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )

                  وهنا نسأل سؤال الذي يتزوج امه عندكم الولد لاحق به فهل هو ابنه ام اخيه؟
                  والذي يتزوج ابنته عندكم والولد لاحق به هل هو ابنه ام ابن بنته ام اخو بنته؟
                  والذي يتزوج اخته عندكم الولد الاحق به اخوه ابن ابنه ام ابن اخته؟

                  وعلى هذا السؤال ايضا وضح لنا باقي الزيجات يرحمكم الله

                  تعليق


                  • #10
                    واجبات أهل الذمة 68/3
                    التزام أحكام القانون الإسلامي
                    والواجب على أهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية.
                    فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية، مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية، ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد والزكاة -كما عرفنا- رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام.
                    وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.
                    فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون.
                    فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) (سورة المائدة: 49).
                    http://sh.rewayat2.com/fkh_3am/Web/2812/004.htm
                    عن اي أهل دمة تتكلم هداك الله...و اي اسلام يقر أهل الباطل على باطلهم دون الانكار عليهم و تسفيه باطلهم
                    نكاح الأمهات و الأخوات و المحارم هدا محرم عقلا قبل الشرع و يستعفه اي شخص رشيد و ما سمي المنكر منكرا الا انه تنكره الطباع السليمة
                    هدا السفاح و الزنا الأكبر هو من وضع المجوس و حتى علمناء الشيعة بيقولوا أن حكام المجوس هم من شرعوا لهم هدا الزنى ..اما قولك اليهودي ابيح له الزواج من بنت أخيه أو أن النصراني ابيح له أكل لحم الخنزير فهدا من و ضع البشر و ليس من و ضع الوحي السماوي
                    على العكس من الاسلام تسفيه الكفرة و المنحلين الأخلاق كما فعل ابراهيم الخليل لما سفه أوثان قومه بل من الدين التبرؤ منهم لا تجويز سفههم و السكوت عن الباطل الدي ما أنزل الله به من سلطان
                    ن يطأ مجوسي ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى وأختها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة ; لأنها لا تسقط بحال بخلاف الأخوة فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة ، ومن ورثها بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة والباقي بالتعصيب ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها الكبرى بالأمومة ; لأنها لا تسقط بحال والأخت للأب قد تسقط فلها الثلث بكونها أما ولا شيء لها بالأخوة . الثاني أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد منه ولدا فهي أمه وجدته أم أبيه فترثه بالأمومة اتفاقا .
                    الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فالكبرى جدتها وأختها لأبيها فترثها بالجدودة فلها السدس دون الأختية ; لأن الجدة أم الأم تحجبها الأم فقط والأخت تحجب بجماعة كالأب والابن وابن الابن وقيل ترث بالأختية ; لأن نصيب الأخت أكثر فلو كانت محجوبة بالقوية لورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن العليا والوسطى فترثها الوسطى بالأمومة الثلث وترثها العليا بالأخوة النصف ; لأنها محجوبة من جهة الجدودة بالأم وهذه المسألة من الألغاز يقال ماتت امرأة عن أمها وجدتها فأخذت الأم الثلث والجدة النصف ومفهوم ( ذو فرضين ) مفهوم موافقة ; لأن العاصب بجهتين يرث بأقواهما أيضا كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب ; لأنها أقوى من عصوبة الولاء ( ومال الكتابي الحر ) يعني الصلحي ( المؤدي للجزية ) أي إجمالا إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه على المشهور بل يكون ( لأهل دينه ) النصارى إن كان نصرانيا أو اليهود إن كان يهوديا لا مطلقا بل ( من كورته ) بضم الكاف أي جماعته المؤدي معهم الجزية أو قريته المؤديها معهم أو أهل إقليمه كمصر والشام واحترز بالمؤدي للجزية عن الحربي فللمسلمين كالعنوي والصلحي إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد فماله لسيده مسلما كان أو كافرا
                    يكفي الرد
                    أن يطأ مجوسي ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى

                    ( قوله : أن يطأ مجوسي ابنته عمدا ) أي أو يطأ مسلم ابنته غلطا
                    فشتان بين القولين

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة واصل بن عطاء
                      عن اي أهل دمة تتكلم هداك الله...و اي اسلام يقر أهل الباطل على باطلهم دون الانكار عليهم و تسفيه باطلهم

                      يكفي الرد

                      أن يطأ مجوسي ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى

                      ( قوله : أن يطأ مجوسي ابنته عمدا ) أي أو يطأ مسلم ابنته غلطا

                      فشتان بين القولين
                      ما ذنبي إن كنت لا تعي ما يقال لك ولاتعي ما تقرأ فما هو ذنبي
                      إرجع وإقرأ وتمعن وأفهم

                      وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم،
                      وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.
                      فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه،
                      واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون.



                      ماذا تفهم من كل هذا وإذا لم تفهم فعليك أن تفهم إنها مسائل فقهية وطرحها وبحثها فقهيا لايعني الإعتقاد بما ذهبوا فقليل من العقل يكفي ولا تحاول أن تفرق وتنتقي بين العم والخطأ فأنا أتكلم عن الجوهر والجوهر كيف تتعاملون مع المجوس حسب مبانيكم




                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                        عندك حلال زلال نكاح الام او الاخت او البنت او اي من المحارم

                        قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .أهـ
                        وفي شرح معاني الآثار : حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )

                        وهنا نسأل سؤال الذي يتزوج امه عندكم الولد لاحق به فهل هو ابنه ام اخيه؟
                        والذي يتزوج ابنته عندكم والولد لاحق به هل هو ابنه ام ابن بنته ام اخو بنته؟
                        والذي يتزوج اخته عندكم الولد الاحق به اخوه ابن ابنه ام ابن اخته؟

                        وعلى هذا السؤال ايضا وضح لنا باقي الزيجات يرحمكم الله
                        و جاء النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ سبعة يلعنهم الله تعالى و لا ينظر إليهم يوم القيامة و يقول ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل و المفعول به ـ يعني اللواط و ناكح البهيمة و ناكح الأم و ابنتها و ناكح يده إلا أن يتوبوا ]

                        http://www.islamport.com/b/4/akhlaq/...%D1%20001.html
                        -
                        ان كان نجرد ناكح زوجة ابيه اي لسيت امه تضرب عنقه
                        - قول الإمام أحمد
                        مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج 1 ص 351 و352
                        في الرجل يتزوج ذات المحرم
                        1294 سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم منه وهو لا يعلم به ثم علم
                        قال إن كان عمدا يضرب عنقه ويؤخذ ماله وإن كان لا يعلم يفرق بينهما كأنه استحسن أن يكون لها ما أخذت ولا يرجع عليها بشيء
                        قلت لأبي حديث البراء أن رجلا أعرس بامرأة أبيه
                        قال ذاك على أنه علم تزوج وأعرس بامرأة أبيه هذا لا يكون إلا على العلم
                        1295 سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخذ ماله
                        قال أبي نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله بمنزلة وأخذ ما له
                        قال أبي وكذلك المرتد لا يرثه أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر
                        مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ج 3 ص 131
                        من تزوج امرأة أبيه
                        1497 قلت الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب
                        قال لا هذا على الاستحلال يقتل إذا عرس
                        2- قول الإمام الطبري
                        الخ
                        http://majles.alukah.net/showthread....AD%D9%85%D9%86
                        فما بالك بامه أو أخته

                        2*
                        تم اياك أن تفهم أنه ادا قرأت لا حد عليه اي يعني لا باس بدلك على العكس فالحدود هي تطهر الانسان من الدنوب ام ادا قيل لا حد على فلان اي لا نجد حد يطهره من الدنوب يعني دنبه أعظم هدا فقط للتدكير بخلاف ما قيل أن ابا حنيفة قاله
                        3*
                        ما قيل عن ابي حنيفة هو مكدوب عليه خاصة ان نكاح الأمهات و الأخوات مما تستعفه العقول قبل الشرع
                        و حتى لو سلمنا انه قالها فقوله مردود لأن حكم النبي و الشرع و اضح في المسألة

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5


                          ما ذنبي إن كنت لا تعي ما يقال لك ولاتعي ما تقرأ فما هو ذنبي
                          إرجع وإقرأ وتمعن وأفهم



                          ماذا تفهم من كل هذا وإذا لم تفهم فعليك أن تفهم إنها مسائل فقهية وطرحها وبحثها فقهيا لايعني الإعتقاد بما ذهبوا فقليل من العقل يكفي ولا تحاول أن تفرق وتنتقي بين العم والخطأ فأنا أتكلم عن الجوهر والجوهر كيف تتعاملون مع المجوس حسب مبانيكم




                          ما هدا الهراء
                          نعم احله لهم دينهم الدي و ضعوه هم أو وضعه لهم أحد حكامهم الفجرة اما قولك فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.
                          و كأنك تقول أن الاسلام يوافقهم على هدا و لا يعيب نكاح المحارم
                          فأنت كنت مستعدا للجناية على الاسلام انه يقر المنكرات و ما تشيب منه الولدان فقط للانتصار باطلا لرأي الامام أو ما نسب له كدبا

                          تعليق


                          • #14
                            الزميل واصل بن عطاء.... لماذا تريد ان تقذف المجوس والمجوسية من عقائدكم !
                            أنتم تقولون ان اولاد النبي آدم عليه السلام نكحوا بعضهم ( والعياذ بالله )... اخوان نكحوا خواتهم... يعني هذه البشرية على حسب اعتقادكم الفاسد كلها اولاد سفاح !!
                            وكلها تبرير لعمر بن الخطاب لانه ابن سفاح !
                            عمر ابن سفاح وابويه كفار مخلدين في نار جهنم أبداً




                            وبدعة التكتف تشبيه بالمجوس

                            وامامكم البخاري اصله مجوسي:
                            أبو عبد الله البُخَارِيُّ (ت ، س)

                            محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه ، وقيل بَذْدُزْبَه ، وهي لفظة بُخارية ، معناها الزراع . أسلم المغيرة على يدي اليمان الجعفي والي بخارى ، وكان مجوسيا ، وطلب إسماعيل بن إبراهيم العلم .


                            المصدر: اسلام ويب سير تراجم الاعلام

                            فالأولى انا ارى انه يجب قذفقكم وفضحكم لانكم تمثلون الاسلام يا مجوس !!
                            :p


                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة واصل بن عطاء
                              ما هدا الهراء
                              نعم احله لهم دينهم الدي و ضعوه هم أو وضعه لهم أحد حكامهم الفجرة اما قولك فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.
                              و كأنك تقول أن الاسلام يوافقهم على هدا و لا يعيب نكاح المحارم
                              فأنت كنت مستعدا للجناية على الاسلام انه يقر المنكرات و ما تشيب منه الولدان فقط للانتصار باطلا لرأي الامام أو ما نسب له كدبا
                              هههههههههههههههه المعرّف الذي تحمله أكبر من حجمك
                              راجع ما هو مكتوب وشوف أن الكتاب هو من أتباعكم وهو القائل ولست أنا فقليل من التعقل والفهم يكفيك من السجال والمماحكة والتعنت موضوعك منتهي ولا قيمة له

                              فالهراء فيك ومنك وإليك فتأدب في حوارك لأنه من يطرق الباب يسمع الجواب

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X